أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-3-2016
4057
التاريخ: 25/9/2022
2027
التاريخ: 2024-10-29
276
التاريخ: 23-3-2016
2878
|
ان غاية المبدأ الأساسية تكمن في حماية الحرية الفردية، والتي تستلزم بالضرورة عدم فرض اية قيود على تطبيقه، وألا أدى ذلك إلى ضياع تلك الغاية وتعذر تحقيقها. فالمتهم يجب عده دائماً بريئاً في مواجهة أي إجراء جنائي وأثناء أي مرحلة من المراحل المختلفة للدعوى الجنائية، حيث يتسع تطبيق المبدأ ليشمل نطاقه الإجراءات الجنائية كافة التي تتخذ قبل المشتبه به أو المتهم، سواء في مرحلة التحري وجمع الأدلة ام في مرحلة التحقيق الابتدائي، وكذلك في مرحلة المحاكمة، حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي، يترتب عليه تعطيل ذلك المبدأ بصورة نسبية(1). الا ان البعض ذهب إلى القول انه بصدور حكم الإدانة من محكمة الموضوع، تنقضي معه قرينة البراءة، ومن ثم إذا طعن المحكوم عليه في هذا الحكم، وقع عليه وحده عبء إثبات البراءة. بيد ان معظم الفقه الجنائي يقرر بأن هذه القرينة تظل قائمة على الرغم من الحكم الأولي الصادر بالإدانة، لأن حق الإنسان بأصله البريء أمر ثابت – نسبياً – لا يدحضه ويغيره سوى صدور حكم قضائي بات. لذلك إذا مات المتهم أثناء مراحل الدعوى المختلفة، قبل ثبوت إدانته بصورة نهائية، فإنه يموت على البراءة، لأنها أصله الثابت(2). ولا يوصف الحكم بأنه بات (نهائي)(3) ، ما لم يكن قد استنفد طرائق الطعن العادية وغير العادية كافة، باستثناء حالات الطعن بإعادة المحاكمة(4). أي ان المتهم يظل متمتعاً بوصفه البريء ومعاملته على هذا الأساس في مختلف مراحل الدعوى الجنائية (الاستدلال، التحقيق الابتدائي، والمحاكمة) بإجراءاتها كافة، ومن ضمنها مراحل الطعن بالاعتراض على الحكم الغيابي، والطعن بالتمييز، والطعن بتصحيح القرار التمييزي. فإذا ما أصبح الحكم بالإدانة – بعد تجاوزه كافة المراحل السابقة – نهائياً، انقلبت قرينة البراءة، وتغيرت إلى قرينة تفيد ارتكاب الجريمة ومسؤوليته عنها، أي انه في اللحظة ذاتها التي يصبح فيها حكم الإدانة باتاً، تنهض قرينة ضد المتهم هي قرينة الجرم، لا يمكن إثبات عكسها الا من خلال الطعن بطريق اعادة المحاكمة، لذلك إذا طعن المتهم أو بالاحرى المحكوم عليه بطريق اعادة المحاكمة، يقع عليه وحده عبء اثبات براءته. ومع ذلك مبدأ البراءة يبقى قائماً للمحكوم عليه، حتى بعد صدور الحكم البات، بل وخلال مرحلة تنفيذ العقوبة، وذلك إذا ما نسبت اليه وقائع جديدة، تختلف عن الواقعة محل الحكم، فكل ما يقوم به حكم الإدانة البات، انتفاء حق المحكوم عليه بالبراءة، فيما يتعلق بالواقعة محل الإدانة فحسب، أي انه يظل متمتعاً بهذا الحق، في أية واقعة أخرى خلاف واقعة الحكم(5).
______________________
1- انظر في هذا المعنى: احمد ضياء الدين خليل، المرجع السابق، ص251.
2- محمد محي الدين عوض، "قانون الإثبات بين الازدواج والوحدة"، مجلة القانون والاقتصاد، ع3، 1967، القاهرة ص49 هامش رقم(1).
3- الحكم البات أو النهائي هو كل حكم اكتسب الدرجة القطعية، بأن استنفد اوجه الطعن القانونية جميعها أو انقضت المواعيد المقررة للطعن فيها. م(16) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.
4- الطعن بطريق اعادة المحاكمة هو الطريق الثالث من طرائق الطعن غير العادية في القانون العراقي، بعدَّ الطريق الأول هو الطعن تميزاً، والثاني هو تصحيح القرار التميزي؟.
انظر: عبدالامير العكيلي، "اصول المحاكمات الجزائية"، الجزء الثاني، مطبعة المعارف، بغداد، 1974، ص336. وان كان البعض يرفض عد هذا الطريق من طرائق الطعن في الأحكام الجنائية، وبأنه ليس سوى التماس باعادة نظر الدعوى تأسيساً على ما استجد من وقائع بعد صدور الحكم. انظر في تفصيل ذلك: سعيد حسب الله، "اعادة المحاكمة وآثارها القانوني"، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 1983، ص17.
5- انظر في هذا المعنى: احمد ضياء الدين خليل، المرجع السابق، ص251.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|