المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

مفهوم توحيد الصفات‏
11-12-2015
Deactivating group (meta directors)
28-8-2019
Rebracketing
2024-01-08
حَدِّ الْجِوَارِ – بحث روائي
9-4-2019
الام وقضية صداقة الاطفال
9-1-2016
الهجرة النبوية مبدأ لتاريخ المسلمين كافة
4-5-2017


عزل رئيس الوحدة الادارية  
  
2644   10:15 صباحاً   التاريخ: 2-4-2016
المؤلف : صداع دحام طوكان الفهداوي
الكتاب أو المصدر : اختصاصات رئيس الوحدة الادارية الاقليمية في العراق
الجزء والصفحة : ص56-60
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

ان ما تتميز به الوظيفة الادارية هو الثبات والاستقرار ، الا ان ذلك لا يعني انها تكون بمنأى عن اعتبارات المصلحة العامة ، فكما للموظف الاداري اجراءات وشروط تعيين قررت بقوانين حددت صلاحيات واختصاصات كل موظف فهو محاسب ايضا اذ اقصر او اخل بواجبه تجاه الوظيفة فهناك مجموعة من الاجراءات والعقوبات للموظف في حالة الاهمال والتقصير واهم تلك العقوبات هي الفصل والعزل والتوبيخ والى ما شابه ذلك ، ويعد العزل اشد عقوبة يعاقب بها الموظف الاداري ، ويجدر بنا قبل التطرق الى كيفية عزل رئيس الوحدة الادارية ان نتعرف على مفهوم العزل . فالعزل هو احد العقوبات التي تفرض على الموظف الذي يخل بواجبات الوظيفة العامة اذ العزل هو (( تنحية الموظف عن الوظيفة )) ، ويكون العزل بتنحية الموظف عن الوظيفة نهائيا ولا  يجوز عادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي (1) ، ومن ذلك يمكن القول ان عزل اي موظف في الدولة لا يكون الا  بقرار اداري. وقد جاء قانون ادارة الالوية الملغى رقم 58 لسنة 1927 مؤكدا على ذلك في المادة (16) ((ينتقي المتصرفون والقائم مقامون والمديرون ويرفعون ويعاقبون بموجب نظام خاص ))(2) فضلا عن قانون المحافظات المعدل في المادة ( 14 ) الذي اكد على نفس الشيء وبموجب تلك القوانين اصدر قانون انضباط موظفي  الدولة رقم 69 لسنة 1936 و( الملغى  )بقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 وهذا الاخير اكد على ان عقوبة العزل تفرض على الموظف الاداري في الاحوال التالية(3) :

1.اذا ثبت ارتكابه فعلاً  خطيرا يجعل بقاءه في خدمة الدولة مضراً بالمصلحة العامة

2.اذا حكم عليه عن جناية ناشئه عن وظيفته ، او ارتكبها بصفته الرسمية .

3.اذا عوقب بالفصل ثم اعيد توظيفه فارتكب فعلاً يستوجب الفصل مرة اخرى

اما قانون الانضباط رقم 69 لسنة 1936 الملغى اعلاه فقد قرر ان اي موظف معين بارادة ملكية لا يعزل عن وظيفته الا بنفس الطريقة اي بارادة ملكية ، كما يجب ان تكون تلك العقوبة مكتوبة ومسببة ولا تفرض الا في الحالات التي نصت عليها القوانين .

اما فيما يخص رؤساء الوحدات الادارية فكانوا لا يعزلوا الا بتوفر الحالات المبينة في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991. فيعزل المحافظ اذا اقتضت سياسة الدولة او المصلحة العامة بمعنى ان المحافظ يعزل في حالة عدم الرضا عن أعماله وفق قوانين انضباط موظفي الدولة بارادة ملكية واقتراح وزير الداخلية كما نصت المادة (13) من قانون ادارة الالوية (( يعزل المتصرفون او يحالون على التقاعد حسب قوانين او انظمة الانضباط والتقاعد – بارادة ملكية تصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية وقرار مجلس الوزراء ))(4) ،وكما اكدت المادة ( 14 ) من قانون المحافظات (( يفصل المحافظ ويعزل ويحال على التقاعد بموجب قوانين الانضباط والتقاعد بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح الوزير ومصادقة مجلس الوزراء ))(5) ثم اصبح يعزل اذا توافرت الاسباب التي نص عليها قانون انظباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 . اما القائم مقام فيعزل سابقاً  حسب قانون الانضباط الملغى بارادة ملكية كما نصت المادة ( 14 ) من قانون ادارة الالوية (( يعزل القائم مقامون او يحالون على التقاعد حسب قوانين او انظمة الانضباط والتقاعد بارادة ملكية تصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية ))(6) ، وكما اكدته المادة ( 13 ) من قانون المحافظات (( يفصل ويعزل ويحال على التقاعد ...القائم مقام ... بموجب قوانين الانضباط والتقاعد بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح الوزير ))(7) ثم اصبح يعزل اذا توافرت الاسباب سالفة الذكر التي نص عليها قانون انظباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991   . كما ان مدير الناحية يعزل من منصبه اذا اقتضت المصلحة العامة ايضا ويكون عزله سابقاً وفق المادة ( 15 ) من قانون ادارة الالوية والتي تؤكد على ان (( يعزل مديرو النواحي او يحالون الى التقاعد من قبل وزير الداخلية بمقتضى انظمة او قوانين الانضباط والتقاعد ))(8) ، وعلى أساس ذلك تم صدور قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 ( الملغى) الذي بموجبه يتم عزل مدير الناحية ، وعلى هذا القرار جاء قانون المحافظات رقم ( 159 ) لسنة 1969 في المادة ( 13 ) (( يفصل ويعزل ... مدير الناحية بموجب قوانين الانضباط والتقاعد بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح الوزير )) (9) ، ثم اصبح يعزل اذا توافرت الاسباب سالفة الذكر التي نص عليها قانون انظباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 . وبعد صدور امر سلطة الائتلاف المؤقته رقم 71 لسنة 2004 اصبح منصب رئيس الوحدة الادارية عرضه للعزل المستمر مما ادى ذلك الى انهيار النظام الاداري للوحدة الادارية ولكن بصدور قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية اصبح رئيس الوحدة الادارية لا يعزل الا اذا ادين من قبل محكمة ذات اختصاص بالجريمة وفقاً    للقانون(10). وبعد التعرف على كيفية عزل رئيس الوحدة الادارية والقوانين التي بموجبها يتم العزل لاحظنا ما يلي :

اولا : ان قانون ادارة الالوية الملغى  رقم 58 لسنة 1927 قد تناول عقوبة العزل فقط دون عقوبة الفصل .

ثانيا : لقد تناول قانون ادارة الالوية الملغى رقم 16 لسنة 1945 وقانون المحافظات المعدل رقم 159 لسنة 1969 عقوبتي العزل والفصل معا وكان الاجدر بهاذين القانونين ان يستخدما عبارة ( العزل او الفصل ) بدل عبارة ( العزل والفصل ) ذلك لأن عقوبة العزل اشد من عقوبة الفصل حيث انه في حالة فصل الموظف يجوز اعادته مرة اخرى للوظيفة ولكن في حالة عزل الموظف فلا يجوز اعادته الى الوظيفة مرة اخرى .

ثالثاً : لقد كانت الغاية من اعطاء المجالس المحلية سلطة عزل رئيس الوحدة الادارية بمجرد التصويت بثلثي عدد الاصوات من دون اتباع اجراءات العزل القانونية هو اضعاف هيبة الدولة وكانت هذه هي الغاية المنشودة من صدور امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 71 لسنة 2004 فلم تكن الغاية هي المصلحة العامة او ارساء قواعد الديمقراطية كما يزعم المحتل بل لانهيار ركائز الدولة .

______________________

[1]- انظر :د. غازي فيصل مهدي : شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991 بغداد :مطبعة العزة 2001 ) ص56.

2- انظر : قانون ادارة الالوية الملغى رقم58 لسنة 1927، المادة (16) ، مصدر سابق.

3-انظر : قانون انضباط موظفي الدولة  والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 م/8 .

4- انظر : قانون ادارة الالوية الملغى رقم 58 لسنة 1927، المادة ( 13 ) ،مصدر سابق.

5- انظر : قانون المحافظات المعدل  رقم 159 لسنة 1969 ، المادة ( 14 ) ،مصدر سابق.

6- انظر : قانون ادارة الالوية الملغى  رقم 58 لسنة 1927، المادة ( 14 )،مصدر سابق.

7- انظر : قانون المحافظات المعدل رقم 159 لسنة 1969، المادة ( 13 ) مصدر سابق.

8- انظر : قانون ادارة الالوية الملغى  رقم 58 لسنة 1927، المادة (15) ،مصدر سابق.

9- انظر : قانون المحافظات  رقم 159 لسنة 1969، المادة ( 13 ) ،مصدر سابق.

10- انظر : قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 ، م/55 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .