المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مواعيد زراعة الكرنب (الملفوف)
2024-11-28
عمليات خدمة الكرنب
2024-11-28
الأدعية الدينية وأثرها على الجنين
2024-11-28
التعريف بالتفكير الإبداعي / الدرس الثاني
2024-11-28
التعريف بالتفكير الإبداعي / الدرس الأول
2024-11-28
الكرنب (الملفوف) Cabbage (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-28

هل للكفار من توبة ؟
24-09-2014
وجوب النظر والمعرفة
23-10-2014
ابليس قرين اهل النار
8-7-2019
MalE – global change
2024-06-14
denotation (N.)
2023-08-08
التَّقْبِيلِ‏ - بحث روائي
19-7-2016


الأمن على النفس بالنسبة للأنثى  
  
2270   11:46 صباحاً   التاريخ: 4-2-2016
المؤلف : ساهرة حسين كاظم آل ربيعة
الكتاب أو المصدر : التزامات الاولياء وحقوقهم في الولاية على النفس
الجزء والصفحة : ص157
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

ان حدود الولاية على النفس بالنسبة للأنثى ليست كحدودها بالنسبة للصغر وما شابهه، بل هي حدود فيها سعة، وفيها نوع إطلاق بالنسبة لموضوعي الولاية في الحفظ والصيانة وفي التزويج.  فلا تنتهي ولاية الحفظ والصيانة على الأنثى بمجرد بلوغها بل تستمر عليها حتى تصبح مأمونة على نفسها. فان عرف عنها حسن الرأي والعقل، أو بلغت من المنزلة العلمية والعملية ما تستطيع به ان تصون نفسها، صارت أحق بنفسها، وليس لاحد من أوليائها ضمها اليه من دون رضاها سواء أكانت بكرا أم ثيبا(1). وهذا ما أشار اليه المشرع الأردني في المادة (165) من قانون الأحوال الشخصية(2). حيث جاء فيها: (أ- للولي المحرم ان يضم اليه الأنثى البكر إذا كانت دون الاربعين من العمر والثيب إذا كانت غير مأمونة على نفسها). كذلك جاء في المادة (151) من قانون الأحوال الشخصية السوري(3). ما يلي: (لولي الأنثى المحرم ان يضمها الى بيته إذا كانت دون الاربعين من العمر ولو كانت ثيبا، فإذا تمردت عن متابعته بغير حق فلا نفقة لها عليه).  هذا بالنسبة لولاية الحفظ والصيانة، أما بالنسبة لولاية التزويج فانها تنتهي بالبلوغ عند بعض الفقهاء(4). وتستمر غير مؤقتة بوقت عند الجمهرة من الفقهاء(5). والسبب في بقاء ولاية التزويج على الأنثى حتى بعد بلوغها، هو ليس مصلحة الأنثى فقط ، بل صلاحيتها لإنشاء عقد الزواج، ومصلحة الأسرة كذلك. ، موقف الفقه والقانون من ذلك(6). 

_____________

[1]- ابن نجيم- البحر الرائق 4/ 186، الحلي- الأحكام الجعفرية/125، محمد حسين الذهبي- مصدر سابق- ص379.

2- رقم 61 لسنة 1976.

3- رقم 59 لسنة 1953.

4- وهم الحنفية وبعض من فقهاء الإمامية. أنظر: ابن نجيم- البحر الرائق 3/ 117، الطوسي-
الخلاف 2/ 140- 141.

5- أنظر: الشيرازي- المهذب 2/ 37، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/ 223، ابن قدامة-
المغني 6/516.

6- راجع في هذا الخصوص- ص133 وما بعدها من الاطروحة.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .