المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



توظيف الأجانب في العراق وفي تشريعات بعض الدول  
  
5258   11:35 صباحاً   التاريخ: 1-4-2016
المؤلف : مصطفى سالم مصطفى النجفي
الكتاب أو المصدر : المساواة ودورها في تولي الوظائف العامة
الجزء والصفحة : ص276-281
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

ونوضح في هذا الموضوع  دراسة الأحكام القانونية الخاصة بتوظيف الأجانب في العراق وفي جمهورية مصر العربية وفرنسا . ان العرف الدولي يقضي بوجوب تمتع الأجانب يقدر معين من الحقوق يتمثل في الحد الأدنى الواجب توافره بالنسبة للأجنبي في المجتمع الدولي الحديث وقد تم بيان هذا الحق سابقاً إذ الأصل في تولي الوظائف العامة باعتبارها إحدى الحقوق السياسية ان تكون مقصورة على الوطنيين ولا يتمتع الأجنبي بحق إشغال إحدى الوظائف العامة الدائمة أو المؤقتة ولهذا اشترط قانون الخدمة المدنية العراقي شانه شأن بقية قوانين الخدمة العالمية "بان لا يعين في وظائف الدولة إلا إذا كان عراقياً أو مضى على تجنسه مدة لا تقل عن خمس سنوات "(1). قبل التعديل .    إن حرمان الأجنبي من الوظائف العامة وضع لمصلحة الدولة . لهذا تستطيع التخلي عنه وتقرر إلحاق الأجانب في بعض الوظائف العامة وذلك إما للاستفادة من خبراتهم في بعض الوظائف الفنية ، فتتخذهم كمستشارين أو أنها تدفع بعوامل إنسانية واجتماعية فتتهاون وتسمح للأجانب بدخول بعض الوظائف العامة وقد أجاز قانون 36 لسنة 1927 . الخاص باستخدام الأجانب في الدولة العراقية وذلك بموافقة مجلس الوزراء بكل قضية على حده على ان يذكر بقرار الموافقة شروط استخدام الأجنبي وراتبه ، ولا يصدر قرار مجلس الوزراء إلا في حالة عدم وجود عراقي يقبل الوظيفة أو يقدر على القيام بها . إذ نص القانون المذكور على " لا يستخدم الأجنبي في أية وظيفة من وظائف الحكومة إلا إذا لم يوجد عراقي يقبل بها ويقدر على القيام بواجباتها وقرر مجلس الوزراء ضرورة استخدام الأجنبي فيها "(2). وكذلك صدر القانون المرقم 114 لسنة 1959 بشأن استخدام اللاجئين السياسيين والعسكريين بعد صدور قرار لجوئهم في وظائف الدولة باقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء(3).

توظيف الأجانب بالعراق

 لقد اقتضى العرف الدولي بوجوب تمتع الأجانب بقدر معين من الحقوق يمثل الحد الأدنى الواجب توافره بالنسبة للأجنبي في المجتمع الدولي الحديث، وقد حرص المشرع العراقي في تشريعاته على حماية اليد العاملة الوطنية من المنافسة الأجنبية . فمنع الأجانب المقيمين بالدولة بصفة عامة من مزاولة أي عمل صناعي أو زراعي أو تجاري أو مالي دون ترخيص من سلطة الدولة. ولم يقتصر المشرع على إقصاء الأجانب عن نواحي الحياة الاقتصادية الرئيسية في الدولة فحسب ، بل كذلك وجوب منعهم من مزاولة بعض المهن التي تتصل اتصالاً وثيقاً بحياة الجماعة الوطنية ، بحيث لا يستساغ تركها في أيدي الأجانب وذلك تأميناً لاقتصادها ودفاعها وحفظ الأمن الوطني أو النظام الاجتماعي فيها لذلك تعمل الدولة إلى الحد من هذه الحرية المتمثلة بالعمل في بعض المجالات . فتخص بعض المهن بالوطنيين وتحرم الأجانب منها أو تشترط الحصول على إذن مسبق. فبالنسبة للنشاط التجاري ، فللأجانب في العراق حق الاتجار محلياً أو دولياً فأجاز لهم قانون غرفة التجارة ان يشتركوا في غرفة التجارة . إذ أجاز القانون لعموم التجار المقيمين في العراق من أي جنسية كانوا وكذلك للعراقيين غير المقيمين بالعراق ان يشتركوا في غرف التجارة، ومع ذلك فان حريتهم في ممارسة الأعمال التجارية مقيدة بالقدر اللازم لصيانة الاقتصاد القومي(4). ولكن بعد صدور قانون المؤسسات العامة المرقم 166 لسنة 1965 اصبح الأجنبي كالوطني لا يتمتع بحق ممارسة عمل تجاري هو من اختصاص هذه المؤسسة ، ولكن رغم ان قانون غرف التجارة يجيز للأجنبي الانتساب إليها إلا ان صفته الأجنبية قد تحول دون تمتعه بحق ممارسة بعض الأعمال التجارية كالحصول على إجازات الاستيراد . وحرم قانون تنظيم الوكالات التجارية المرقم23 لسنة 1960 الأجنبي من القيام في العراق بعمل تجاري بصفة وكيل عن شخص طبيعي أو معنوي سواء أكان وكيلا تجاريا أو وكالة بالعمولة أو وكالة بالنقل(5). وفي مجال البنوك والأعمال المصرفية . حرم قانون المؤسسات العامة المرقم 166 لسنة 1965 الأجانب من رئاسة مجلس إدارة المؤسسة العامة للمصارف والاشتراك في إدارتها لعدم تمتعها بالجنسية العراقية. وفي مجال التأمين فبمقتضى قانون المؤسسة الاقتصادية وقانون المؤسسة العامة أصبحت جميع منشآت التأمين وإعادة التأمين حكومية. ولا يحق للأجنبي ممارستها ولاحتى المشاركة في إدارتها. وفي مجال الصناعة ، فانه لا يجوز للأجنبي ان يكون صاحب مشروع صناعي في العراق إذا توافرت فيه الشروط القانونية لكل مشروع حسب طبيعته فقد أجاز قانون المعادن والمقالع الحجرية منح الإجازة لشركة أجنبية(6). وفي ميدان الزراعة ، فقد حصر توزيع الأراضي بالعراقيين حصراً وحرم الأجنبي منها ماعدا اللاجئ السياسي أو العسكري حيث منح القانون المرقم 114 لسنة 1959 تزويد الأجنبي الذي صدر قرار بقبول لجوئه بالأرض الزراعية(7). وفي ميدان الصحافة ، فلم تكن الصحافة حكراً على العراقيين وحدهم . فإذا ما أراد أحد ما بإصدار مطبوع فما عليه إلا الحصول على موافقة وزارة الثقافة والإعلام. في السابق كان يسمح لهم بذلك بشرط إلا يكون المطبوع سياسياً(8). أما بالنسبة إلى المهن الحرة ، فمثلاً اشترط قانون المحاماة فيمن يمارس المحاماة ان يكون اسمه مسجلاً في جدول المحاماة وان يكون عراقياً . وفي الهندسة أجاز له القانون ان يكون عضواً عاملاً في نقابة المهندسين بموجب أحكام قانون نقابة المهندسين المرقم 62 لسنة 1959. والقانون المرقم 48 لسنة 1978 الخاص بالعاملين بالقطاع الاشتراكي . واخذ بهذا الشرط في القوانين الخاصة . منها القانون المرقم 166 لسنة 1954 بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي في المادة الخامسة منه . والقانون المرقم 47 لسنة 1972 في شأن تنظيم مجلس الدولة المادة 73 والقوانين المعدلة . واخذ بهذا الشرط أيضا القانون المرقم 109 لسنة 1971 الخاص بتنظيم هيئة الشرطة في المادة 88. كذلك فقد افرد المشرع المصري تشريعاً خاصاً يتضمن القواعد الخاصة بتوظيف الأجانب في مصر وهو القانون المرقم 44 لسنة 1936 المعدل بالقوانين المرقمة 284 لسنة 1953 والقانون المرقم 1 لسنة 1954 والقانون المرقم 196 لسنة 1957. وصدر قرار الجمهورية المرقم 114 لسنة 1968 بشأن قواعد توظيف الأجانب الذي نص في مادته الأولى على عدم جواز إسناد أية وظيفة إلى أجنبي إلا إذا اقتضت الضرورة وذلك للإفادة من ذوي المؤهلات أو الكفاءة والخبرة الخاصة التي لا تتوافر في رعايا مصر العربية(9). كما ان وزير العمل في جمهورية مصر العربية هو الذي تقع عليه الرقابة في تعيين الأجانب في وظائف القطاع العام. وكما جاء في القواعد الخاصة بتوظيف أو استخدام الأجانب في مصر ، انه لا يجوز للوزارة أو الجهة المختصة ان تبرم عقود استخدام الأجانب في مصر لمدة تزيد على خمس سنوات تبدأ من تاريخ تسلم الأجنبي العمل ولا يجوز تجديد العقد أو مدته بما يجاوز هذه المدة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء(10). ثم صدر القانون المرقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة . حيث جاء في هذا القانون انه " يوضع نظام لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب لمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية وللعاملين المندرجين وذلك بقرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية يصدر بناء على عرض لجنة شؤون الخدمة المدنية "(11). ونظام توظيف العاملين الأجانب في مصر يقوم على:-  ان توظيف الأجانب لا يكون إلا في حالة الضرورة التي تستلزم خبراتهم النادرة في الوطنيين أو التخصصات غير المتوفرة فيهم . وتكون العلاقة عقدية وليست دائمية.

1- لا يكون توظيف الأجنبي جائزاً إلا حينما توجد وظيفة شاغرة لها واجبات ومسؤوليات واشتراطات محددة.

2- ان الأصل ان يكون توظيف الأجنبي لمدة سنة قابلة للتجديد.

3- ان يحدد بالعقد المبلغ " الأجر " ويعتبر لقاء خدماته.

4- أعطى المشرع الحق للأجنبي في الزيادة على الأجر كلما زادت مدة بقائه في مصر(12).

فرنســـــا 

فقد جاء في لائحة الخدمة المدنية الفرنسي حكم مؤداه انه لا يجوز تعيين أي فرد في وظيفة عامة ما لم يكن متمتعاً بالجنسية الفرنسية(13). وجاء في حكم آخر انه من الأسباب التي تؤدي إلى انفصام الرابطة الوظيفية فقدان الموظف الجنسية . كما انه لا يجوز استخدام الأجانب ابتداءً إلا بصفة مؤقتة وبعقود محدودة المدة(14). فيتضح في مجال توظيف الأجانب سواء أكان في العراق أم في الدول موضوع المقارنة ، ان تولي الوظائف العامة يعتبر من الحقوق السياسية التي يجب ان تقتصر على الوطنيين دون الأجانب. وان استخدام الأجانب هو استثناء من الأصل العام . وهو حظر توظيف الأجانب . وقد سلك المشرع العراقي شأنه في هذا شأن بقية الدول الأخرى.  فالمشرع العراقي أسوة بما هو عليه في كل من مصر وفرنسا لم يسلك خطاً واحداً في مجال النص على الجنسية كشرط لتولي الوظيفة العامة .وان كان يعبر عن هذا الخط بأساليب مختلفة. حيث ينص على شرط الجنسية بين شروط التعيين في الوظيفة العامة أو ينص على ان فقدانها يعتبر سبباً من أسباب إنهاء الخدمة. كما هو عليه الحال في كل من مصر وفرنسا. ان المشرع العراقي وان كان قد أجاز استخدام الأجانب إلا انه أجاز ذلك استثناءً .فعند توظيف الأجانب في إطار هذا المعنى الاستثنائي يجب ان تحكمه مجموعة من الضوابط التي يجب على المشرع ان يحيط بها علماً وهي :-

1- ان يكون توظيف الأجانب مقترناً بشرط الندرة.

2- أي ان تكون الحاجة إلى الخبرات الأجنبية راجعة إلى ندرة التخصص بين المواطنين الوطنيين أو عدم توافرها.

3- وان تكون هناك جهة مركزية عليا متخصصة كما هو عليه الحال في مصر العربية عند توظيف الأجانب ، واجبها حصر الخبرات والتخصصات في الدولة وتحديد النقص فيها ، واعداد بيانات بذلك . كما انه يجب ان تحدد الفترة الزمنية اللازمة لعمل الأجنبي قدر حاجة العمل لها.

4-وان تكون الجهة المركزية التي يكون من اختصاصها توظيف الأجانب عند الضرورة ان تشترك في تخطيط التعليم والتدريب المهني ، بحيث يتجه التعليم والتدريب المهني إلى المجالات التي تحتاجها البلاد  بحيث يمكن في المستقبل الاستغناء عن خدمات وخبرات الأجانب في اقرب وقت ممكن وإحلال الوطنيين أبناء البلد محلهم . فحماية الأيدي العاملة الوطنية من المنافسة الأجنبية بعد الحصول على الخبرة والمعرفة واجبة .

5- وان تضع الدولة شرط الحصول على إذن منها للعمل إذا كان الأجنبي يروم العمل في الدولة وعلى تحديد نسبة معينة من العمال الأجانب وعند الضرورة السماح لهم بالعمل لغرض استفادة الوطنيين من خبرة ومعرفة في هذا المجال لأنه سوف يعمل على حماية مصالح المجتمع الوطنية والاجتماعية والسياسية وذلك بالحد من هيمنة الأجانب إذا ما تُرِكوا من دون رقابة عليهم لان ذلك سيشجعهم بالتغلغل والهيمنة على المؤسسات الاقتصادية وبالتالي تحكمهم بالسوق التي من شأنها التأثير على حياة المجتمع تأثيراً مباشراً.    

_____________________________

1- المادة 7 من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم 24 لسنة 1960 .

2- المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1927 العراقي الخاص باستخدام الأجانب .

3- المادة 14/ أ-4 من القانون رقم 114 لسنة 1959 العراقي الخاص باللاجئين السياسيين والعسكريين .

4- المادة 2 من قانون غرف التجارة المرقم 41 لسنة 1935 العراقي.

5- د. حسن الهداوي / الجنسية ومركز الأجانب واحكامها في القانون العراقي ، ط2 ، مطبعة الارشاد ، بغداد ، العراق ، 1967 ،ص285.

6- المادة 10 من قانون المعادن والمقالع الحجرية العراقي المرقم 66 لسنة 1962.

7- المادة 12 من قانون الإصلاح الزراعي المرقم 3 لسنة 1958.

8- د. حسن الهداوي / مصدر سابق ، ص289.

9- د. الدماصي / حق المساواة في شغل الوظائف العامة ، بحث منشور في مجلة العلوم الإدارية ، ع2 لسنة 1973 ، ص105-106.

10- المادة 3 من القانون المرقم 114 لسنة 1968 الخاص بتوظيف الأجانب في جمهورية مصر العربية.

11- المادة 14 من القانون المرقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة.

12- طلعت حرب محفوظ / مصدر سابق ، ص345.

13- المادة 16 من لائحة الخدمة المدنية الفرنسي المرقمة 95 244 في 4 فبراير 1959.

14- المادة 50 من لائحة الخدمة المدنية الفرنسي المرقمة 95 244 في 4 فبراير 1959.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .