أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-1-2016
![]()
التاريخ: 20-1-2016
![]()
التاريخ: 20-1-2016
![]()
التاريخ: 20-1-2016
![]() |
[قال العلامة] ويستحب أن يزاد الرجل خرقة لشد فخذيه ، طولها ثلاثة أذرع ونصف ، في عرض شبر إلى شبر ونصف ، وتسمى الخامسة يلف بها فخذاه لفا شديدا بعد أن يحشو الدبر بالقطن ، وعلى المذاكير ، ثم يخرج طرفيها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن ، ويغمزه في الموضع الذي شدّها فيه ، واستحبه أحمد في المرأة خاصة دون الرجل (1) ، والمقتضي فيهما واحد ، ولقول الصادق عليه السلام : « يلف (2) الميت في خمسة أثواب : قميص لا يزر عليه، وإزار ، وخرقة يعصب بها وسطه » (3) و عنه عليه السلام : « يجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفا وعرضها شبرا ونصفا » (4).
__________________
(1) المغني 2 : 346 ـ 347 ، المحرر في الفقه 1 : 192 ، الشرح الكبير 2 : 339.
(2) في المصدر : يكفن.
(3) الكافي 3 : 145 ـ 11 ، التهذيب 1 : 293 ـ 858.
(4) التهذيب 1 : 306 ـ 887.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|