المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



أثر البراءة في الجهة المخولة بالتوقيف  
  
2220   10:06 صباحاً   التاريخ: 29-1-2016
المؤلف : رائد احمد محمد
الكتاب أو المصدر : البراءة في القانون الجنائي
الجزء والصفحة : ص175-176
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

إن الغاية المتوخاة من تطبيق قرينة البراءة في الدعوى الجنائية، هي حماية حرية المتهم وحقوقه من المساس بها دون وجه لازم، لذلك عمدت التشريعات الإجرائية إلى وضع ضمانات تكفل تحقيق تلك الغاية. واول هذه الضمانات، يتمثل في أن يعهد بالتوقيف إلى سلطة لها من كفايتها واستقلالها وحسن تقديرها ما يطمأن معه إلى اتخاذ هذا الإجراء في نطاق الحكمة التي شرع من أجلها، وعدم اساءة استعماله من غير ضرورة. لذا فإن معظم التشريعات الجنائية حصرت إجراء التوقيف بالسلطة المختصة بالتحقيق، وهذه السلطة هي قاضي التحقيق لدى بعض الدول، والادعاء العام لدول البعض الآخر، كما أن للمحكمة سلطة الامر بالتوقيف بعد إحالة الدعوى اليها(1).ومن ثم لا يجوز – قاعدةً عامةً – للمحقق أو لعضو الضبط القضائي الأمر بالتوقيف، ولا يجوز ندبه لذلك، كما لا يجوز للمجني عليه أو المدعى المدني طلب توقيف المتهم، لأنه لا خصومة لأيهما بالنسبة للدعوى الجنائية، ومن ثم فلا صفة لهما في طلب اتخاذ إجراء من إجراءات هذه الدعوى(2). إذ بالرغم من أن قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، أناط مهمة التحقيق الابتدائي بقضاة التحقيق والمحققين الذين يعملون تحت إشرافهم(3). إلا أنه حصر سلطة إصدار اوامر التوقيف بقضاة التحقيق أصلاً(4). ومع ذلك ألزم القانون المحقق إصدار أمر التوقيف في حالة ارتكاب جناية في الأماكن النائية عن مركز دائرة قاضي التحقيق(5)، استناداً إلى صعوبة الاتصال بقاضي التحقيق(6). ويبدو لنا أن هذه المادة تعد خروجاً عن الأصل العام لأنها تسمح بانتهاك قرينة براءة المتهم، بتخويلها لمن لا يتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لتقييد حريات الافراد. كما أن توفر مختلف وسائل الاتصال الحديثة في الوقت الحاضر تدحض الحجة التي استندت إليها تلك المادة، لذا ندعو المشرع لحذف المادة (112) احتراماً لمبدأ البراءة وتطبيقاً له – وفي هذا الصدد – يثور التساؤل في صحة إنابة قاضي التحقيق لأحد أعضاء الضبط القضائي للقيام بإجراء التوقيف، على وفق المادة (52/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي؟. يمكن القول رداً على ذلك. أن قرار الإنابة أباحه المشرع لقاضي التحقيق لضرورات عملية وبصورة استثنائية، بغية الحفاظ على مصلحة التحقيق، وغالباً ما يكون ذلك عند انشغال قاضي التحقيق. ومن ثم لا تجوز الإنابة إلا في الإجراءات التي يتعذر عليه القيام بها بنفسه، كسماع الشهود أو المعاينة، اما الإجراء الذي يستطيع القيام به، بدون أي عقبة تحول دون اتخاذه، فلا يجوز إنابة الغير للقيام به، بل يجب أن يتولى ذلك الامر بنفسه، وهذا هو حال الأمر بالتوقيف. ويعزز ذلك ما خلصنا اليه من أن التوقيف لا يعُدُّ من إجراءات التحقيق بقدر ما هو من اوامر التحقيق، والأوامر في الأصل لا تتخذ إلا من جهة قضائية مختصة(7). أضف إلى ذلك، أن قاضي التحقيق هو الجهة المختصة بمباشرة التحقيق في الدعوى وأنه على اطلاع كامل بظروفها وملابستها ومدى قوة الأدلة ضد المتهم، مما يسمح له باتخاذ قرار التوقيف عن تبصر وبصيرة، أما الشخص المناب، فهو يناب في اجراء معين فقط، ولهذا السبب، يذهب البعض إلى منع الإنابة في هذه الحالة(8). وإذا كنا قد خلصنا إلى أن "التوقيف" من أخطر الإجراءات التي تمس حرية المتهم، وبأنه لا يجوز اتخاذه إلا من سلطة قضائية مختصة، ومن ثم فلا يجوز للمحقق الأمر به، لأن ذلك يخالف ما يتمتع به المتهم من البراءة، فإنه من باب أولى، لا يسمح لعضو الضبط القضائي، باتخاذ مثل ذلك الإجراء(9).

___________________

1- احمد سعيد صوان، المرجع السابق، ص350.

2- محمود نجيب حسني، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص704.

3- انظر المادة (51/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

4- انظر المادة (92) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

5- انظر المادة (112) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

6- سعيد حسب الله عبدالله، "شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية"، المرجع السابق، ص228.

7- انظر بهذا المعنى: آمال عثمان، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص351.

8- انظر: حسن صادق المرصفاوي، "الحبس الاحتياطي"، المرجع السابق، ص59.

9- انظر بهذا المعنى: محمد زكي ابو عامر، "الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص726.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .