المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

مسرد المصطلحات الفلكية
2023-09-16
مشابهة علي عليه السلام في كراماته مع الأنبياء
6-1-2023
الأفوه الأودي
27-09-2015
The Differential method
28-9-2018
محاسن الري السطحي
22-7-2019
اصابة الكرفس بالتشقق البني
5-5-2021


وجوب الصلاة على الميت المسلم.  
  
475   09:12 مساءاً   التاريخ: 21-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص22-25.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الطهارة / احكام الاموات / الصلاة على الاموات /

إنما تجب الصلاة على المسلم بالإجماع ، فلا يجوز على‌ الكافر وإن كان ذميا أو مرتدا ، قال الله تعالى {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة: 84] ولا يجب على المسلمين غسله.

وأما التكفين والدفن فلا يجبان أيضا وإن كان ذميا ـ وهو أحد وجهي الشافعي ـ لأن الذمة قد انتهت بالموت ، وأظهرهما : الوجوب كما يجب أن يطعم ويكسى في حياته (1).

وأظهر الوجهين عنده في الحربي : عدم وجوب تكفينه ودفنه ، لأن  النبي صلى الله عليه وآله أمر بإلقاء قتلى بدر في القليب على هيئتهم (2) ، وفي وجوب مواراته عنده وجهان (3).

فروع :

أ ـ لو اختلط قتلى المسلمين بقتلى المشركين ، قال علماؤنا : يصلّى عليهم جميعا بنيّة الصلاة على المسلمين خاصة ، ويجوز أن يصلى على كل واحد واحد بنيّة الصلاة عليه إن كان مسلما ـ وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد (4) ـ لإمكان الصلاة على المسلم من غير ضرورة فوجب.

وقال أبو حنيفة : إن كان المسلمون أكثر صلي عليهم وإلا فلا ، لأن الاعتبار بالأكثر ، بدليل أن دار المسلمين الظاهر منها الإسلام لكثرة‌ المسلمين ، وعكسها دار الحرب (5) ، ويبطل بما إذا اختلطت أخته بالأجنبيات فإن الحكم يثبت للأقل (6).

أما المواراة فقال الشيخ : يوارى من كان صغير الذكر (7) لقول  الصادق عليه السلام : « قال  رسول الله صلى الله عليه وآلهيوم بدر : لا تواروا إلا كميشا ، وقال : لا يكون إلا في كرام الناس » (8) ، وقيل بالقرعة (9) ، والوجه عندي دفن الجميع تغليبا لحرمة المسلم ، وبه قال الشافعي (10).

ب ـ لو وجد ميت لا يعلم كفره وإسلامه ، فإن كان في دار الإسلام ألحق بالمسلمين وإلاّ فبالكفار.

ج ـ يصلى على كل مظهر للشهادتين من سائر فرق الإسلام.

وقال أحمد : لا أشهد الجهمية ولا الرافضة ، ولا على الواقفي ـ وبه قال مالك (11) ـ لأن ابن عمر روى أن  رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ( إن لكل امة مجوسا وإن مجوس أمتي الذين يقولون : لا قدر ) (12).

وقال ابن عبد البر : سائر العلماء يصلّون على أهل البدع ، والخوارج ، وغيرهم (13) ، لعموم قوله صلى الله عليه وآله : ( صلّوا على من قال لا إله إلاّ‌ الله ) (14) واستضعفوا الرواية ، وعنوا تشبيه القدرية بالمجوس.

د ـ لا يصلى على أطفال المشركين لإلحاقهم بآبائهم إلا أن يسلم أحد أبويه أو يسبى منفردا عن أبويه عند الشيخ (15) ، ولو سبي مع أحد أبويه لم يلحق السابي في الإسلام ، وبه قال أبو ثور (16) ، وقال أحمد : يصلى عليه كما لو سبي منفردا (17).

هـ ـ لا تجب الصلاة على كل من اعتقد ما يعلم بطلانه من الدين ضرورة ، كالخوارج والغلاة ، لقدحهم في علي عليه السلام ، وكذا من قدح في أحد الأئمة : كالسبأية (18) ، والخطابية (19) ، ويجب على من عداهم لقوله عليه السلام : ( صلوا على كلّ بر وفاجر ) (20).

__________________

(1) المجموع 5 : 142 ، فتح العزيز 5 : 149.

(2) سنن أبي داود 3 : 58 ـ 2681 ، وانظر تلخيص الحبير 5 : 150.

(3) المجموع 5 : 143 ، فتح العزيز 5 : 150.

(4) الام 1 : 269 ، المجموع 5 : 258 ـ 259 ، فتح العزيز 5 : 150 ، المغني 2 : 404 ، الشرح الكبير 2 : 358.

(5) المبسوط للسرخسي 2 : 54 ، المجموع 5 : 259 ، فتح العزيز 5 : 150 ، المغني 2 : 404.

(6) قال العلاّمة في منتهى المطلب 1 : 449 ردا على أبي حنيفة : وما ذكروه ينتقض بالأخت لو اشتبهت مع عشرة ، فإنهن يحرمن كلهن ، والغالب هنا لم يعتد به.

(7) المبسوط للطوسي 1 : 182.

(8) لتهذيب 6 : 172 ـ 336.

(9) حكاه عن بعض المتأخرين المحقق في المعتبر : 85.

(10) المجموع 5 : 258.

(11) المغني 2 : 419 ، الشرح الكبير 2 : 356 ، المدونة الكبرى 1 : 182.

(12) مسند احمد 2 : 86 ، سنن أبي داود 4 : 222 ـ 4692 ، الجامع الصغير 2 : 413 ـ 7304.

(13) المغني 2 : 419 ، الشرح الكبير 2 : 356 ، وقال ابن عبد البر في كتابه ( الكافي في فقه أهل المدينة ): 86 : ولا يصلّي أهل العلم والفضل على أهل البدع ، ولا على من ارتكب الكبائر واشتهر بها ، ويصلّي عليهم غيرهم.

(14) سنن الدار قطني 2 : 56 ـ 3 و 4 ، مجمع الزوائد 2 : 67 ، سنن البيهقي 4 : 19 ، الجامع الصغير 2 : 98 ـ 5030.

(15) المبسوط للطوسي 2 : 23.

(16) المغني 2 : 419 ، الشرح الكبير 2 : 356 ، عمدة القارئ 8 : 168.

(17) المغني 2 : 419 ، الشرح الكبير 2 : 356.

(18) السبئية : قيل : إنها فرقة تنسب الى عبد الله بن سبإ ، ولهم اعتقادات باطلة وآراء فاسدة ، خرجت بها عن أصول الإسلام الحقة. انظر في شأن هذه الفرقة كتاب ( عبد الله بن سبإ ) للسيد العسكري ، فرق الشيعة : 22 ، الملل والنحل للشهرستاني القسم الأول : 155 ، الفرق بين الفرق : 255 ، التبصير في الدين : 123.

(19) الخطابية : هم أتباع أبي الخطاب الأسدي الكوفي ، وكان رجلا ضالا مضلا ، وقد وردت روايات كثيرة صريحة في ذمه ولعنه ، قتله عيسى بن موسى عامل المنصور بسبخة الكوفة ، رجال الكشي : 290 ـ 509 وما بعدها ، معجم رجال الحديث 14 : 243 ـ 9987 ، فرق الشيعة : 42 ، التبصير في الدين : 126 ، الملل والنحل للشهرستاني القسم الأول : 159.

(20) سنن البيهقي 4 : 19 ، سنن الدار قطني 2 : 57 ـ 10 ، الجامع الصغير 2 : 97 ـ 5022.



 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.