أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-3-2018
2860
التاريخ: 22-3-2016
4522
التاريخ: 22-3-2016
9840
التاريخ: 20-3-2017
22201
|
التعدد الحقيقي للجرائم هو ان يرتكب الجاني عدة افعال يكون كل منها جريمة قائمة بذاتها(1). وقد يكون التعدد الحقيقي للجرائم تعدداً لا يقبل التجزئة، وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز في العراق بأنه (إذا زور المتهم دفتر الخدمة العسكرية والبطاقة الشخصية وشهادة الجنسية العراقية وكتاب دائرة التجنيد بهدف الحصول على جواز سفر واستعملها فتوجه له تهم بعدد تلك الجرائم ويحكم عليه بالعقوبة المقررة لكل منها والأمر بتنفيذ العقوبة الاشد لوجود ترابط بين هذه الجرائم استناداً إلى احكام المادة (142) عقوبات) (2). وقد يرتكب الزوج جريمة قتل او اعتداء ضد زوجته أو احدى محارمه وأخرى ضد عشيقها، ففي هذه الحالة لا تحكم المحكمة على الجاني عن كل جريمة وتأمر بتنفيذ الحكم الأشد دون سواه باعتبار ان هذه الجرائم ناتجة عن افعال متعددة ويجمع بينها وحدة الغرض، إذ انه لوجود العذر المخفف فأن الزوج يُسأل عن الجرائم التي يرتكبها ضد الزانيين بعدها جريمة واحدة، وبذلك يمكن القول أنه لا يكون للتعدد الحقيقي للجرائم المرتبطة ببعضها حضوراً في حالة الجرائم المرتكبة حال المفاجأة بالزنى. وقد يكون التعدد الحقيقي للجرائم تعددا بصورة ليست مرتبطة ببعضها، وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز في العراق بأنه (إذا ارتكب المتهم جريمتي شروع بالقتل ضد شخصين فتنفذ عليه العقوبات وفق المادة (143) عقوبات لعدم وجود ارتباط بين الجريمتين لوقوعهما نتيجة فعلين مستقلين وعلى شخصين مستقلين مما يقتضي تعدد العقوبات لتعدد الجرائم وتعدد المجنى عليهم(3). وفي حالة المفاجأة بالزنى قد تتعدد الجرائم، كما لو قتل الزوج زوجته او احدى محارمه بفعل وقتل عشيقها بفعل آخر، فالزوج يُسأل عن قتلهما بموجب المادة (409) عقوبات وتفرض عليه عقوبة واحدة بّعدها جريمة واحدة رغم تعدد الأفعال وذلك لوجود العذر المخفف ولا يصار إلى تعدد العقوبات لتعدد الجرائم، أي لا يكون للتعدد الحقيقي للجرائم غير المرتبطة ببعضها حضوراً في هذه الحالة كذلك.
___________________
1- ينظر د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات-القسم العام، مرجع سابق، ص485.
2- القرار رقم 5095/جزاء أولى/2000 في 12/12/2001. مجلة العدالة، مرجع سابق، ع3، 2001، ص72.
3- القرار رقم 960/جنايات /74 في 4/6/1974. النشرة القضائية ، ع2، س5، 1977 ، ص319. وبنفس المعنى القرار رقم 1378/جزاء أولى /81 في7/7/1981. مجموعة الأحكام العدلية ، ع3، س12، 1981، ص67.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|