المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



العقوبات المالية  
  
12410   11:35 صباحاً   التاريخ: 23-3-2016
المؤلف : علي حسين خلف – سلطان عبد القادر الشاوي
الكتاب أو المصدر : المبادئ العامة في قانون العقوبات
الجزء والصفحة : ص427- 432
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

من المعلوم ان الحرمان من المال يعتبر من اشد الالام التي تصيب الإنسان ولا يفوقه في الالم سوى الحرمان من الحياة او الحرية او الشرف. وفي العصور القديمة كان الاستيلاء على مال المجرم من بين الوسائل المهمة للانتقام منه. على انه يلاحظ ان العقوبات المالية قد تطورت بمرور الزمن شأنها في ذلك شان العقوبات الأخرى. فأول ما ظهر منها تجريد المجرم من ماله جميعه، وهو ما يسمى الان بالمصادرة العامة. ثم روعيت بعد ذلك العدالة في تناسب العقوبة مع الجريمة، فجعل لكل جريمة حدا من الحدود المالية لا يتجاوزه، وسميت العقوبة عندئذ بالدية، كانت الدية هذه حقا للمجني عليه. ولما انتقل حق العقاب الى لا دولة بدلا من المجني عليه (عندما اعتبرت الجرائم اعتداء على الجماعة قبل ان تكون اعتداء على الفرد) اهملت الدية وحل محلها عقوبتان : الأولى المصادرة، الثانية الغرامة، وهاتان العقوبتان الماليتان المعترف بهما في التشريعات المعاصرة. ولما كانت المصادرة قد اصبحت عقوبة تكميلية فسوف نتطرف اليها عند الكلام عن هذا النوع من العقوبات. وعليه فسوف نقصر بحثنا على الغرامة باعتبارها عقوبة أصلية.

الغرامة :-

هي الزام المحكوم عليه باند يدفع الى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم (مادة 91). الغرامة في قانون العقوبات تؤدي وظائف ثلاث، فهي اما انا تكون (عقوبة أصلية مباشرة) وذلك في حالة كونها العقوبة الوحيدة لجريمة الجنحة او المخالفة او ان تكون (عقوبة أصلية اختيارية) وذلك في حالة ما اذا نص عليها في القانون كعقوبة اختيارية يحكم بها مع الحبس او بدلا عنه. او ان تكون عقوبة تكميلية وتتحقق اذا نص عليها في القانون كعقوبة اضافية يحكم بها بالإضافة الى العقوبة الأصلية. وتختلف الغرامة عن التعويض المدني لانه لا يستهدف غير اصلاح الضرر بينما الغرامة تتمثل في ألم مقصود بذاته يهدف الى التأثير على إرادة المحكوم عليه ومجازاته عن ارتكابه فعلا غير مشروع. وتختلف الغرامة الجنائية عن الغرامة التأديبية في ان الأخيرة لا توقع الا اذا كان الفاعل يخضع لنظام تأديبي معين نتيجة علاقة تبعية خاصة بهيئة معينة، وهي تختلف عن الرد لان الرد ليس عقوبة، انما هو إعادة الشيء الذي وقعت عليه الجريمة الى صاحبه او من له حق حيازة عليه (1).

مزايا الغرامة وعيوبها :-

وتمتاز الغرامة عن غيرها من العقوبات الأصلية الأخرى في انها لا تمثل اعتداء على جسد الإنسان او حريته، ولا تمس شرفه او سمعته او تنال من مكانته الاجتماعية، كما انها لا تنتزع الجاني من عائلته ولا تؤخره عن مزاولة عمله، وتفضل على عقوبة الحبس خصوصا الحبس القصير المدة، اذ تبعد المحكوم عليه من الاختلاط بغيره من المحكوم عليهم وتجنبه وسط السجون المفسد الذي قد يشكل خطرا اخلاقيا عليه، وهي عقوبة يمكن الرجوع فيها اذا حصل خطأ في توقيعها بان تبين ان المحكوم عليه لم يرتكب الجريمة وهذا بعكس عقوبة الإعدام مثلا فلا يمكن الرجوع فيها اذا ظهرت براءته بعد تنفيذ الحكم فيه. ويمكن ان يلاءم بينها وبين جسامة الجريمة وخطورة الفاعل فهي قابلة للتجزئة ويستطيع القاضي ان يحدد مقدارها على نحو يراعى كل ظروف الواقعة المعروضة عليه. وهي عقوبة ملائمة للجرائم التي يكون الدافع اليها الطمع في مال الغير والرغبة في الاثراء على حسابه كالسرقة والاحتيال واساءة الائتمان، فهي جزاء من جنس الجريمة. والغرامة لا تكلف الدولة شيئا بل هي مصدر ايراد عام، وهي بهذا تختلف عن العقوبات المانعة للحرية التي تتطلب من الدولة انفاق مبالغ كبيرة. ومع كل هذه المزايا لعقوبة الغرامة فقد اخذ عليها انها لا تحقق مبدأ شخصية العقوبة اذ ان اثرها لا يقتصر على المحكوم عليه بل يتعدى الى الأشخاص الذين يعولهم ولو بطريق غير مباشر. وهي لا تحقق المساواة في العقاب بين الأفراد اذا نها تافهة بالنسبة للأغنياء وشديد الوطأة على الفقراء وفي بعض الاحيان يصعب او يستحيل تنفيذها اذا كان المحكوم عليه فقيرا او تهرب من الدفع الأمر الذي يؤدي الى تعطيل الحكم الصادر بها او الى استبداله بعقوبة الحبس. ان العيوب التي ذكرت اعلاه بالنسبة لعقوبة الغرامة يمكن تداركها وتلافيها الى حد كبير، فللاعتراض القائم على اثر الغرامة الى غير المحكوم عليه ان لا تحقق مبدأ شخصية العقوبة، اعتراض يمكن ان يقوم في شان كل عقوبة، سواء اكانت العقوبة الإعدام ام آية عقوبة أخرى سالبة للحرية، بل على العكس، فان تأثير الغرامة اخف وطأة على اسرة المحكوم عليه من غيرها من العقوبات اذ لا يترتب على تنفيذها حرمان اسرة المحكوم عليه من وجوده بينهم. إلا ان اختلاف اثر الغرامة في الافراد واستحالة تنفيذها في بعض الأحوال هي أظهر ما يعترض بها عليها. ومع ذلك فمن الممكن تلافيها او تهوين اثرهما، وذلك بالعمل على ملائمة الغرامة لحالة كل محكوم تبعا لحالته وظروفه الاجتماعية والاقتصادية، أي الأخذ بمبدأ تفريد الغرامة وهذا من شأنه ان يحقق العدالة ويجعل تنفيذها اكثر سهولة (2)

الغرامة في القانون العراقي :-

الغرامة في قانون العقوبات العراقي عقوبة مقررة في مواد الجنايات والجنح والمخالفات، وهي كعقوبة أصلية مقررة ف الجنح والمخالفات (المواد 26، 27) اما في الجنايات فلا تكون الغرامة عقوبة أصلية (المادة 92 فقرة 2).

مقدار الغرامة :-

تنص المادة 91 من قانون العقوبات العراقي على ان (لا يقل مبلغ الغرامة عن نصف دينار ولا يزيد عن خمسمائة دينار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك)، ومن هذا يتضح ان الحد الادنى للغرامة هو نصف دينار وحدها الأعلى خمسمائة دينار ومع ذلك فيجوز ان ينص القانون بالنسبة لجرائم معينة على عقوبة بالغرامة اكثر من حدهما الأقصى او أقل من حدها الأدنى.

