المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28
Integration of phonology and morphology
2024-11-28
تاريخ التنبؤ الجوي
2024-11-28
كمية الطاقة الشمسية الواصلة للأرض Solar Constant
2024-11-28

Tribonacci Constant
9-12-2020
الحسين بن خالد
8-6-2017
أحوال عدد من رجال الأسانيد / علي بن أبي حمزة البطائني.
2023-04-10
ابن بُرْد الأصغر
7-2-2018
إمارة الأمير آقسنقر البخاري على البصرة
2024-11-07
Rule 126
26-8-2021


الأساس الدولي لحق تولي الوظائف العامة  
  
4600   10:02 صباحاً   التاريخ: 29-3-2016
المؤلف : مصطفى سالم مصطفى النجفي
الكتاب أو المصدر : المساواة ودورها في تولي الوظائف العامة
الجزء والصفحة : ص66-68
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

كان تدعيم حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع قد تم النص عليه في إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي . فمن الناحية التاريخية يجد مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة أساسه في ذلك الإعلان الصادر في 26 أغسطس 1789 إذ جاء فيه "ان جميع المواطنين متساوون في القبول إمام الوظائف العامة حسب قدراتهم دون أي تمييز لغير خصائلهم ومؤهلاتهم"(1). كما تضمن نفس المبدأ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 الذي جاء فيه "ان لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تولي الوظائف العامة"(2).وقد اظهر هذا الإعلان تأثيره في مختلف أنحاء العالم وكان مصدراً روحياً للدساتير والقوانين الوضعية الوطنية وكذلك الاتفاقيات المعنية بالحقوق المتعددة. ولم يكن لهذا الإعلان قوة القانون وقت إقراره إلا انه منذ ذلك التاريخ كان له تأثير قوي في تطوير القانون الدولي. وعلى ذلك تؤكد هذه الإعلانات والمواثيق الدولية حق كل فرد في تولي الوظائف العامة طبقاً للشروط القانونية المقررة في كل بلد ومن دون تمييز بين الأفراد قائم على أساس الجنس أو اللغة أو الدين أو القومية أو الرأي السياسي و العقيدة الدينية أو أي سبب آخر يميز ما بين الأفراد في حصولهم على الوظيفة العامة. وقد تغفل بعض الدساتير من النص على هذا المبدأ وتكتفي بالنص على مبدأ المساواة إمام القانون بين جميع مواطنيها بصفة مطلقة أو بتأكيد التمسك بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ديباجة تلك الدساتير .ولكن هذه الدول ارتضت الالتزام دولياً أمام بقية الأطراف وفي مواجهة مواطنيها باحترام الحقوق المنصوص عليها. وعلى كفالة هذه الحقوق. كما التزمت بتقديم تقارير دورية عما تم بشان أعمال تلك الحقوق في أراضيها ولمصلحة مواطنيها. وإذا كان كل من القضاء الاداري والمجلس الدستوري الفرنسيان يقضيان بان هذه الإعلانات والمواثيق المقررة لمبدأ المساواة أمام تولي الوظائف العامة هي أحد المبادئ الدستورية العالمية التي تحرص عليها الدول الديمقراطية المعاصرة. إلا أنها ليست لها سوى قيمة معنوية وسياسية ولا تتمتع بقيمة قانونية(3). إلا أننا يمكن ان نعتبرها توجهات قانونية وسياسية لأنها تساعد الدول على تبني ما جاء فيها . قد يكون بشكل اتفاقيات دولية تلزم الدول فيها أو تبينها في تشريعاتها الداخلية في صلب الدساتير أو بتشريعات وطنية منظمة لها. وفي 16 تموز 1971 أصدر المجلس الدستوري الفرنسي قرارين أقر بموجبها القيمة القانونية لديباجة دستور 1958 ودستور 1946 ولاعلان حقوق الانسان والمواطن الفرنسي .

_____________________

1- المادة 6 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي.

2- المادة 2/2 و21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948.

3- د. علي عبدالفتاح محمد خليل / الموظف العام وممارسته الحرية السياسية ، ط1 ، دار النهضة العربية 2002 ، ص208 وحكم مجلس الدولة الفرنسي.

C.E. 23 November 1984Roujansky” A.J.D.A. 1985 p216 Council tabetoulle.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .