المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الموضوع : اختصاص القضاء بإصدار الأوامر الماسة بالحق في سرية المراسلات  
  
2877   10:55 صباحاً   التاريخ: 28-1-2016
المؤلف : محمد قاسم الناصر
الكتاب أو المصدر : الحق في سرية المرسلات في بعض النظم الدستورية
الجزء والصفحة : ص119-124
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

أوكلت  أغلب القوانين الى القضاء صلاحية إصدار القرارات التي تمس الحق في سرية لمراسلة وسنعرض للأحكام القانونية على النحو الأتي :

القانون المصري

قرر القانون المصري أن سلطة ضبط المراسلات ومراقبة المكالمات الهاتفية هي من اختصاص قاضي التحقيق طبقاً لمادة (95)(1). من قانون الإجراءات الجنائية، و منح هذا الاختصاص أيضاً للنيابة العامة بعد استئذان القاضي الجزائي وفقاً للمادة (206) من ذات القانون(2). وقد أدخل على قانون الإجراءات الجنائية عدة تعديلات، بحيث لم يعد لقاضي التحقيق وجود سوى الاسم فقط، وأصبحت النيابة العامة هي المهيمنة على التحقيق الابتدائي وغالباً ما تقوم هي بأجراء ضبط المراسلات إلا أن العمل جرى على ندب مأمور الضبط القضائي لإجراء مراقبة المحادثات الهاتفية سنداً للمادة (200) إجراءات جنائية(3). وقد أستقر وضع النيابة العامة في مصر على أنها شعبة من شعب السلطة القضائية(4). أما الاطلاع على الرسائل أي البحث في مستودع الأسرار فقد حصره القانون المصري بقاضي التحقيق وحده دون النيابة العامة(5).وحسناً فعل المشرع المصري بتقريره أن القضاء هو الجهة الوحيدة الصالحة لتقرير أي استثناء أو قيد على الحق في سرية المراسلات حيث أن ذلك يشكل ضمانا يكفل عدم انتهاك حرية الإنسان(6).  

القانون الأردني :

قرر القانون الأردني أن السلطة المختصة بضبط المراسلات ومراقبة المحادثات الهاتفية هي المدعي العام باعتباره سلطة تحقيق، حيث نصت المادة (88) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني على أنه (للمدعي العام أن يضبط لدى مكاتب البريد كافة الرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل البرقية كما يجوز له مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة إظهار الحقيقة) كما أجازت المادة (92) من ذات القانون للمدعي العام أن ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية للقيام بضبط المراسلات أو مراقبة المحادثات الهاتفية(7).

وتؤكد المادة 17/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني على أن المدعي العام مكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها ، وقد يضطر من أجل ذلك ضبط ومراقبة المراسلات الكتابية والمكالمات الهاتفية .

القانون العراقي :

حدد قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) الصادر عام 1971م الحالات التي يجوز فيها أثناء التحقيق في جريمة الاطلاع على الرسائل الموجودة  في المكان الذي جرى فيه التفتيش حيث نصت المادة 84/1 فيه إذا كان بين الأشياء في المكان الذي جرى تفتيشه رسائل وأوراق أو أشياء شخصية أخرى فلا يجوز الاطلاع عليها لغير من قام بالتفتيش والقاضي والمحقق وممثل الادعاء العام.

القانون اليمني :

حدد قانون الإجراءات الجزائية اليمني في المادة (12) منه السلطة المختصة بمراقبة وضبط المراسلات الكتابية والهاتفية في الحالات الجائزة قانونا هي النيابة العامة أو المحكمة المختصة(8).

القانون السوري :

ذهب القانون السوري إلى إعطاء قاضي التحقيق سلطة ضبط ومراقبة المراسلات والمكالمات الهاتفية طبقاً لنص المادة (96) من قانون أصول المحاكمات الجزائية(9). كما أن القانون المذكور أجاز لقاضي التحقيق أن ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية لأية معاملة تحقيقية عدا استجواب المدعى عليه وفقاً للمادة (101) منه، التي يفهم منها جواز ضبط ومراقبة المراسلات والمكالمات الهاتفية من قبل عضو الضابطة العدلية المناب من قبل قاضي التحقيق كون عملية الضبط والمراقبة هي أجراء تحقيقي(10).

القانون اللبناني :

حصر التشريع اللبناني  صلاحيات الاطلاع على الرسائل والبرقيات المضبوطة حال تسليمها في غلافها المختوم بقاضي التحقيق وحده، وله أيضاً أن يحتفظ بها إذا رآها لازمة لإظهار الحقيقة(11).

القانون الفرنسي :

أجاز قانون الإجراءات الفرنسي بموجب المادتين 80 و81 منه لقاضي التحقيق أن يأمر بمراقبة المحادثات الهاتفية والمراسلات الكتابية، لأن له حق اتخاذ الإجراءات كافة التي يرى أن لها فائدة في إظهار الحقيقة في جريمة ما على أن يكون ذلك في جرائم خاصة جداً ويصعب إثباتها بطرق الإثبات العادية(12). مثل جرائم الرشوة والتهديد(13).وتمنح المادة 30 من قانون الإجراءات الفرنسي في حالة الضرورة والجرائم المتعلقة بأمن الدولة صلاحية الاستيلاء على المراسلات لمدير البوليس على أن يسلمها إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة. كما أن صلاحية مراقبة الاتصالات الهاتفية والبرقية ممنوحة لرئيس الوزراء في حالة الجرائم الخطيرة ويجوز له إعطاء الأذن الوزاري بذلك لمصلحة الأمن وسلطات الضرائب والجمارك(14).

القانون الأمريكي(15):

منح القانون الأمريكي صلاحية مراقبة المحادثات السلكية للمحكمة المختصة بالأحوال الجنائية، كما منح ذات الصلاحية للنائب العام في قضايا الأمن العام. وقد حظر قانون الاتصالات الاتحادي رقم 18 لعام 1970م إجراء أي رقابة أو تنصت على المكالمات الهاتفية أو التلغرافية إلا بناءً على أمر من السلطة القضائية(16).

القانون الإيطالي :

أجاز الدستور الإيطالي انتهاك سرية المراسلات والاتصالات في أحوال معينة في المادة 15 منه شريطه مراعاة الضمانات التي نص عليها القانون، وأهمها أن يكون الإجراء الصادر بانتهاك سرية المراسلات صادراً من السلطة القضائية  أو بناء على تفويض منها إلى أحد مأموري الضبط القضائي سواء كان ذلك في مرحلة جمع الأدلة أو مرحلة التحقيق، طبقاً لنص المادة 226/4 والمادة 339 من قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي(17).

__________________________

[1]- تنص المادة (95) من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أن ((لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق ، وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو في جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة  تزيد على ثلاثة أشهر)) .

2- تنص المادة (206) من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه ((يجوز لها (أي النيابة العامة أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية …. متى كان لذلك فائدة في إظهار الحقيقة … ))

3- رفاعي سيد سعد ، ضمانات المشتكي عليه في التحقيق الابتدائي ((دراسة مقارنة)) ، مرجع سابق ، ص162،163 ؛ أنظر أيضاً د. محمد عياد السالم الحلبي ، ضمانات الحرية الشخصية أثناء التحري والاستدلال ، مرجع سابق ، ص135.

4- د . مصطفى أبو زيد فهمي ، الوجيز في القانون الدستوري والنظم السياسية ، مرجع سابق ، ص330 .

5- د. الشافعي محمد بشير ، قانون  حقوق الإنسان ، مكتبة الجلاء الجديدة ، المنصورة، بدون سنة طبع، ص153.

6- د. محمد علي السالم الحلبي ، ضمانات الحرية الشخصية أثناء التحري والاستدلال مرجع سابق ،ص142 .

7- أنظر رفاعي سيد سعد ، ضمانات المشتكي عليه في التحقيق الابتدائي دراسة مقارنة، مرجع سابق ، ص163 ، 165 ، أنظر أيضاً: إيمان الدباس ، مدى مشروعية الصوت والصورة في الإثبات الجنائي،  دراسات مقارنة، مرجع سابق ص65.

8- تنص المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية اليمني على ((حرية وسرية المراسلات البريدية والسلكية واللاسلكية وكافة وسائل الاتصالات مكفولة وفقاً للدستور ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي بينها القانون و بأمر من النيابة العامة أو من المحكمة المختصة)) .

9- تنص المادة 96 من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري على أن ((لقاضي التحقيق أن يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والمطبوعات ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل البرقية ، كما يجوز له راقبة المحادثات الهاتفية من كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة))

0[1]- رفاعي سيد سعد ، ضمانات المشتكي عليه في التحقيق الابتدائي ،دراسة مقارنة ،مرجع سابق ،
ص164 .

1[1]- على محمد جعفر ، مبادئ المحاكمات الجزائية ، مرجع سابق ، ص243 .

2[1]- إيمان الدباس ، مدى مشروعية الصوت والصورة في الإثبات الجنائي ، دراسة مقارنة، مرجع سابق ، ص52 .

3[1]- قدري عبد الفتاح الشهاوي ، السلطة الشرطية ومناط شرعيتها جنائياً وإدارياً ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1973م ،ص383 .

4[1]- د. مبدر الويس ، أثر التطور التكنولوجي على الحريات العامة ، مرجع سابق ص297 ،301

15- لمزيد من التفصيل أنظر: د. أحمد فتحي سرور، الضمانات الدستورية للحرية الشخصية في الخصومة الجنائية، مرجع سابق، ص369.

16- إيمان الدباس ، مدى مشروعية الصوت والصورة في الإثبات الجنائي  ، مرجع  سابق ، ص59 .

17- د. ممدوح خليل بحر ، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي ، دراسة مقارنة ، مرجع سابق ، ص589

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .