المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مناخ المرتفعات Height Climate
2024-11-28
التربة المناسبة لزراعة البطاطس Solanum tuberosum
2024-11-28
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28
Integration of phonology and morphology
2024-11-28

اليكّيّ
24-7-2016
قراءة في المنظومـة والبنيـة الاجتماعية للعالم الثالث
29-11-2019
البحار الهامشية المتصلة بالمحيط الهندي
4-4-2016
شعراء الزهد
4-7-2016
ألف التأنيث
2-10-2021
عناصر التخطيط الإعلامي
17-7-2019


حرمة صوم يوم الشك وصوم الصمت والوصال .  
  
485   10:25 صباحاً   التاريخ: 19-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج6ص210-211.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصوم / احكام الصوم /

يحرم صوم يوم الشك على أنّه من شهر رمضان ، وصوم نذر المعصية‌ ، وهو : أن ينذر إن تمكّن من زنا أو قتل مؤمن وشبهه من المحارم صام ( أو صلّى ) وقصد بذلك الشكر لا الزجر ،  لقوله عليه السلام : ( لا نذر إلاّ ما أريد به وجه الله تعالى ) (1).

ويحرم أيضا صوم الصمت ـ قاله علماؤنا ـ لأنّه غير مشروع عندنا ، فيكون بدعة.

ولحديث الزهري عن زين العابدين عليه السلام  (2).

ويحرم صوم الوصال عند علمائنا ـ وللشافعي قولان (3) ، هذا أحدهما ـ لما رواه العامة عن ابن عمر قال : واصل  رسول الله صلى الله عليه وآله ، في رمضان فواصل الناس ، فنهى  رسول الله صلى الله عليه وآله ، عن الوصال ، فقالوا : إنّك تواصل ، فقال : ( إنّي لست مثلكم إنّي أظلّ عند ربي يطعمني ويسقيني ) (4).

ومن طريق الخاصة : قول زين العابدين عليه السلام  : « وصوم الوصال‌ حرام ، وصوم الصمت حرام» (5).

والثاني للشافعي : إنّه مكروه غير محرّم (6) ـ وهو قول أكثر العامة (7) ، وكان عبد الله بن الزبير يواصل (8) ـ لأنّه ترك الأكل والشرب المباح ، فلم يكن محرّما ، كما لو تركه حال الفطر.

ويبطل بما لو ترك الأكل والشرب يوم العيد.

واختلف قول الشيخ ـ في حقيقة الوصال ، فقال في النهاية والمبسوط : هو أن يجعل عشاءه سحوره (9) ، لقول  الصادق عليه السلام  : « الوصال في الصوم أن يجعل عشاءه سحوره » (10).

وقال في الاقتصاد : هو أن يصوم يومين من غير أن يفطر بينهما ليلا (11) ـ وهو قول العامة (12) ـ لما روي عن  الصادق عليه السلام  ، أنّه قال : « إنّما قال  رسول الله صلى الله عليه وآله: لا وصال في صيام ، يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار » (13).

__________________

(1) سنن أبي داود 3 : 228 ـ 3273 ، ومسند أحمد 2 : 185 بتفاوت.

(2) الكافي 4 : 83 ـ 85 ـ 1 ، الفقيه 2 : 46 ـ 48 ـ 208 ، التهذيب 4 : 294 ـ 296 ـ 895.

(3) المهذب للشيرازي 1 : 193 ، المجموع 6 : 357 ، فتح العزيز 6 : 419 ، حلية العلماء 3 : 211 ، المغني 3 : 111 ، الشرح الكبير 3 : 107.

(4) صحيح البخاري 3 : 48 ، صحيح مسلم 2 : 774 ـ 1102 ، مصنّف ابن أبي شيبة 3 : 82 ، سنن أبي داود 2 : 306 ـ 2360 ، سنن البيهقي 4 : 282 بتفاوت.

(5) [الكافي 4 : 83 ـ 85 ـ 1 ، الفقيه 2 : 46 ـ 48 ـ 208 ، التهذيب 4 : 294 ـ 296 ـ 895].

(6) المهذب للشيرازي 1 : 193 ، المجموع 6 : 357 ، فتح العزيز 6 : 419 ، حلية العلماء 3 : 211.

(7) المغني 3 : 110 ، الشرح الكبير 3 : 106.

(8) المغني 3 : 110 ، الشرح الكبير 3 : 106 ، حلية العلماء 3 : 211 ، المجموع 6 : 358.

(9) النهاية : 170 ، المبسوط للطوسي 1 : 283.

(10) الكافي 4 : 95 ـ 96 ـ 2 ، التهذيب 4 : 298 ـ 898 ، والفقيه 2 : 112 ـ 477.

(11) الاقتصاد : 293.

(12) المغني 3 : 110 ، الشرح الكبير 3 : 106 ، المجموع 6 : 357 ، فتح العزيز 6 : 419 ، بدائع الصنائع 2 : 79.

(13) الكافي 4 : 92 ـ 5 ، التهذيب 4 : 307 ـ 927 ، الاستبصار 2 : 138 ـ 139 ـ 452.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.