المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الرطوبة النسبية في الوطن العربي
2024-11-02
الجبال الالتوائية الحديثة
2024-11-02
الامطار في الوطن العربي
2024-11-02
الاقليم المناخي الموسمي
2024-11-02
اقليم المناخ المتوسطي (مناخ البحر المتوسط)
2024-11-02
اقليم المناخ الصحراوي
2024-11-02

النظر إلى وجه علي (عليه ‌السلام) عبادة
3-9-2017
النعام Ostrich
13-9-2017
أشهر أنواع الأفلام
2023-03-25
الولايات مضامير الرجال
25-3-2021
المثقف منور معرفي
26-1-2016
ضرورة الإشباع لحوائج الاطفال
19-4-2016


الــزواج المختلـط  
  
9867   10:13 صباحاً   التاريخ: 4-4-2016
المؤلف : يونس محمود كريم النعيمي
الكتاب أو المصدر : احكام التجنس في قانون الجنسية العراقية
الجزء والصفحة : ص66-78
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

 يعد الزواج بين مختلفي الجنسية سببا من اسباب اكتساب الجنسية اللاحقة ويغلب في اغلب الاحيان اثره على الاناث دون الذكور ، بمعنى انه يؤثر في جنسية الزوجة لا الزوج غير ان بعض التشريعات تجعل من زواج الاجنبي بالوطنية سببا من الاسباب التي تؤدي الى تسهيل تجنس  هذا الزوج بجنسية زوجته وهذا ما اشار اليه قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 180 لسنة 1980 / ف 4(1) . لقد ترددت الاتجاهات الفقهية والتشريعية فيما يتعلق باثر الزواج على جنسية المرأة الاجنبية المتزوجة من وطني بين مبدأين:     

المبدأ الاول : مبدأ وحدة الجنسية : ويؤدي هذا المبدأ الى الحاق المرأة الأجنبية المتزوجة من وطني بجنسية زوجها وبمجرد الزواج ومن دون الحاجة الى اتخاذ اي اجراء معين وقد سوغ انصار هذا الاتجاه كونه يهدف الى انشاء اسرة يتجانس افرادها المكونون لها في الحقوق والالتزامات وكذلك تعامل الزوجة مع اهالي بلاد الزوج بكونها غير غريبة عنهم ، ومع هذا الراي فان ما يعاب على هذا الاتجاه انه يفرض الجنسية على المرأة المتزوجة دون الاعتداد بارادتها وهذا ما يؤدي الى دخول اجنبيات غير مرغوب فيهن في جنسية الزوج(2) .

