المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الرطوبة النسبية في الوطن العربي
2024-11-02
الجبال الالتوائية الحديثة
2024-11-02
الامطار في الوطن العربي
2024-11-02
الاقليم المناخي الموسمي
2024-11-02
اقليم المناخ المتوسطي (مناخ البحر المتوسط)
2024-11-02
اقليم المناخ الصحراوي
2024-11-02

spectrum (n.)
2023-11-18
قوس قزح الزجاجي
2024-01-10
تطبيقات المحكمة الإدارية للأمم المتحدة في مجال التفسير الموسع وازالة الغموض عن النصوص القانونية
2024-09-05
البشرة الصناعية Artificial Skin
11-6-2017
سِنان بن ثابت بن قُرَّة
26-06-2015
Adhémar Jean Claude Barré de Saint-Venant
21-7-2016


معنـى الوصيــة  
  
17811   01:12 صباحاً   التاريخ: 7-2-2016
المؤلف : حسن نعمة ياسر الياسري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقة الاسلامي والقانون المقارن
الجزء والصفحة : ص129-132
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-2-2016 10376
التاريخ: 23-5-2017 8376
التاريخ: 15-12-2019 1553
التاريخ: 23-4-2019 3058

للوصية معنىً لغوي واخر اصطلاحي ، كما يأتي :

اولا - المعنى اللغوي للوصية :

الوصية لغةً مأخوذة من وصّى يصي ، او وَصّى يوصي ، او اوصى يوصي ، وهي مادة تدل على الوصل والايصال ، يقال وصت الارض وصياً ووَصاءة ووصاء أي اتصل نباتها .  ووصيت الشيء بالشئ اصيه من باب ( وعد ) وصلته به ،ووصى النبت اتصل وكثر .

قال الشاعر (1):

نصي الليل بالايام حتى صلاتنا        مقاسمة يشتق انصافها السفر .

وسمي التصرف وصية لما فيه من وصلة التصرف في حال الحياة بعد الوفاة .

ثم استعمل العرب بعد ذلك الوصية في التقدم الى الغير بما يطلب منه على وجه الاستمرار مقترنا بوعظ او بما يشبهه من وسائل التأثير والحمل على الاستجابة ، سواء اكان ما يطلب مطلوبا حال حياة الطالب، ام بعد وفاته ، وذلك لما يتضمنه هذا الطلب من استمرار العمل وتواصله . ولقد استعمل القرآن الكريم هذه المادة في الامرين معا ، فاستعملها في الطلب حال الحياة ، كما في قوله تعالى )  وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانا((2)، وفي قوله تعالى ) ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ( (3)،وفي قوله تعالى )وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ( (4) . واستعملها في الطلب بعد الوفاة ، كما في قوله عز من قائل) كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكَمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ (  (5)، وفي قوله سبحانه ) مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ (  (6). غير ان الفعل اذا استعمل في طلب شيء حال حياة الطالب تعدى بنفسه الى المطلوب منه ، وبحرف البا ، الى نفس المطلوب ، مثل قوله تعالى ) ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ((7). ومثل قوله سبحانه ) وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً ( (8).  واذا استعمل في طلب شيء بعد وفاة الطالب تعدى بحرف "اللام " او " الى " الى المطلوب له ، وبحرف الباء الى نفس المطلوب ، فيقال : وصى لفلان بكذا او اوصى اليه بكذا ، ومنه الآية السابقة ) كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ ……( . والاسم من هذه المادة : الوَصاة والوصاية والوصية . اذاً فالوصية تطلق على فعل الموصي او على الذي يوصي به ، فهي على الاطلاق الاول مصدر ، او اسم مصدر ومنه قوله تعالى ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكَمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ( (9) . وسمي فعل الموصي وصية لانه لما أوصى ، كأنه وصل ما بعد الموت بما قبله في نفوذ  تصرفه او وصل القربة في تلك الحال بها في الحال الاخرى . وهي على الاطلاق الثاني اسم مفعول ، ومنه قوله تعالى )  مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أو دين((10)  . وتأسيسا على ما تقدم يمكن القول ان اللغة لم تفرق بين الوصية والايصاء ، كما لم تفرق بين الفعل المتعدي بنفسه ،أوبـ"اللام " او بـ"الى" في ان كلا منها يستعمل في الوصية والايصاء . وإنما الذي فرق بين الوصية والايصاء هم الفقهاء ، اذ استعملوا لفظ "الوصية" في التمليك المضاف الى ما بعد الموت ، ولفظ " الايصاء " في جعل الغير وصيا على ما يلي امره بعد وفاته (11) (12).

ثانيا : المعنى الاصطلاحي للوصية :

أ-الوصية في اصطلاح الفقهاء :

هنالك تعريفات متعددة للوصية قد وضعت من قبل فقهاء الشريعة ، يمكن عرض اهمها بالاتي :

1-لقد عرفها بعض فقهاء الحنفية كالاتي (13):"الوصية : تمليك مضاف لما بعد الموت" .

2-وعرفها الكاساني من فقهاء الحنفية  بقوله : "اسم لما اوجبه الموصي في ماله بعد موته"(14).

3-عرفها احد فقهاء المالكية بانها : "هبة الرجل ماله لشخص اخر او لاشخاص بعد موته ، او عتق غلامه ، سواء صرح بلفظ الوصية ، او لم يصرح بها " (15).

4-وعرفها احد فقهاء الشيعة الامامية بالقول : "تمليك عين او منفعة او تسليط على تصرف بعــد الوفاة"(16) . وعرفت ايضا بانها " تمليك عين او منفعة بعد الوفاة "(17) .

وبأزاء هذه التعريفات يمكننا ابداء نوعين من الملاحظات:

1-ملاحظة عامة .

2-ملاحظة خاصة .

 اما الملاحظة العامة فتتلخص في ان هنالك اختلافا بين الفقهاء في تحديد بيان معنى الوصية ، وهذا الاختلاف انما يرجع اساسا الى العبارة اكثر مما يرجع الى المضمون ، ذلك انهم لا يكادون يختلفون فيه ، ومع ذلك فان محاولات الفقهاء للاتيان بتعريفٍ جامعٍ مانع كان له اثرٌ بين في زيادة بعض القيود على بعض التعريفات حتى تكون جامعةً مانعة.

واما الملاحظة الخاصة ، فهي تخص بعض التعريفات ،ويمكن تلخيصها بالاتي :

1.يلاحظ على التعريف الاول انه لم يكن جامعاً لبعض أفراد الوصية ،بعبارةٍ أخرى أنه لا يشمل بعض الانواع من الوصية ، كالوصية بالاسقاط ، والوصية لجهة ليست اهلا للتمليك ،كالوصية في بعض جهات البر ، اذ لا تمليك في هذا النوع من الوصايا .

2.يلاحظ على التعريف الثاني للكاساني انه قد عمد الى بيان اثر الوصية وهو الحق المترتب عليها ، بيد ان لم يعمد الى بيان الوصية بوصفها سببا من جهة الموصي يترتب عليها حق في تركته .

3.ويلاحظ على التعريف الثالث ، انه قد عبر عن الوصية بكونها هبة ، وفي ذلك اشارة الى الى الاعطاء بغير مقابل ومن المعروف ان الوصية تمليك مضاف الى ما بعد الموت في حين ان الهبة هي تمليك بطريق التبرع في الحياة ولذلك احترز صاحب التعريف باضافة قيد "بعد موته"، ثم حاول بعد ذلك ان يعطي اشارة اخرى من صور الوصية وهي " العتق" .في حين ان التعريف حتى يكون جامعا مانعا فلابد له من وضع الاطر العامة دون سوق الامثلة او الصور الجزئية ، ذلك ان الاخيرة تعبر عن مصداق واحد من مصاديق المفهوم ،وليست هي المفهوم بحد ذاته .

4.يلاحظ على التعريف الرابع انه قد اطلق الوصية لكل من الوصية المعروفة، والوصاية التي هي عبارة عن الايصاء ،وفي ذلك اتفاقٌ مع المعنى اللغوي الذي لا يفرق بين الوصية والايصاء ، في حين اننا نلاحظ الفقهاء يحاولون التمييز بينهما .

ب-الوصية في اصطلاح القانون :

لقد عُرفت الوصية في كل من قانون الوصية المصري رقم 71 لسنة 1946 (18)، وقانون الاحوال الشخصية السوري رقم 59 لسنة 1953(19)، والقانون المدني الاردني رقم 43 لسنة 1976(20)، بانها : "تصرف في التركة مضاف الى ما بعد الموت ".

وجاء في المادة ( 204 ) من مشروع القانون العربي الموحد للاحوال الشخصية الاتي : "الوصية تصرف على وجه التبرع مضاف الى ما بعد موت الموصي " . وهنالك تشريعات أخرى عرفت الوصية بأنها : (تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع) (21). اما قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ ،فانه تطرق الى تعريف الوصية وذلك في المادة (64 ) منه التي جاء فيها : "الوصية تصرف في التركة مضاف الى ما بعد الموت مقتضاه التمليك بلا عوض " .

وبالامكان ابداء الملاحظات الاتية على هذه التعريفات :

1.يلاحظ على هذه التعريفات انها تقترب من التعريفات الفقهية ، ذلك ان الوصية هي من موضوعات الاحوال الشخصية ، وان احكام الاحوال الشخصية في البلاد العربية والاسلامية بدورها مستقاة بشكل عام من الفقه الاسلامي ، فلا غرو ان يتقارب التعريف القانوني مع التعريف الفقهي من هذه الناحية طالما ان الاخير اصلٌ للأول .

2.يمكن القول ان تعريف القانون العراقي اوسع من تعريفات الفقهاء المتقدمة، ذلك لانه يشمل ما ليس تمليكا ولكن يترتب عليه التمليك كالوصية بالابرار من الدين ، فانه اسقاط يؤول الى التمليك ، اذ ان لفظ "التصرف" يشمل التمليك ،كالوصية بالاعيان من منقول وعقار ، والوصية بالمنافع من سكنى دار او زراعة ارض ، او استحقاق غلة او ثمره ، كما انه يشمل الاسقاطات ، مثل الوصية بابراء المدين او ابراء الكفيل مما تكفل به ، ويشمل الوصية بما ليس مالا ولا منفعة ، كالوصية بتأجيل الدين عن المدين بعد حلول اجله ، ويشمل ايضا الوصية بأداء الديون والواجبات عليه كالحج والزكاة ورد الودائع الموجودة لديه الى اصحابها ، وكذلك فهو يشمل الوصية بتقسيم اعيان تركته على ورثته بعد وفاته بحسب انصبائهم . وان التقييد بقيد "بلا عوض " يخرج من التعريف الوصية بان تؤجر داره لفلان ونحوه ، اذ يكون التصرف حينئذ تمليكاً بعوض . اما قيد "مضاف الى ما بعد الموت " فانه يخرج الهبة من هذا التعريف ايضا وما كان من هذا القبيل لان ذلك تمليك في الحال ، بخلاف الوصية فانها لا تنفذ الا بعد موت الموصي(22). وهذا ما ينطبق ايضا على تعريف قانون الوصية المصري وقانون الاحوال الشخصية السوري والقانون المدني الاردني اذ انه عرف الوصية بانها " تصرف" فتشمل كل انواع التصرفات كما تقدم وسواء كان لجهة هي اهل للتمليك او لا ، وسواء كانت الوصايا واجبة او مندوبة ، بالمال او بغيره . ومما تقدم ذكره يمكن القول ان التعريف القانوني للوصية الانف الذكر ليس تعريفا مبتكرا كما يعتقد البعض بل له جذور فقهية (23).

_______________________

[1]- وهو الشاعر ذو الرمه .

2- سورة الاحقاف / الآية 46 ، وفي آية اخرى مشابهة ) وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً( ،سورة العنكبوت/ الآية29.

3- سورة الانعام / الآية 153 ، وفي آيات اخرى مشابهة في نفس السورة ) ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ( ، سورة الأنعام/ الآية151 ، ) ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ( ، سورة الأنعام، الآية152.

4-  سورة البقرة / الآية 132 .

5- سورة البقرة / الآية 180.

6- سورة النساء / الآية 11 والآية 12 .

7- سورة الانعام / الآية 153 .

8- سورة مريم / الآية 131 .

9- سورة المائدة / الآية 106 .

0[1]- سورة النساء / الآية 12 .

1[1]- لقد جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ما ياتي : ( يقال وصيت له أي بمال ، واوصيت اليه أي جعلته وصيا ، فهما مختلفان ) ، ينظر ج4 ، ص422 ، في حين ان هنالك بعض الفقهاء ظل يستعمل الوصية بمعناها اللغوي الشامل للوصية والايصاء ومن هؤلاء : المحقق الحلي ، والجبعي العاملي "الشهيد الثاني " ، والخوئي ، كما سيتضح لاحقا .

2[1]- ينظر بصدد ما تقدم : ابن منظور ، لسان العرب ، ج15 ، ص395 ، ، المرتضى ، البحر الزخار ، ج6 ، ص303 ، الدسوقي ، الحاشية ، ج4 ، ص422 ، الشهيد الثاني، الروضة البهية ، ج5 ، ص11 ، ابن عابدين ، حاشية ، رد المحتار ، ج6 ، ص649 ، الشوكاني ، نيل الاوطار ، ج6 ،ص143 .

3[1]- ينظر : الزيعلي ، تبيين الحقائق ، ج6 ، ص182 ، ابن نجيم ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ج8 ، ص460 ، ابن عابدين ، رد المختار ، ج6 ، ص649.

4[1]- الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج7 ، ص334 .

5[1]-ينظر : ابن رشد ، بداية المجتهد ، ج2 ، ص274 .

6[1]-ينظر : الشهيد الأول، اللمعة الدمشقية ، ج2 ، ص11 ، المحقق الحلي ، المختصر النافع في فقه الامامية ، ط1966 ، ص188 .

7[1]-ينظر : المحقق الحلي ، شرائع الاسلام ، ج2 ، ص468 .

8[1]-  تنظر: المادة الاولى .

9[1]-  تنظر: المادة ( 207) .

20- تنظر: المادة ( 1125) .

21-تنظر: المادة (184)من قانون الأسرة الجزائري، وجديرٌ بالذكر أن هذا التعريف هو نفس ما جاء به بعض فقهاء الحنفية.

22- ينظر :" المجلة العربية للفقه والقضاء ، ص163 .

23- لقد ورد تعريف قريب من هذا المعنى في فتح القدير الذي قال : (الوصية تمليك مضاف الى ما بعد الموت بطريق التبرع )، ج10 ، ص412 . وقريب منه : ابن عابدين ، الحاشية ، ج6 ، ص649 ، الزيلعي ، تبيين الحقائق ، ج6،ص182 ، ابن قدامه ، المغني ، ج6 ، ص414.  الشربيني ، مغني المحتاج ، ج3 ، ص39 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .