أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-12-2015
692
التاريخ: 17-12-2015
338
التاريخ: 18-1-2016
304
التاريخ: 17-12-2015
443
|
يكره الاحتقان بالجامد على أشهر القولين ـ خلافا للعامة ، فإنّهم قالوا : إنّه مفطر (1) ـ لأنّ ابن يقطين سأل الكاظم عليه السلام ، ما تقول في التلطّف (2) يستدخله الإنسان وهو صائم؟ فكتب : « لا بأس بالجامد » (3).
وفي المائع قولان تقدّما (4).
ويكره بلّ الثوب على الجسد ، لاقتضائه اكتناز (5) مسام البدن ، فيمنع خروج الأبخرة ، ويوجب احتقان الحرارة باطن البدن ، فيحتاج معه الى التبريد.
وسأل الحسن الصيقل ، الصادق عليه السلام ، عن الصائم يلبس الثوب المبلول ، فقال : « لا» (6).
ولا بأس أن يستنقع الرجل بالماء ، للأصل ، لأنّ (7) الحسن بن راشد سأل الصادق عليه السلام عن الحائض تقضي الصلاة؟ قال : « لا » قلت : تقضي الصوم؟ قال : « نعم » قلت : من أين جاء هذا؟ قال : « إنّ أول من قاس إبليس » قلت : فالصائم يستنقع في الماء؟ قال : « نعم » قلت : فيبلّ ثوبا على جسده؟ قال : « لا » قلت : من أين جاء هذا؟ قال : « من ذاك » (8).
وأمّا المرأة فيكره لها الجلوس في الماء ، ولا يبطل صومها ، للأصل.
وقال أبو الصلاح من علمائنا : يلزمها القضاء (9) ، لأنّ حنان بن سدير سأل الصادق عليه السلام ، عن الصائم يستنقع في الماء ، قال : « لا بأس ولكن لا يغمس رأسه ، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنّها تحمله بقبلها » (10).
والرواية ضعيفة السند.
__________________
(1) المغني والشرح الكبير 3 : 39 ، المجموع 6 : 313 و 320 ، فتح العزيز 6 : 363 ، حلية العلماء 3 : 194.
(2) التلطّف : إدخال الشيء في الفرج. مجمع البحرين 5 : 121.
(3) التهذيب 4 : 204 ـ 590 ، الإستبصار 2 : 83 ـ 257.
(4) في ص29 [حيث ورد فيها قول العلامة :(اختلف علماؤنا في الاحتقان بالمائعات هل هو مفسد أم لا؟ للشيخ قولان :
أحدهما : الإفساد ـ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ـ لقول الرضا عليه السلام : « الصائم لا يجوز له أن يحتقن ».
ولأنّه أوصل إلى جوفه ما يصلح بدنه وهو ذاكر للصوم ، فأشبه الأكل.
والثاني : لا يفسد ـ وبه قال الحسن بن صالح بن حي وداود ـ لأنّ الحقنة لا تصل إلى المعدة ، ولا الى موضع الاغتذاء ، فلا يؤثّر فسادا ، كالاكتحال ، ولا يجري في مجرى الاغتذاء ، فلا يفسد الصوم ، كالاكتحال.
وقال مالك : يفطر بالكثير منها دون القليل.
(5) الاكتناز : الامتلاء. لسان العرب 5 : 402.
(6) التهذيب 4 : 267 ـ 806 ، الاستبصار 2 : 93 ـ 300.
(7) كذا في جميع النسخ. ولعلّ الصحيح : ولأنّ.
(8) الكافي 4 : 113 ـ 5 ، التهذيب 4 : 267 ـ 807 ، الإستبصار 2 : 93 ـ 301.
(9) الكافي في الفقه : 183.
(10) الفقيه 2 : 71 ـ 307 ، والكافي 4 : 106 ـ 5 ، والتهذيب 4 : 263 ـ 264 ـ 789
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|