المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
السيادة القمية Apical Dominance في البطاطس
2024-11-28
مناخ المرتفعات Height Climate
2024-11-28
التربة المناسبة لزراعة البطاطس Solanum tuberosum
2024-11-28
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28



الطريق الإعتيادي لإنقضاء إلتزامات الأولياء وحقوقهم في الولاية على النفس الافاقة  
  
3453   10:13 صباحاً   التاريخ: 5-2-2016
المؤلف : ساهرة حسين كاظم آل ربيعة
الكتاب أو المصدر : لتزامات الاولياء وحقوقهم في الولاية على النفس
الجزء والصفحة : ص155-156
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

تنتهي الولاية على المجنون أو المعتوه بإفاقة المجنون من جنونه والمعتوه من عتهه، وقد فرق الفقهاء في هذا الخصوص بين الجنون المطبق والجنون غير المطبق. فبالنسبة للجنون غير المطبق وهو الذي تتخله أوقات إفاقة ، فهذا أما تكون إفاقته لها أوقات معلومة، فيكون في أوقات الجنون له أحكام القصر وتثبت عليه الولاية على النفس، وفي أوقات الإفاقة يكون له حكم المميزين العقلاء، وبالتالي لا تثبت عليه الولاية على النفس. أما من كانت أوقات إفاقته غير معلومة، فان الولاية تثبت عليه على الدوام، وذلك لانه لا تعرف حاله، فلا يدري أهو في حال من يستطيع المحافظة على نفسه أم لا، والاحتياط له يوجب ان يكون تحت الولاية بصورة دائمة طالما كان الجنون قائما. أما بالنسبة للجنون المطبق، فان الولاية لا تزول عنه ولو كان يستفيق في أوقات مختلفة، إلاّ انها ليست طويلة بحيث تدل على شفائه مما ألم به من مرض، فان زالت علة الجنون بشكل نهائي زالت الولاية عنه(1). وهكذا فان الحجر للجنون أو العته يبتدئ من وقت وجود السبب، ويزول بزواله، فمتى كانت الإفاقة، زالت الولاية ورفع الحجر عن المجنون أو المعتوه. والقاعدة الشرعية في هذا الخصوص هي ان الحجر يرتفع بالإفاقة من دون حاجة الى حكم أو اتباع إجراءات معينة، لان الجنون أو العته واقعة ثابتة يعرف زمان وجودها وزمان زوالها، وليس أمراً تقديرياً تختلف في تقديره الآراء كالسفه والغفلة فكانا في حاجة الى حكم القضاء لثبوتهما وزوالهما(2). أما بالنسبة لموقف القانون من هذه المسألة، فقد جاء في المادة (113) من القانون المدني المصري(3). ما يلي: (المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة، وترفع الحجر عنهم وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في القانون). ويقاربه في هذا المعنى القانون التونسي، حيث نص في الفصول (160 ، 161 ، 167) من مجلة الأحوال الشخصية التونسية(4). على ان الحجر على المجنون أو المعتوه وفك الحجر عنهما لايكون إلاّ بحكم. وهذه نصوصها: الفصل 160-(المجنون هو الشخص الذي فقد عقله سواء أكان جنونه مطبقا يستغرق جميع أوقاته أم متقطعا تعتريه فترات يثوب اليه عقله فيها. أما ضعيف العقل فهو الشخص الغير كامل الوعي السيء التدبير). الفصل 161- (يتعين الحجر في الحالات المبينة في الفصل المتقدم بحكم من الحاكم ). الفصل 167-(الحجر الواقع بحكم لا يرفع إلاّ بحكم). خلاصة هذه الأحكام، ان فرض الحجر على المجنون أو المعتوه ووضعه تحت الولاية ومن ثم رفع الحجر عنه، في كل من القانون المصري والتونسي، لايكون إلاّ بحكم القضاء متى توافرت أسبابه. أما القانون العراقي فلم يرد فيه نص على انتهاء الحجر على المجنون أو المعتوه، حيث اعتبر المشرع العراقي كلاً من المجنون والمعتوه محجوراً لذاته كالصغير(5). ومن المعلوم ان الصغير إذا بلغ عاقلا فان الحجر يفك عنه بلا حكم ومن دون أية إجراءات معينة. فهل يكفي هذا في المجنون والمعتوه؟ ان القانون العراقي لم يرد فيه نص على انتهاء الحجر على المجنون أو المعتوه، فيكون المرجع في ذلك إلى حكم الشرع(6). وحكم الشرع هو ان الحجر يرتفع  بالإفاقة من دون حاجة إلى حكم. ولكن يرى بعض شراح القانون، انه لما كان الصغير عند بلوغه سن الأهلية لا يحتاج إلى بينة على ذلك غير تذكرة هويته، فان المجنون والمعتوه يحتاجان لأكثر من هذه البينة، لانه من الأضمن لمصلحتهما ومصلحة من يتعامل معهما، ان يصدر حكم قضائي بفك الحجر عنهما وإنهاء الولاية عليهما(7).

____________________________

[1]- أنظر:ابن نجيم – البحر الرائق 3/132، محمد أبو زهرة – الولاية على النفس – مصدر سابق – ص78.

2- أنظر: محمد أبو زهرة – الولاية على النفس – المصدر السابق – ص79، وأنظر للمؤلف نفسه – الأحوال الشخصية -مصدر سابق – ص443، أنور الخطيب – مصدر سابق – ص156.

3- رقم 131 لسنة 1948.

4- لسنة 1956.

5- أنظر: المادة (94) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.

6- وذلك استناداً إلى نص المادة (1/2) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.

7- أنظر: أنور الخطيب – مصدر سابق – ص157، د.عصمت عبد المجيد بكر – مصدر سابق – ص54.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .