أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-5-2017
3909
التاريخ: 3-8-2022
1279
التاريخ: 2023-03-17
1678
التاريخ: 9-2-2022
8438
|
انقطاع التقادم معناه، اعتراض سريان مدة انقضاء الدعوى الجزائية الكمركية بأعمال اجرائية يترتب عليها زوال اثر المدة السابقه للاجراء القاطع، واحتساب مدة جديدة للتقادم اعتباراً من تاريخ الاجراء الذي يقطع التقادم. وفي حالة تعدد الاجراءات القاطعة للتقادم فان سريان المدة يبدأ من تاريخ اخر اجراء(1).والاجراء القاطع يؤدي الى اساءة مركز المتهم باطالة مدة التقادم(2).ويختلف انقطاع التقادم عن وقفه - وقد استبعده المشرع العراقي – حيث ان وقف مدة التقادم معناه عدم احتسابها خلال فترة من الوقت يعرض فيها سبب يحدده القانون، فاذا زال السبب فان المدة التي تمضي بعد زواله تكمل المدة التي تسري قبل طروئه، أي تضاف المدتان الى الحد الذي تكتمل به مدة التقادم(3).وقد حدد المشرع الفرنسي الاجراءات القاطعة للتقادم في الجناية والجنحة باجراءات التحقيق والمحاكمة، اما المخالفة فلا تنقطع المدة الا بصدور حكم بالادانه(4).اما القانون المصري فقد نظم الاجراءات القاطعة للتقادم والاثار المترتبه عليه بموجب احكام المادة (17/1/أ) من قانون الاجراءات الجنائية التي نصت " تنقطع المدة باجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة وكذلك بالامر الجنائي او باجراءات الاستدلال اذا اتخذت في مواجهة المتهم او اذا اخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد من يوم الانقطاع ". ويمكن حصرها طبقا لمصطلحات قانون الكمارك العراقي فتكون اجراءات الاستدلال او التحقيق او المحاكمة . فيقصد باجراءات الاستدلال، الاجراءات التي يباشرها اعضاء الضبط القضائي الكمركي لغرض جمع الادلة والمعلومات عن الجريمة المرتكبه، ونسبتها الى فاعلها تمهيداً للتحقيق في الجريمة(5). وهذه الاجراءات ليست اعمالاً قضائية، ولذلك اشترط المشرع المصري، لكي تكون قاطعة للتقادم ان تتخذ في مواجهة المتهم او ان يخطر بها بوجه رسمي. وتطبيقا لذلك قررت محكمة النقض المصرية " ان اجراءات الضبطية القضائية في جمع الاستدلالات لا تقطع المدة اذ هي لا تدخل في اجراءات التحقيق او المحاكمة، ولكن رأي المشرع ان يرتب عليها انقطاع المدة واشترط لذلك بخلاف اجراءات التحقيق التي تصدر من سلطة مختصة بالتحقيق الجنائي، ان لاتحصل في غيبة المتهم وعلى غير علم به(6).اما اجراءات التحقيق فيقصد بها،كافة القرارات والاجراءات التي يتخذها قاضي التحقيق في الدعوى الجزائية، وكذلك عضو الادعاء العام المخول صلاحيات قاضي التحقيق في حالة غياب الاخير في التحقيق الذي يجريه في مكان الحادث. والمحقق وعضو الضبط القضائي من موظفي الكمارك الذي ينتدب لاتخاذ اجراء معين، او السلطة التي تباشر التحقيق اذا كانت مخولة بموجب القانون. ويعتبر من اجراءات التحقيق القاطعة للتقادم اصدار امر القبض بحق المتهم واستقدامه للتحقيق معه واستدعاء الشهود للاستماع الى شهاداتهم واستجواب المتهم وندب الخبراء وامر التفتيش وكافة قرارات قاضي التحقيق التي يصدرها في التصرف في التحقيق(7).وطبقا لقانون الكمارك يعتبر اجراء يقطع مدة التقادم التبليغات(8).اما اجراءات المحاكمة، فيقصد بها كل اجراءات التحقيق القضائي المقتضية مناقشة كل الادلة التي تتقدم بها سلطة التحقيق الابتدائي، والتي تستتبع اصدار احكام او قرارات حضورية اوغيابية، ابتدائية ام نهائية، فاصلة في موضوع الدعوى ام سابقة على الفصل فيها. والاصل ان جميع الاحكام التي تصدر في الدعوى الكمركية ايا كان نوعها حضورية ام غيابية تقطع مدة التقادم مادامت صادره من المحكمة الكمركية المختصة، ذلك ان الدعوى الجزائية الكمركية تعد قائمة غير منتهية مادام لم يصدر بها حكم نهائي مكتسب الدرجة القطعية. فصدور حكم ابتدائي بالادانة او البراءة حضورياً كان ام غيابياً يقطع تقادم الدعوى الجزائية الكمركية مادام هذا الحكم قابل للطعن بكافة الوجوه(9). ويعتبر من قبيل اجراءات المحاكمة التي تقطع سريان مدة التقادم. ما تقوم به المحكمة الكمركية من تاجيل الدعوى الى جلسة لاحقة بعد تنبيه المتهم الى ذلك ويعد الحكم الصادر في الدعوى بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة، متى تم صحيحاً في ذاته، فلا مرار انه قاطع للتقادم(10).هذا وتجدر الاشارة الى انه يتعين ان تكون الاجراءات القاطعة لتقادم الدعوى الكمركية صحيحة قانوناً، وان تصدر عن جهة اناط بها القانون سلطات معينه في مباشرة واستعمال الدعوى الكمركية او الفصل فيها، وبالتالي اذا كان الاجراء قد صدر عن جهة ليس لها ولاية بالنسبة لهذه الدعوى، او لم يستوف الاجراء شروطه الشكلية والموضوعية التي نص عليها القانون فلا يكون قاطعا للتقادم، من هذا القبيل قيام موظف الكمارك الذي لا يحمل تفويضاً للخدمة بالتحري عن التهريب(11).ويترتب على انقطاع مدة التقادم استبعاد المدة التي مضت قبل الاجراء القاطع، فلا تحسب، وتعتبر كانها لم تكن، ويتعين لكي يتم التقادم، ان تبداْ مدة جديدة من تاريخ حصول الانقطاع. حيث ان انقطاع التقادم يفتح ميعاداً جديداً للتقادم بقدر الميعاد الاصلي الذي انقطع. واذا تعددت الاجراءات التي تقطع المدة فان سريان المدة يبدأ من تاريخ اخر اجراء، فان كانت الدعوى الكمركية في دور التحقيق الابتدائي يعتبر اخر اجراء فيها مبدأ لسريان المدة وان كانت في دور المحاكمة اعتبر اخر اجراء مبدأ لمضي المدة. وتحسب لانقضاء الدعوى الجزائية الكمركية مدة كاملة من تاريخ الانقطاع أي تحسب المدة ابتداءً من جديد(12).كما ان لانقطاع التقادم طابع عيني أي انه يشمل جميع المتهمين بارتكاب الجريمة الكمركية دون استثناء حتى ولو لم يدخلوا في تلك الاجراءات ويعبر عن ذلك بالاثر العيني للانقطاع . فالتقادم يفيد عند اكتماله كل المتهمين بالجريمة الكمركية، وبذلك يكون أي اجراء قاطع للمدة يعبر عن النية في متابعة الجريمة، حتى ولو بوشر ضد احدهم، فأنه يضر بجميع المتهمين سواء كانوا فاعلين ام شركاء، وهذه هي حكمة الاثر العيني للانقطاع، أي ان المدة تنقطع بالنسبة الى كل من له علاقة بهذه الجريمة، ولا يشترط ان يتخذ الاجراء القاطع ضد اشخاص معروفين، فيجوز ان يتخذ ضد مجهولين فتكليف متهم بالحضور يقطع التقادم بالنسبة الى باقي المتهمين حتى ولو لم يشملهم التكليف بالحضور ويمتد اثر الانقطاع الى جميع المتهمين سواء علموا بتلك الاجراءات ام جهلوها(13).كما ان الاصل في الاجراءات القاطعة لمدة التقادم بان ينحصر مفعولها بالنسبة للفعل موضع الاجراء المتخذ أي للجريمة التي بوشر فيها اجراء اتهامي او تحقيقي حصراً، ومع ذلك فقد ينصرف اثر الاجراء القاطع للمدة الى الواقعة المرتبطة بالفعل الملاحق ارتباطاً لا يقبل التجزئة فيقطع تقادمها(14).فالاجراءات القاطعة لتقادم الدعوى العمومية تمتد اثارها الى الدعوى الكمركية عندما تتعلق بوقائع مكونة لجريمة من جرائم القانون العام وجريمة كمركية في وقت واحد(15).اما عن اثر تقادم الدعوى الجزائية الكمركية، فمتى انقضت مدة التقادم المنصوص عليها في المادة (253) من قانون الكمارك، انقضت الدعوى، وترتب على ذلك عدم جواز مباشرة أي اجراء من إجراءاتها، ويتعين على المحكمة الكمركية حين يثبت لها استكمال التقادم مدته ان تحكم بعدم قبول الدعوى وليس بالبراءة(16).
________________
1- د. مأمون محمد سلامه، المرجع السابق،ص77.
2- سامي النصراوي، دراسة في اصول المحاكمات الجزائية، مطبعة دار السلام؛ بغداد 1978، ص191.
3- د. فخري الحديثي، المرجع السابق،ص32.
4- جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، الجزء الرابع، بيروت، دار احياء التراث العربي، ص351.
(5) انظر تفصيلاً ص 62 من هذه الرسالة.
6- نقض مصري 778/26 في 18/12/1956 مجموعة المبادئ القانونية، المرجع السابق، ص1196.
7- انظر تفصيلاً ص 78 من هذه الرسالة.
8- المادة (248) من قانون الكمارك.
9- انظر تفصيلاً ص 113 من هذه الرسالة.
10- تقض مصري في 16/4/1973، مجموعة احكام النقض س24، المرجع السابق، ص516.
11- د. فخري الحديثي، المرجع السابق، ص33.
12- نوار الزبيدي، المرجع السابق، ص93.
13- جندي عبد الملك، المرجع السابق،ص360.
14- نوار الزبيدي، المرجع السابق،ص96.
15- Dalloz “repertoir de droit penal at de procedure penal " Tome III. Paris No. 110 p.q.
16- د. فخري الحديثي، المرجع السابق،ص36. وقارن مع حكم محكمة النقض المصرية الذي قضى " يتعين على المحكمة ان تحكم ولو من تلقاء نفسها ومن غير ان يدفع المتهم بالسقوط ببراءة كل متهم ترفع عليه الدعوى بعد مضي المدة " نقض 28 يونيه (حزيران) سنة 1965 مجموعة المبادئ القانونية س16 رقم2643 ص 119 اشار اليه د. فخري الحديثي، المرجع السابق، ص36.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
نقابة تمريض كربلاء تشيد بمستشفى الكفيل وتؤكّد أنّها بيئة تدريبية تمتلك معايير النجاح
|
|
|