أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-6-2016
1875
التاريخ: 5-6-2022
1921
التاريخ: 17-1-2016
2977
التاريخ: 13/12/2022
1243
|
ـ مفهوم الحضانة :
الحضانة مشقة لفظا من مدلول الحضن والضم والملازمة بالحنو والرعاية وهي عند الفقهاء عبارة عن القيام برعاية الصغيرة أو الصغير , أو المعتوه الذي لا يميز , ولا حضانة على البالغ الرشيد .
والحضانة حق الطفل واليافع حتى يبلغ ، لحاجته لمن يقوم برعايته وتربيته ، وللأم الأولوية الأولى في القيام بواجب الرعاية ، فلا يجوز لها أن تتشاغل عنه لكسب أو غيره ، وتبرز أهمية الحضانة باعتبارها المهمة التي تتم أثناءها بلورة الملامح الأولى لشخصية الطفل ، وتتيح له النمو الطبيعي المطلوب جسمانيا ، وعقليا ونفسيا ، وخلقيا ، وروحيا ، واجتماعيا .
ـ مدة الحضانة :
ومدة الحضانة للولد حتى يبلغ , ويستقل بشأن نفسه , وهي بالنسبة للفتاة حتى تبلغ كذلك سن الرشد وتتزوج ، أما قبل ذلك فالأم أولى بها ما دامت بكرا وخيف عليها حتى تتوافر لها الحضانة الحرز والاطمئنان على عدم تركها (1) وحيدة .
فإذا بلغ الصبي خيِّر – والحال أن والدته منفصلة عن أبيه – بين أن يبقى مع أمه ، أو يذهب مع أبيه , والمرأة في كل ذلك أحق , بالحضانة عند التنازع بين الأبوين بشأنها ، لقوله (صلى الله عليه وآله):(أنت أحق به ما لم تنكحي)(2) .
ويرى بعض العلماء أن الطفل إذا بلغ مرحلة الاستقلال عن رعاية أمه فإنه يجب أن ينظر في الأمر ويلاحظ فيه مصلحة الصبي ، فإذا كان أحد الأبوين أصلح ، قدم عليه من غير قرعة ولا تخيير , وإلا فالأصل أن الصبي يخير بين أبويه بعد سن الاستقلال من حاجته لرعاية النساء (3) .
ـ شروط الحضانة :
يشترط في الحضانة التي تتولى تربية الصغير عند فقد الأم ما يلي :
- البلوغ والعقل والقدرة على التربية والقيام على أمر الوليد بما يصلحه في شؤونه كافة .
- الإسلام ، فلا تصح حضانة غير المسلمة ,ذلك واضح من حيث الحاجة إلى زرع المفاهيم الإسلامية في نفسية الطفل (عقيدة , وخلقا ، وسلوكا) . ولا يأتي ذلك من غير المسلمة على أسس سليمة ، كما يشترط الأمانة والاستقامة والخلق والالتزام كذلك لا بد من التفرغ التام للقيام بهذه المهمة , فإذا شغلت بغيره ، أن تزوجت زالت أهليتها للقيام بهذه المهمة , هذا ومن نافلة القول أن نشير إلى أن الحضانة واجب في عنق الأم ما لم تتزوج ، فإذا ماتت أو تزوجت انتقلت أهلية وجوب الحضانة إلى من يلي حسب الترتيب الشرعي لذلك :
القريبات من الأصول والفروع ، وذلك على الترتيب التالي : أم الأم وأمها (وإن علت) ثم أم الأب ، ثم الأخت لشقيقة ، ثم الأخت لأم فالأخت لأب ، ثم بنت الأخت لشقيقة ، فبنت الأخت لأم ثم الخالة لأم , فالخالة لأب ، ثم بنت الأخت لأب ، ثم بنت الأخ لشقيق ، ثم بنت الأخ لأم ، فبنت الأخ لأب ، ثم العمة لشقيقة ,فالعمة لأب ، ثم خالة الأم فخالة الأب ،ثم عمة الأم ، فعمة الأب .
فإذا لم توجد قريبات من هؤلاء المحارم , أو وجدن ولكن سقط فيهن شرط من شروط كفاءة
الحضانة انتقلت الحضانة إلى العصبات من المحارم الرجال حسب ترتيبهم في الميراث (الأب ، فالجد (وإن علا) ثم الأخ لشقيق ، فالأخ لأب ، ثم ابن الأخ لشقيق ، فابن الأخ لأب ، ثم العم لشقيق ، فالعم لأب ، ثم عم الأب لشقيق ، فعم الأب لأب ، وذلك ترتيبهم في الإرث . أما إذا لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل حق الحضانة للطفل إلى المحارم من الرجل غير العصبة) وأولهم الجد لأم ، ثم الأخ لأم ، ثم العم لأم , فالخال لأم ثم الخال لشقيق ، فالخال لأب ثم الخال لأم (4) ثم ينتقل الأمر للقاضي فيعين له حضانة مستوفية الشروط .
وهكذا نلاحظ مدى عناية الإسلام بشؤون الحضانة للصغير ، باعتبارها ضرورة لازمة لحياة الطفل والحدث لإعدادهم لمواجهة الحياة إعدادا سليما كريما , وإلا فالبديل هو الضياع فالجنوح, فالجريمة في الغالب .
______________
1ـ مدونة الإمام مالك ، باب الحضانة الجزء الخامس ص 38 .
2- سبل الإسلام ج 3 ص 227 .
3- فيما نقله الشوكاني عن العلامة ابن القيم ، نفس المرجع السابق الصفحة . راجع للاستزادة : المسؤولية المدنية للأبوين عن أبنائهما القاصرين ، د . أحمد الخمليش – مكتبة المعارف – الرابط ص 14 وما بعدها ، أصول بعض التشريعات العربية في الموضوع .
4- سيد سابق (فقه السنة) جـ 2 ص 290 .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تقيم دورة الإسعافات الأولية لملاكات المزارات الشيعية في بابل
|
|
|