المبدأ الثاني : استقلالية المرأة في جنسيتها : وقد ذهب انصار هذا الاتجاه الى عكس ما ذهب اليه انصار المبدأ الاول فهو يعتد بإرادة المرأة الاجنبية بان تبقى على جنسيتها وما عليها ان ارادت جنسية زوجها سوى ان تسعى لكسبها عن طريق التجنس(3) وذلك انتهاجا للدعوى التي تساوي بين الرجل والمرأة(4) ان ظهور مبدأ استقلال الجنسية يرتبط بظهور الحركات النسائية العالمية وما اوجدته من افكار تدعو الى مساواتها بالرجل وازالة كافة الظواهر القانونية التي من شأنها اقرار تبعية المراة له وقد كان مبدأ وحدة الجنسية من بين هذه الظواهر التي تعرضت للنقد والهجوم من قبل تلك الهيئات لما يؤدي اليه من فرض جنسية الزوج على زوجته كنتيجة حتمية للزواج دون الاعتداد بإرادتها ولقد اثرت جهود الهيئات المذكورة في المحافل الدولية ومن المعالم البارزة في جهود الامم المحدة في هذا الميدان الاعلان العالمي للقضاء على التمييز ضد المرأة الذي اعلنته الجمعية العامة في السابع من تشرين الثاني سنة 1967 بالقرار رقم 2263 جاء في المادة الخامسة من هذا الاعلان ما يأتي (يكون للمرأة ذات الحقوق التي للرجل فيما يتعلق باكتساب الجنسية او تغييرها او الاحتفاظ بها ، ولا يترتب على الزواج من اجنبي اي مساس آلي بجنيسه الزوجة يجعلها عديمة الجنسية او يلزمها باكتساب جنسية زوجها)(5) ومما تجدر الاشارة اليه ان مسألة المفاضلة بين المبدأين تعد تقديراً وواقعاً يرجع فيها الى ظروف الحال ومصالح الدولة وكذلك تاريخ القوانين في هذا الخصوص وهذا ما يعد دليلا على الاخذ بأحد المبدأين بصورة مطلقة او مستمرة(6) .  لقد تبنى المشرع العراقي في قانون رقم 42 لسنة 1924 وفي مادته السابعة عشر مبدأ وحدة الجنسية في العائلة على ان زوجة العراقي تعدّ عراقية حيث انها تدخل في الجنسية العراقية بقوة القانون متى انعقد الزواج صحيحا وهذا ما سار عليه قانون الجنسية المصري الصادر عام 1929 في مادته الرابعة عشر / ف1 وكذلك ما سار عليه القانون الاردني في قانون جنسية شرق الاردن النافذ في 10/حزيران / 1928 في مادته العاشرة اذ جاء فيها : (تعتبر زوجة الاردني اردنية) وما سار عليه قانون الجنسية السوري الملغي رقم 21 لسنة 1953 في المادة 9/ف 2 منه(7) . وفي ضوء ما تقدم يتبين لنا ان المرأة الاجنبية في ظل القانون العراقي والقوانين المقارنة المشار اليها – تكتسب جنسية زوجها الوطني بمجرد انعقاد الزواج صحيحاً من حيث الموضوع والشكل وفقا لاحكام القانون المختص بذلك(8) . اما في قانون رقم 6 لسنة 1941 والمعدل لقانون الجنسية العراقية رقم 42 لسنة 1924 في مادته الاولى المعدلة للمادة 17 فلم يسر المشرع على ذات النهج الذي انتهج في المرحلة الاولى اذ لم يجعل الزوجة الاجنبية تدخل في جنسية زوجها العراقي بمجرد الزواج الصحيح كأثر له وانما اجاز لها ان تطلب الدخول في جنسية زوجها ، فتكتسب الجنسية العراقية  من تاريخ موافقة وزير الداخلية(9). وهذا ما سار عليه قانون سنة 1950 المصري ايضا والذي اشترط لدخول المرأة الاجنبية في جنسية زوجها ان تطلب ذلك وان تعلن وزير الداخلية بذلك ، واذا ما انقضت سنتان من تاريخ الاعلان دون ان يصدر قرار مسبب من وزير الداخلية بحرمانها الدخول في الجنسية المصرية دخلت هذه الجنسية دون حاجة الى صدور قرار بذلك وهذا ما اشارت اليه المادة (9) من القانون المذكور ثم نقل المشرع المصري هذا الحكم الى قانون سنة 1956 (م9) ، ومن بعده الى قانون جنسية الجمهورية العربية المتحدة (م3) ومن ثم الى قانون 26 لسنة 1975(10) . ان فرض جنسية دولة الزوج على الزوجات الاجنبيات بقوة القانون يؤدي الى دخول عناصر غير مرغوب فيها الى الصف الوطني (الجماعة الوطنية) وهذا ما يشكل خطرا على دولة الزوج المانحة في زمني السلم والحرب وقد ادرك المشرع ما ينجم من اخطار سياسية واخلاقية عن فرض الجنسية بمجرد الزواج من اجنبية(11) وهذا ما تضمنته المادة 12 من قانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة 1963 الا ان قانون الجنسية العراقية قد مر بعدة تعديلات انسجاما مع ما أدركه المشرع من مخاطر التعديل الاول فأضيفت الى المادة 12 المنصوص عليها في قانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة 1963 فقرة رابعة بموجب التعديل الاول المرقم 206 لسنة 1964 جاء فيها (لا يجوز للمرأة الاجنبية المتزوجة من عراقي ان تكتسب جنسية زوجها وفق الفقرة (1) في هذه المادة ولا يجوز للمرأة الاجنبية المتزوجة من اجنبي ان تكتسب الجنسية العراقية بمفردها)(12) بمعنى انه لا يجوز للمرأة الاجنبية المتزوجة من عراقي سوى اكتساب جنسية زوجها وفق (1) من المادة 12 وذلك لضمان عدم انفرادها بالحصول على الجنسية العراقية بمعزل عن زوجها بموجب احكام التجنس ووضع التعديل قيداً مهماً على المرأة المتزوجة من اجنبي لضمان عدم حصولها على الجنسية العراقية بمعزل عن زوجها او وفقاً للحالات المنصوص عليها في قانون الجنسية العراقية وذلك لتحاشي تعدد الجنسيات في العائلة الواحدة(13). وجاء في قانون التعديل الثاني رقم 147 لسنة 1968 المعدل لقانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 وفي مادته الثانية ما يلي (تعتبر الفقرة (1) من المادة الثانية عشر من القانون فقرة (1- أ) لها وتضاف اليها الفقرة (ب) التالية (اذا كانت المرأة الاجنبية غير عربية فلا يحق لها ان تقدم طلب اكتساب جنسية زوجها العراقي الا بعد مضي مدة ثلاث سنوات على الزواج واقاماتها في العراق المدة المذكورة وبشرط استمرار قيام الزوجية حتى تقديم الطلب ويستثنى من ذلك من يتوفى عنها زوجها وكان لها منه ولد) . والملاحظ في هذا التعديل انه يشكل نقطة تحول جوهرية حيث انه فرق بين المرأة الاجنبية والمرأة العربية – وبهذا النص فان المرأة الاجنبية لا تستطيع تقديم طلب اكتساب الجنسية العراقية بسبب زواجها من عراقي ما لم تمر بمدة اختبار واستياق البالغة 3 سنوات من تاريخ الزواج على خلاف النص القديم الذي كان يمنحها الجنسية العراقية بمجرد تقديم الطلب وموافقة وزير الداخلية(14). وبموجب التعديل الرابع لقانون الجنسية العراقية ذي الرقم (131) لسنة 1972 حذفت الفقرتان 2 و 3 من المادة 12 المعدلة من القانون وحل محلها فقرتان جديدتان هما:2 – اذا تزوجت المرأة العراقية من اجنبي او من عراقي اكتسب جنسية اجنبية بعد تاريخ الزواج ، تزول عنها  الجنسية العراقية متى اكتسبت جنسية زوجها باختيارها ولها ان ترجع الى جنسيتها العراقية في حالة وفاة زوجها او طلاقها او فسخ النكاح وترجع اليها الجنسية العراقية من تاريخ تقديمها طلبا بذلك على ان تكون موجودة في العراق عند تقديم الطلب. 3 – اذا فقدت المرأة جنسيتها العراقية بسبب اكتسابها جنسية زوجها الاجنبي يحق لها ان ترجع الى الجنسية العراقية اذا منح زوجها الاجنبي الجنسية العراقية او اذا تزوجت هي من شخص يتمتع بالجنسية العراقية وترجع اليها الجنسية من تاريخ تقديمها طلباً بذلك)(15). فبموجب هذا النص تزول الجنسية العراقية عن المرأة العراقية اذا تزوجت من اجنبي او من عراقي مكتسب للجنسية الاجنبية بعد تاريخ الزواج متى اكتسبت جنسية زوجها باختيارها مع اعطائها الحق في العودة الى جنسيتها العراقية في حالة وفاة زوجها او طلاقها او فسخ النكاح من  تاريخ تقديمها طلبا بذلك شريطة وجودها في العراق وتعود اليها جنسيتها العراقية التي فقدتها بسبب اكتسابها جنسية زوجها الاجنبي اذا منح زوجها الاجنبي الجنسية العراقية او اذا تزوجت هي من شخص يتمتع بالجنسية العراقية وترجع لها الجنسية من تاريخ تقديمها طلباً بذلك . وبموجب ما مرت به المادة 12 من القانون رقم 43 لسنة 1963 من تعديلات اصبحت صيغتها النهائية بالشكل الاتي(16) : (1 – أ – اذا تزوجت المرأة الاجنبية من عراقي تكتسب الجنسية العراقية من تاريخ موافقة الوزير ، ولها ان ترجع عنها خلال ثلاث سنوات من تاريخ وفاة زوجها او طلاقها او فسخ النكاح ، وتفقد جنسيتها العراقية  من تاريخ تقديمها طلباً بذلك

ب – اذا كانت المرأة الاجنبية غير عربية فلا يحق لها ان تقدم طلب اكتساب جنسية زوجها العراقي الا بعد مضي ثلاث سنوات على الزواج واقامتها في العراق المدة المذكورة وبشرط استمرار قيام الزوجية حتى تقديم الطلب . ويستثنى من ذلك من يتوفى عنها زوجها وكان له منها ولد

2 – اذا تزوجت المرأة العراقية من اجنبي او من عراقي اكتسب جنسية اجنبية بعد تاريخ الزواج ، تزول عنها الجنسية العراقية متى اكتسبت جنسية زوجها باختيارها ولها ان ترجع الى جنسيتها العراقية في حالة وفاة زوجها او طلاقها او فسخ النكاح وترجع اليها الجنسية العراقية من تاريخ تقديمها طلبا بذلك ، على ان تكون موجودة في العراق عند تقديم الطلب.

3 – اذا فقدت المرأة جنسيتها العراقية بسبب اكتسابها جنسية زوجها الاجنبي ، يحق لها ان ترجع الى الجنسية العراقية اذا منح زوجها الاجنبي الجنسية العراقية او اذا تزوجت هي من شخص يتمتع بالجنسية العراقية وترجع اليها الجنسية من تاريخ تقديمها طلب بذلك .

4 – لا يجوز للمرأة الاجنبية المتزوجة من عراقي ان تكتسب الا جنسية زوجها وفق الفقرة (1) من هذه المادة . ولا يجوز للمرأة الاجنبية المتزوجة من اجنبي ان تكتسب الجنسية العراقية بمفردها)(17). وفي ضوء ما تقدم في نص المادة (12) من قانون الجنسية العراقي النافذ رقم 43 لسنة 1963 يتضح لنا ان هذا النص يميز بين حالتين من حالات اكتساب المرأة المتزوجة من عراقي للجنسية العراقية وكما يأتي :

اولا : اكتساب المرأة العربية

فيشترط لاكتساب المرأة العربية المتزوجة من عراقي الجنسية العراقية بالزواج المختلط عدة شروط نوجزها بما يأتي(18) :

أ-أن تكون الزوجة عربية بمعنى ان تكون من رعايا الدول او البلدان العربية وذلك عند طلبها بمنحها الجنسية العراقية التي يحملها الزوج بغض النظر عن اقامتها في بلد عربي من عدمه وكذلك فيما اذا كانت عديمة الجنسية ما دامت تنتمي بأصلها الى الام العربية ويسري حكم هذه المادة على المرأة الفلسطينية المتزوجة من عراقي بمعنى ان القيد الوارد في قانون الجنسية العراقية للعرب ذي الرقم 5 لسنة 1975 والذي يمنع منح الجنسية العراقية للفلسطينيين لحين تحرير فلسطين لا يسري على ما جاءت به المادة (12) من احكام(19).

ب – ان يكون الزوج متمتعا بالجنسية العراقية حين تقديمها للطلب : فلم يحدد نص المادة (12) من قانون الجنسية العراقية النافذ فيما اذا كانت الجنسية العراقية التي يحملها الزوج اصلية ام مكتسبة وهذا يعني انه لا يشترط في جنسية الزوج ان تكون اصلية او مكتسبة واذا توفى الزوج العراقي قبل ان تكتسب زوجته العربية جنسيته العراقية يجوز لها تقديم طلب اكتساب جنسية زوجها متى ما كان لها منه ولد وهذا ما اشارت اليه المادة (12) ف1/ب واذا انتهت الحياة الزوجية بالوفاة او الطلاق او فسخ النكاح قبل اكتسابها الجنسية العراقية ، فلا يحق لها طلب اكتسابها بسبب الزواج(20).

جـ- ان يكون الزواج صحيحا نافذا تاما وفق القانون العراقي بمعنى ان الوعد بالزواج  والخطبة والزواج الباطل لا يسري على حكم هذه المادة ولا يدخل في شروطها وبمعنى انه لا يكون سببا لاكتساب الزوجة العربية او حتى الاجنبية جنسية زوجها العراقي واذا عقد الزواج في خارج العراق فانه يعد صحيحا ايضا اذا انعقد وفقا للشروط الشكلية المقررة في البلد الذي انعقد فيه وهذا ما اقرته المادة 19 من القانون المدني العراقي التي جاء فيها (من حيث الشكل يعتبر الزواج ما بين اجنبي او ما بين اجنبي وعراقي اذا عقد وفقا للشكل المقرر في قانون البلد الذي تم فيه ، او اذا روعيت فيه الاشكال التي قررها قانون كل من الزوجين) ، اما من ناحية شروط الزواج الموضوعية فانه يشترط ان ينعقد الزواج وفقا للقانون العراقي وهذا ما نصت عليه المادة 19/ف5 من القانون المدني العراقي بقولها (في الاحوال المنصوص عليها في هذه المادة اذا كان احد الزوجين عراقيا وقت انعقاد الزواج يسري القانون العراقي وحده) وبالتالي فان أي خلل في الشروط الموضوعية يخالف حكم المادة 19/ف5 من القانون المدني العراقي لا ينعقد الزواج صحيحا حتى ولو كان الزواج صحيحا وفق قانون الدولة التي انعقد فيها ولا يكون سببا لاكتساب المرأة العربية او الاجنبية الجنسية العراقية(21) . وبموجب تعليمات وزارة الداخلية رقم (1) لسنة 1965 المعدلة يجب اثبات صحة عقد الزواج بوثيقة رسمية صادرة من جهة مختصة ومصدقة حسب الاصول(22) .

د – ان تقدم الزوجة طلبا الى وزير الداخلية بعد الزواج : بما ان تقديم طلب اكتساب الجنسية العراقية لا يتم الا بتعبير صريح من شخص كامل الاهلية فانه يشترط لاكتساب المرأة العربية للجنسية العراقية ان تقدم طلباً الى وزير الداخلية لان اكتساب الجنسية العراقية في هذه الحالة لا يتم تلقائيا مالم يتم بإفصاح عن رغبة المرأة في اكتساب جنسية زوجها لذلك فانها يجب ان تكون بالغة لسن الرشد وكاملة الاهلية عند تقديم الطلب علما ان الاهلية اللازمة للزواج وفق قانون الاحوال الشخصية العراقي هي غير الاهلية اللازمة لاكتساب الجنسية العراقية وقت تقديم الطلب اذ يشترط لتمام اهلية الزوج بموجب الفقرة (1) من المادة (7) من قانون الاحوال الشخصية لسنة 1959 المعدل العقل واكمال الثامنة عشرة (23) بمعنى ان الاهلية تكتمل بتمام الثامنة عشرة من العمر الا ان المادة (9) من قانون الاحوال الشخصية قد سمحت بزواج القاصرة البالغة سن السادسة عشرة بموافقة الولي الشرعي او موافقة القاضي . فالأهلية اللازمة للإفصاح عن رغبة المرأة العربية المتزوجة من عراقي تكون بموجب احكام قانون الاحوال الشخصية من ناحية العمر ، ولم يشترط المشرع العراقي وقتا معينا لتقديم المرأة العربية لطلب اكتساب جنسية زوجها العراقي(24).

هـ – موافقة وزير الداخلية : يتمتع وزير الداخلية بسلطة تقديرية مطلقة في منح الجنسية العراقية للمرأة العربية المتزوجة من عراقي او في رفضها وهو غير ملزم بتسبيب قراره ولم يحدد قانون الجنسية العراقية النافذ مدة معينة للبت في طلب التجنس ، ولا يمكن الاعتراض على قرار وزير الداخلية امام اية جهة كانت وذلك لتعلق قراره بأعمال السيادة التي لا يحق للمحاكم المدنية النظر فيها وهذا ما قضت به محكمة تمييز العراق(25). وما جاء به قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 413 لسنة  1975 في منع المحاكم من النظر في دعاوي الجنسية مع اعطاء الحق للاعتراض على قرارات وزير الداخلية لدى رئيس الجمهورية ويكون قراره في هذا الشأن قطعياً. واذا ما تتبعنا اتفاقية الجنسية المعقودة بين دول الجامعة العربية لوجدنا ان المرأة العربية المتزوجة من عربي تحصل على الجنسية العربية الخاصة بدولة الزوج مباشرة وبحكم القانون كاثر من اثار الزواج ، ما لم تطلب الزوجة الاحتفاظ بجنسيتها الاصلية في عقد زواجها او باعلان لاحق خلال ستة اشهر من تاريخ عقد الزواج فجاء في نص المادة المذكورة (تكتسب المرأة العربية بالزواج جنسية زوجها العربي وتسقط عنها  جنسيتها السابقة ما لم تطلب الزوجة الاحتفاظ بجنسيتها في عقد الزواج او باعلان لاحق خلال ستة اشهر من تاريخ عقد الزواج واذا سحبت حكومة دولة الزوج جنسيتها الجديدة وفقا لقوانينها تسترد جنسيتها السابقة أما اذا كان الزوج ليست له اي جنسية فلا تسقط عن المرأة العربية بزواجها منه جنسيتها السابقة)(26) ونحن نؤيد ما جاء في نص المادة المذكورة من الاتفاقية لمعالجة تجنس المرأة العربية المتزوجة من عراقي وحبذا لو اخذ المشرع العراقي بها في نص المادة الثانية عشرة من قانون الجنسية النافذ والقانون ذي الرقم 46 لسنة 1990 غير النافذ .

ثانيا : اكتساب المرأة الاجنبية غير العربية

فالشروط التي استلزمتها المادة (12) ف1/ب للزوجة الاجنبية هي :

أ –  ان تكون الزوجة اجنبية : يقصد بالمرأة الاجنبية في مدلول هذا النص المرأة غير العربية وهذا ما تستشفه من نص الفقرة (2) من المادة (1) من قانون الجنسية العراقية النافذ اي كل امرأة لا تتمتع بالجنسية العراقية وليست من رعايا الدول العربية يسري عليها هذا النص وبغض النظر عما اذا كانت تتبع دولة كاملة السيادة او ناقصة السيادة وبغض النظر عن لغتها ودينها وعنصرها(27).

ب – مضي مدة ثلاث سنوات على الزواج والاقامة في العراق : ويستفاد من هذا الشرط الاستيثاق من جدية هذه الزوجة الاجنبية في الانضمام الى المجتمع العراقي وانها ليست خطرة على العراق سياسيا أو اجتماعيا وان زواجها جدي وغير صوري لغرض التحايل على القانون والحصول على الجنسية العراقية تحت ستار الزواج من عراقي(28) ولا يحتسب لأغراض هذا النص زواجها خارج العراق او اقامتها في العراق قبل الزواج وانما المقصود بهذا الشرط هو اقامتها ثلاث سنوات في العراق مقرونة بالزواج من عراقي(29) والاقامة المطلوبة  في العراق هي الاقامة المشروعة المنصوص عليها في قانون اقامة الاجانب وتعديلاته ذي الرقم 118 لسنة 1978 وبالتالي فان اقامتها غير المشروعة لا تحتسب من ضمن مدة الاقامة(30).

ج – استمرار قيام الزوجية حتى تقديم الطلب : لا يكفي مضي ثلاث سنوات على الزواج واقامة الزوجة الاجنبية لاكتساب جنسية زوجها العراقي بل لابد من استمرار الحياة الزوجية دون انقطاع طيلة المدة المذكورة ولحين تقديم الطلب وذلك للتأكد من جدية الزواج وديمومته وان اي انفصال (كالطلاق) لا يحتسب من ضمن المدة المذكورة وكذلك لا يجوز الجمع بين مدتي الزواج الاول والثاني فيما اذا كانت المرأة الاجنبية متزوجة لا كثر من مرة من اشخاص عراقيين(31) وبغية التوازن بين متطلبات القانون وبين الاعتبارات الانسانية ومبادئ العدالة فقد استثنى المشرع العراقي المرأة الاجنبية المتزوجة من عراقي من شرط استمرار حياتها الزوجية مع الزوج العراقي مدة الثلاث سنوات اللازمة لاكتساب الجنسية العراقية اذا توفى عنها زوجها وكان لها منه ولد وذلك رأفة بها وبالولد حتى تتمكن من تربيته داخل المجتمع العراقي وكذلك بين افراد اسرة والده ومن اجل تطبيق النص يجب ان يكون الولد المولود حيا قبل تقديم الطلب اما اذا لم تمض ثلاث سنوات على زواجها من عراقي وإقامتها في العراق وتوفي عنها زوجها دون ان يكون لها ولد فلا يجوز لها تقديم طلب منحها جنسية زوجها العراقي(32).اما قانون الجنسية العراقية والمعلومات المدنية ذو الرقم 46 لسنة 1990 فكانت له معالجة اكثر شمولا عنما استثنى المرأة الاجنبية من شرط مدة الاقامة في حالة وفاة زوجها عندما يكون لها منه ولد او من عدمه كما جاء في نص المادة 12 فقرة ب منه . ولقد نحا المشرع العراقي منحى جديداً في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 180 لسنة 1980 الذي جاء في مادته الخامسة /أ و ب (أ- لوزير الداخلية، ان يقبل اكتساب المرأة الاجنبية ، جنسية زوجها العراقي ، بشرط مضي (ثلاث سنوات) على الزواج ، وسكنها في العراق المدة المذكورة واستمرار قيام الزوجية ، حتى تقديم الطلب . ب- لا يسمح للمرأة المتزوجة من عراقي التي مضى على اقامتها في العراق مدة خمس سنوات الاستمرار على اقامتها فيه ، وعليها خلال مدة (ستة اشهر) من تاريخ نفاذ هذا القرار ان تعلن رغبتها باكتساب جنسية زوجها العراقي ، او مغادرتها العراق )(33) وبذلك حل القرار 180 محل المادة (12) ف/1 من قانون الجنسية العراقية النافذ وجاء بحكم جديد في الفقرة ب الذي الزم المرأة الاجنبية التي مضى على اقامتها خمس سنوات في العراق ان تعلن عن رغبتها في اكتساب جنسية زوجها العراقي خلال ستة اشهر من نفاذ هذا القرار او مغادرتها العراق ونلاحظ ان هذا القرار من خلال تطبيقه لم يجعل هناك ادنى شك بعدم بقاء اي امرأة اجنبية متزوجة من عراقي على جنسيتها الاصلية ما لم تلتزم بمغادرة العراق بموجب المادة اعلاه .

اما الوضع التشريعي في مصر فقد نصت المادة (7) من قانون الجنسية المصرية ذي الرقم 26 لسنة 1975 على انه (لا تكتسب الاجنبية التي تتزوج من مصري جنسيته بالزواج الا اذا اعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الاعلان لغير وفاة الزوج ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية). وفي ضوء النص المذكور يتضح لنا ان المشرع المصري لم يفرق بين المرأة العربية والاجنبية غير العربية وانما جاء بنص عام مطلق بمعنى ان لفظة الاجنبية الواردة في نص المادة (7) من قانون الجنسية المصرية النافذ تشمل المرأة العربية والاجنبية . والمشرع المصري شأنه شأن المشرع العراقي قد اتخذ في تشريع الجنسية رقم 26 لسنة 1975 موقفاً توفيقياً اذ ترك للزوجة الاجنبية التي تتزوج من مصري فرصة الدخول في الجنسية المصرية وبدون الحاجة لاتخاذ الاجراءات المعتادة في التجنس عملا بمبدأ وحدة الجنسية في العائلة وانسجاما مع المبادئ المثالية فلم تمنح الزوجة الاجنبية جنسية زوجها المصري ما لم تفصح عن إرادتها بذلك فضلاً على ان المشرع المصري قد حرص على حماية الجماعة الوطنية من العناصر غير المرغوب فيها فمنح وزير الداخلية حق حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية بقرار مسبب من قبله قبل فوات مدة معينة يحددها القانون(34). وبالرجوع الى نص المادة (7) من قانون الجنسية المصرية ذي الرقم 26 لسنة 1975 يتضح لنا ان شروط اكتساب الزوجة الاجنبية لجنسية زوجها المصري هي :

أ- وجوب انعقاد الزواج صحيحا وفقا للقانون المختص وان يكون ثابتا في وثيقة رسمية صادرة من الجهة المختصة :  ان اكتساب الزوجة الاجنبية عربية كانت ام غير عربية لجنسية زوجها المصري يفترض ان يكون الزواج قد انعقد صحيحا(35) وينعقد الزواج صحيحا اذا انعقد وفقا للقانون المصري وهو ما نصت عليه المادة (14) من القانون المدني المصري التي جاء فيها (....اذا كان احد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج يسري القانون المصري وحده ، فيما عدا شرط الاهلية للزواج) والى جانب انعقاد الزواج صحيحا فقد استلزمت المادة 25 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 انه (لا يترتب اثر للزوجية في اكتساب الجنسية المصرية او فقدها الا اذا اثبتت الزوجية في وثيقة رسمية تصدر من الجهات المختصة)(36) . بمعنى ان تكون الزوجية مثبته في وثيقة رسمية صادرة من جهة مختصة.

ب-  ان تعلن الزوجة الاجنبية وزير الداخلية برغبتها في اكتساب الجنسية المصرية ويحصل هذا الاعلان وفقا لما هو مبين في نص المادة 20 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 والتي تقضي ان (الاقرارات واعلانات الاختيار والاوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون توجه الى وزير الداخلية او من ينيبه في ذلك وتحرر على النماذج التي يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديدها ) .

جـ- استمرار الزوجية مدة سنتين من تاريخ الاعلان :  يشترط المشرع المصري لاكتساب الزوجة الاجنبية (عربية كانت ام غير عربية) ان تستمر الزوجية قائمة لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ اعلان رغبتها الى وزير الداخلية بالدخول في جنسية زوجها ، وقد اراد المشرع المصري بهذا الشرط التحقق من جدية الزواج وكذلك وضع الزوجة الاجنبية خلال هذه المدة تحت رقابة السلطة التنفيذية وذلك لغرض الاستيثاق من صلاحية اندماجها في الجماعة الوطنية(37) . ذلك لأن انقطاع مدة السنتين لم يكن نتيجة لعمل ارادي من جانب الزوجة الاجنبية وانما حدث نتيجة لا سباب قهرية في وقت قد تكون الاسرة قد تم لها الاستقرار بإقليم الدولة(38).

د-   عدم صدور قرار بحرمان الزوجة من حق الدخول في الجنسية خلال مدة السنتين ويشترط المشرع المصري في المادة (7) من قانون الجنسية النافذ الا يصدر قرار من وزير الداخلية يقضي بحرمان الزوجة الاجنبية من الدخول في الجنسية المصرية خلال مدة السنتين التاليتين عن اعلان رغبتها والحكمة من هذا الشرط واضحة وهي ان المشرع المصري اراد ان يخول السلطة التنفيذية فرصة حماية المجتمع المصري من دخول عناصر اجنبية خطرة وغير صادقة في رغبتها في الاندماج في الجماعة الوطنية وتشترط المادة 271 ان يكون قرار وزير الداخلية متسببة حتى يسهل رقابة القضاء الاداري على عمل الادارة في هذا الشأن(39) . وجاء في المادة 12 من القانون المصري النافذ (الزوجة التي كانت مصرية الجنسية ثم فقدت هذه الجنسية وكذلك التي من اصل مصري تكتسب الجنسية المصرية بمجرد منحها لزوجها او بمجرد زواجها من مصري متى اعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك) ، بمعنى ان هذا النص ينطبق في حالة اكتساب الزوجة للجنسية المصرية بناءاً على تجنس زوجها بالجنسية المصرية او في حالة اكتساب الزوجة للجنسية المصرية بسبب زواجها من شخص مصري الجنسية(40) وهذا مشابه لما هو عليه الحال في قانون الجنسية العراقية النافذ  وبالتحديد في المادة 12 /ف3منه .

اما في التشريع الاردني :

فقد جاء قانون الجنسية الاردني رقم 6 لسنة 1954 المعدل في مادته الثامنة على بما يأتي :

1- للأجنبية التي تتزوج اردنيا الحصول على الجنسية الاردنية بموافقة وزير الداخلية اذا اعلنت رغبتها خطيا وذلك وفقا لما يأتي : 

أ.  اذا انقضى على زوجها مدة ثلاث سنوات وكانت تحمل جنسية عربية

ب. اذا انقضى على زوجها مدة خمس سنوات وكانت تحمل جنسية دولة غير عربية)(41) .

واعمال هذا النص يستلزم توافر الشروط الآتية :

أ.   انعقاد الزواج بين اردني واجنبية : وقد سبق ان بينا موقف المشرع العراقي من هذه المسألة وهو ينطبق مع ما جاءت به المادة 8 من قانون الجنسية الاردني النافذ فهي تحيل موضوع انعقاد الزواج صحيحا الى احكام القانون المدني فيما يتعلق بالشروط الموضوعية والشكلية وهذا ما نصت عليه المادة 13/1 من القانون المدني الاردني(42).

ب. مضي مدة على الزواج : وقد بينا ان الغرض من هذا الشرط هو منح السلطات المختصة فرصة رقابة لتقييم سلوك الزوجة الاجنبية من حيث عدم خطورتها في الانتماء الى الجماعة الوطنية الاردنية وقد جاءت المادة الثامنة بعد تعديلها بالقانون رقم 22 لسنة 1987 بنص جديد هو ان يمضي مدة ثلاث سنوات على زواجها من اردني اذا كانت تحمل جنسية احدى الدول العربية وخمس سنوات اذا كانت تحمل جنسية اجنبية (43).

ج. اعلان رغبتها في الحصول على الجنسية : ويتم اعلان هذه الرغبة بعد الفترة التي حددها المشرع في قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954 وهي (الثلاث او الخمس سنوات) من تاريخ الزواج .

د.  موافقة وزير الداخلية : فقراءة نص م8/ف1 بصيغتها الجديدة توحي الينا بأن وزير الداخلية يتمتع  بسلطة تقديرية في قبول او رفض دخول الاجنبية المتزوجة من اردني بالجنسية الاردنية لان عبارة (الحصول على الجنسية بموافقة) تعني ان الاكتساب لا يتم الا بحصول الموافقة لأن (ب) للاستصحاب(44). وبتوفر هذه الشروط تكتسب المرأة المتزوجة اجنبية كانت ام عربية الجنسية الاردنية .

وفي ضوء ما تقدم ذكره يتضح لنا :

1-اولى المشرع العراقي وحسنا فعل في نص المادة (12)  من قانون الجنسية العراقية النافذ اهمية خاصة للمرأة العربية المتزوجة من عراقي عندما استثناها من شرط مدة الاقامة ومدة الزواج وكان عليه ايضا ان يجعل اكتسابها لجنسية زوجها العراقي بحكم القانون اذ اعلنت رغبتها في ذلك انسجاماً مع المبادئ القومية التي يؤمن بها العراق على خلاف المشرعين المصري و الاردني اللذين لم يعيرا اهمية خاصة للمرأة العربية كما فعل المشرع العراقي .

2-حسنا فعل المشرع العراقي في المادة 12 /ف ب عندما قرن مدة الزواج مع اقامة الزوجة الاجنبية في العراق لان دمج مدة الزواج مع الاقامة يعطي الجهة المختصة بمنح التجنس دليلا كافيا على اندماج الزوجة الاجنبية بالمجتمع العراقي بعكس ما ذهب اليه المشرع الاردني وكذلك المشرع المصري

3-ان مدة الثلاث سنوات اللازمة لاكتساب المرأة الاجنبية للجنسية العراقية مدة طويلة اذ ان تطور الحياة والنظم المعلوماتية تسهل للجهة مانحة الجنسية من خلال اجهزة الدولة الحصول على كافة المعلومات التي تثبت صلاحية اندماج المرأة الاجنبية  بالمجتمع العراقي وان تقليص هذه المدة الى سنة واحدة كافية بحد ذاتها للاستيثاق والاندماج بالمجتمع الوطني اسوة  بما انتهت اليه التشريعات الحديثة(45).

 وفي ضوء هذه الملاحظات نقترح تعديل نص المادة (12) من قانون الجنسية العراقية النافذ وجعلها بالصيغة الاتية :

1 -أ- (اذا تزوجت المرأة العربية من عراقي تكتسب الجنسية العراقية من تاريخ زواجها اذا تنازلت عن جنسيتها السابقة وقررت رغبتها باكتساب الجنسية العراقية ولها ان ترجع ..)

ب- (اذا تزوجت المرأة الاجنبية من عراقي تكتسب الجنسية العراقية من تاريخ موافقة الوزير اذا تنازلت عن جنسيتها السابقة وقررت رغبتها باكتساب الجنسية العراقية بعد مضي سنة واحدة على زواجها واقامتها في العراق ويستثنى من ذلك من يتوفى عنها زوجها او كان لها منه ولد  ولها ان ترجع .....)

وهذا النص المقترح يطابق الجزء الاخير منه ما جاءت به المادة 12 الفقرة ب من قانون الجنسية العراقية ذي الرقم 46 لسنة 1990 غير النافذ والذي نقترح في هذا المقام ايضا تعديل مادته اعلاه وتنفيذه(46). لما يحتويه من نصوص واكب بها المشرع العراقي التطور التشريعي في القوانين العربية والمقارنة وهي حالة جديرة بالرعاية والاهتمام .

________________________

[1]- د. حسن الهداوي ، الجنسية ومركز الاجانب واحكامها في القانون العراقي ، ط4 ، المصدر السابق ، ص141 وكذلك ينظر :

قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 180 لسنة 1980 المنشور في جريدة الوقائع العراقية ، ذي العدد 2757 في 18/2/1980 والملحق بالرسالة ينظر الجدول البياني رفي الملحق رقم (4) للوقوف على اعداد المتجنسين ضمن هذه الحالة بالجنسية العراقية .

2- د. حسن الهداوي ، الجنسية واحكامهما في القانون الاردني ، المصدر السابق ، ص116 . ويذهب جانب من الفقه ان القول بان نظام وحدة الجنسية يحقق الانسجام العائلي امر مشكوك فيه حول ذلك ينظر : د. السيد محمد ابراهيم ، الجنسية في دولة الامارات العربية المتحدة ، وزارة الثقافة والاعلام ، الامارات ، 1978 ، ص79 – 80 .

3- د.  ، غالب علي الداؤوي ، القانون الدولي الخاص (النظرية العامة واحكام الجنسية العراقية) ، المصدر السابق ، ص420 .

4- د.  فؤاد عبد المنعم عوض ، الجنسية في التشريعات العربية المقارنة ، المصدر السابق ، ص51.

5- انظر حسن نعمة ياسر الياسري ، الزواج مع اختلاف الجنسية والعقيدة  دراسة مقارنة بين الشرائع السماوية والقانون الدولي الخاص ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون ، جامعة بابل ، مطبوعة بالكومبيوتر ، 1999 ، ص139 وما بعدها .

6- د.  حسن الهداوي ، الجنسية ومركز الاجانب واحكامها في القانون العراقي ، ط4 ، المصدر السابق ، ص142 .

7- نصت المادة 17 من قانون الجنسية العراقي رقم 42 لسنة 1924 على ما يأتي ( اذا تزوجت المرأة الاجنبية من عراقي فتكتسب الجنسية العراقية من تاريخ زواجها ونصت المادة14 /ف1 من قانون الجنسية  المصري رقم 19 لسنة 1929 على ما يأتي ( المرأة الاجنبية التي تتزوج من مصري تصير مصرية ...) ونصت المادة 10 من قانون جنسية شرق الاردن لسنة 1928 على ما يأتي (تعتبر زوجة الاردني اردنية ) ونصت المادة 9 /ف1 من قانون الجنسية السوري الصادر بموجب المرسوم التشريعي ذو الرقم 276 لسنة 1969 على ما يأتي ( تكتسب المرأة الاجنبية التي تتزوج من سوري الجنسية السورية بمرسوم يصدر بناءاً على طلبها) .

8- نصت المادة 19/ف1 من القانون المدني العراقي (يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين اما من حيث الشكل فيعتبر صحيحا الزواج ما بين اجنبين او ما بين اجنبي وعراقي اذا عقد وفقا للشكل المقرر في قانون البلد الذي تم فيه ، او اذا روعيت فيه الاشكال التي قررها قانون كل من الزوجين .

2. ويسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الاثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من اثر بالنسبة للمال ) تقابلها المادة 12 و 13 من القانون المدني المصري ، المادة 13 و 14 من القانون المدني الاردني ، المادة 13 و 14 من القانون المدني السوري.

9- انظر القانون ذو الرقم 6 لسنة 1941 ( قانون تعديل الجنسية العراقية لسنة 1924 المنشور في جريدة الوقائع العراقية ذو العدد 1874 في 5 ، 2 ، 1941 والملحق بالرسالة.

0[1]- عز الدين عبد الله ، المصدر السابق ، ص423 وما بعدها :

ونصت المادة 9 من القانون الصادر عام 1950 على ما يأتي (المرأة الاجنبية التي تتزوج من مصري لا تدخل في الجنسية المصرية الا اذا اثبتت رغبتها في كسب هذه الجنسية في وثيقة زوجها واعلنت وزير الداخلية بذلك او اعلنته بهذه الرغبة في طلب لاحق للزواج ويشترط في الحالتين ان تستمر الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ الاعلان ) ، ينظر : د.  جابر جاد عبد الرحمن ، مجموعة قوانين الجنسية ، المصدر السابق ، ص231 وما بعدها.

1[1]- د. حسن الهداوي ، الجنسية واحكامها  في القانون الاردني ، المصدر السابق ، ص124

2[1]- انظر : المادة 12 من قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 قبل التعديل المرقم 206 لسنة 1964 والملحق بالرسالة .

3[1]- د. غالب على الداؤدي ، القانون الدولي الخاص (النظرية العامة واحكام الجنسية العراقية) ، المصدر السابق ص422 ومابعدها.

4[1]- د. غالب علي الداؤدي ، القانون الدولي الخاص (النظرية العامة واحكام الجنسية العراقية) ، المصدر السابق ، ص424 وانظر كذلك .

قانون التعديل ذو الرقم الرقم 147 لسنة 1968 المنشور في جريدة الوقائع العراقية ذو العدد 1647 في 31/10/1968 والمحلق بالرسالة.

5[1]- انظر قانون التعديل الرابع ذو الرقم 131 لسنة 1972 المعدل لقانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية ذو العدد 2217 في 3/2/1973 والملحق بالرسالة

6[1]- وجاءت صيغتها النهائية بعد التعديل مطابقة للمادة 12 من قانون الجنسية العراقية رقم 46 لسنة 1990 الصادر وغير النافذ والملحق بهذه الرسالة .

17- وبذات الاتجاه ذهب المشرع السوري في المادة  الثامنة من المرسوم التشريعي ذو الرقم 276 لسنة 1969 والمعدل بموجب المرسوم التشريعي ذو الرقم 310 لسنة 1995 . حول هذا القانون ينظر

 file //A: the syrian MinDs،Immgrations Laws and regulations in Syria . html .

ونصت المادة الخامسة من قانون الجنسية اللبنانية ذو الرقم 15 لسنة 1925 والمعدل بموجب القانون الصادر في 11/1/1960 والتي مفادها(المرأة الاجنبية التي تقترن بلبناني تصبح لبنانية بعد مرور سنة على تاريخ تسجيل الزواج في قلم النفوس بناء على طلبها) . لمزيد من التفصيل حول نصوص هذا القانون ينظر : د.  جابر جاد عبد الرحمن ، مجموعة قوانين الجنسية ، المصدر السابق ، ص295 وجاء في المادة الثالثة من القانون الاتحادي ذو الرقم 17 لسنة 1972 بشـأن الجنسية الاماراتية وجوازات السفر وبذات المعاني التي جاءت بها المادة 12 من قانون الجنسية العراقية النافذ . لمزيد من التفصيل حول هذا القانون ينظر : file ://A : ch 1.htm. الا ان ما نلاحظه ان هذه المادة لم تفرق بين العربية والاجنبية . ونصت المادة الثامنة من قانون الجنسية السوداني الصادر عام 1993 والمعدل لقانون الجنسية السودانية ذو الرقم 22 لسنة 1957 على هذه الحالة (الزواج المختلط) . وبذات الاتجاه سار المشرع الكويتي في قانون الجنسية الكويتية ذو الرقم 15 لسنة 1959 والمعدل بموجب القانون رقم 100 لسنة 1980 لمزيد من التفصيل ينظر : د.  محمد اللافي ، المصدر السابق ، ص239 . وجاءت المادة 10 من قانون الجنسية القطرية ذو الرقم 2 لسنة 1961 بذات المعاني التي جاء بها المشرع الكويتي والاماراتي . وجاء القانون المغربي ايضاً بحكم لحالة الزواج المختلط وبذات الاتجاه الذي سلكه المشرع الكويتي والاماراتي في الفصل العاشر من قانون الجنسية المغربية ذو الرقم 25 لسنة 1958 وكذلك قانون الجنسية اليمنية ذو الرقم 6 لسنة 1990 وبالتحديد في مادته الحادية عشر ، وانفرد المشرع التونسي عن باقي الدول العربية الذي منح الجنسية التونسية للزوجة الاجنبية المتزوجة من تونسي من تاريخ عقد زواجها وبحكم القانون اذا كان قانونها الوطني يجردها من جنسيتها الاصلية . وجاء في الفصل 13 من قانون الجنسية التونسية الصادر بمرسوم ذو العدد 6 السنة 1963 انه ( تصبح تونسية منذ تاريخ عقد زواجها المراة الاجنبية التي تتزوج بتونسي اذا كان قانونها الوطني يجردها من جنسيتها الاصلية متى تزوجت بأجنبي ) . وبذات الاتجاه سار المشرع السعودي في قانون الجنسية السعودي ذو الرقم 4 لسنة 1974 في المادة 16 التي جاء فيها (تكتسب المرأة الاجنبية بالزواج جنسية زوجها السعودي ) . لمزيد من التفصيل ينظر : د. عبدالله المنيفي ، القانون الدولي الخاص ، مطابع معهد الادارة العامة ، السعودية ، 1983 ، ص114 . وهذا ما سار عليه المشرع اللبناني في المادة 5 من قانون الجنسية اللبنانية لسنة 1925 الملغي التي جاء فيها (المرأة الاجنبية التي تقترن بلبناني تصير لبنانية) لمزيد من التفصيل ينظر : د. محمد علي شكري ، الجنسية العربية ، ط1 ، دار الفكر ، سوريا ، 1970 ، ص82 .

18-  لقد فرقت التشريعات بين الاجنبية التي تتزوج بوطني وقت انعقاد الزواج وتلك التي يكتسب زوجها الجنسية الوطنية اثناء الزواج . لمزيد من التفصيل ينظر : د. حسن الهداوي ، اكتساب الاجنبية لجنسية زوجها في التشريعات العربية ، بحث منشور في كلية الحقوق والشريعة ، السنة الاولى ، العدد الاول ، 1977 ، ص57 .

9[1]- د. غالب علي الداؤدي ، القانون الدولي الخاص (النظرية العامة واحكام الجنسية العراقية) ، المصدر السابق ، ص426.

20- د. غالب علي الداؤدي ، القانون الدولي الخاص الجنسية والمركز القانوني للاجانب واحكامهما في القانون العراقي ، بدون مكان طبع ، بغداد ، 1982، ص63 . وفي المعنى نفسه ينظر : د.  ممدوح عبد الكريم حافظ ، المصدر السابق ، ص91.

[1]2- د. ممدوح عبد الكريم حافظ ، المصدر السابق ، ص92 ولمزيد من التفصيل حول شروط عقد الزواج ينظر د.  احمد علي ود.  حمد عبيد ود.  محمد عباس ، شرح قانون الاحوال الشخصية ، ط1 ، دار الكتب للطباعة والنشر جامعة الموصل ، الموصل ، 1980، ص31 وما بعدها وينظر كذلك : قانون الاحوال الشخصية العراقي ذو الرقم 188 لسنة 1959 في مادته السادسة .

22- حول هذه التعليمات ينظر :

كامل السامرائي ، المصدر السابق ، ص265.

23- د. ممدوح عبد الكريم حافظ ،المصدر  نفسه ص92

24- د. غالب علي الداؤدي ، القانون الدولي الخاص (النظرية العامة واحكام الجنسية العراقية) ، المصدر السابق ، ص 431 .

25- د. ممدوح عبد الكريم حافظ ، المصدر السابق ، ص96.وينظر قرار محكمة تمييز العراق رقم 702 /حقوقية / 1967 .

26- لمزيد من التفصيل حول نصوص الاتفاقية المبرمة في 5 ابريل 1954 ينظر د.  جابر جاد عبد الرحمن ، مجموعة قوانين الجنسية ، المصدر السابق ، ص17 وما بعدها .وينظر ايضاً ما جاء في الفصل الاول من هذه الرسالة في الاتفاقيات العربية.

27- د. غالب علي الداؤدي ، القانون الدولي الخاص (النظرية العامة واحكام الجنسية العراقية ، المصدر السابق ، ص437.

28- د. ممدوح عبد الكريم حافظ ، المصدر نفسه ، ص94.

29- د. غالب علي الداؤدي ، المصدر نفسه ، ص234.

30- د. ممدوح عبد الكريم حافظ ، المصدر  السابق ، ص67.

[1]3- د. ممدوح عبد الكريم حافظ ، المصدر  نفسه ، ص95.

32- د. حسن الهداوي ، الجنسية ومركز الاجانب واحكامها في القانون العراقي ، ط4 ،  المصدر السابق ، ص150 ما بعدها

33- ينظر قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 180 في 2/2/1980 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية ذو العدد 2757 في 18/2/1980 والملحق بالرسالة .وانظر كذلك المادة 12 فقرة ب من قانون الجنسية العراقية ذي الرقم 46 لسنة 1990 غير النافذ والملحق بالرسالة .

34- د. هشام على صادق ، الجنسية والموطن ومركز الاجانب ، المصدر السابق ، ص454 وما بعدها .

35- د. هشام علي صادق ، المصدر  نفسه، ص456 وما بعدها .

36- د.  عز الدين عبد الله ، المصدر السابق ، ص425

37- د.  ، فؤاد عبد المنعم رياض ود. ة سامية راشد ، المصدر السابق ، ص165.

38- د.  ، شمس الدين الوكيل ، المصدر السابق ، ص245 وفي المعنى نفسه ينظر : د. احمد مسلم ، المصدر السابق ، ص210

39- د.  عز الدين عبد الله ، المصدر السابق ، ص421

40- د.  محمد اللافي ، المصدر السابق ، ص216 وما بعدها .

[1]4- لقد تبنى المشرع الاردني في المرحلة الاولى قبل نفاذ هذا القانون في قانون شرق الاردن لعام 1928 مبدأ وحدة الجنسية فقد كانت الجنسية الاردنية تفرض على الزوجة الاجنبية بحكم القانون فجاء في المادة العاشرة من القانون المذكور (تعتبر زوجة الاردني اردنية ...) واستمر العمل  بهذا النص لغاية يوم 16/2/1954 وهو يوم نفاذ القانون رقم 6 لسنة 1954 اذا اعتد القانون الاخير بارادة الزوجة الاجنبية فجاء في مادته الثامنة (زوجة الاردني اردنيه ... إلا انه أ ، يجوز للأجنبية التي تتزوج اردنيا الاحتفاظ بجنسيتها اذا ارادت وعليها في هذه الحالة ان تعلن عن رغبتها في ذلك خطيا لوزير الداخلية خلال سنتين من تاريخ اقامتها في المملكة الاردنية الهاشمية وعندئذ تعامل وفقا لمقتضيات قانون الاجانب والانظمة الصادرة بموجبه) ثم عدل هذا النص وذلك بما احسه المشرع من ان فرض الجنسية الاردنية للزوجة الاجنبية بمجرد زواجها من اردني  قد ينجم عنه دخول عناصر غير مرغوب فيها الامر الذي دفعه الى تعديل هذا النص وجعله بالصيغة الحالية التي عليها القانون النافذ لمزيد من التفصيل حول هذه المراحل ينظر : حسن الهداوي ، الجنسية واحكامها في القانون الاردني ، المصدر السابق ، ص119 وما بعدها .

42- نصت المادة 13/ف1 من القانون المدني الاردني على انه (يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين).

43- د. حسن الهداوي ، الجنسية واحكامها في القانون الاردني ، المصدر السابق ، ص124 .

44- د. حسن الهداوي ، المصدر  نفسه ، ص127.

45- ومن هذه التشريعات قانون الجنسية اليابانية لعام 1950 وقانون الجنسية اليوغوسلافية لعام 1945 وقانون الولايات المتحدة الأميركية لعام 1952 وقانون الجنسية اللبناني رقم 15 لسنة 1925 ورقم 11 لسنة 1960 وقانون الجنسية التونسي رقم 6 لسنة 1963 في الفصل 16. وينظر الجدول البياني في الملحق رقم (2)و(3)و(4) للوقوف على اعداد المتجنسات بالجنسية العراقية وفق هذه الحاله .

46- ينظر قانون الجنسية العراقية والمعلومات المدنية رقم 46 لسنة 1990 المادة 12 منه والملحق بهذه الرسالة .

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .