القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
مفهوم التسوية الصلحية
المؤلف:
عماد حسين نجم
المصدر:
اجراءات الدعوى الجزائية في الجريمة الجمركية
الجزء والصفحة:
ص144
2-2-2016
4722
من القواعد المثبتة قانوناً ان المصالحة تجوز مبدئياً في المسائل المدنية، وخصوصاً المالية منها. فهي اذن تجوز في الدعوى المدنية، الناشئة عن إحدى الجرائم، على التعويض المدني ولا تسوغ في الدعوى العامة. ذلك لأن هذه الدعوى وهي حق للمجتمع، تتعلق بالنظام العام(1).ومع ذلك، نجد عدداً من القوانين الخاصة يشذ عن هذا المبدأ العام. وقد اثبت قانون أصول المحاكمات الجزائية الفرنسي هذا الشذوذ بنصه في المادة السادسة، فقرتها الثالثة، على إمكان انقضاء الدعوى العامة بالمصالحة. وإلى هذا ذهب قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي في الفصل الخامس من الباب الثالث منه(2). وينتاط معظم القوانين الخاصة التي تجيز المصالحة في الدعوى العامة، بالجرائم الاقتصادية والمالية(3). التي ترتدي فيها الدعاوى والجزاءات طابعاً مختلطاً. وتتولى الادارات المعنية نفسها حق تحريكها. وقد مُنحت هذه الادارات، تبعاً لذلك، حق المصالحة في الجرائم الاقتصادية والمالية، بشكل تنقضي معه الدعوى بشقيها الجزائي والمدني، بخلاف القاعدة العامة. وترجع المصالحة في المواد المالية، أساساً الى حق التسوية الذي، كان مقرراً في التشريع الفرنسي القديم، والذي كان يخّول الملتزميات العامة حق المصالحة في المخالفات التي تتناول الضرائب الملتزمة(4). ومن ثم انتقل هذا الحق الى التشريع الفرنسي الحديث، لأسباب عملية وإنسانية، فأصبحت المصالحة في الجرائم الاقتصادية والمالية الوسيلة الانجع لقمع معظم هذه الجرائم، كما هي الحال في تسوية المخالفات الكمركية.
________________
1-عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، 1962، المجلد الثاني، ص557.
2- نصت المادة (194) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على (يُقبل الصلح بقرار من قاضي التحقيق أو المحكمة إذا طلبه المجني عليه أو مَن يقوم مقامه قانوناً في الدعوى التي توقف تحريكها على شكوى المُجنى عليه وفق الأحكام المبينة في المواد التالية). كما ونصت المادة (195) من القانون نفسه على (أ- إذا كانت الجريمة المُشار إليه في المادة (194) معاقباً عليها بالحبس مدة سنة فأقل أو بالغرامة فيُقبل الصلح دون موافقة القاضي أو المحكمة. ب- إذا كانت الجريمة مُعاقباً عليها بالحبس مدة تزيد على سنة فلا يُقبل الصلح إلاّ بموافقة القاضي أو المحكمة. جـ- يُقبل الصلح بموافقة القاضي أو المحكمة في جرائم التهديد و الإيذاء وإتلاف الأموال أو تخريبها ولو كان مُعاقباً عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة).
3- راجع في هذا الشأن .Gassin Repertoire de droit penal. Ency.Dalloz.vo.Transaction.
4- راجع في هذا الشأن Levendowsky, (these) . Lille1959,
الاكثر قراءة في قانون اصول المحاكمات الجزائية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
