المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مناخ المرتفعات Height Climate
2024-11-28
التربة المناسبة لزراعة البطاطس Solanum tuberosum
2024-11-28
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28
Integration of phonology and morphology
2024-11-28



مفهوم قانون العقوبات  
  
6469   08:45 صباحاً   التاريخ: 29-3-2016
المؤلف : علي حسين خلف + سلطان عبد القادر الشاوي
الكتاب أو المصدر : المبادئ العامة في قانون العقوبات
الجزء والصفحة : ص3-5
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

تنشئ الحياة الاجتماعية المصالح الاجتماعية، وبأتساع هذه الحياة يوما بعد يوم تخلق مصالح اجتماعية جديدة وهكذا. وقد ظهر القانون DROIT ليتكفل بحماية هذه المصالح جميعا، ولذلك عرف بأنه / مجموعة القواعد التي تقرها الدولة وتقترن بتدابير قسرية على من يخل بها.(1).  وللقانون فروع عديدة، كالقانون المدني والقانون التجاري والقانون الدستوري والقانون الاداري وقانون العقوبات DROITPENAL. وقد سلك هذا الأخير لحماية المصالح الاجتماعية، طريق تحديد ما يعد من السلوك أي التصرفات المخلة (جرائم) والعقوبات او التدابير الرواد التي يستحقها مرتكبها (2). ولذلك يمكن تعريفه بانه / (مجموعة القواعد القانونية التي تحدد صور السلوك التي تعد جرائم وتبين العقوبات او التدابير الوقائية المقررة لها)(3). قانون العقوبات هذا يحوي بدوره نوعين من القواعد القانونية الموضوعية

أ – قواعد عامة / وتضم القواعد التي تخضع لها الجرائم والعقوبات على اختلاف أنواعها. وتسمى مجموعة هذه القواعد (قانون العقوبات القسم العام DROETPENAL GENERAL(. وقد تضمنها الكتاب الأول من قانون رقم 111 لسنة 1969 تحت عنوان (المبادئ العامة) في المواد من 1 الى 155.

ب – قواعد خاصة / وتضم القواعد التي تحدد كل جريمة على حدة من حيث بيان اركانها الخاصة وعقوباتها والظروف الخاصة بها. وتسمى مجموعة هذه القواعد (قانون العقوبات القسم الخاص) DROITPENAL SPECIAL. وقد تضمنها قانون العقوبات مار الذكر في الكتب، الثاني والثالث والرابع، في المواد ص 116 الى 503. ان القسم العام من قانون العقوبات، وهو الجامع للمبادئ العامة، هو من حيث تفهم مبادئ العلم الجنائي واستيعاب فلسفته، يعتبر من أهم مواضيع الدراسة الجنائية واجلها شانا.

__________________

1-ويميز الفقه الاشتراكي بين القواعد القانونية في المجتمعات الاستغلالية وبينها في المجتمعات الاشتراكية، بانها في الأولى تصاغ بالشكل الذي يحمي مصالح ورغبات الطبقة السائدة (المستغلة). اما في الثانية، وحين يزول الأساس الاقتصادي لاستغلال الإنسان للإنسان، وذلك بصيرورة وسائل الإنتاج ملكا جماعيا للشعب، فانها تصاغ بالشكل الذي يعزز النظام الاشتراكي والعلاقات الإنتاجية الاشتراكية وحمايتها من الثورة المضادة، ولذلك يقولون بان القانون يستمد محتواه وموضوعه ووظيفته من نوع العلاقات الإنتاجية السائدة في المجتمع، انظر الدكتور سامي النصراوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، الجزء الأول، ص5.

ويعرف الدكتور رمسيس بهنام القانون (بانه اداة حمل الناس على التزام حكم العقل كلما انحرفوا عنه فرسالته نجدة المظلوم من بغي ظالمه ومهمته ان يمد المظلوم بالبلسم الشافي من جرح جارحه ..) انظر دكتور رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي ص5).

2-وقانون العقوبات هذا واحد من مجموعة قوانين الجزاء التي تتكون من قانون العقوبات وقانون أصول المحكمات الجزائية او كما تسميه بعض الدول قانون الاجراءات الجنائية فيهما، بينما الأول يتضمن تحديد الجرائم والعقوبات كما بيناه أي يتصل بالموضوع، نجد الثاني يبين الهيئات القضائية التي تختص والاجراءات التي تتبع، في التحقيق في الجرائم والمحاكمة مرتكبيها وتوقيع العقاب فيهم، أي يتصل بشكل الاجراءات.

3-ويطلق البعض على هذه القواعد اصطلاح القانون الجنائي، قولا بان تعبير قانون العقوبات لا يدل على كافة صور رد الفعل الاجتماعي ازاء الجريمة، غير ان المصطلح منتقد بدوره ذلك ان الجناية التي اشتق منها ليست الا احد أنواع الجرائم بالإضافة الى ان بعض التشريعات، وأعني التي لا تأخذ بالتقسيم الثلاثي للجرائم لا تعرف مصطلح الجناية حيث ان الجرائم فيها صنفين فقط هما الجنح والمخالفات، انظر الدكتور احمد عبدالعزيز الألفي، شرح قانون العقوبات الليبي، القسم العام ص7. وعرف البعض قانون العقوبات بانه مجموعة القواعد التي تسنها الدولة لتنظم بها حقها في توقيع العقاب)، ويؤخذ على هذا التعريف بانه جاء عاما يشمل القواعد القانونية التشكلية بالإضافة الى الموضوعية وبالتالي فهو يضم قواعد قانون أصول المحاكمات الجزائية بالإضافة الى قواعد قانون العقوبات. عرف جماعة ثالثة، قانون العقوبات بقولهم انه مجموعة القواعد القانونية التي تحدد المسؤولية والعقاب للتصرف الانساني الخطر على العلاقات الانتاجية السائدة في المجتمع. انظر الدكتور سامي النصراوي، المرجع السابق ص7.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .