المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

علم الدلالة والمنطق (ظروف الصحة واللسانيات)
28-4-2018
عدم اليأس
17-12-2020
مناطق زراعة فستق العبيد (فستق الحقل)
27-2-2017
دوافع الكشوفات الجغرافية
27-3-2017
حقيقة الصلاة
22-4-2019
ماهي الجغرافية وماهي جغرافية الصناعة
29-10-2018


تسبيب الأوامر الماسة بالحق في سرية المراسلات  
  
2383   12:28 صباحاً   التاريخ: 31-1-2016
المؤلف : محمد قاسم الناصر
الكتاب أو المصدر : الحق في سرية المرسلات في بعض النظم الدستورية
الجزء والصفحة : ص113-115
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

الشكلية التي تكفل صيانة هذا الحق ، إذ أن التسبيب يسهل الرقابة القضائية على هذه والأوامر ويجعلها أكثر فعالية(1). بالإضافة إلى أنه يشكل في حد ذاته ضمانة هامة تكشف عن مدى جدية الشبهات التي دعت إلى إصدار الأوامر الماسة بالحق في سرية المراسلات(2). وقد أخذت بعض القوانين بقاعدة تسبيب الأوامر التي تمس الحق في سرية المراسلات، ولعل من أهم القوانين العربية التي أخذت بهذه القاعدة القانون المصري الذي أوجب أن يكون ضبط المراسلات والاطلاع عليها ومراقبتها قد تم بناء على أمر مسبب مبني على مسوغات ومسببات قانونية حتى يكون مشروعاً(3).وذهب القضاء المصري إلى الحكم بالبطلان إجراء ضبط المراسلات أو مراقبة المكالمات الهاتفية إذا لم يكن الإذن الصادر بضبط المراسلات أو مراقبة المكالمات الهاتفية مسبباً، والبطلان هنا متعلق بالنظام العام لأن المشرع المصري في المادتين  (95) و (206) من قانون الإجراءات الجنائية المصري قد أستخدم لفظ يجب وكلاهما يفيد الوجوب، وقد ذهبت محكمة النقض المصرية إلى أن اطلاع القاضي على التحريات التي أوردها الضابط في محضره وإفصاحه عن اطمئنانه إلى كفايتها، فإنه يكون قد أتخذ من تلك التحريات أسباب لإذنه بمراقبة المحادثات الهاتفية ويكفي لاعتبار الأذن مسبباً وفقاً للمادة (206) من قانون الإجراءات الجنائية(4). كما قررت محكمة النقض أيضاً أن التسبيب يقتصر على الأمر الصادر من القاضي الجزائي بمراقبة المحادثات السلكية و اللاسلكية، ولا ينصرف إلى الأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أحد مأموري الضبط القضائي تنفيذ أمر القاضي(5). وبشكل عام يشترط القضاء المصري في تقيد الحريات الشخصية أن يستمد هذا التقييد من وقائع حقيقة تكون سبباً جدياً يبرر هذه الإجراءات المقيدة للحريات الشخصية(6). ومن القوانين التي اشترطت أيضاً أن يكون الأذن الصادر من السلطة القضائية الماس بالحق في سرية المراسلات مسبباً القانون الإيطالي الذي أكد من خلال المادتين (226) و (339) من قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي والحكمة من هذا التسبيب تكمن في حسم النزاع الدائر بين مصلحتين جوهريتين: مصلحة الجماعة في أمنها، و تعقب المجرمين وكشف الجناة، ومصلحة الفرد في حماية حياته الخاصة. وقد قضت الدائرة الجنائية بمحكمة روما في حكم لها في نوفمبر سنة 1966م بإلغاء التصريح الممنوح للتصنت التليفوني، بناء على أمر صدر استناداً إلى دوافع وهمية، حيث رأت المحكمة أن يلزم لصحة الأجراء الحصول مسبقاً على دليل جاد، كما رأت أن التصنت التليفوني لا ينبغي أن يكون وسيلة بحث عن الأدلة، وانطلاقا يلزم أن يستخدم فقط لتأكيد الأدلة المتوفرة(7).وسارت قوانين أخرى في ذات الاتجاه الذي سار عليه القانونين المصري والإيطالي(8).

_________________

[1]- د. الشافعي محمد بشير ، قانون  حقوق الإنسان ، مرجع سابق ،ص154 .

2- د. مصطفى أبو زيد فهمي ، الوجيز في القانون الدستوري والنظم السياسية ،1999م .

3- د. محمد عياد السالم الحلبي ، ضمانات الحرية الشخصية أثناء التحري والاستدلال ، مرجع سابق ، ص144 .

4- أنظر نقض 25 نوفمبر سنة 1973 ، مجموعة أحكام النقض ، السنة 24م ص1053 .

5- أنظر :- نقض 11 فبراير ، سنة 1974م ، مجموعة أحكام النقص ، السنة 25م ص138 .

6- د. فاروق عبد البر ، دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة الجزء الأول ، مطابع سجل العرب ، 1988م ، ص491 .

7- أنظر: د. ممدوح خليل، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص590.

8- أنظر :- المادة 18/1 إجراءات جنائية فرنسي والمادة (74) من الدستور البولندي و المادة (53) م الدستور اليوغسلافي وديباجة دستور الكمرون لسنة 1960م .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .