أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-1-2016
244
التاريخ: 19-1-2016
234
التاريخ: 16-12-2015
323
التاريخ: 16-12-2015
349
|
يشترط في وجوب القضاء : الفوات حالة البلوغ ، فلو فات الصبي الذي لم يبلغ في شهر رمضان ، لم يجب عليه القضاء بعد بلوغه ، سواء كان مميّزا أو غير مميّز ، بإجماع العلماء ، لأنّ الصبي ليس محلّ الخطاب بالأداء ، فلا يجب عليه القضاء ، ولا نعلم فيه خلافا ، إلاّ من الأوزاعي ، فإنّه قال : يقضيه إن كان قد أفطر وهو قادر على الصوم (1).
وكذا اليوم الذي بلغ فيه لا يجب عليه قضاؤه ، لمضيّ جزء منه لا يصح تكليفه بالصوم فيه ، فيكون الباقي كذلك ، لعدم قبوله للتجزّي ، ولا فرق بين أن يصوم اليوم الذي بلغ فيه أو لا ، وبه قال أبو حنيفة (2).
وللشافعي قولان ، أحدهما : أنّه يجب قضاؤه وإن كان صائما. والثاني : لا يجب قضاؤه إذا كان مفطرا ، لأنّه يجب عليه صوم باقية لبلوغه ، وتعذّر عليه صومه ، للإفطار ، وقضاؤه منفردا ، فوجب أن يكمل صوم يوم ليتوصّل إلى صوم ما وجب عليه ، كما إذا عدل الصوم بالإطعام ، فبقي نصف مدّ ، فإنّه يصوم يوما كاملا (3).
وهو غلط ، لأنّا نمنع وجوب صوم باقية.
__________________
(1) المغني 3 : 95 ، الشرح الكبير 3 : 17.
(2) المبسوط للسرخسي 3 : 93 ، الهداية للمرغيناني 1 : 127 ، حلية العلماء 3 : 173 ، فتح العزيز 6 : 438.
(3) المهذب للشيرازي 1 : 184 ، المجموع 6 : 256 ، فتح العزيز 6 : 438 ، حلية العلماء 3 : 173.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|