أقرأ أيضاً
التاريخ: 25/9/2022
2006
التاريخ: 2024-09-21
378
التاريخ: 15-6-2019
3118
التاريخ: 23-3-2016
13737
|
التعدد الصوري للجرائم هو ان يرتكب الشخص فعلا واحدا ينطبق عليه اكثر من نص في القانون فيوصف قانوناً بأوصاف جرمية متعددة(1). وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز في العراق بأنه (إذا أدى اطلاق الطلقة الواحدة إلى قتل شخص واصابة آخر فتكون جريمتا القتل والشروع فيه قد نتجتا عن فعل واحد وتكون العبرة للجريمة الاشد عقوبة حسب المادة (141) من قانون العقوبات)(2). ففعل اطلاق العيار الناري الواحد انتج جريمتين هما القتل المعاقب عليه بالمادة (405)عقوبات والشروع فيه المعاقب عليها بالمادة (405/31) منه، والعبرة تكون بالعقوبة عن الجريمة الأولى أي جريمة القتل بّعدها الاشد. أما في حالة المفاجأة بالزنى، فالزوج او المحرم يُسأل عن الجرائم التي يرتكبها بموجب المادة (409) عقوبات ولو كانت قتل وشروع مثلاً، كما لو اطلق الزوج او المحرم عياراً نارياً واحداً أدى إلى قتل احد الزانيين والشروع في قتل الآخر. وبذلك نعتقد أنه لا يصار إلى تطبيق حكم التعدد الصوري للجرائم في حالة المفاجأة بالزنى.
______________________
[1]- ينظر د. علي حسين الخلف، تعدد الجرائم واثره في العقاب، (رسالة دكتوراه)، جامعة القاهرة، ط1، 1954، ص54.
2- القرار رقم 561/جنايات/73 في 7/5/1974. النشرة القضائية، ع2، س5، 1977، ص322.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|