أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-1-2016
![]()
التاريخ: 7-12-2015
![]()
التاريخ: 15-1-2016
![]()
التاريخ: 14-1-2016
![]() |
لو رأوا سوادا أو إبلا أو أشخاصا، فظنوهم عدوا، فصلوا صلاة شدة الخوف، ثم ظهر لهم كذب ظنهم، لم تجب عليهم الاعادة، لأنها وقعت مشروعة. وهو أحد قولي الشافعي وأبي إسحاق من أصحابه.
والآخر: أن عليهم الاعادة - وبه قال أبو حنيفة والمزني(1) - لأنهم صلوا صلاة شدة الخوف مع عدم العدو فأشبه إذا لم يظنوا، كما لو ظن طهارة الماء ثم بان نجسا(2).والفرق ظاهر بين الظن وعدمه، وبين الطهارة، لأنها شرط. وللشافعي قول ثالث: إن صلوا بخبر ثقة، فلا إعادة، وإلا أعادوا(3).
تذنيب: لو رأوا عدوا فصلوا صلاة الشدة ثم بان بينهما حائل أو نهر أو خندق يمنع العدو من الوصول، لم يعيدوا، لأنها مأمور بها، فأجزأت، وهو أحد قولي الشافعي، والآخر: يعيدون، لأنهم فرطوا بعدم الاطلاع على ما بينهم وبين العدو(4).وليس بجيد. ولو كان بينهم وبين العدو خندق أو حائط فخافوا إن تشاغلوا بالصلاة أن يطموا الخندق أو ينقضوا الحائط، جاز أن يصلوا صلاة الخوف إيماء إذا ظنوا أنهم يطمون قبل أن يصلوا، وإن ظنوا أنهم لا يطمون إلا بعد فراغهم، لم يصلوا صلاة الشدة.
______________
(1) المجموع 4: 432، فتح العزيز 4: 651، حلية العلماء 2: 218.
(2) المجموع 4: 321، الوجيز 1: 68 فتح العزيز 4: 651، حلية العلماء 2: 218.
(3) المجموع 4: 432، حلية العلماء 2: 218.
(4) المجموع 4: 432، حلية العلماء 2: 219.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|