المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الخصائص الكيميائية لزيت المحولات
10-11-2021
SAR
1-1-2020
إنشاء مزارع النخيل
3-7-2016
الامامة والخلافة
5-08-2015
زراعة الشاي في المكان المستديم وعمليات خدمته
23-12-2019
معنى كلمة قمل‌
11-12-2015


مفهوم التسوية الصلحية  
  
4406   09:15 صباحاً   التاريخ: 2-2-2016
المؤلف : عماد حسين نجم
الكتاب أو المصدر : اجراءات الدعوى الجزائية في الجريمة الجمركية
الجزء والصفحة : ص144
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

من القواعد المثبتة قانوناً ان المصالحة تجوز مبدئياً في المسائل المدنية، وخصوصاً المالية منها. فهي اذن تجوز في الدعوى المدنية، الناشئة عن إحدى الجرائم، على التعويض المدني ولا تسوغ في الدعوى العامة. ذلك لأن هذه الدعوى وهي حق للمجتمع، تتعلق بالنظام العام(1).ومع ذلك، نجد عدداً من القوانين الخاصة يشذ عن هذا المبدأ العام. وقد اثبت قانون أصول المحاكمات الجزائية الفرنسي هذا الشذوذ بنصه في المادة السادسة، فقرتها الثالثة، على إمكان انقضاء الدعوى العامة بالمصالحة. وإلى هذا ذهب قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي في الفصل الخامس من الباب الثالث منه(2). وينتاط معظم القوانين الخاصة التي تجيز المصالحة في الدعوى العامة، بالجرائم  الاقتصادية والمالية(3). التي ترتدي فيها الدعاوى والجزاءات طابعاً مختلطاً. وتتولى الادارات المعنية نفسها حق تحريكها. وقد مُنحت هذه الادارات، تبعاً لذلك، حق المصالحة في الجرائم الاقتصادية والمالية، بشكل تنقضي معه الدعوى بشقيها الجزائي والمدني، بخلاف القاعدة العامة. وترجع المصالحة في المواد المالية، أساساً الى حق التسوية الذي، كان مقرراً في التشريع الفرنسي القديم، والذي كان يخّول الملتزميات العامة حق المصالحة في المخالفات التي تتناول الضرائب الملتزمة(4). ومن ثم انتقل هذا الحق الى التشريع الفرنسي الحديث، لأسباب عملية وإنسانية، فأصبحت المصالحة في الجرائم الاقتصادية والمالية الوسيلة الانجع لقمع معظم هذه الجرائم، كما هي الحال في تسوية المخالفات الكمركية.

________________

1-عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، 1962، المجلد الثاني، ص557.

2- نصت المادة (194) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على (يُقبل الصلح بقرار من قاضي التحقيق أو المحكمة إذا طلبه المجني عليه أو مَن يقوم مقامه قانوناً في الدعوى التي توقف تحريكها على شكوى المُجنى عليه وفق الأحكام المبينة في المواد التالية). كما ونصت المادة (195) من القانون نفسه على (أ- إذا كانت الجريمة المُشار إليه في المادة (194) معاقباً عليها بالحبس مدة سنة فأقل أو بالغرامة فيُقبل الصلح دون موافقة القاضي أو المحكمة. ب- إذا كانت الجريمة مُعاقباً عليها بالحبس مدة تزيد على سنة فلا يُقبل الصلح إلاّ بموافقة القاضي أو المحكمة. جـ- يُقبل الصلح بموافقة القاضي أو المحكمة في جرائم التهديد و الإيذاء وإتلاف الأموال أو تخريبها ولو كان مُعاقباً عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة).

3- راجع في هذا الشأن .Gassin Repertoire de droit penal. Ency.Dalloz.vo.Transaction.

4- راجع في هذا الشأن Levendowsky, (these) . Lille1959,  

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .