المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

صادق بن محمد بن محمد علي المجتهد.
28-7-2016
تعمل قوى مختلفة على تثبيت البنى البروتينية
6-5-2021
العدل الإلهي ينافي الخلود في العذاب
14-11-2016
تقسيم الاتّجاهات التفسيريّة
2024-09-14
عناد بني اسرائيل وازدياد كفرهم
10-10-2014
الحديث الخبر الأثر.
13-8-2016


أركان جريمة الضوضاء  
  
4313   09:11 صباحاً   التاريخ: 20-3-2016
المؤلف : ندى صالح هادي الجبوري
الكتاب أو المصدر : الجرائم الماسة بالسكينة العامة
الجزء والصفحة : ص94-96
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

إن كل جريمة لا تقوم ما لم يكن لها أركان تتجسد بكيان مادي يظهر للعالم الخارجي، وهذا الكيان هو ركنها المادي شأنها شأن بقية الجرائم المنصوص عليها في التشريعات العقابية التي تستلزم لقيامها توفر هذا الكيان بعناصره فضلاً عن الكيان النفسي الذي يتجسد بنفسية الجاني وهذا الكيان هو ركنها المعنوي وعليه فان جريمة الضوضاء تتحقق بركنين مادي ومعنوي وعليه سنقسم هذا الموضوع إلى فرعين نتناول في الأول الركن المادي وفي الثاني الركن المعنوي .

الفرع الأول

الركن المادي

ان الكيان المادي لأي جريمة يظهر بتوافر عناصره الثلاثة: السلوك، والنتيجة ورابطة السببية التي تستلزم نسبة الفعل الى فاعله إلا ان جريمة الضوضاء بعّدها من الجرائم  الماسة بالسكينة العامة ذات الخطر المجرد فان ركنها المادي يتحقق بعنصرين من عناصر الكيان المادي وهما السلوك والنتيجة حيث إنها لا تستلزم ضرورة نسبة الفعل إلى فاعله وعليه فان السلوك والنتيجة هما عنصرا الركن المادي في جريمة الضوضاء.

أولاً: السلوك

تقوم جريمة الضوضاء إذا ارتكب الجاني سلوكاً محظوراً قانوناً، كما لو قام باستعمال مكبرا ت الصوت(1) التي تعد من ابرز مصادر الضوضاء حيث يستخدمها الباعة المتجولين للترويج عن بضائعهم لجلب انتباه الزبائن(2) أو إذا استخدمها الفاعل في الطريق العام والشوارع الكبيرة كوسيلة للدعاية والمرشحين في الانتخابات أو استخدمها للإعلان عن حالة وفاة شخص أو في مواسم التخفيضات حيث تتنافس محلات بيع الملابس فيما بينها لجلب الزبائن. وكذلك استعمال مكبرات الصوت في المدارس بشكل يقلق راحة البيوت المجاورة لها، فسكان هذه المنازل لا يمكنهم كما يفعلون بالنسبة لأجهزة التلفاز أو الراديو إغلاقها إذا أرادوا، فهذه المكبرات تقتحم حياتهم وتقلق راحتهم. و يعّد الشخص مرتكب لجريمة الضوضاء إذا ما استخدم مكبرات الصوت في حفلة زفاف أو عزاء في وقت الراحة، وأيضاً إذا قام بإطلاق العيارات النارية داخل المدن أو القرى أو القصبات من سلاح ناري كالمسدس أو البندقية الاعتيادية غير سريعة الطلقات أو بندقية الصيد(3) لأي سبب كان سواء في حفلة زفاف أو مأتم أو غيرها من المناسبات(4).وأيضاً يعّد الشخص مرتكباً لجريمة الضوضاء إذا أقام مشروعاً صناعياً أو تجارياً بصورة مخالفة لأحكام التشريعات النافذة ذات الصلة بتحديد مواقع الصناعات التي يجب أن تكون خارج التصاميم الأساسية للمدن(5) بمعنى إذا أقام شخص مشروعاً صناعياً ذا جلبة وضوضاء كمصنع للبواخر أو السفن في منطقة سكنية يقع تحت طائلة عقاب جريمة الضوضاء فضلاً عن إن ضجيج  المصانع وورش إصلاح السيارات واللحام وغيرها من المحلات المقلقة للراحة التي  تهدد حياة الناس وتكدر راحتهم لاسيما إذا أقيمت في المناطق الآهلة بالسكان. فضلاً عن ذلك يعد الشخص مرتكباً لجريمة الضوضاء إذا ما استخدم آلة التنبيه (الهورن) في الشارع أو الطرق العامة في غير الحالات الضرورية التي تدعو الى استخدامه أو تفادي خطراً محتملاً(6).وعليه إذا استخدمت آلة التنبيه في حالات يعدها المشرع ضرورية كأن يستخدم سائق سيارات الإسعاف أو الطوارىء المنبه عند قيامه بواجبه لترك الممر الأيسر له على سبيل المثال(7) فانه لا يعد مرتكباً لجريمة الضوضاء وان زادت عن الحد المسموح به لأنه هناك ضرورة منحها القانون له وبموجبها استخدم ذلك المنبه، كذلك التخاطب بين الناس بأصوات مرتفعة قد يخلق جريمة الضوضاء أو اللغط(8).

ثانياً: النتيجة

 وهي العنصر الثاني من عناصر الركن المادي لجريمة الضوضاء، والتي يستلزم توفرها في هذه الجريمة أن يؤدي السلوك الذي ارتكبه الفاعل الى النيل من الحق أو المصلحة التي يرى المشرع بأنها جديرة بالحماية بتعريضها للخطر. كأن يكون استخدامه لمكبرات الصوت أو الآلات التنبيه (الهورن) في غير الحالات المسموح بها والضرورية يؤدي الى تعريض راحة المواطنين وهدوئهم للخطر.

الفرع الثاني

الركن المعنوي

إن معظم الجرائم المتعلقة بالراحة العامة لاسيما جريمة الضوضاء قد ترتكب بصورة عمدية وهذا الأمر يتطلب توفر قصداً جنائياً فقط الا يتحقق بصورة القصد المباشر. وانما القصد الحتمالي   الذي يحقق نتائج لا يريدها الفاعل ولكنه توقعها وأقدم عليها قابلاً المخاطرة بحدوثها وقد ترتكب بصورة غير عمدية ايضا .وفي ضوء ذلك يتحقق الركن المعنوي في جريمة الضوضاء (التلوث السمعي)  إذا علم الجاني بان استعمال وسائل البث كمكبرات الصوت سواء لترويج البضائع أو للدعاية أو لغرض إقامة الحفلات ومراسيم القران لاسيما أوقات الليل داخل المدن أو القرى أو القصبات وان إطلاقه للعيارات النارية من الأسلحة النارية كالمسدس أو البندقية الاعتيادية أو بندقية الصيد لأي سبب كان سواء لإقامة حفل زفاف أو مآتم أو غيرها من المناسبات وان إقامته لمشروع صناعي في منطقة سكنية لاسيما تلك الصناعات الثقيلة كصناعة السفن والطائرات والحديد والصلب والصناعات المعدنية ومعامل التكرير والبترول ومصانع سيارات محركات الديزل وصناعة النسيج والزجاج والمراجل البخارية والمكاسب والمناجم وورش النجارة وتقطيع الخشب ومصانع الورق وورش إصلاح السيارات واللحام وغيره(9)، وان استخدامه لآلة التنبيه في غير الحالات الضرورية التي تدعو الى استخدامه أو تفادي خطر محتمل، وان الحديث أو الكلام مع الغير بصوت مرتفع يشكل جريمة الضوضاء التي تعرض حياة الناس للخطر فقد تسبب فضلاً عن إقلاق راحتهم إصابتهم بعاهة نفسية أو جسدية، كإصابتهم بالقلق أو التوتر النفسي(10)، أو إصابتهم بفقدان أو احد حواسهم لاسيما حاسة السمع، أو حتى من الممكن أن تؤدي الى وفاة احدهم لاسيما إذا كان مصاب بمرض من أمراض جهاز الدوران(11)، فهذا الجهاز يصاب بانقباضات شديدة في معظم الشرايين إذا تعرض الجسم للضوضاء الشديدة فمن الممكن أن تؤدي الى نتائج خطرة قد توقعها ولكنه لا يريدها ولا يسعى إليها ابتداءً ومع ذلك أقدم عليها قابلاً المخاطرة بحدوثها أما إذا ارتكب الشخص أي فعل من الأفعال المسببة لجريمة الضوضاء دون حيطة أو حذر فانه يكون مرتكباً لجريمة الضوضاء بصورة غير عمدية التي يستلزم لقيامها توفر الخطأ في فعله.

___________________

[1]- ينظر نص المادة (2/2) من قانون منع الضوضاء رقم 21 لسنة 1966.

2- ينظر نص المادة (488/ ثانياً) من قانون العقوبات العراقي، وكذلك نص المادة (9) من قانون العقوبات المصري رقم 33لسنة 1957.

3- ينظر نص المادة (الأولى /أولاً) من قانون الأسلحة رقم 113لسنة 1992.

4- ينظر نص المادة (19/ثالثاً) من قانون الأسلحة ذاته.

5- ينظر نص المادة (الثامنة/الفقرة الخامسة /البند ثانياً) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20لسنة 1998. وكذلك قانون التصميم الأساسي لمدينة بغداد رقم 156لسنة 1971.

6- ينظر ملحق (آ/ المادة الرابعة/خ) من قانون المرور العراقي النافذ رقم 86 لسنة 2004.

7- نصت المادة(66) لسنة 1973من قانون المرور المصري على انه (لا يجوز استعمال أجهزة التنبيه إلا في حالة الضرورة...).

8- د.عبد الرؤوف أبو هاشم، النظام القانوني للعمد، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،1991، ص122. وكذلك ينظر نص المادة 495/ثالثاً من قانون العقوبات العراقي.

9- محمود نجيب قناوي، الضوضاء وتلوث البيئة، المجلة العربية، العدد 196 لسنة 18، 1993، ص43.

10- د.داود الباز، المرجع السابق، ص232.

11- د.محمد محمد الجبوري، مبادئ الصحة النفسية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، 1982، ص103.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .