المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

مملكة الحيرة
12-11-2016
حدّ المزدلفة.
20-4-2016
{واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان فليـستجيبوا لي‏ وليؤمنوا بي‏ لعلهم يرشدون}
2024-04-03
Ultrametric
30-7-2021
أهمية صلة الرحم في الإِسلام
5-10-2014
الاسس الرئيسية لعلم الجيوبولتيكس
15-6-2017


الاسلام والايمان شرط في الامام.  
  
598   09:26 صباحاً   التاريخ: 17-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص278-269.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الجماعة /

الاسلام شرط في الامام بإجماع العلماء، فلا تصح الصلاة خلف الكافر وإن كان عدلا في دينه بالإجماع. ولقوله تعالى: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ} [هود: 113].ولان الائمة ضمناء والكافر ليس أهلا لضمان الصلاة. ولا تصح خلف من يشك في إسلامه، لان الشك في الشرط شك في المشروط. وقال أحمد: تصح صلاته، لان الظاهر أنه لا يتقدم للإمامة إلا مسلم(1).وليس بمعتمد.

[و] الايمان شرط في الامام، فلا تصح الصلاة خلف أهل البدع والاهواء ومن خالف الحق، سواء أظهر البدعة أو لا - وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وبه قال مالك(2) - لقول جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله، على منبر يقول: (لا تؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان، أو يخاف سوطه أو سيفه)(3).

ومن طريق الخاصة: قول الباقر والصادق عليهما السلام: " عدو الله فاسق لا ينبغي لنا أن نقتدي به"(4).وكتب البرقي إلى أبي جعفر عليه السلام: أتجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك صلوات الله عليهما؟ فأجاب: " لا تصل وراءه "(5).وسأل إسماعيل الجعفي، الباقر عليه السلام: رجل يحب أمير المؤمنين عليه السلام، لا يبرأ من عدوه، فقال، " هذا مخلط فهو عدو، ولا تصل خلفه إلا أن تتقيه "(6). ولأنه ظالم، فيدخل تحت قوله تعالى: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا} [هود: 113].

وقال الشافعي و أبو حنيفة والحسن: إنه مكروه ليس بمحرم، لقوله عليه السلام: (صلوا خلف من قال لا إله إلا الله)(7).ولان صلاته صحيحة، فصحت إمامته، كالعدل(8).والخاص مقدم، والقياس باطل، لقيام الفرق بين العدل المقبول إخباره والفاسق المردود قوله.

قالت الشافعية: المختلفون في المذاهب ثلاثة أقسام: قسم لا نكفرهم ولا نفسقهم، وهم، المختلفون في الفروع كالحنفية والمالكية، ولا يكره الائتمام بهم. وقسم نكفرهم، وهم: المعتزلة، فلا يجوز الائتمام بهم.

وقسم نفسقهم ولا نكفرهم، وهم: الذين يسبون السلف، والخطابية، وحكم هؤلاء حكم من يفسق بالزنا وشرب الخمر وغيرهما، ويكره الائتمام بهم(9).إذا عرفت هذا، فلا فرق بين أن يكون إماما لمحق أو لمخالف مثله، ولا بين أن يستند في مذهبه إلى شبهة أو تقليد.

_____________

(1) المغني 2: 35، الشرح الكبير 2: 34.

(2) المغني 2: 22 و 23، الشرح الكبير 2: 25، المدونة الكبرى 1: 84، الشرح الصغير 1: 157.

(3) سنن ابن ماجة 1: 343 / 1081، سنن البيهقي 3: 171.

(4) المعتبر: 242.

(5) الفقيه 1: 248 / 1113، التهذيب 3: 28 / 98.

(6) الفقيه 1: 249 / 1118، التهذيب 3: 28 / 97.

(7) الام 1: 166، المجموع 4: 253، فتح العزيز 4: 331، مغني المحتاج 1: 242، بدائع الصنائع 1: 157، عمدة القاري 5: 232، وانظر: المغني 2: 23، والشرح الكبير 2: 25.

(8) سنن الدار قطني 2: 56 / 3.

(9) حكاه عنهم الشيخ الطوسي في الخلاف 1: 549، المسألة 290.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.