المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



وجوب المسح على الرجلين.  
  
233   08:53 مساءاً   التاريخ: 23-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج1ص168-170.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الطهارة / الوضوء / مسح القدمين /

ذهبت الامامية كافة إلى وجوب المسح على الرجلين ، وإبطال الوضوء بغسلهما اختياراً ، وبه قال  علي عليه السلام ، وابن عباس ، وأنس بن مالك ، والشعبي ، وأبو العالية ، وعكرمة (1) ، لقوله تعالى : {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6].

والنصب لا ينافيه للعطف على الموضع ، ولا يجوز عطفه على الأيدي لئلا تتناقض القراء‌تان ، وللفصل ، ولاشتماله مع مخالفة الفصاحة بالانتقال عن جملة قبل استيفاء الغرض منها إلى ما لا تعلق لها به ، والجر بالمجاورة من رديء الكلام ، ولم يرد في كتاب الله تعالى ، ولا مع الواو.

وروى أوس بن أبي أوس الثقفي أنّه رأى  النبي صلى الله عليه وآله أتى كظامة قوم بالطائف ، فتوضأ ومسح على قدميه (2) ، وعن  علي عليه السلام أنه مسح على نعليه وقدميه ، ثم دخل المسجد فخلع نعليه وصلّى (3) ، وعن ابن عباس أنّه قال : ما اجد في كتاب الله إلّا غسلتين ومسحتين (4).

وذكر لأنس بن مالك قول الحجاج : إغسلوا القدمين ظاهرهما وباطنهما ، وخللوا ما بين الاصابع ، فقال أنس : صدق الله وكذب الحجاج (5) ، قال الله تعالى : {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ } [المائدة: 6].

وقال الشعبي : الوضوء مغسولان وممسوحان (6).

ومن طريق الخاصة قول  الباقر عليه السلام وقد سئل عن المسح على الرجلين ، فقال : « هو الذي نزل به جبرئيل عليه السلام » (7) ، ولمّا وصف الباقر والصادق عليهما السلام وضوء  رسول الله صلى الله عليه وآله قالا : « ثم مسح رأسه وقدميه » (8).

وقال بعض أهل الظاهر : يجب الجمع بين الغسل والمسح (9) ، وقال ابن جرير الطبري بالتخيير بينهما (10) ، وقال باقي الجمهور بوجوب الغسل (11) ، لأنّ عثمان لما وصف وضوء  رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ثم غسل رجليه (12) ، وعن عبد الله بن عمرو أنّ  رسول الله صلى الله عليه وآله رأى قوما يتوضؤون وأعقابهم تلوح ، فقال : ( ويل للأعقاب من النار ) (13).

ورواية عثمان معارضة بما تقدم من الروايات ، مع أنّ أهل البيت : أعرف منه لملازمتهم الرسول صلى الله عليه وآله ، ولاحتمال أنّه غسلهما للتنظيف فتوهم الجزئية ، بخلاف المسح ، وتهديد الاعقاب لا يدل على وجوب غسلهما في الوضوء على أنّه جزء منه.

__________________

1 ـ المجموع 1 : 418 ، المغني 1 : 150 ـ 151 ، الشرح الكبير 1 : 146 ـ 147 ، عمدة القارئ 2 : 238 ، فتح الباري 1 : 213 ، تفسير الطبري 6 : 82 ، المبسوط للسرخسي 1 : 8، أحكام القرآن للجصاص 2 : 345 ، المحلى 2 : 56 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 : 577 ، تفسير القرطبي 6 : 92.

2 ـ المائدة : 6.

3 ـ سنن أبي داود 1 : 41 / 160 ، سنن البيهقي 1 : 286 ، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار : 63.

4 ـ كنز العمال 9 : 435 / 26856.

5 ـ سنن البيهقي 1 : 72 ، سنن الدارقطني 1 : 96 / 5.

6 ـ المغني 1 : 150 ـ 151 ، الشرح الكبير 1 : 147 ، تفسير القرطبي 6 : 92 ، تفسير الطبري 6 : 82 ، الدر المنثور للسيوطي 2 : 262 ، سنن البيهقي 1 : 71.

7 ـ المغني 1 : 151 ، الشرح الكبير 1 : 147.

8 ـ التهذيب 1 : 63 / 177 ، الاستبصار 1 : 64 / 189.

9 ـ الكافي 3 : 26 / 5 ، التهذيب 1 : 56 / 158 ، الاستبصار 1 : 57 / 168.

10 ـ المجموع 1 : 417 ، عمدة القارئ 2 : 238 ، التفسير الكبير 11 : 161.

11 ـ المجموع 1 : 417 ، التفسير الكبير 11 : 161 ، تفسير الطبري 6 : 84 ، بداية المجتهد 1 : 15 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 : 577 ، تفسير القرطبي 6 : 92 ، المغني 1 : 151 ، الشرح الكبير 1 : 147 ، عمدة القارئ 2 : 238.

10 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 8 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 345 ، عمدة القارئ 2 : 236 و 238 ، بدائع الصنائع 1 : 5 ، مغني المحتاج 1 : 53 ، المجموع 1 : 417 ، الوجيز 1 : 13 ، الاُم 1 : 27 التفسير الكبير 11 : 161 ، المغني 1 : 150 ، الشرح الكبير 1 : 146.

12 ـ صحيح مسلم 1 : 204 ـ 205 / 226 ، سنن أبي داود 1 : 26 ـ 27 / 107 ـ 109 ، سنن الدارمي 1 : 176 ، مسند أحمد 1 : 68.

13 ـ وردت في نسخة ( م ) والمعتبر : 39 ، بدل ( عمرو ) عمر ، وبدل ( النار ) البول ، وما أثبتناه من المصادر ، اُنظر صحيح مسلم 1 : 214 / 241 ، سنن ابي داود 1 : 24 / 97 ، سن النسائي 1 : 78 ، مسند أحمد 2 : 193.

 


 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.