الغرامة النسبية :-

تنص المادة 92 من قانون العقوبات العراقي في فقرتها الثانية على ان (الغرامة النسبية يحكم بها بالإضافة الى العقوبة الأصلية بنسبة تتفق مع الضرر الناتج عن الجريمة او المصلحة التي حققها او إرادة الجاني من الجريمة .. الخ). يتضح من نص المادة المارة الذكر بان القانون يحدد الغرامة في بعض الأحوال بكيفية غير ثابتة فيجعلها نسبة  تتلاءم مع الضرر الناتج من الجريمة او المصلحة التي حققها الجاني او ارادها من الجريمة. وهي بهذا المعنى لا تتحدد بحد معين لا في ادناها ولا في أقصاها، بل تختلف تبعا لظروف كل واقعة – وتكون في هذه الأحوال عقوبة تكميلية فتوقع بالإضافة الى العقوبة الأصلية.

تقدير القاضي للغرامة :-

يحدد القاضي مبلغ الغرامة مراعياً بذلك درجة مسئولية الجاني وظروف الجريمة، وسواء اكانت الغرامة أصلية ام تكميلية، شأنها في ذلك شأن سائر العقوبات، واذا تعدد المحكوم عليهم، سواء بوصفهم فاعلين اصليين ام شركاء، فانه يحكم على كل منهم بغرامة منفردة بغير تضامن (المادة 92 فقرة 1 من قانون العقوبات). ولكن المشرع خرج عن هذه القاعدة بالنسبة للغرامات النسبية، اذ ان القاعدة فيها ان يحكم بغرامة واحدة على جميع المتهمين ويسألون عنها جميعا متضامنين (المادة 92 فقرة 2 من قانون العقوبات)، فهي اذن لا تتعدد بتعددهم، ولا يملك القاضي تصرفا في قدرها. والعلة في ذلك ان تقديرها متعلق بالجريمة وليس بالجناة فمثلا المحكوم عليهم في جريمة اختلاس أموال حكومية يلزمون بدفع غرامة مساوية لقيمة المال المختلس مهما بلغ مقداره هذا وان التضامن بين المتهمين في الغرامات النسبية لا يكون إلا اذا كانت الجريمة واحدة وحكم بها على المتهمين بحكم واحد (المادة 92 من قانون العقوبات).

تنفيذ الغرامة :-

الاصل في تنفيذ الغرامة ان يكون بالطرق المدنية، أي الحجز على مال المحكوم عليه. ولكن هذه الطريقة لا تضمن التنفيذ العاجل للعقوبة الجنائية لذلك اضطر المشرعون الى استعمال الحبس وسيلة لإكراه المحكوم عليه على سداد الغرامة. ويسمى ذلك الاكراه البدني. وفي التشريع العراقي يحدد القانون مقدما الحد الأقصى لمدة الاكراه البدني، فاذا حكم على مجرم بالغرامة سواء اكانت مع الحبس ام بدونه فللمحكمة ان تقضي بحسبه عند عدم دفعه الغرامة مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة اذا كانت معاقبا عليها بالحبس والغرامة (المادة 93 فقرة 1 من قانون العقوبات). اما اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالغرامة فقط فتكون مدة الحبس الذي تقضي به المحكمة في حالة عدم دفع الغرامة يوما عن كل نصف دينار على ان لا تزيد مدة الحبس في جميع الأحوال على سنتين (المادة 93 فقرة 2 من قانون العقوبات)(3).

_______________________________________

1-انظر محمد الفاضل، المرجع السابق، ص414. سمير الجنزوري، المرجع السابق، ص743. محسن ناجي، المرجع السابق، ص406.

2-انظر السعيد مصطفى السعيد، الاحكام العامة في قانون العقوبات، الطبعة الرابعة، 1962، ص662 – 664. سمير الجنزوري، المرجع السابق ص738 – 740.

3-الغرامة في قانون العقوبات السوفيتي هي :

عقوبة تقدر نقدا، وتوقعها المحكمة في الحالات والحدود التي يقررها القانون، ويحدد مقدارها على حسب جسامة الجريمة، وثروة المحكوم عليه، ولا يجوز استبدال عقوبة الغرامة بسلب الحرية، او سلب الحرية بالغرامة. انظر المادة (27) من القانون المذكور.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .