المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الرطوبة النسبية في الوطن العربي
2024-11-02
الجبال الالتوائية الحديثة
2024-11-02
الامطار في الوطن العربي
2024-11-02
الاقليم المناخي الموسمي
2024-11-02
اقليم المناخ المتوسطي (مناخ البحر المتوسط)
2024-11-02
اقليم المناخ الصحراوي
2024-11-02

الأمن العائلي
28-6-2020
تفسير الاية (34-43) من سورة القلم
31-10-2017
Catherina Elisabetha Koopman Hevelius
18-1-2016
Cobalamin (Vitamin B12)
8-12-2021
Flouting the maxims
2023-12-27
تغيرات الفلك وعوامل طبيعية من علامات ظهور القائم
3-08-2015


انـواع الحمايــة الجنائيـة في القوانين العقابيــة  
  
9010   11:36 صباحاً   التاريخ: 24-3-2016
المؤلف : عبد الحكيم ذنون يونس الغزال
الكتاب أو المصدر : الحماية الجنائية للحريات الفردية
الجزء والصفحة : ص71-72
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

ان المشرع الجنائي يضفي الحماية الجنائية في قانون العقوبات بحيث تغطي مجموع النشاط القانوني للافراد في المجتمع . ولذلك فان الحماية الجنائية في قانون العقوبات تتخذ صورتين ، الاولى حماية المراكز الشخصية والثانية حماية المراكز الموضوعية .

اولا : حماية المراكز الشخصية

المقصود بالمراكز الشخصية هو تطبيق القاعدة القانونية في حالة فردية بمعنى ان صفة الفردية تعدّ المظهر الشخصي للقاعدة القانونية بحيث لا تنفك عنها ، وهذا لا يمنع بطبيعة الحال ان تكون للقاعدة القانونية ذات المظهر الشخصي صفة العمومية ، الا ان المهم ان يكون المظهر الشخصي هو الغالب وهذا لا يعني سمو ارادة على اخرى ولكن المقصود هو الواجب الذي تفرضه القاعدة القانونية على الفرد باداء بعض الافعال او الامتناع عن ادائها او التمتع ببعض الميزات نزولاً على مقتضى مايفرضه النظام القانوني (1) . ولتحقيق ذلك فان المشرع الجنائي يتولى حماية المراكز القانونية الشخصية وما يتفرع عنها من حقوق وواجبات فيعاقب مثلاً في جريمة السرقة على العدوان على ملكية الغير بعدّها مركزاً قانونياً شخصياً يعتدي عليه السارق ويريد الاستئثار بالمسروق لنفسه دون مالكه . وكذلك عندما يعدّ المشرع خيانة الامانة جريمة ، فانما يعاقب فيها على ما يؤدي الى الاخلال بالثقة بين الناس باعتبار خيانة الامانة إخلالاً بالتزام ناشيء عن مركز قانوني شخصي ناشيء عن عقد الامانة الذي يقتضي الالتزام برد الشيء المسلم نتيجة الثقة المتبادلة بموجب عقد الامانة (2) .

ثانيا : حماية المراكز الموضوعية

المقصود بالمراكز الموضوعية هو تطبيق القاعدة القانونية بصورة عامة تحقيقاً للصالح العام . فالطابع المميز لهذه المراكز هو صفة العموم والدوام شأنه في ذلك شأن القاعدة القانونية ذاتها  . وهي لا تحقق مزايا للافراد بل تقرر واجبات تلقى على عاتقهم كمركز المالك والزوج والمركز القانوني للمواطن بما يفرض عليه من واجبات والتزامات اهمها الخدمة العسكرية واداء الضرائب وغيرها (3). يتضح من ذلك ان حماية المراكز القانونية الموضوعية قد يكون عن طريق تجريم الفعل الذي يشكل عدواناً على مصلحة عامة او اباحة الفعل الذي يحمي تلك المصلحة او يساهم في حمايتها حتى لو كان في اصله يشكل جريمة وكذلك قد يكون عن طريق إعفاء الجاني من العقاب (4) . وهكذا يتضح ان الحماية الجنائية لا تقتصر على المراكز الشخصية بل يضفي المشرع حمايته كذلك على المراكز الموضوعية حتى يستطيع المشرع بذلك ان يشمل بالحماية جميع المراكز القانونية التي تخضع للحماية الجنائية وتكون موضوعاً لها . فالمشرع الجنائي يمكن ان يقرر الحماية الجنائية للمركز الموضوعي في ذاته ، ويمكن ان يقرر الحماية لواجب موضوعي متفرع عنه فمثلاً في جريمة الزنا يحمي المشرع الزواج كمركز قانوني موضوعي له صفة العموم والدوام الا ان هذه الحماية تغطي كذلك واجباً موضوعياً الى جانب حماية المركز الموضوعي هو واجب الزوج في الاخلاص لزوجته وعدم الاخلال بالثقة بينهما والتي أوجدها الزواج المركز القانوني الموضوعي المتحقق بينهما (5) .

___________________

[1]- انظر : عبد العظيم مرسي وزير ، الشروط المفترضة في الجريمة ، دار النهضة العربية ، مصر 1983 ، ص133 .

2- انظر : عبد العظيم مرسي وزير ، المصدر السابق ، ص142 . وحول من يعد المصلحة المحمية في جريمة خيانة الامانة هي "الملكية " وليس "الاخلال بالثقة بين الناس" انظر : محمد مردان علي محمد البياتي ، مصدر سابق ، ص 135.

3- انظر : عبد العظيم مرسي وزير ، المصدر السابق ، ص ص130-131  .

4- انظر : محمد زكي ابو عامر ، الحماية الاجرائية للموظف العام ، المصدر السابق ، ص ص8-9 .

5- انظر : عبد العظيم مرسي وزير ، المصدر السابق ، ص ص141-142 . ومحمد مردان علي محمد البياتي ، مصدر سابق ، ص 187 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .