المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
هل يجوز للمكلف ان يستنيب غيره للجهاد
2024-11-30
جواز استيجار المشركين للجهاد
2024-11-30
معاونة المجاهدين
2024-11-30
السلطة التي كان في يدها إصدار الحكم، ونوع العقاب الذي كان يوقع
2024-11-30
طريقة المحاكمة
2024-11-30
كيف كان تأليف المحكمة وطبيعتها؟
2024-11-30



اختلاف تصوير الموطن في العلاقات الخاصة الداخلية عنه في مجال العلاقات الخاصة الدولية  
  
2563   09:13 صباحاً   التاريخ: 4-4-2016
المؤلف : ريا سامي سعيد الصفار
الكتاب أو المصدر : دور الموطن في الجنسية
الجزء والصفحة : ص17-18
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

إن القانون الداخلي لكل دولة هو الذي يصور فكرة الموطن ، وان من شأن هذه الحال أن تؤدي إلى اختلاف تصوير الموطن من دولة إلى أخرى ، وهذا يستتبع اختلاف فكرة الموطن في الحياة القانونية الداخلية عن الحياة القانونية الدولية ، فالموطن في الحياة القانونية الدولية (1). يقوم بدورمهم يبدأ بالاشتراك في توزيع الأفراد توزيعا دوليا على أساس غير الجنسية ويمتد إلى معالجة مشاكل القانون الدولي الخاص إلى تمتع الأجانب بالحقوق وتنازع القوانين ، وتنازع الاختصاص القضائي الدولي ، بينما الموطن في الحياة القانونية الداخلية يمتد إلى تحديد المحكمة المختصة وجواز إعلان الأوراق الخاصة بالمرافعات المحلية.  ويذهب د. هشام علي صادق إلى القول ، إن تصوير فكرة الموطن في العلاقات الداخلية تختلف بالضرورة عن تصوير هذه الفكرة في مجال العلاقات الخاصة الدولية بالرغم من أن فكرة الموطن في الحالتين هي تعبير عن ارتباط شخص بمكان معين ومع ذلك فإن للموطن في مجال القانون الدولي الخاص مفهوماً يفيد ارتباط الشخص بإقليم دولة معينة وليس الارتباط بمكان معين داخل هذه الدولة ، لذلك يكفي لتعيين موطن الشخص في العلاقات الخاصة الدولية تعيين إقليم الدولة التي يعتبر الشخص متوطناً فيها ولا يهم بعد ذلك تعيين مكان في هذا الإقليم وإن الآثار التي تترتب على الموطن في العلاقات الخاصة الدولية تتميز بالتأثر باعتبار السيادة  بينما الآثار التي تترتب على الموطن في الحياة القانونية الداخلية لا تخضع لهذا الاعتبار(2) . أما الاتجاه الآخر فيميل نحو إعطاء مفهوم موحد للموطن ، سواء في مجال القانون الداخلي أو في مجال القانون الدولي الخاص ، ويرفض هذا الاتجاه تصوير الموطن في إطار العلاقات الدولية على أساس انه رابطة بين شخص وإقليم دولة معينة مما يستتبع القول بخضوع هذه الرابطة لاعتبارات السيادة ، إذ لا يزال الموطن محتفظا بوصفه حالة واقعية يرتب عليها القانون آثاراً معينة والأمر الجوهري في الموضوع هو أن تحديد الموطن في القانون الدولي الخاص يكون عن طريق إعمال فكرة الموطن كما تصورها أحكام القانون الداخلي(3) .

________________________

[1]- د.عز الدين عبد الله ، مصدر سابق ص304، وقد ذهب بالقول ان مصطلح (الموطن الدولي) غير دقيق لانه يوحي بوجود فكرة دولية موحدة او مفهوم مشترك للموطن وهو مالم يصل اليه بعد تطور القانون الدولي اذ ان لكل دولة فكرتها في الموطن ، أي ان القانون الداخلي لكل دولة هو الذي يصور فكرة الموطن في الحياة القانونية الدولية ، والافضل استعمال مصطلح الموطن في العلاقات الخاصة الدولية .

2- د.هشام على صادق ، دراسات في القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص90-91 .

3- د.محمد كمال فهمي ، مصدر سابق ، ص261 وما بعدها .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .