المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



العمليات المصرفية  
  
4485   09:00 صباحاً   التاريخ: 14-3-2016
المؤلف : باسم محمد صالح.
الكتاب أو المصدر : القانون التجاري
الجزء والصفحة : ص309-312
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

للمؤسسات المصرفية دور مؤثر في النشاط الاقتصادي ، فهي أداة تمويل للمشروعات العامة تمنح الاعتماد " بمفهوم الائتمان " (1) ، وبعبارة أخرى فهي عماد الاقتصاد القومي لأي دولة من الدول (2) . وأعمال المؤسسات المصرفية عمليات ذات جوانب وسمات متعددة فهي من جانب أعمال مالية Financieres لأن المصارف تمارس عملية توظيف المال واستثماره لآجال متفاوته وتمارس بنفس الوقت مراقبة كيفية تنفيذ ذلك التوظيف كما هو الأمر بالنسبة لإصدار الأوراق المالية ، أو تمويل المشاريع الاقتصادية المختلفة . وهي من جانب آخر أعمال تجارية Commerciales لأنها تقوم على فكرة التداول والتحويل والمضاربة . فالمؤسسات المصرفية تتولى أعمال نقل النقد والصرف بأنواعه " فكرة التداول ، وتستثمر المدخرات الفردية " " المال الغير المنتج " عن طريق الادخار فتحوله بذلك الى مال منتج " فكرة التحويل " . وتسعى بنفس الوقت الى تحقيق مردود إيجابي " ربح " من خلال القيام بأعمال الإقراض يتمثل بالفرق بين نسبة الفوائد التي يدفعها الى دائنيه " المودعين " وتلك التي يتقاضها من مدينيه " المقترضين " " فكرة المضاربة " . ولأعمال المصارف جانب قانوني أو " حقوقي " كذلك إذ أن هذه الأعمال تأخذ عموماً صيغة العقود التي تربط أطرافها بعلاقات حقوقية والتزامات قانونية متقابلة (3) . وللعمليات المصرفية أخيراً جانب إداري Administratif (4) يتمثل بأعمال الخدمة والعمولة كتأجير الخزائن الحديدية والاكتتاب بالأسهم لمصلحة العملاء .

وتقسم العمليات المصرفية عموماً الى ثلاث طوائف :

أ- عمليات الإيداع وتنصب على إيداع النقد " الوديعة النقدية " ووديعة الأوراق المالية .

ب- عمليات الائتمان كفتح الاعتمادات والخصم والحساب الجاري والتسليف .

ج- عمليات ترتبط بفكرة الوكالة كأعمال تحصيل الأوراق التجارية وتداولها .

وأيا كانت الطائفة التي تنضوي تحتها هذه العمليات فإنها تعتبر أعمالاً تجارية محترفة (5) ويكون أحد أطراف تلك العمليات محترفاً بالضرورة للنشاط  التجاري – المؤسسات المصرفية – أما الطرف الآخر فقد يكون شخصاً عادياً – غير تاجر – وفي هذه الفرضية يعد العمل تجارياً مختلطاً ويخضع بهذا التكييف للأحكام التجارية (6) .

وقد تناول قانون التجارة تنظيم عمليات المصارف في فصل خاص هو الفصل الثاني من الباب الرابع وبسبع فروع مستقلة ، من المادة 239 ولغاية المادة 293 (7) .

___________________

1. الائتمان يعني تقديم مال حاضر لقاء مال مستقبل ويعرف اقتصادياً بأنه المال المدفوع بأجل . انظر بهذا الصدد : د. محمد علي رضا جاسم القواعد الأساسية في الاقتصاد التطبيقي 1969 ص 144 .

2. للمزيد من التفصيل انظر د. أدور عيد : العقود التجارية وعمليات المصاريف 1968 ص 463 .

3. انظر الباب الرابع من قانون التجارة .

4. لا يقصد بهذا المصطلح مفهوم القانون الإداري ، وإنما ينصرف لأعمال الخدمات المختلفة التي يقدمها المصرف لعملائه ، والتي تأخذ صيغة التنظيم الإداري .

5- الفقرة 13 من المادة الخامسة من قانون التجارة .

6. يخضع العمل المختلط حسب الرأي الراجح لأحكام قانون التجارة .

7. عالج قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 العمليات التالية :

1. وديعة النقود .     2. إجاره الخزائن .

3. النقل المصرفي .   4. الاعتماد للسحب على المشكوف .

5. الاعتماد المستندي .   6. الخصم .

7. خطاب الضمان .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .