المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

الطية المقعرة Syncline
6-1-2021
ضمان الرقابة المتبادلة بين جهتي الاتهام والتحقيق والحفاظ على ضمان الحرية
11-5-2017
ندغ بستاني Satureja hortensis
8-11-2020
Cross-linking
8-1-2021
التعريف الكيميائي والمدخل إلى الكربوهيدرات
6-1-2021
فاء الكلمة
28-5-2022


الأثر المباشر للبراءة في التفتيش  
  
2282   10:46 صباحاً   التاريخ: 29-1-2016
المؤلف : رائد احمد محمد
الكتاب أو المصدر : البراءة في القانون الجنائي
الجزء والصفحة : ص151-156
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

لاتبدو حماية حرية المتهم في شخصه وحرمة مسكنه، إلا عند دراسة الهدف من إجراء التفتيش، وكذلك عند مباشرة التفتيش لذلك نبحث الأثر المباشر للبراءة في التفتيش في فرعين، يتناول الأول أثر البراءة في أغراض التفتيش، بينما يبحث الثاني أثر البراءة في مباشرة التفتيش.

الفرع الأول / أثر البراءة في أغراض التفتيش

من المستقر لدى التشريعات الجنائية إن الغاية التي تحرك السلطة المختصة لإصدار قرارها بأمر التفتيش ومباشرته، هو الحصول على الدليل في تحقيق قائم، بقصد الوصول إلى الحقيقة. إذ ينبغي أن يكون الغرض من التفتيش هو ضبط أشياء تتعلق بالجريمة أو تفيد في كشف الحقيقة، وهذه الغاية هي السبب في مشروعية التفتيش(1). بمعنى أن التفتيش لا يجوز إجراءه قانوناً، إلا إذا كان هناك احتمال للعثور على دليل من ورائه، فإذا ثبت بأن سلطات التحقيق قد باشرت إجراء التفتيش دون احتمال فائدة مرجوة من إجرائه، فإنها تكون متعسفة، بسبب انتفاء المصلحة فيه(2).وحتى تتحقق هذه الفائدة، لابد من وجود قرائن، تشير إلى إمكانية ضبط ما يفيد التحقيق، من ذلك أن تكون الجريمة من الجرائم التي ترتكب بأشياء أو تتخلف عنها أشياء يمكن أن تفيد في كشف الحقيقة، فإذا كانت من الجرائم التي لا يتخلف عنها أشياء يمكن أن تضبط، كالسب، وشهادة الزور أو الفعل الفاضح، فلا يكون التفتيش مبرراً، حيث لا يوجد ما يستدعي الضبط(3). وقد أشارت إلى هذه الغاية المادة (75) بقولها ( لقاضي التحقيق أن يقرر تفتيش أي شخص أو...، إذا كان متهماً بارتكاب جريمة وكان المحتمل أن يسفر التفتيش عن وجود أوراق أو أسلحة أو آلات أو وجود أشخاص اشتركوا في الجريمة أو حجزوا بغير حق ) (4)، ويقابلها المادة (91) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، إذ كانت أكثر دقة في توضيح هذه الغاية، وأكثر تطبيقاً لقرينة براءة المتهم، حيث نصت على انه ( لقاضي التحقيق أن يفتش أي مكان، ويضبط فيه الأوراق والأسلحة، وكل ما يحتمل أن استعمل في ارتكاب الجريمة، أو نتج عنها، أو وقعت عليه، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة). حيث حددت هدف التفتيش بثلاثة أمور:-

1.لضبط ما استعمل في ارتكاب الجريمة.

2.أو لضبط ما نتج عنها.

3.أو لضبط ما وقعت عليه الجريمة.

ولم يكتف بذلك، إنما أضاف عبارة ( وكل ما يفيد في كشف الحقيقة )، أي إن غاية التفتيش هو كل ما يفيد في كشف الحقيقة، سواء كانت أدلة تدين المتهم أم أدلة تبرئه، وقد أحسن المشرع المصري بإضافة تلك العبارة لما فيها من تأكيد إن غاية التحقيق هو كشف الحقيقة المجردة وليس للبحث عن أدلة تدين المتهم. ومن القيود المهمة أيضا والتي تسند تطبيق قرينة البراءة، إن إجراء التفتيش ينبغي أن يكون لما حدد له من أغراض، لا يتجاوزها، سواء من حيث الشخص أو المكان أو الزمان. ولقد عنى المشرع العراقي بتقرير هذه القاعدة بقوله (لا يجوز التفتيش إلا بحثاً عن الأشياء التي أجري التفتيش من اجلها) (5).فإن كانت واقعة الحال تنبئ عن إن من قام بالتفتيش، قد أجراه بغير مقتض من الجريمة التي يجري التفتيش من اجلها، لأسفر هذا عن بطلان التفتيش والدليل المستمد منه(6). فمن المقرر إن إباحة تفتيش المتهم، ينبغي ألا تنصرف لغير شخصه، فلا تمتد إلى غيره كولده أو زوجته(7). كما لا تمتد إلى مسكنه – بحسب الأصل – إلا بأمر صادر من قاضي التحقيق(8). ولكن متى جاز للمحقق أو لعضو الضبط القضائي تفتيش المتهم جاز له أن ينفذه أينما وجده، مادام المكان الذي جرى فيه التفتيش داخلاً في اختصاص من أصدر الأمر(9)، ويجوز له تعقبه ودخول منزله عند الضرورة للقبض عليه وتفتيشه دون أن يكون له تفتيش المنزل(10). وبالنسبة لتفتيش المكان، ينبغي أن يكون ذلك المكان معيناً بصورة واضحة، فلا يجوز التفتيش العام في جميع المنازل الموجودة بجهة معينة، كما إن هناك بعض الأمكنة مما لا يجوز تفتيشها إطلاقاً كالسفارات والمفوضيات ومنازل السفراء على وفق قواعد القانون الدولي العام(11). وينبغي أن ينتهي التفتيش بانتهاء غرضه، فإذا كان التفتيش مأذوناً به لضبط خنجر، وتم ضبطه فعلاً، فإن ما قام به الضابط من تفتيش لاحق لضبط ذلك السلاح يكون مخالفاً للقانون(12). و إذا كان الأصل إن تفتيش المكان ينصب عليه وعلى ما به من منقولات، ولا يتعداه إلى الأشخاص الموجودين فيه – لأن الحرية الشخصية للمتهم منفصلة عن حرمة منزله – وان التفتيش لا يجوز إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الأدلة بشأنها؛ فإن المشرع وضع على كل من ذلك استثناء هاماً:

الأول: تفتيش من يتواجد بمنزل المتهم أثناء التفتيش(13). الثاني: ضبط الأشياء التي تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى(14).أما بالنسبة لتحديد التفتيش من حيث الزمان، فقد جرى العمل في التطبيقات القضائية المصرية، على أن تحدد المدة الواجب التفتيش فيها، فإذا انقضت دون إجرائه، فلا يجوز القيام به لانقضاء المدة، كما ينبغي عند تحديد مدة سريان الأمر، ألا تطول هذه المدة إلى الحد الذي يجعل المتهم مهدداً بالتفتيش مدة طويلة باعتبار أن التفتيش إجراء ممقوت لتعرضه لحرية المتهم الشخصية وأسراره، لذا ينبغي أن يتم اتخاذه في مدة محددة(15). بل إن بعض التشريعات – إعمالاً للأصل في المتهم البراءة – حرصت على تخصيص فترة زمنية يباشر أثنائها التفتيش(16).

الفرع الثاني / أثر البراءة في مباشرة التفتيش

لم تستلزم معظم التشريعات لصحة إجراء التفتيش، بعدِّهِ من إجراءات التحقيق سوى حضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن، ويعد ذلك من الضمانات الناتجة عن قرينة براءة المتهم، والهدف منه ضمان الاطمئنان إلى سلامة الإجراء وصحة الضبط. والأصل إن الشخص الذي يستوجب القانون حضوره هو المتهم ذاته، وهذا الشرط يكون قائماً بالضرورة في حالة تفتيش الأشخاص، حيث أن التفتيش يقع عليهم، ومع ذلك فمن المتصور تفتيش المسكن أو المحل في غيبة صاحبه، مع ضرورة حضور شاهدين – سواء من أقارب المتهم أو غيرهم، من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران – وفي ذلك نصت المادة (82) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي بقولها ( يجري التفتيش بحضور المتهم وصاحب المنزل أو المحل إن وجد، وبحضور شاهدين مع المختار أو من يقوم مقامه ). ويلاحظ إن المشرع العراقي اشترط حضور الشاهدين والمختار سواء حضر المتهم أو لم يحضر، وفي ذلك نوعاً من الرقابة على القائمين بالتفتيش، حرصاًَ على تنفيذه بالصورة القانونية الصحيحة بعيداً عن أي تحكم تعسفي. وعلى القائم بالتفتيش أن ينظم محضراً يدون فيه جميع إجراءات التفتيش وأية ملاحظات يبديها المتهم حول التفتيش، ويعطي عند الطلب صورة من المحضر. كما لا يجوز فض الأختام على الأماكن والأشياء – التي وضعت عليها أختام من قبل القائمين بالتفتيش – إلا بقرار من القاضي وبحضور المتهم، وحائز المكان ومن ضبطت عنده هذه الأشياء، فإذا دعي احدهم ولم يحضر هو أو من ينوب عنه جاز فضها في غيابه(17). وإذا كانت الأشياء المضبوطة أوراقاً مختومة أو مغلقة بأية طريقة، فلا يجوز لغير القاضي أو المحقق فتحها والإطلاع عليها، على أن يكون ذلك بحضور المتهم وذوي العلاقة قدر الامكان(18). وفي تفتيش الأشخاص نؤيد ما ذهب إليه بعض الفقه من بطلان التفتيش الذي يقع على شخص المتهم في الأماكن التي تجرح آدميته وإنسانيته، كما هو الشأن في إجراء غسيل المعدة وما شابه ذلك من أماكن داخلية أخرى. لأنه في جميع الأحوال يجب المراعاة عند تفتيش المتهم وجوب المحافظة على حياء المرء وكرامته الإنسانية، وذلك بقدر المستطاع احتراماً لأصل البراءة فيه، كما لا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً(19). لذلك فرضت بعض التشريعات الحديثة احترام قرينة براءة المتهم عندما تقتضي ضرورات التحقيق والاستدلال إجراء تفتيش أماكن حساسة بجسد المحتجز، أن تجري عملية التفتيش بواسطة طبيب، يندب لهذا الغرض، وهو ما يمثل ضمانة جديدة لبراءة الإنسان وكرامته، وتحسيناً للظروف المادية والمعنوية التي يتم فيها التفتيش. فعلى الرغم من أن هذا الإجراء ينطوي على صورة من صور الإكراه، يخضع للقواعد العامة التي تفرضها الضرورة والتناسب إلا أن المشرع الفرنسي أراد أن يؤكد انه يتعين أن تكون الإجراءات الخاصة بالتفتيش الجسدي، وان كانت لازمة أحيانا لضرورات التحقيق، إلا انه يجب احترام براءة المتهم المفترضة فيه(20). وإذا كان القانون أوجب أن يقوم بالتفتيش قاضي التحقيق أو المحقق أو عضو الضبط القضائي بإشراف القاضي، فإنه خرج عن هذه القاعدة حينما يكون المتهم أنثى، فإذا كان المراد تفتيشه أنثى، فلا يجوز تفتيشها إلا بواسطة أنثى، ينتدبها لذلك القائم بالتفتيش(21). وهي قاعدة صحيحة تمليها ضرورة حماية الآداب العامة والقيم الأخلاقية، وصيانة عرض المرأة ولو كانت متهمة، حيث يتصل هذا النص بالأفكار الحديثة في الإجراءات الجنائية، من وجوب أن تنحصر هذه الإجراءات في المجال الذي لا يمس كرامة الإنسان ولا يسلبه حقوقه التي لا يجرده منها تعرضه للاتهام(22). كذلك من ابرز الضمانات التي تتفق مع قرينة براءة المتهم، عدم اللجوء للتفتيش ما لم يؤمر المتهم أو غيره بتقديم الشيء المراد ضبطه بالتفتيش، حيث أجاز القانون لقاضي التحقيق في حالة ظنه وجود أشياء أو أوراق تفيد التحقيق لدى المتهم أو غيره، أن يأمره بتقديمها طواعية، دون تعرضه لأي تفتيش، فإذا لم يمتثل له – قبل إبداء هذا الأمر – عند ذلك يلجأ إلى التفتيش(23). ويجد هذا الضمان أساسه في كون التفتيش إجراء له خطورته، ويتضمن مساساً بحريات الأفراد وحرمات منازلهم، فإذا ما تيسر تحقيق غرض التفتيش، بإجراء أقل خطورة منه، وجب الالتجاء إليه، والا كان في مباشرة التفتيش تعسفاً لا مبرر له(24).

_________________

1- انظر في هذا المعنى: احمد سعيد صوان، المرجع السابق، ص260.

2- رؤوف عبيد، "مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري"، مطبعة الاستقلال، القاهرة، 1976، ص398.

3- انظر في ذلك: محمد زكي ابو عامر، "الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص689.

4- ويشترك أيضا في بيان هذه الغاية وضرورة توافرها لإجراء التفتيش، نصوص المواد (74، 76، 77، 79 ) حيث وردت العبارات التالية:

 ( إذا تراءى لقاضي التحقيق وجود أشياء أو أوراق تفيد التحقيق...، إذا تراءى لقاضي التحقيق بناء على اخبار أو قرينة ان مسكناً أو أي مكان آخر يستعمل لحفظ مال مسروق....، إذا اتضح له من قرينة قوية انها موجودة فيه).

5- المادة (78) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

6- حسن صادق المرصفاوي، "أصول الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص358.

7- نقض مصري في 29/11/1966، أحكام النقض، س17، رقم 221، ص1173.

8- نقض مصري في 3/5/1971، أحكام النقض، س22، رقم 96، ص395.

9- نقض مصري في 30/10/1967، أحكام النقض، س18، رقم 214، ص1047.

10- نقض مصري في 13/1/1964، أحكام النقض، س15، رقم 11، ص52.

11- حسن صادق المرصفاوي، "أصول الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص459.

12- نقض مصري في 19/6/1961، أحكام النقض، س12، رقم 136، ص710.

13- حيث تنص المادة (77) أصول جزائية على انه ( للقائم بالتفتيش ان يفتش أي شخص موجود في المكان يشتبه في انه يخفي شيئاً يجري من اجله التفتيش ).

14- حيث تنص المادة (78) أصول جزائية على انه ( لا يجوز التفتيش إلا بحثاً عن الأشياء التي اجري التفتيش من اجلها، فإذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود ما يشكل في ذاته جريمة أو ما يفيد في الكشف عن جريمة أخرى جاز ضبطه أيضا).

15- على ذلك نؤيد ما ذهب إليه البعض من ضرورة تحديد مدة أمر التفتيش، دون ابقاءها مطلقة بشكلها الحالي، ذلك ان المسؤول عن تنفيذ أمر التفتيش ( أي عضو الضبط القضائي ) قد يسيء استعمال سلطته في التفتيش، فيبقيه سلاحاً يهدد به الشخص المراد تفتيشه، وهو ما يتنافى مع مبدأ حماية الحريات العامة. انظر في هذا الرأي:

- صالح عبد الزهرة الحسون، المرجع السابق، ص212.

16- فقد منع قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، بموجب المادة (59) من إجراء التفتيش ودخول المساكن ليلاً فيما بين الساعة التاسعة مساء والسادسة صباحاً. كما أوجبت المادة (64) من قانون المسطرة الجنائية المغربي، عدم مباشرة تفتيش المنازل قبل الساعة الخامسة صباحاً وبعد التاسعة ليلاً. اما المشرع العراقي، فلم يورد نصاً يعالج فيه موعد التفتيش.

انظر في ذلك: حسن بشيت خوين، "ضمانات المتهم في الدعوى الجنائية"، ج1، دار الثقافة، الاردن، 1998، ص123، 124.

17- انظر نص م (83) أصول جزائية.

18- نص م ( 84/أ ) من قانون الأصول الجزائية العراقي.

19- مأمون سلامة، "الاجراءت الجنائية في التشريع المصري"، ج1، المرجع السابق، ص499.

لاشك لدينا بأن مثل هذا التفتيش يمثل اعتداء على حرمة الشخص وحقه في السر، وقد أحسن المشرع المصري عندما نص على وجوب معاملة المتهم بما يحفظ عليه كرامته وبعدم ايذائه في م (40) إجراءات جنائية.

20- انظر نص م (63/ 5 ) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، حيث تم تعديل هذه المادة بموجب القانون رقم 516 لسنة 2000 الخاصة بشأن تدعيم قرينة البراءة في مرحلة جمع الاستدلالات.

انظر: مدحت رمضان، "تدعيم قرينة البراءة في مرحلة جمع الاستدلالات في ضوء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي"، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001، ص51.

21- انظر نص م (80) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.

22- انظر في هذا المعنى:

فوزية عبدالستار، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص292.

وتطبيقاً لذلك/ فإنه إذا كانت المتهمة تخفي المخدر في صدرها، فمد مأمور الضبط القضائي يده إلى صدرها واخرج المخدر منه، كان ضبطه باطلاً، ولكن إذا تعرض مأمور الضبط القضائي لعضو في جسم المتهم لا يعد عورة فيه، فإن التفتيش يكون صحيحاً. فإذا فض يدها ليستخرج المخدر الذي تخفيه في قبضتها فعمله صحيح.

انظر نقض مصري في 19/10/1975، س26، رقم 134، ص596.

23- انظر نص م (74) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

24- حسن بشيت خوين، "ضمانات المتهم في الدعوى الجنائية"، ج1، المرجع السابق، ص130.

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .