المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

فضيلة سورة الكوثر
1-12-2014
بقعة حارة hot spot
6-3-2020
أعرابي يصبح فقيهاً
26-9-2021
متطلبات الاشتغال في ميدان العلاقات العامة- أ- الصفات الشخصية
27-7-2022
التخطيط السياحي
4/11/2022
أبو محمد يونس بن عبد الرحمن مولى علي بن يقطين.
15-2-2018


دور الرعية في الحفظ والصيانة  
  
4020   09:22 صباحاً   التاريخ: 7-2-2016
المؤلف : ساهرة حسين كاظم آل ربيعة
الكتاب أو المصدر : التزامات الاولياء وحقوقهم في الولاية على النفس
الجزء والصفحة : ص70-75
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

ليس هناك من حيف يقع على الطفل أكبر من حرمانه من العيش ضمن إطار أسرة ترعاه وتحميه وتحنو عليه. فقد أكدت كافة الشرائع السماوية والمواثيق الدولية والدراسات الاجتماعية على حق الطفل في الرعاية الأسرية، سواء كانت هذه الرعاية أصلية أي تتم ضمن اطار أسرة الطفل الأصلية أم بديلة، وبغض النظر عن كون الطفل هو ثمرة علاقة شرعية أم غير شرعية. حيث جاء في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 في المادة (25/2) منه ما يلي: (للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين. ولجميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في اطار الزواج أو خارج هذا الاطار). كذلك جاء في الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20/تشرين الثاني / 1989 في المادة (20) منها ما يلي: (1- للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له حفاظاً على مصالحه الفضلى، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة. 2- تضمن الدول الأطراف، وفقا لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل)(1).ويقع على عاتق الدولة مسؤولية تأمين هذه الرعاية البديلة من خلال انشاء المؤسسات الإيوائية وتجهيزها بكافة مستلزمات الحياة من مأكل ومشرب وملبس ومسكن، وإعداد كادر متخصص لإدارتها ورعاية المشمولين بها(2). وتعرف هذه المؤسسات عندنا بدور الدولة، التي تأخذ على عاتقها رعاية الصغار الذين حرموا من الرعاية الأسرية، كما بينت ذلك المادة (29) من قانون الرعاية الاجتماعية ذي الرقم 126 لسنة 1980 بقولها: (أولاً- تهدف دور الدولة الى رعاية الأطفال والصغار والأحداث الذين يعانون من حالات التفكك الأسري أو من فقدانهم احد الوالدين أو كليهما، وتوفير أجواء سليمة لهم للتعويض عن الحنان العائلي الذي افتقدوه، وتجنب كل ما يشعرهم بانهم دون الآخرين. ثانياً- تؤمن الدولة للأطفال والصغار والأحداث مجاناً جميع احتياجاتهم من مسكن وملبس ومأكل...)(3). وتقوم دائرة الخدمات الاجتماعية في المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية، بتأسيس وإدارة دور الدولة في إنحاء القطر وتوفير جميع مستلزماتها والعدد الكافي من الموظفين والعمال المتخصصين في مجال رعاية الطفولة والتنشئة الاجتماعية(4). والواقع ان نظام الرعاية البديلة، يكاد يقتصر على الأطفال غير معلومي الأبوين، سواء أكانوا من اللقطاء أو الضالين وكذلك الأطفال الأيتام الذين لا قرابة لهم يلجؤن اليها. على ان هناك حالات لأطفال معلومي الأبوين تخضع لنظام الرعاية البديلة، وهؤلاء ممن تعجز أسرهم عن رعايتهم والقيام بواجب الإنفاق عليهم وتربيتهم، أما بسبب إنفصال الأبوين أو بسبب إنحلال الرباط الأسري أو بسبب عدم توفر الضمانات الاخلاقية في والدي الصغير أو في وليه الشرعي وغير ذلك من المشاكل الأسرية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي الى نزع الصغير من أسرته الأصلية ووضعه في أسرة بديلة تكون قادرة على رعايته(5). وتعمل الجهة الاجتماعية القائمة على إدارة ورعاية الأطفال داخل المؤسسات الإيوائية على الحاق الطفل بالأسرة الراغبة في رعايته تحت إشراف الجهة المذكورة. وقد بينت المادة (39) من القانون العراقي لرعاية الأحداث، الشروط الواجب توفرها في الأسرة الراغبة في ضم صغير اليها. كما بينت المواد (40-42) الإجراءات المتبعة في عملية الضم، من تقديم طلب الى فترة تجربة، ثم صدور قرار بالضم، إذا وجد إن مصلحة الصغير متحققة في ذلك(6). أما المادة (43) من القانون المذكور أعلاه، فقد بينت بفقرتيها الأولى والثانية الإلتزامات الملقاة على عاتق طالبي الضم، من نفقة ورعاية وحفظ وصيانة، وكذلك الإيصاء للصغير المضموم بما يساوي حصة أقل وارث على أن لا تتجاوز ثلث التركة، وتكون هذه الوصية واجبة لا يجوز الرجوع فيها.  وجدير بالذكر ان الضم المنصوص عليه في قانون رعاية الأحداث
يختلف عما يعرف بنظام التبني(7). المعمول به في بعض الدول الغربية والعربية(8). فلا يترتب على الضم أي أثر شرعي مما يترتب على الأبوة والبنوة الطبيعية. فلا تثبت بين الطفل المضموم ومن ضم إليه أية صلة قرابة أو مانع من موانع الزواج، بقرينة إلتزام من ضم إليه الطفل بالإنفاق عليه وبالإيصاء له، وهي جملة ضمانات حددها القانون للطفل المضموم(9). يتضح مما تقدم ان هناك أسلوبين للرعاية البديلة، أحدهما الرعاية المؤسسية التي تتم داخل المؤسسات الإيوائية التي تنشئها الدولة. والآخر هو الرعاية الأسرية البديلة، وهي التي تكون داخل أسرة غير أسرة الطفل الأصلية.  وتعمل الجهة الاجتماعية القائمة على الرعاية البديلة بنوعيها على متابعة أحوال المشمولين بهذه الرعاية. فحتى في حالة ضم الطفل الى أسرة بديلة وإلتزامها بحفظه ورعايته، فان ذلك يكون تحت إشراف ومتابعة الجهة الاجتماعية المسؤولة(10). وان هذه الجهة لا تكف يدها عن مد المعونة للأسرة الحاضنة في صورة إعانة نقدية أو عينية، كتقديم الخدمات الطبية والتعليمية وغيرها من الخدمات الضرورية للحياة(11). ويجوز للجهة الاجتماعية في جميع الأحوال أن تستعيد الطفل الى حضانتها، إذا أخلت الأسرة الحاضنة بإلتزاماتها، أو إذا رأت هذه الجهة ان استمرار حضانة الطفل لدى الأسرة المذكورة يهدد حياته أو مستقبله بأي خطر، أو يعرضه للانحراف(12). وتعتبر كل من المؤسسة الإيوائية والأسرة البديلة في حالة ضم الطفل اليها مسؤولة قانوناً عن حيازة الطفل، وكل ما يترتب على هذه الحيازة من آثار تتعلق بالمسؤولية عن مراقبة سلوكه، فضلاً عن مسؤوليتها المدنية عن أعماله غير المشروعة أو الضارة(13).

___________________________________

[1]- منشورات الأمم المتحدة – مركز التنمية الاجتماعية والشؤون الإنسانية – الأمم المتحدة- نيويورك – 1993 – ص371 و ص457. وأنظر: د. حفيظة السيد حداد – الحماية القانونية للطفل في ظل المعاهدات الدولية المبرمة في اطار القانون الدولي الخاص – مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية - الاسكندرية – 1988 – عدد خاص – ص171.

2 - د. صادق مهدي السعيد – واجب الدولة في تأمين معيشة الفرد وحماية العائلة في نظام الضمان الاجتماعي – مكتبة النهضة – بغداد – 1958 – ص28.

3 - لقد صنفت المادة (32) من قانون الرعاية الاجتماعية دور الدولة الى ثلاثة اصناف: اولاً- دور الدولة للأطفال، لرعاية الأطفال لحين إتمامهم السنة الرابعة من العمر. ثانياً- دور الدولة للصغار، لرعاية الأطفال من السنة الخامسة لحين اتمامهم السنة الثانية عشرة. ثالثاً- دور الدولة للأحداث، من السنة الثالثة عشرة لحين اتمامهم الثامنة عشرة. ويجوز تمديدها سنة أخرى، اذا كان الشاب أو الشابة في الصف المنتهي من الدراسة الاعدادية.

4 - راجع فيما يتعلق بنظام العمل داخل دور الدولة، التعليمات رقم (5) لسنة 1986 الخاصة بنظام دور الدولة – وزارة العمل والشؤون الاجتماعية – دليل العمل في دور الدولة – مطبعة العمال المركزية – بغداد – 1988 – ص58.

5 - أنظر: حسني نصار – مصدر سابق – ص302، د. عصام انور سليم – حقوق الطفل – القسم الثاني- حقوق الطفل ازاء الدولة – المكتب الجامعي الحديث – الاسكندرية – 2001 – ص171.

6 - أنظر: المواد (39-42) من قانون رعاية الأحداث العراقي رقم 76 لسنة 1983. وانظر أيضاً د. عبد السلام سبع خماس – الرعاية الاجتماعية لمجهولي النسب في العراق – دراسة ميدانية لبعض العوائل في أمانة بغداد – مجلة القضاء – نقابة المحامين العراقية – س44 – ع3-4 – 1989 – ص105.

7- التبني، هو إستلحاق شخص معروف النسب أو مجهوله بنسب شخص آخر مع التصريح بأنه يتخذه ولدا. وبذلك يترتب على التبني ما يترتب على الأبوة والبنوة الطبيعية من آثار، كحرمة المصاهرة والحق في الميراث والنفقة وغيرها من الحقوق والواجبات الثابتة بين الآباء والأبناء. والتبني كان معروفا عند اليونان والرومان وعند العرب في الجاهلية. فلما جاء الإسلام أبطل نظام التبني، وأمر القرآن الكريم أن يدعى الأدعياء لآبائهم لا لمتبنيهم إن كانوا معلومي النسب، وأن يتخذوهم اخوة وموال إن كانوا مجهولي النسب. كما جاء في الآيتين (4،5) من سورة الأحزاب في قوله تعالى: (وما جعل أدعيائكم أبنائكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. إدعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فأن لم تعلموا آباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم). أنظر: الطبرسي- مجمع البيان 8/334، د. جواد علي – المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام – دار العلم للملايين – بيروت – ط3 – 1980 – ج5 –ص 559 .

8- إن نظام التبني الذي كان معمولا به في الجاهلية وأتى عليه الإسلام لا يزال معمولاً به في بعض التشريعات الغربية والعربية. فالمشرع الفرنسي يقره ويأخذ به في المادة (343) من القانوني المدني. وهو عبارة عن عقد ينشىء بين شخصين علاقات صورية ويرتب عليها حقوق والتزامات لأبوة وبنوة مفترضة. وقد جاء في المادة (349) من القانون المدني الفرنسي ما يلي: (الواجبات والحقوق التي للأب أو الأم على أولادهما أو للأبناء على آبائهم هي معتبرة أيضاً بين المتبني والمتبنى).

Art. 349: (Pour les pupilles de l E’tat dont les parents n’ont pas consenti á l’adoption le consentement est donné par le conseil de famille de ces pupilles).

كذلك اخذ المشرع التونسي بالتبني في القانون رقم 27 لسنة 1958 الخاص بالولاية العمومية والكفالة والتبني، بما في ذلك من مخالفة صريحة لنصوص القرآن الكريم وأحكام الشرع الإسلامي الحنيف. حيث نص في الفصل (8) من القانون المذكور على جواز التبني، ونص في الفصل (14) من القانون نفسه على إنه (يحمل المتبنى لقب المتبني)، كما نص في الفصل الذي يليه على إنه: (للمتبنى نفس الحقوق التي للإبن الشرعي وعليه ما عليه من الواجبات وللمتبني أزاء المتبنى الحقوق نفسها التي يقرها القانون  للأبوين الشرعيين وعليه ما يفرضه من الواجبات عليهما).

9 - أنظر: د. غالب علي الداودي - الآثار القانونية للتبني والضم في قوانين الأحداث والأحوال الشخصية والجنسية العراقية – مجلة القانون المقارن – تصدرها جمعية القانون المقارن العراقية –س10- ع15 – 1983- ص41، شامل رشيد – التبني بين الشريعة والقانون – مجلة القضاء – نقابة المحامين العراقية –س33- ع1-2 – 1978- ص117.

0[1] - وعلى ذلك نصت المادة (41) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980، حيث جاء فيها: (يؤسس في كل دار مكتب للبحث الاجتماعي مهمته: ..... ثانياً: دراسة مسألة إلحاق الطفل باسرة ومتابعة وضعه فيها بعد ذلك). كما جاء في المادة (22) من قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 ما يلي: (ثانياً:  ينشىء الاتحاد العام لشباب العراق بالتعاون مع الاتحاد العام لنساء العراق لجان حماية الأحداث تتولى ما يلي: أ. المساهمة في الاشراف على رعاية الأحداث في الأسر البديلة في حالة سلب الولاية).

1[1] - وهناك في بعض الدول، كمصر والاردن قد خصصت إعانات نقدية تصرف شهرياً لكل طفل محضون داخل أسرة بديلة، وهذه الاعانة تتدرج بتدرج عمر الطفل. تشجيعاً منها لنظام الرعاية الأسرية البديلة. أنظر: حسني نصار – مصدر سابق – ص304، د. جهاد الخطيب ود. عبد الله الخطيب – حقوق الطفل في التشريع الأردني – تحليل للبعدين النفسي والاجتماعي – مركز البحوث والدراسات الاجتماعية- عمان – 1980- ص128.

2[1] - أنظر: حسني نصار – المصدر سابق – الصفحة نفسها.

3[1] - وهذا ما نص عليه صراحة القانون التونسي رقم 27 لسنة 1958 الخاص بالولاية العمومية والكفالة والتبني. فبعد أن بين في الفصل (1) منه، الأولياء بالنسبة للأطفال اللقطاء بقوله: (يعتبر ولياً عمومياً للأطفال اللقطاء والمهملين المستشفيات والمآوي ومعاهد الرضع ومديرو الإصلاحيات ومأوى الأطفال). نص في الفصل الذي يليه على ان:( للولي العمومي نفس الحقوق التي للولي الشرعي وعليه ما عليه من الواجبات، وتكون الدولة أو البلدية أو المؤسسة العمومية حسب الحال مسؤولة مدنيا عن أعمال الأطفال المشار اليهم بالفصل السابق).

                                                        

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .