أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-5-2017
2834
التاريخ: 6-2-2016
3208
التاريخ: 2023-05-06
1140
التاريخ: 5-2-2016
3597
|
___________________________________
[1]- منشورات الأمم المتحدة – مركز التنمية الاجتماعية والشؤون الإنسانية – الأمم المتحدة- نيويورك – 1993 – ص371 و ص457. وأنظر: د. حفيظة السيد حداد – الحماية القانونية للطفل في ظل المعاهدات الدولية المبرمة في اطار القانون الدولي الخاص – مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية - الاسكندرية – 1988 – عدد خاص – ص171.
2 - د. صادق مهدي السعيد – واجب الدولة في تأمين معيشة الفرد وحماية العائلة في نظام الضمان الاجتماعي – مكتبة النهضة – بغداد – 1958 – ص28.
3 - لقد صنفت المادة (32) من قانون الرعاية الاجتماعية دور الدولة الى ثلاثة اصناف: اولاً- دور الدولة للأطفال، لرعاية الأطفال لحين إتمامهم السنة الرابعة من العمر. ثانياً- دور الدولة للصغار، لرعاية الأطفال من السنة الخامسة لحين اتمامهم السنة الثانية عشرة. ثالثاً- دور الدولة للأحداث، من السنة الثالثة عشرة لحين اتمامهم الثامنة عشرة. ويجوز تمديدها سنة أخرى، اذا كان الشاب أو الشابة في الصف المنتهي من الدراسة الاعدادية.
4 - راجع فيما يتعلق بنظام العمل داخل دور الدولة، التعليمات رقم (5) لسنة 1986 الخاصة بنظام دور الدولة – وزارة العمل والشؤون الاجتماعية – دليل العمل في دور الدولة – مطبعة العمال المركزية – بغداد – 1988 – ص58.
5 - أنظر: حسني نصار – مصدر سابق – ص302، د. عصام انور سليم – حقوق الطفل – القسم الثاني- حقوق الطفل ازاء الدولة – المكتب الجامعي الحديث – الاسكندرية – 2001 – ص171.
6 - أنظر: المواد (39-42) من قانون رعاية الأحداث العراقي رقم 76 لسنة 1983. وانظر أيضاً د. عبد السلام سبع خماس – الرعاية الاجتماعية لمجهولي النسب في العراق – دراسة ميدانية لبعض العوائل في أمانة بغداد – مجلة القضاء – نقابة المحامين العراقية – س44 – ع3-4 – 1989 – ص105.
7- التبني، هو إستلحاق شخص معروف النسب أو مجهوله بنسب شخص آخر مع التصريح بأنه يتخذه ولدا. وبذلك يترتب على التبني ما يترتب على الأبوة والبنوة الطبيعية من آثار، كحرمة المصاهرة والحق في الميراث والنفقة وغيرها من الحقوق والواجبات الثابتة بين الآباء والأبناء. والتبني كان معروفا عند اليونان والرومان وعند العرب في الجاهلية. فلما جاء الإسلام أبطل نظام التبني، وأمر القرآن الكريم أن يدعى الأدعياء لآبائهم لا لمتبنيهم إن كانوا معلومي النسب، وأن يتخذوهم اخوة وموال إن كانوا مجهولي النسب. كما جاء في الآيتين (4،5) من سورة الأحزاب في قوله تعالى: (وما جعل أدعيائكم أبنائكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. إدعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فأن لم تعلموا آباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم). أنظر: الطبرسي- مجمع البيان 8/334، د. جواد علي – المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام – دار العلم للملايين – بيروت – ط3 – 1980 – ج5 –ص 559 .
8- إن نظام التبني الذي كان معمولا به في الجاهلية وأتى عليه الإسلام لا يزال معمولاً به في بعض التشريعات الغربية والعربية. فالمشرع الفرنسي يقره ويأخذ به في المادة (343) من القانوني المدني. وهو عبارة عن عقد ينشىء بين شخصين علاقات صورية ويرتب عليها حقوق والتزامات لأبوة وبنوة مفترضة. وقد جاء في المادة (349) من القانون المدني الفرنسي ما يلي: (الواجبات والحقوق التي للأب أو الأم على أولادهما أو للأبناء على آبائهم هي معتبرة أيضاً بين المتبني والمتبنى).
Art. 349: (Pour les pupilles de l E’tat dont les parents n’ont pas consenti á l’adoption le consentement est donné par le conseil de famille de ces pupilles).
كذلك اخذ المشرع التونسي بالتبني في القانون رقم 27 لسنة 1958 الخاص بالولاية العمومية والكفالة والتبني، بما في ذلك من مخالفة صريحة لنصوص القرآن الكريم وأحكام الشرع الإسلامي الحنيف. حيث نص في الفصل (8) من القانون المذكور على جواز التبني، ونص في الفصل (14) من القانون نفسه على إنه (يحمل المتبنى لقب المتبني)، كما نص في الفصل الذي يليه على إنه: (للمتبنى نفس الحقوق التي للإبن الشرعي وعليه ما عليه من الواجبات وللمتبني أزاء المتبنى الحقوق نفسها التي يقرها القانون للأبوين الشرعيين وعليه ما يفرضه من الواجبات عليهما).
9 - أنظر: د. غالب علي الداودي - الآثار القانونية للتبني والضم في قوانين الأحداث والأحوال الشخصية والجنسية العراقية – مجلة القانون المقارن – تصدرها جمعية القانون المقارن العراقية –س10- ع15 – 1983- ص41، شامل رشيد – التبني بين الشريعة والقانون – مجلة القضاء – نقابة المحامين العراقية –س33- ع1-2 – 1978- ص117.
0[1] - وعلى ذلك نصت المادة (41) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980، حيث جاء فيها: (يؤسس في كل دار مكتب للبحث الاجتماعي مهمته: ..... ثانياً: دراسة مسألة إلحاق الطفل باسرة ومتابعة وضعه فيها بعد ذلك). كما جاء في المادة (22) من قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 ما يلي: (ثانياً: ينشىء الاتحاد العام لشباب العراق بالتعاون مع الاتحاد العام لنساء العراق لجان حماية الأحداث تتولى ما يلي: أ. المساهمة في الاشراف على رعاية الأحداث في الأسر البديلة في حالة سلب الولاية).
1[1] - وهناك في بعض الدول، كمصر والاردن قد خصصت إعانات نقدية تصرف شهرياً لكل طفل محضون داخل أسرة بديلة، وهذه الاعانة تتدرج بتدرج عمر الطفل. تشجيعاً منها لنظام الرعاية الأسرية البديلة. أنظر: حسني نصار – مصدر سابق – ص304، د. جهاد الخطيب ود. عبد الله الخطيب – حقوق الطفل في التشريع الأردني – تحليل للبعدين النفسي والاجتماعي – مركز البحوث والدراسات الاجتماعية- عمان – 1980- ص128.
2[1] - أنظر: حسني نصار – المصدر سابق – الصفحة نفسها.
3[1] - وهذا ما نص عليه صراحة القانون التونسي رقم 27 لسنة 1958 الخاص بالولاية العمومية والكفالة والتبني. فبعد أن بين في الفصل (1) منه، الأولياء بالنسبة للأطفال اللقطاء بقوله: (يعتبر ولياً عمومياً للأطفال اللقطاء والمهملين المستشفيات والمآوي ومعاهد الرضع ومديرو الإصلاحيات ومأوى الأطفال). نص في الفصل الذي يليه على ان:( للولي العمومي نفس الحقوق التي للولي الشرعي وعليه ما عليه من الواجبات، وتكون الدولة أو البلدية أو المؤسسة العمومية حسب الحال مسؤولة مدنيا عن أعمال الأطفال المشار اليهم بالفصل السابق).
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|