المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

إبطال التسلسل والمعلول تابع للعلّة
1-07-2015
تفسير الاية (114) من سورة البقرة
9-12-2016
مصادر التلوث الضوضائي- مصادر الضوضاء البشرية- ضوضاء الأجهزة المنزلية
3/9/2022
المودّة والرحمة
20-5-2018
القران الكريم يتحدى بلاغة العرب
10-12-2014
comment (n.)
2023-07-07


قصد ارتكاب جناية او جنحة  
  
2701   12:00 صباحاً   التاريخ: 27-3-2016
المؤلف : علي حسين خلف + سلطان عبد القادر
الكتاب أو المصدر : المبادئ العمة في قانون العقوبات
الجزء والصفحة : ص167-169
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

وهذا هو الركن المعنوي في الشروع، ومضمونه انصراف إرادة الجاني الى ارتكاب الجريمة التي كان احتمال وقوعها بسلوكه قويا، غير انها لم تقع، وان تكون تلك الجريمة اما جناية او جنحة. وقد اشارت الى ذلك المادة (30) من قانون العقوبات العراقي والواقع ان هذا الركن انما يتكون من شقين هما :

1-ان يكون لدى الجاني، عند ارتكابه الأفعال المكونة للبدء بالتنفيذ قصد ارتكاب جريمة.

2-ان تكون هذه الجريمة اما جناية او جنحة.

1-اما الشق الأول :

فمضمونه وجوب تحقق قصد ارتكاب جريمة معينة لدى الجاني عند بدئه بالافعال المكونة للبدء بالتنفيذ فاذا انعدم هذ القصد انعدم الشروع في الجريمة فاذا احدث شخص جروحا بآخر عند ذلك شروع في قتله فيما اذا كان الفاعل قد تعمد بفعله موت المجني عليه. فان لم يكن يقصد من ذلك موت المجني عليه، فان لم يكن يقصد من ذلك موت المجني عليه، انتفى الشروع وعد فعله جريمة جرح عمد او جرح خطأ حسب الظروف. والحق ان العقاب على الشروع انما هو عقاب على القصد الجاني متحقق بالسلوك الذي كون البدء بالتنفيذ، لما لهذا القصد من دلالة على خطورة صاحبه. ويعرف القصد الجنائي هذا من الأفعال التي ارتكبت والظروف التي اقترنت بها واحوال المجرم وماضيه واعترافات أحياناً. واثباته مسألة تتعلق بالوقائع، لذلك فهي تخضع لتقدير محكمة الموضوع. وفي ذلك تقول محكمة النقض المصرية : (ان القول بتوفر نية القتل في جريمة الشروع في قتل عمد مسألة موضوعية تتحراها محكة الموضوع من ادلى الدعوى وظروفها (1). وعلى المحكمة ان تبين في حكمها ان المتهم كان يقصد ارتكاب الجريمة والا كان حكمها معيبا ومحلا للنقض. ويجب ان ينصب القصد الجنائي هنا على ارتكاب الجريمة تامة كقتل الخصم او سرقة ماله لا نية الشروع فيها، مما يعني ان لا شروع في الشروع. فان صح عزم الجاني على الوقوف في جريمته عند الشروع دون الرغبة في اتمامها فان عمله لا يحقق الشروع في الجريمة بل قد يحقق جريمة أخرى فيما اذا توافرت عناصرها. فمن يسحب مسدسا على اخر ويوجهه نحوه دون ان يكون قصده من ذلك قتله فانه لا يسال عن جريمة الشروع في القتل بل عن جريمة التهديد. ولا يمكن ان يتصور الشروع في الجرائم غير العمدية (جرائم الاهمال او الخطأ) وكذلك في الجرائم العمدية ذات النتائج الاحتمالية، وذلك لعدم توافر القصد الجنائي في الأولى ولان القصد الجنائي في الثانية كان خاصا بجريمة معينة فوقعت جريمة أخرى غيرها ما كان الجاني يقصدها بينما يتطلب الشروع كما بينا ان ينصب القصد الجنائي على جريمة معينة بالذات، كجريمة الضرب المفضي الى موت.

2-أما الشق الثاني :

فمضمونه ان الشروع يقصر على الجنايات والجنح من الجرائم، وان لا شروع في المخالفات، ذلك لتفاهتها وعدم دلالتها على خطورة مرتكبها (2).

___________________________

1-انظر نقض مصري 16 نيسان 1934 مجموعة القواعد القانونية ج3 ن232 ص309.

2-انظر الدكتور علي بدوي، المرجع السابق ص227.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .