أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-6-2021
2092
التاريخ: 2024-07-15
712
التاريخ: 2023-08-15
1478
التاريخ: 15-4-2017
2749
|
كان تدعيم حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع قد تم النص عليه في إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي . فمن الناحية التاريخية يجد مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة أساسه في ذلك الإعلان الصادر في 26 أغسطس 1789 إذ جاء فيه "ان جميع المواطنين متساوون في القبول إمام الوظائف العامة حسب قدراتهم دون أي تمييز لغير خصائلهم ومؤهلاتهم"(1). كما تضمن نفس المبدأ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 الذي جاء فيه "ان لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تولي الوظائف العامة"(2).وقد اظهر هذا الإعلان تأثيره في مختلف أنحاء العالم وكان مصدراً روحياً للدساتير والقوانين الوضعية الوطنية وكذلك الاتفاقيات المعنية بالحقوق المتعددة. ولم يكن لهذا الإعلان قوة القانون وقت إقراره إلا انه منذ ذلك التاريخ كان له تأثير قوي في تطوير القانون الدولي. وعلى ذلك تؤكد هذه الإعلانات والمواثيق الدولية حق كل فرد في تولي الوظائف العامة طبقاً للشروط القانونية المقررة في كل بلد ومن دون تمييز بين الأفراد قائم على أساس الجنس أو اللغة أو الدين أو القومية أو الرأي السياسي و العقيدة الدينية أو أي سبب آخر يميز ما بين الأفراد في حصولهم على الوظيفة العامة. وقد تغفل بعض الدساتير من النص على هذا المبدأ وتكتفي بالنص على مبدأ المساواة إمام القانون بين جميع مواطنيها بصفة مطلقة أو بتأكيد التمسك بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ديباجة تلك الدساتير .ولكن هذه الدول ارتضت الالتزام دولياً أمام بقية الأطراف وفي مواجهة مواطنيها باحترام الحقوق المنصوص عليها. وعلى كفالة هذه الحقوق. كما التزمت بتقديم تقارير دورية عما تم بشان أعمال تلك الحقوق في أراضيها ولمصلحة مواطنيها. وإذا كان كل من القضاء الاداري والمجلس الدستوري الفرنسيان يقضيان بان هذه الإعلانات والمواثيق المقررة لمبدأ المساواة أمام تولي الوظائف العامة هي أحد المبادئ الدستورية العالمية التي تحرص عليها الدول الديمقراطية المعاصرة. إلا أنها ليست لها سوى قيمة معنوية وسياسية ولا تتمتع بقيمة قانونية(3). إلا أننا يمكن ان نعتبرها توجهات قانونية وسياسية لأنها تساعد الدول على تبني ما جاء فيها . قد يكون بشكل اتفاقيات دولية تلزم الدول فيها أو تبينها في تشريعاتها الداخلية في صلب الدساتير أو بتشريعات وطنية منظمة لها. وفي 16 تموز 1971 أصدر المجلس الدستوري الفرنسي قرارين أقر بموجبها القيمة القانونية لديباجة دستور 1958 ودستور 1946 ولاعلان حقوق الانسان والمواطن الفرنسي .
_____________________
1- المادة 6 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي.
2- المادة 2/2 و21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948.
3- د. علي عبدالفتاح محمد خليل / الموظف العام وممارسته الحرية السياسية ، ط1 ، دار النهضة العربية 2002 ، ص208 وحكم مجلس الدولة الفرنسي.
C.E. 23 November 1984 “Roujansky” A.J.D.A. 1985 p216 Council tabetoulle.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
تسليم.. مجلة أكاديمية رائدة في علوم اللغة العربية وآدابها
|
|
|