القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
مقارنة طريقة الاختيار الحر في تولي الوظائف العامة ومبدأ المساواة في العراق وبقية الدول
المؤلف:
مصطفى سالم مصطفى النجفي
المصدر:
مساواة ودورها في تولي الوظائف العامة
الجزء والصفحة:
ص205-206
2-4-2016
3177
ان الأخذ بهذا الأسلوب في إسناد الوظائف العليا أو الدرجات الخاصة وهي لا تعني تماما الحرية المطلقة للإدارة في الاختيار لكلٍ من الوظائف التي يتبع بشأنها هذا الأسلوب فبعض هذه الوظائف ذات الصلة بالأمور السياسية وبعضها وظائف قيادية إدارية أو الوظائف في القيادات العلمية فلا هي سياسية بحتة ولا إدارية بحتة ، بل تقرب من هذا وذاك . فلاحظنا ان المشرع العراقي قد سار مسار المشرع الفرنسي في تحديده للوظائف العليا واشار إلى هذا في قانون الخدمة المدنية النافذ حيث ترك أمر إشغال هذه الوظائف إلى جهة الإدارة على نحو ما فعل المشرع الفرنسي ، وكيف انه وضع معايير موضوعية لتحديد هذه الوظائف . ويجب عدم الخلط ما بين الوظيفة العليا كربط مالي وبين المسؤوليات ، بينما لم نلاحظ هذا في التشريع المصري فوضع هذه القائمة بهذه الوظائف . تتحلل من اتباع القواعد العامة في الالتحاق بالوظائف العامة ففي وضع القائمة وتحديد تلك الوظائف ما يضمن عدم توسع الإدارة توسعاً غير محمود في التعيين بهذا الأسلوب أو اساءة استخدامه فلا يجوز ان تترك الحرية لأية جهة ان تحدد أو تختار من يشغل بعض الوظائف . فالتعيين الذي تقوم به الإدارة إذا ما كان مطلقاً كما كان يحدث في السابق فان ذلك سيؤدي إلى هدر وخرق لمبدأ المساواة بين المواطنين في تولي الوظائف العامة ولعادت جميع السلبيات التي تم ذكرها بخصوص هذا الأسلوب ولانتهك المبدأ الديمقراطي ومبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع في تولي الوظائف العامة . فهذا هو الحكم المطلــق الدكتاتوري . بينما لو اقتصر التعيين على بعض الوظائف ذات الصلة بالجانب السياسي أو القيادة الإدارية والإتيان بأفراد موالين لسياسة الدولة ومناصريها على سبيل محدود فان هذا يعتبر استثناء عن الأصل العام الممثل في اتباع القواعد العامة والشروط الموضوعية للالتحاق بالوظائف . فمبدأ المساواة مبدأ عالمي ودستوري ومن ضمن المبادئ العامة قد رسخ في نفوس الشعوب التي تسعى إلى الوصول إليه لتحقيق العدل والمساواة بين جميع المواطنين فهذا المبدأ قد ترسخ في أذهان الشعوب وقامت الثورات التي كان لها صدى على الصعيد العالمي والإنساني في سعيها لتحقيق المساواة بين الناس وحتى ان لم يذكر هذا المبدأ في دساتير تلك الدول ، وتبنته المنظمة الأممية في العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية وهذا الخروج عن هذا المبدأ استثناء استدعته الضرورة والظروف الخاصة التي تبيح الخروج عن الأصول والقواعد العامة . وكذلك يجب التمييز بين اتباع هذا الأسلوب في التعيين إذا كان يخضع لرقابة القضاء كضمان أساسي لحقوق وحريات الأفراد من عدمه . فان اتباع هذا الأسلوب في التعيين والتحلل من كل قيد أو رقابة فان ذلك يعد خرقاً لمبدأ المساواة بين الأفراد . أما إذا كان التعيين خاضعاً لرقابة القضاء فان ذلك لا يعد خرقاً لمبدأ المساواة بين المواطنين في تولي الوظائف العامة لمبررات واعتبارات تفرض ذلك.
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
