المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



اللجنة التحضيرية للسلطة الدولية  
  
2046   11:35 صباحاً   التاريخ: 6-4-2016
المؤلف : قحطان عدنان عزيز
الكتاب أو المصدر : السلطة الدولية لقاع البحار
الجزء والصفحة : ص28-31
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

 تتألف اللجنة من ممثلي الدول التي وقعت الاتفاقية او انضمت اليها، أما الدول التي وقعت على الوثيقة الختامية للمؤتمر فانه يكون لها صفة المراقب دون ان يكون لها الاشتراك في اتخاذ القرارات(1).  أما بالنسبة لوظائف اللجنة فيمكن تلخيص اهمها بما يأتي (2):-

أ- إعداد ما يلزم من مشاريع القواعد والانظمة والإجراءات بما في ذلك مشاريع الأنظمة الخاصة بالتنظيم المالي وبالإدارة الداخلية للسلطة لتمكينها من الشروع في وظائفها.

ب- ممارسة الصلاحيات والوظائف المنوطة بها بموجب القرار الثاني الخاص بالاستثمار التمهيدي في الانشطة الرائدة.

ج- القيام بدراسة للمشكلات التي تواجهها الدول النامية التي من الممكن ان تتأثر نتيجة لعمليات استثمار المنطقة وإنشاء لجنة خاصة بذلك حسب الفقرة (9) من القرار.

د- وضع توصيات بشأن ميزانية الفترة المالية الاولى للسلطة.

هـ- للجنة ان تنشئ ما يلزم من الاجهزة الفرعية واللجان لممارسة وظائفها.

و-  إنشاء لجنة خاصة للمؤسسة تعهد اليها بالوظائف المشار اليها في الفقرة (12) من القرار الخاص بالاستثمارات التمهيدية في المنطقة.

وتظل اللجنة التحضيرية قائمة الى ان تختتم الدورة الاولى للجمعية وعندها تنتقل ممتلكاتها ومحفوظاتها الى السلطة حسب الفقرة (13) من القرار. أما بالنسبة لمصروفات اللجنة التحضيرية فان عملا بالفقرتين (14، 15) تغطى مصروفات اللجنة من الميزانية العادية للامم المتحدة بعد موافقة الجمعية العامة للامم المتحدة. ويوفر الامين العام للامم المتحدة ما تتطلبه من خدمات الامانة. كما يسترعي انتباه الجمعية الى هذا القرار ولا سيما الفقرتين (14، 15) من القرار، واتخاذ ما يلزم من تدبيرات. وتجتمع اللجنة التحضيرية في مقر السلطة الدولية، ويطبق في اجتماعات اللجنة النظام الداخلي لمؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال بالنسبة للجنة التحضيرية(3). وفي الفترة الواقعة ما بين 15 آذار - 8 نيسان 1983 عقدت اللجنة دورتها الاولى في كنغستون في جامايكا حيث أقرت بعض الامور التنظيمية(4). ثم عقدت اللجنة دورتها الاولى المستأنفة في الفترة من 15 آب - 9 أيلول من نفس العام التي أقرت فيها كل ما يتعلق بهيكلها واللجان الخاصة التابعة لها والمهمات الموكولة اليها.. الخ من الإجراءات(5). وقد استمرت اعمال اللجنة حتى 16 تشرين الثاني 1994 وهو تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، حيث يعد هذا اليوم هو التاريخ الحقيقي لتأسيس السلطة الدولية، حيث عقدت جمعية السلطة اجتماعها الاول بعد ذلك التاريخ . فالسلطة الدولية هي المنظمة التي أسست نتيجة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وبذلك ينتهي عمل اللجنة التحضيرية مع بدء أعمال الدورة الاولى للجمعية العامة للسلطة الدولية لتبدأ السلطة بالقيام بوظائفها(6). وهكذا تقوم السلطة الدولية قانونا بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، اما دور اللجنة التحضيرية فقد كان تمهيد الطريق للسلطة الدولية ، بحيث يكون كل شيء جاهزا لكي تباشر السلطة مهامها خاصة تنفيذ النظام الانتقالي الذي جاء به القرار الثاني الخاص بالاستثمارات التمهيدية التي تقوم بها الدول والاشخاص التابعون لها في مجال استكشاف الثروات المعدنية الموجودة في المنطقة واستثمارها ، قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، علما ان اللجنة تقوم في أثناء الفترة الانتقالية بالدور ذاته الذي تقوم به السلطة الدولية في اطار النظام النهائي المنصوص عليه في الاتفاقية بحيث ان القرارات التي تتخذها اللجنة بشان إدارة المنطقة خلال هذه الفترة لا تنعكس آثارها القانونية على هذه الفترة فقط بل تمتد الى ما بعد نفاذها واختفاء اللجنة(7). وعلى الرغم من حرص المؤتمر في ان يكون دور اللجنة هو مجرد التحضير لإنشاء السلطة والتمهيد لذلك فحسب، بحيث لا تكون سلطة مؤقتة قبل نشوء السلطة وتنفيذ الاتفاقية(8). إلاّ أن الأخذ في آخر مراحل المؤتمر بنظام الاستثمار الرائد جزءا من الحلول التوفيقية بهدف إرضاء الدول الصناعية الكبرى ، قد أدى الى إعطاء اللجنة التحضيرية بعض السلطات والاختصاصات التي تعد في حقيقتها ممارسة لبعض سلطات واختصاصات السلطة على نحو لا يمكن معه القول بان نشاط اللجنة التحضيرية هو التمهيد فحسب لإقامة السلطة(9).

____________________________

[1]-الفقرة (2) من القرار، وكذلك القرار الرابع الخاص بحق حركات التحرير الوطني التي اشتركت في المؤتمر بتوقيع الوثيقة الختامية للمؤتمر بصفة مراقب.

2- الفقرتين (3، 5) من القرار.

3- ومن الجدير بالذكر انه كانت هناك ثلاث دول مرشحة لمقر السلطة الدولية وهي (مالطا، فيجي، جامايكا) لتكون مقرا للسلطة الدولية، وقد تم حسم ذلك بفارق عشرة أصوات لصالح جامايكا لتكون مقراً للسلطة الدولية وذلك في الدورة العاشرة المستأنفة التي عقدت في جنيف للفترة من 3-29/8/1981 وقد نصت الاتفاقية على ذلك في الفقرة (4) من المادة (156) بالقول (يكون مقر السلطة في جامايكا). كما نصت الفقرة الخامسة من المادة (156) على ان (للسلطة ان تنشئ من المراكز او المكاتب الاقليمية ما تراه لازماً لممارسة وظائفها).

4- لمزيد من التفصيلات انظر: اللجنة التحضيرية للسلطة الدولية لقاع البحار ، مجلة الوقائع، الأمم المتحدة، السنة 4، العدد 6، حزيران، 1983.

5- انظر: اللجنة التحضيرية تقرر في عدد من القضايا التنظيمية، مجلة الوقائع، الأمم المتحدة ، السنة 4، العدد 10، تشرين الثاني 1983.

6- انظر: International Sea Bed Authority. www. isa. org. jm , 1996. P.1 Malta Elected  to the Council of the International Sea-Bed Authority. www.isa. org. jm, 2000. p.1

7- د. محمد يوسف علوان ، المصدر السابق، ص170.

8-  B. H. Oxman, The Third United Nations Conference on The Law of The Sea: The  Eighth Session 1979, A.J. I. L.,  Vol. 7, No.1, January, 1980, P37.    

9- د. صلاح الدين عامر ، المصدر السابق، ص376.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .