المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

تعريف الاستصحاب‏
26-5-2020
من مسائل الجواب بالفاء
2024-09-07
The unit of inductance
24-4-2021
ملاحظة العالم سباهي زاده لظاهرة المد والجزر
2023-07-08
الصيدلاني المحنك
13-12-2021
الحامض النووي الرايبوزومي RNA
25-6-2021


طبيعة القصد المتطلب في نية إنهاء الحياة  
  
3085   11:04 صباحاً   التاريخ: 25-3-2016
المؤلف : غازي حنون خلف الدراجي
الكتاب أو المصدر : استظهار القصد الجنائي في جريمة القتل العمد
الجزء والصفحة : ص50-53
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

أنقسم الفقه الجنائي حيال هذا الموضوع إلى اتجاهين ، اتجاه يرى بأن القصد المتطلب  هو قصد خاص ، واتجاه أخر نقيض ذلك  يرى بأن القصد في نية إنهاء الحياة هو قصد عام ،فالاتجاه الأول يرى أنه في جريمة القتل العمد لابد من توافر قصد خـاص بالإضافة إلى القصد العام ، وعدم الاكتفاء بالقصد العام وحده، هذا القصد يتمثل فـي نية إنهـاء حياة المجني عليه، ويرى أن نيـة القتل هي القصد الخاص الذي يميز القتل العمد عـن غيره مـن الجرائم التي تقع علـى النفس . أعتنق هـذا الاتجاه بعـض فقهاء القانون الجنائي (1). وشايعت محكمة النقض المصرية هذا الاتجاه في أغلب قراراتها المتعلقة بجريمة القتل العمد ، فتقول في قرار لها (تتميز جريمة القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدي على  النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكاب الفعل  إزهاق روح المجني عليه وهذا هو العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم ) (2). ويبدو أن محكمة التمييز السورية قد سارت هي الأخرى في هذا النهج ، حيث تقول في أحد قراراتها (إن جرائم القتل قصداً أو الشروع فيه تتميز بعنصر خاص هو نية إزهاق روح المجني عليه ، وهذا القصد الخاص يختلف عن القصد الجرمي العام) (3). وهناك من يرى (إن القضاء العراقي قد حذا حذو محكمة النقض المصرية في ضرورة اشتراط قصد خاص في القتل إذ يلاحظ أن غالبية قراراته قد أكدت على وجوب توافر نية محددة لدى الجاني متمثلة بانصراف إرادته إلى إزهاق روح المجني عليه والتي درج القضاء على استظهارها من خلال موقع الإصابة وخطورتها وتعدد الضربات ونوع الآلة المستعملة مع أنها لم تشر إلى عبارة القصد الخاص صراحة كما هو الحال في أحكام محكمة النقض) (4). مع جل احترامنا وتقديرنا للرأي المتقدم ، إلا أننا لا نتفق معه في هذا المورد ، فليس بالضرورة استظهار القتل (وهو نية إنهاء الحياة) من عدة قرائن يعني تطلب قصد خاص ، خصوصاً وأن القضاء العراقي في اغلب قراراته لم يشر من بعيد أو قريب إلى القصد الخاص في القتل ، وأن هكذا أمر لا يمكن الركون إليه من مجرد الاستنتاج . أمـا الاتجاه الفقهـي الثانـي – وهو الراجح - والذي يمثل رأي السواد الأعظم من الفقه الجنائي (5)، فيرى أن القصد الجنائي فـي القتل الـعمد هو قصد عــام ، وذلك لأن القصد الخاص في أية جريمة هو أن تنصرف إرادة الجاني إلى تحقيق نتيجة أبعد ، بمعنى أن يهدف الجاني من وراء فعله المقصود إلى غاية أخرى غير إنهاء الحياة وهذا غير لازم في جريمة القتل العمد ، ذلك أن فعل القتل يتكون من سلوك يؤدي إلى نتيجة ، والقصد الجنائي يتكون من إرادة السلوك وإرادة تحقيق النتيجة المترتبة على هذا السلوك ، وهي وفاة المجني عليه، وحيث أن الأمر كذلك ، وحيث أن نية إنهاء الحياة هي غرض الفاعل من الاعتداء فلا يوجد أذن غاية أبعد من الهدف الذي سعى إليه الجاني ، ومن ثم فإن القصد الجنائي في القتل يبقى في نطاق القصد العام . أما موقف القوانين العقابية من مسألة القصد الجنائي في جريمة القتل العمد ، فقد جاءت هي الأخرى متباينة أيضاً ، فهناك قوانين نصت على القصد الخاص في القتل ومنها قانون العقوبات النمساوي في المادة134/1 ، والليتواني في  المادة 134، ولكن غالبية التشريعات لا تنص على قصد القتل وتكتفي بإضافة (عمداً) كقانون العقوبات الفلندي في المادة225 والقانون السويدي (الفصل الثالث/1) والقانون السويسري في المادة111 والتركي في المادة 448 .  وثمة طائفة أخيرة تغفل النص عن القصد الجنائي في القتل-عاماً أو خاصاً- ولكنه يكون مفهوماً من سياق النص كالقانون الدنماركي في المادة237 والآيسلندي في المادة211 والنرويجي في المادة228 (6).  وغني عن البيان أن المشرع العراقي من الطائفة الثانية استناداً إلى نص المادة (405) عقوبات والتي تنص (من قتل نفساً عمداً……) .

____________________________

1- أما عن موقف الشريعة الإسلامية السمحاء إزاء هذه المسألة : - أنقسم الفقهاء المسلمون إلى فريقين، فريق لا يشترط القصد الخاص في القتل، وهم الظاهرية والمالكية، فقد ورد أن الإمام مالك لا يشترط القصد الخاص في جريمة القتل، لأنه لا يعترف بالقتل شبه العمد وعنده القتل نوعان لا ثالث لهما قتل عمد وقتل خطأ، فيعتبر قاتلاً عنده كل من أتى الفعل بقصد العدوان(الاعتداء) ولو لم يقصد إنهاء حياة المجني عليه ، فالقصد العام كافٍ عند مالك لتكوين جريمة القتل العمد . وعلى خلاف هذا الرأي يذهب الفريق الأخر من الفقهاء وهم الشيعة الإمامية والحنفية والشافعية والزيدية إلى أن القتل ثلاثة أنواع قتل عمد وقتل شبه عمد وقتل خطأ ، وقد استعانوا في التفرقة بين القتل العمد وشبه العمد بقصد القتل ، فإذا قصد الجاني القتل فالفعل قتل عمد ، وإذا تعمد الفعل بقصد العدوان(الاعتداء) المجرد عن نية القتل فهو شبه عمد ، وإن تعمد الفعل دون قصد العدوان أو دون أن يقصد نتيجته فهو خطأ ، ولما كان قصد القتل أمر داخلي يتعلق بنية الجاني ، فأنهم لم يكتفوا بنية القتل وحدها ورأوا أن يستدلوا عليها من الوسيلة المستخدمة في القتل .   في تفصيلات ذلك أنظر : السيد محمد محمد صادق الصدر، المرجع السابق، ص175و193 / عبد القادر عودة ،المرجع السابق، ص33 / د. عبد المجيد الذبياني، المسؤولية في الفقه الجنائي الإسلامي ،ط1، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان-الجماهيرية الليبية ، 1993 ، ص153 .

2- من أنصار هذا الاتجاه : جبرائيل البناء ، المرجع السابق، ص84/ د. أحمد رفعت الخفاجي، المرجع السابق، ص19/القاضي علي السماك ،المرجع السابق ، ص108/ جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، ج5 ، المرجع السابق ، ص697 / د. محمد مصطفى القللي، المرجع السابق ، ص160/ د. رؤوف عبيد ، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي ،المرجع السابق، ص244/ محمود إبراهيم إسماعيل ،المرجع السابق، ص19/ د. عبد الخالق النواوي، جرائم القتل في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، المرجع السابق، ص30 / د. علي راشد، المرجع السابق، ص227 / د. أحمد فتحي بهنسي، المرجع السابق ، ص132/ د. محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات اللبناني-القسم العام، المرجع السابق ، ص408/ أحمد موافي، المرجع السابق ، ص225/ د. محمد سامي النبراوي، المرجع السابق، ص184/ د. عبد الوهاب حومد، الوسيط في شرح قانون الجزاء الكويتي-القسم العام، المرجع السابق، ص95 / د. محمد محي الدين عوض، القانون الجنائي مبادؤه ،المرجع السابق ، ص458/  د. حميد السعدي ، شرح قانون العقوبات الجديد ، ج3 ،جرائم الاعتداء على الأشخاص(دراسة تحليلية مقارنة)، مطبعة المعارف-بغداد ،1976، ص99/ د. محمد فاروق النبهان، مباحث فـي التشريع الجنائي الإسلامـي، ط1، دار القلم-بيروت ، 1977، ص570 / 

-Wayne and Austin, op. cit., p.315

-R.Mérle et A.Vitu, op. cit., p.702                

-Steven M.Cox and Jhon E.Wade “ the criminal justice network

   (An introduction)”, 3th.ed, McGraw-Hill, U.S.A., 1998, p.61                       

3- الطعن رقم 1394 لسنة 27ق جلسة 12/6/1978 ، وفي نفس المعنى : الطعن رقم 429 لسنة 48ق جلسة19/6/1978 وحكم محكمة النقض المصرية في 10/5/1970، مجموعة أحكام محكمة النقض لسنة 21رقم162 ، ص698 ونقض جنائي مصري 26/5/1980، السنة31رقم131، ص676 .

4- رقم القرار1912/عسكرية أساس 3108 في 28/9/1986 منشور في مجلة القانون السورية، الأعداد (3-10)، السنة37 ، 1987 ، ص383 .

5- لطيفه حميد محمد ،المرجع السابق ، ص110 .

6- مـن أنصار هذا الاتجاه : د. عوض محمد ، جرائـم الأشخاص والأمـوال ، المرجع السابق ، ص 39 / د. فوزية عبد الستار ، شرح قانون العقوبات-القسم الخاص ، المرجع السابق ، ص268/ د. محمود نجيب حسني ، دروس في قانون العقوبات ، المرجع السابق ، ص158/ د. عمر سعيد الرمضان ، المرجع السابق ، ص198 / د. محمد أحمد المشهداني ، المرجع السابق، ص17/ د. محمد الفاضل ، شرح قانون العقوبات-القسم الخاص ،المرجع السابق ، ص253 / د. مصطفى العوجي ، المرجع السابق ، ص569/ د. سامح السيد جاد ، المرجع السابق ، ص70 / د. محمد سعيد نمور، جرائم الاعتداء على الأشخاص ، المرجع السابق ، ص 41 / د. أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون العقوبات-القسم الخاص ، دار النهضة العربية-مصر ، 1968، ص31 / د. رمسيس بهنام ، قانون العقوبات-جرائم القسـم الخاص ، منشـأة المعارف-الإسكندريـة ، 1999 ، ص812  .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .