المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

العوامل المؤثرة على التخطيط الاستراتيجي الأمني
29-7-2016
ستة أوامر في شأن الجهاد
23-10-2014
سليمان بن قتة القرشي
20-11-2017
تأسيس البصرة القديمة.
2024-10-30
طبقة القاعدة غير المعالجة - طبقة القاعدة
2023-09-13
Emma Markovna Trotskaia Lehmer
23-10-2017


اختصاصات رئيس الوحدة الادارية اللامركزية  
  
5816   10:19 صباحاً   التاريخ: 29-3-2016
المؤلف : صداع دحام طوكان الفهداوي
الكتاب أو المصدر : اختصاصات رئيس الوحدة الادارية الاقليمية في العراق
الجزء والصفحة : ص112-122
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

يمارس رئيس الوحدة الادارية اختصاصات ادارية لامركزية الى جانب الاختصاصات الادارية المركزية وذلك من خلال رئاسته للمجلس المحلي في وحدته الادارية واختصاصاته اللامركزية في اطار قانون الحكم الذاتي .

الفرع الاول : اختصاصات ادارية لامركزية في اطار قانون مجالس الشعب المحلية وقانون الحكم الذاتي

لغرض تعزيز الفائدة العلمية لابد من تقسيم هذا الفرع الى ما يلي :

أولاً : اختصاصات اداريه لامركزية في اطار قانون مجالس الشعب المحلية

تعتبر مجالس الشعب المحلية في العراق تجربة حديثة لا تزال في طور النضوج والتكامل وهي تجسيدٌ لمفهوم الديمقراطية الشعبية في العمل الاداري والتي تهدف الى اعطاء فرصة للمواطنين للتعبير عن ارائهم وللمطالبة بحقوقهم(1) . ومجالس الشعب المحلية هي ذات صلاحيات صحية وتربوية وثقافية واجتماعية واسعة وتعمل في هذا المجال من خلال اجتماعاتها على توعية الجماهير وتقديم التقارير الاستشارية للسلطة ، وهكذا فهي تعتبر حلقة الوصل بين المواطنين من جهة و أجهزة السلطة من جهة أخرى(2) . فلرئيس الوحدة الادارية الاقليمية في العراق (محافظ أم قائمقام أم مدير ناحية) اختصاصات ادارية لامركزية واسعة خاصة في اطار قانون مجالس الشعب المحلية(3) ، فتكون له رئاسة المجلس باعتباره رئيس الوحدة الادارية كما اشارت لذلك المادة (67) من قانون مجالس الشعب المحلية المعدلة ((يكون رئيس الوحدة الادارية رئيساً لمجلس الشعب المحلي(4) ) ويمارس اختصاصات ادارية ومالية وتنفيذية وقضائية واسعة والتي يمكن ان نجملها بما يلي :-

أ- الاختصاصات الادارية

فرضت على رئيس الوحدة الادارية الاقليمية بصفته رئيس مجلس الشعب المحلي مجموعة اختصاصات وبحكم القانون وأهم تلك الاختصاصات :

1- دعوة مجلس الادارة المحلية في وحدته الى الانعقاد لمناقشة القضايا الواردة في جدول الاعمال ، ويكون الاجتماع في الحالات الاعتيادية مرة كل شهر كما اكدت ذلك المادة (74) من قانون المحافظات (يعقد المجلس اجتماعاً عادياً في المكان المخصص مرة كل شهر على الاقل ...)(5) ، ويجتمع المجلس اجتماعاً غير عادي عند الضرورة (للرئيس عند الاقتضاء دعوة المجلس لاجتماع غير عادي)(6) كما اشار قانون مجالس الشعب المحلية وتعديلاته الى دعوة رئيس الوحدة الادارية للمجلس للانعقاد خلال مدة لا تزيد على (15) يوماً في المادة   (68) منه (يدعو رئيس الوحدة الادارية مجلس الشعب المحلي للانعقاد خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلان النتائج الانتخابية(7).

2- رئيس الوحدة الادارية الاقليمية هو المسؤول عن ادارة جلسات المجلس وله الحق باتخاذ ما يراه مناسباً من اجراءات لضمان سير العمل في المجلس بانتظام تنفيذاً للمادة (76) من قانون المحافظات (يكون رئيس المجلس مسؤولاً عن ادارة المجلس وانتظام عمل المجلس وله اتخاذ أي اجراء مناسب لهذا الغرض بأغلبية الاعضاء الحاضرين(8) .

3- تحديد منهج الاجتماع وأهم فقراته والاجابة عن الاسئلة التي توجه اليه من قبل الاعضاء في المجلس وله الحق في الاجابة وعدم الاجابة عن تلك الاسئلة ولكن اتخاذ القرار فيها يجب ان يؤجل الى جلسة اخرى وله الحق ايضاً في استدعاء أي موظف يكون حضوره ضرورياً في الاجتماع كما نصت المادة (77) من قانون المحافظات (يبلغ الاعضاء بمنهاج الاجتماع في الدعوة الموجهة اليهم من رئيس المجلس ... وللرئيس ان يجيب عن الاسئلة في تلك الجلسة اوان يؤجل الاجابة عنها الى الجلسة التي تليها ولا يجوز اتخاذ قرار حول هذه الاسئلة في الجلسة التي وجهت فيها ... يطلب حضور أي موظف من موظفي الوحدة الادارية عند المذاكره في الشؤون التي لها  علاقة بوظيفته (9)) .

4- يرأس رئيس الوحدة الادارية (اللجنة الادارية)  والتي تقوم باجراء المزايدات والمناقصات التي توكل اليها الحكومة امر اجرائها كما جاءت به المادة (82) من قانون المحافظات (يؤلف مجلس المحافظة ومجلس القضاء من بين اعضائه لجنة تدعى (اللجنة الادارية) برئاسة المحافظ او من يخوله في المحافظة والقائمقام او من يقوم مقامه)(10) .

5- كما ان لرئيس الوحدة الادارية الاقليمية ان يشترك في اعمال اللجان الدائمة والمؤقتة الاخرى التي تشكلها المجالس المحلية وله ان يرأس الجلسة التي يحضرها فقد اشارت المادة (83) من قانون المحافظات (لمجلس الوحدة الادارية ان يؤلف لجاناً دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من غيرهم او منهم معاً للاستفادة من خبرتهم وارائهم في القضايا ذات العلاقة بالادارة المحلية على ان يعين المجلس احد الاعضاء الدائمين رئيساً للجنة)(11) .

ب- الاختصاصات التنفيذية

ومن المهام الرئيسية الاخرى لرئيس الوحدة الادارية بصفته رئيس مجلس الشعب المحلي كما خولها له القانون هي مسؤولية تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الذي يرأسه وتنفيذ أي اجراء يتعلق بموظفي او الوحدة الادارية وموظفي الدوائر الفرعية الاخرى في مركز وحدته الاقليمية كل حسب اختصاصاتهم المتنوعة ، وتسهيلاً لهذا التنفيذ فقد اجاز القانون لرئيس الوحدة الادارية تخويل احد الاعضاء الدائمين بحكم وظيفته في المجلس جميع صلاحياته او بعضها كما نصت المادة (126) من قانون المحافظات (على رئيس مجلس الوحدة الادارية تنفيذ قرارات المجلس وأي اجراء يتعلق بموظفي ........ بواسطة موظفي الادارة المحلية و........والاعضاء الدائمين في المجلس وموظفي ....... الدوائر الفرعية في مركز الوحدة الادارية كل حسب اختصاصه ولرئيس المجلس ان يخول العضو الدائم كل او بعض صلاحياته)(12).

جـ : الاختصاصات المالية

بالاضافة الى الاختصاصات التي تم ذكرها والتي يمارسها رئيس الوحدة الادارية هنالك اختصاصات مالية يخوله لها منصبه الاداري بممارستها وهي :

1- اقتراح عقد القروض التي تمكن رئيس الوحدة الادارية الصرف على ما يتطلبه القيام بوظائفه اذ اشارت المادة (110) من قانون المحافظات لذلك (لمجلس الوحدة الادارية المختص بناءً على اقتراح المحافظ وموافقة وزيري المالية والداخلية ان يقرر عقد قرض لغرض الصرف على ما يتطلبه القيام بوظائفه(13)).

2- المصادقة على صرف المبالغ المخصصة في الميزانية المصدقة بما في ذلك الدخول بالتعهدات بما لا يتجاوز المبالغ المحددة بالقانون بموجب المادة (115) من قانون المحافظات (تكون قرارات مجلس الوحدة الادارية بصرف المبالغ المرصدة في الميزانية المصدقة بما في ذلك الدخول بالتعهدات  والعقود الخاضعة للمصادقة ......(14)) .

3- اعداد الميزانية التي يجب ان تتضمن ميزانيتين احداهما للبلدية واخرى للادارة المحلية ، ويجب رفعها الى مجلس المحافظة قبل بداية السنة المالية الجديدة وقد اكدت ذلك المادة (118) فقرة الاولى من قانون المحافظات (يقوم رئيس مجلس الوحدة الادارية بأعداد تخمينات ميزانيتين الاولى للبلدية ... والثانية للادارة المحلية على الاستمارة التي تضعها وزارة الداخلية وفقاً للتعليمات التي تصدرها لهذا الغرض ويرفعها الرئيس الى المجلس قبل أربعة أشهر في الأقل من ابتداء السنة المالية(15)) .

4- ولرئيس الوحدة الادارية الحق للدعوة الى اجتماع عام برئاسته لكافة مجالس الوحدات الادارية في وحدته الادارية لمناقشة ميزانيتها والمصادقة عليها كما نصت المادة (119) الفقرة الاولى (يدعو المحافظ في الاسبوع الثاني من شهر اذار الى عقد اجتماع عام لمجالس الوحدات الادارية للمصادقة على ميزانيتها(16)) .

د- الاختصاصات القضائية

كما يمارس رئيس الوحدة الادارية الاقليمية بصفته رئيساً للمجلس المحلي  اختصاصات قضائيه فيحق له الحضور بنفسه المحاكمة ويترافع كمدعٍ ومدعي عليه في الامور التي تعود الى الادارة كما نصت المادة (127) من قانون المحافظات (يحضر رئيس مجلس الوحدة الادارية شخصياً ويترافع كمدعٍ ومدعى عليه في المحاكم والدوائر الرسمية ...... بشأن الأمور العائدة للادارة المحلية ويراجع جميع الطرق القانونية عنها وله ان ينيب عنه في ذلك احد الموظفين او المحامين مع مراعاة احكام قانون المحاماة)(17) . هذا بالاضافة الى جميع تلك الاختصاصات الادارية والمالية والقضائيه   التي يمارسها رئيس الوحدة الادارية بصفته رئيس مجلس الشعب المحلي يحق له ايضاً الدعوة الى مؤتمر عام سنوياً وبرئاسته يضم رؤساء واعضاء الوحدات الادارية في المحافظة واشخاصاً اخرين مهمتهم دراسة المشاكل التي تعاني منها الوحدات الادارية ومناقشة الميزانية ووضع الحلول المناسبة وتقديم التوصيات التي ترفع من القدرين الفعلي والمالي للادارة المحلية والعمل على تنسيق اعمال هذه الوحدات مع السلطة المركزية كما نصت المادة (77) من قانون مجالس الشعب المحلية (يعقد في مركز المحافظة بدعوة من المحافظ وبرئاسته ، كل سنة او كلما دعت الحاجة مؤتمر عام لمجالس الشعب المحلية في المحافظة لمناقشة المشاكل المشتركة وتبادل الخبرات والتجارب وبيان السبل المناسبة لتطوير عملها(18)). ومهما يكن من أمر فان تجرية مجالس الشعب المحلية لم تصل لحد الآن الى المستوى المطلوب ، اذ بقيت هذه المجالس عبارة عن مؤسسات صورية عاجزة عن تحقيق الأهداف التي جاءت من اجلها بسبب سيطرة القرارات المركزية عليها من خلال تركيز سلطة اصدار القرار النهائي بيد رئيس الوحدة الادارية الذي يميل الى تنفيذ القرارات بسلطته المركزية وبصدور امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 71 لسنة 2004 عزل منصب رئيس الوحدة الادارية عن منصب رئيس مجلس المحلي وبقيت ايضاً هذه المجالس المحليه عاجزه عن تحقيق اهدافها بسبب عدم وضوح صلاحياتها  .

ثانياً : اختصاصات اداريه لامركزية في اطار قانون الحكم الذاتي

اما اختصاصات رئيس الوحدة الادارية الاقليمية في مجال الحكم الذاتي والذي يعد ثمرة التطور التشريعي الذي عرفه العراق المعاصر في نطاق اللامركزية الادارية والذي تجسدت فيه فكرة الديمقراطية الشعبية(19) فيمكن القول ان كل الاختصاصات التي يمارسها رئيس الوحدة الادارية في بقية انحاء العراق هي نفسها التي يمارسها في منطقة الحكم الذاتي فيما يتعلق بالادارة المحلية مع فارق بسيط هو ان رئيس الوحدة الادارية في حالة الحكم الذاتي مرتبط بالسلطة المركزية للدولة وكذلك مرتبط مع الدوائر المركزية للحكم الذاتي ، أي ان قانون المحافظات الصادر من قبل الحكومة المركزية هو المعتمد مع الالتزام بتوجيهات رئيس المجلس التنفيذي لمنطقة كردستان في الوقت نفسه ووفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة في الامور المنصوص عليها في قانون الحكم الذاتي(20) . وبصدور قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان رقم (33) لسنة 1974 المعدل والذي أكد على ان تكون الادارة المحلية وفقاً لاحكام قانون المحافظات باعتباره أحد اساليب الادارة المركزية مع مراعاة احكام هذا القانون(21) . وتأسيساً على ذلك يكون عمل رئيس الوحدة الادارية ذا طبيعة مزدوجة فهو من جهة مرتبط بهيئات الحكم الذاتي في دائرة الشؤون المحددة وهو من جهة اخرى مرتبط بالسلطة المركزية من جهة الاشراف وادارة الدوائر المركزية في المنطقة ذات الحكم الذاتي(22) وبذلك تأخذ اختصاصات رئيس الوحدة الادارية الشكل الاتي:

1- تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر الصادرة من الوزراء استنادا لنص المادة (20) من قانون المحافظات .

2- يتصل رئيس الوحدة الادارية برئيس المجلس التنفيذي بصدد ممارسته الوظيفية المتعلقة بالشؤون المالية والضرائب في المحافظة والمبينة في المادة (21) من قانون المحافظات ، ليتولى معالجتها مع وزارة المالية والدوائر المالية المركزية عن طريق وزير الدولة(23) .

3-اختصاصات وظيفية فيما يتعلق بأمر تفتيش الدوائر الرسمية  وامر تعيين الموظفين وترفيعهم وعزلهم ومنحهم الاجازات الاعتيادية والمرضية واحالتهم على التقاعد ومعاقبتهم وفقاً لأحكام القانون .

4-اختصاص يتعلق بسلطة الضبط الاداري لحفظ النظام العام .

وهذا ما اكده قانون المحافظات ( 1 – المحافظ مسؤول عن الامن والنظام وتنفيذ القوانين في المحافظة وعليه تأدية واجباته بهذا الشأن بواسطة الشرطة وموظفي ...... المحافظة كل حسب اختصاصه ، 2- تكون الشرطة المحلية وشرطة المرور .....الموجودين في المحافظة تحت امرة المحافظ مباشرة من كافة الوجوه عدا ما يتعلق بالامور المسلكية ، 3- للمحافظ ان يأمر بتشكيل مخافر ومفارز تعقبية من الشرطة بصورة مؤقتة في المحافظة لغرض     صيانة الامن عند الحاجة ، 4- تؤسس مراكز الشرطة والمخافر وتعزز قواتها وتلغى باقتراح من المحافظ وموافقة الوزير) (24) . ويتضح مما تقدم ان الحكم الذاتي هو صورة من صور التنظيم الاداري اللامركزي الذي شاع استعماله في دول العالم الحديث والذي يقوم على اساس تمتع الحكم المحلي بالاستقلال الذاتي ، ولكن هنا يثار التساؤل الآتي هل ان حقيقة الحكم الذاتي هو مستقل بالفعل عن الحكومة المركزية بما يحقق طموحاته الثقافية والاجتماعية والمحلية ؟. ويمكن الاجابة على هذا التسائل بالقول انه كان مستقلاً نوعاً ما واتمنى ان يكون هذا الاستقلال بادره لتعزيز الوحدة الوطنيه لا لخرقها .

الفرع الثاني : اختصاصات ادارية لا مركزية في اطار قانون ادارة البلديات

يمارس رئيس الوحدة الادارية الاقليمية اختصاصات متعددة تجاه البلديات وتكون اغلب تلك الاختصاصات اما رقابة او اشراف لضمان سير عمل البلدية بما يحقق افضل الخدمات تجاه المواطنين ، وقد تأخذ تلك الصلاحيات المخولة بموجب القانون اشكالاً عدة وأهم تلك الاختصاصات هي :

1- دعوة مجلس البلدية الى عقد اجتماع فوق العادة لمناقشة بعض المسائل المهمة ذات المساس المباشر بخدمات البلدية كما بينتها المادة (29) من قانون البلديات (يجوز عقد اجتماعات فوق العادة بدعوة من امين العاصمة) .

2- الموافقة على اعلان بعض القرارات الصادرة عن مجلس البلدية التي يرى فيها ضرورة اطلاع المواطنين عليها بموجب المادة (34) من قانون ادارة البلديات (على أمين العاصمة او رئيس البلدية ان يعلن بالطرق المتيسرة قرارات المجالس التي يرى المجلس ضرورة اطلاع المواطنين عليها(25)).

3-الاطلاع على جميع القرارات الصادرة عن مجلس البلدية والمصادقة عليها كما نصت المادة(34) من قانون ادارة البلديات (على امين العاصمة ورئيس البلدية ان يرسل نسخة مصدقة من قرارات المجلس لكل جلسة خلال خمسة ايام من صدورها الى وزارة الشؤون البلدية والقروية ورئيس الوحدة الادارية التي تقع البلدية ضمن منطقته للاطلاع عليها(26)).

4-مطالبة رئيس البلدية بتقديم التقارير عن الاعمال التي قامت بها البلدية وتقديم السندات حول ميزانية البلدية كما هو مبين في المادة(73) من قانون ادارة البلديات(الصلاحيات الاخرى .... تقديم التقارير.... تتضمن خلاصة الاعمال التي انجزتها البلدية والمسائل التي عالجتها وكشفا بمدخولات البلدية ومصروفاتها وملاحظاته ومقترحاته(27)).

5- اقتراح حل مجلس البلدية عندما يرى ان بقاءها يخل بالأمن العام كما جاءت به المادة (71) من قانون ادارة البلديات (اقتراح السلطة الادارية حل مجالس الاصناف الاخرى في حالة اذا ما تجاوزت حدود صلاحيتها المنصوص عليها في هذا القانون او اصبح بقاؤها يضر بالأمن او المصلحة العامة او فقد المجلس اكثرية اعضائه(28)).

6- الدعوة الى عقد مؤتمر عام ولجميع رؤساء البلديات وما يحتاج من مهندسين ومحاسبين.

ويكون هذا المؤتمر برئاسة رئيس الوحدة الادارية كما نصت المادة (92) من قانون ادارة البلديات (يدعو متصرف اللواء رؤساء بلديات اللواء عدا امانة العاصمة مع من تدعو الحاجة اليهم من المهندسين والمحاسبين الى عقد مؤتمر في مركز اللواء قبل الاجتماعات الدورية لمجلس اللواء العام على ان يبلغ الاعضاء بمنهاج المؤتمر قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن عشرين يوماً(29)).

هذا وبالاضافة الى كل تلك الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الوحدة الادارية فله سلطة الاشراف على اعمال البلديات ومراقبة تنفيذ ميزانيتها وتصديق حساباتها وله كذلك ان يوفد المفتشين والمدققين لهذا الغرض وعلى المؤسسات البلدية ان تقدم كافة التسهيلات اللازمة(30)) وقد خول قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 152 لسنة 1999 رؤساء الوحدات الادارية صلاحية منح اجازات البناء والمصادقة على التصاميم القطاعيه للافراز التي تقع خارج حدود البلديه (31) .

________________________
[1]- د. غازي كرم : مجالس الشعب ، اراء ومقترحات ، بحث مقدم الى مركز البحوث القانونية في وزارة العدل ، بغداد ، 1985 ، ص2 .

2-  المصدر نفسه ، ص30 .

3- محمد علي يوسف : النظام القانوني للادارة المحلية في العراق ، رسالة ماجستير (غير منشورة) مقدمة الى كلية القانون والسياسة – جامعة بغداد – نيسان 1971 ، ص63 .

4-  قانون مجالس الشعب المحلية المعدل  رقم (25) لسنة 1995 ،المادة (67).

5-  قانون المحافظات المعدل رقم (159) لسنة 1969 المادة (74).

6-  المصدر نفسه .

7-  قانون مجالس الشعب المحلية المعدل رقم (25) لسنة 1995 ، المادة (68) .

8-  قانون المحافظات المعدل رقم (159) لسنة 1969 المادة (76) .

9-  قانون المحافظات المعدل  رقم (159) لسنة 1969 المادة (77).

0[1]-  قانون المحافظات  المعدل رقم (159) لسنة 1969 المادة (82)

[1]1-  قانون المحافظات المعدل رقم (159) لسنة 1969 المادة (83).

2[1]-  قانون المحافظات المعدل  رقم (159) لسنة 1969 المادة (126)

3[1]- قانون المحافظات المعدل  رقم (159) لسنة 1969 المادة (110).

4[1]-  قانون المحافظات المعدل  رقم (159) لسنة 1969 المادة (118).

5[1]-  قانون المحافظات المعدل رقم (159) لسنة 1969 المادة (115).

6[1]-  قانون المحافظات المعدل  رقم (159) لسنة 1969 المادة (119).

7[1]-  قانون المحافظات المعدل رقم (159) لسنة 1969 المادة (127).

8[1]-  قانون مجالس الشعب المحلية المعدل رقم (25) لسنة 1995  المادة (77).

9[1]-  د. علي محمد بدير واخرون : مصدر سابق ، ص189 .

21- عادل حسين شبع : الحكم الذاتي أسسه النظرية والتطبيق ، رسالة ماجستير (غير منشورة) مقدمة الى كلية القانون – جامعة بغداد ، 1977 ، ص297 .

22-  قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان رقم 33 لسنة  1974 ، المادة 1.

23- قانون لحكم الذاتي لمنطقة كردستان رقم (33) لسنة 1974 المعدل م/8 .

24-  عادل حسين شبع : مصدر سابق ، ص301 .

25-  قانون المحافظات المعدل  رقم (159) لسنة 1969 المادة (28).

26-  قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المادة (34)  .

27-  قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المادة (34).

28-  قانون ادارة البلديات رقم ( 165) لسنة 1964 المادة (73).

29- قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المادة (71) .

30-  قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة1964 المادة (92).

[1]3-  د. علي محمد بدير واخرون : مصدر سابق ، ص188 .

32- قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 152 لسنو 1999.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .