المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



أسباب الخوف يجوز معها القصر والصلاة بالإيماء مع الحاجة إليه.  
  
423   08:15 صباحاً   التاريخ: 14-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص454-457.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الخوف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-1-2016 537
التاريخ: 7-12-2015 440
التاريخ: 14-1-2016 571
التاريخ: 7-12-2015 400

كل أسباب الخوف يجوز معها القصر والصلاة بالإيماء مع الحاجة إليه، ولو عجز عنه صلى بالتسبيح إن خشي من الايماء، سواء كان الخوف من لص أو سبع أو غرق أو حرق، ولا قضاء عليه عند علمائنا، لقوله تعالى: { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101] علق الحكم على الوصف، فكان مشعرا بالعلية، والتعليق ب‍ { الذين كفروا } للأغلبية، فلا يقتضي عدمه عدم الحكم. ولقول الصادق عليه السلام: " يكبر ويومئ برأسه " وقد سئل عن الرجل يخاف من لص أو عدو أو سبع كيف يصنع؟(1).وقال الباقر عليه السلام: " الذي يخاف اللص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماء على دابته " قلت: أرأيت إن لم يكن المواقف على وضوء ولا يقدر على النزول؟ قال: " يتيمم من لبد سرجه، أو من معرفة دابته، قإن فيها غبارا، ويصلي ويجعل السجود أخفض من الركوع، ولا يدور إلى القبلة، ولكن أينما دارت دابته، ويستقبل القبلة بأول تكبيرة وحين يتوجه "(2).وقال الكاظم عليه السلام: " يستقبل الاسد، ويصلي ويومئ برأسه إيماء وهو قائم وإن كان الاسد على غير القبلة "(3).ولان في التأخير تعزيرا بالصلاة، وتكليفه بالاستيفاء تكليف ما لا يطاق فكلف على حسب حاله، فلا إعادة للامتثال. وقال المزني: الهرب من الحية من الاعذار النادرة، والعذر النادر لا يسقط القضاء عند الشافعي(4).ونمنع الكبرى والصغرى أيضا، لان الخوف ليس بنادر وإن اختلفت أسبابه في الندور، كما أن خوف المرض عذر غير نادر وإن كان فيها مرض نادر.

فروع:

أ: لا فرق بين خوف اللص والسبع وغيرهما في السفر والحضر، لان المناط الخوف.

ب: لو كان في واد وغشيه السيل، فخاف الغرق إن ثبت مكانه فعدا في طول الوادي، وصلى في حال عدوه صلاة الشدة، فإن كان فيه موضع مرتفع يمكنه أن يصلي فيه من غير أن يلحقه ضرر بصعوده، مثل أن يعجز هو أو ركابه عن الترقي، أو يخاف دوران الماء حوله فلا يمكنه التخلص، لم تصح صلاته، وإن خاف، صحت.

ج: لو كان محرما فخاف فوت الوقوف، فقصر أو أومأ، احتمل الاجزاء ، لخوف لحوق الضرر بفوات الحج. ويحتمل أن يصلي على سبيل التمكن والاستقرار، فلو فعل خلافه، استأنف  لأنه لا يخاف فوات حاصل هنا، فهو كما إذا خاف فوات العدو وقد انهزموا. وللشافعية كالوجهين، وثالث: تأخير الصلاة وقضاؤها، لان أمر الحج خطر، وقضاؤه عسر(5).والاقوى عندي الاول.

د: المديون المعسر إذا عجز عن [ إقامة ] بينة الاعسار وخاف الحبس، جاز أن يصلي صلاة الشدة في الهرب عن مستحق الدين، وهو أحد وجهي الشافعية(6).

ه‍: لو كان عليه قصاص وتوقع العفو مع سكون الغليل، فهرب، فالأقوى : عدم جواز صلاة الشدة - خلافا لبعض الشافعية(7) - لعصيانه بهربه.

و: يجوز أن يصلي صلاة الشدة حالة المدافعة عن ماله وإن لم يكن حيوانا - وهو أصح قولي الشافعي(8) - لأنه مباح.

والآخر: لا يجوز، لضعف حرمة المال(9).وهو ممنوع.

الموتحل والغريق يصليان بحسب الامكان، فإن تمكنا من الركوع والسجود، وجب، وإن عجزا عن أحدهما أو عنهما معا، أومآ عما عجزا عنه. ولا يقصر أحدهما عدد صلاته إلا في سفر أو خوف، لوجود المقتضي، وهو: أصالة الاتمام، وعدم مانعية السفر والخوف.

_____________

(1) الكافي 3: 457 / 6، التهذيب 3: 173 / 382.

(2) الفقيه 1: 295 / 1348، التهذيب 3: 173 / 383.

(3) الكافي 3: 459 / 7، الفقيه 1: 294 / 1339.

(4) المهذب للشيرازي 1: 115، المجموع 4: 429

(5) المجموع 4: 429 - 430، الوجيز 1: 68، فتح العزيز 4: 649 - 650، مغني المحتاج 1: 305.

(6) المجموع 4: 429، الوجيز 1: 68، فتح العزيز 4: 649، مغني المحتاج 1: 305.

(7) المجموع 4: 429، فتح العزيز 4: 649، مغني المحتاج 1: 305.

(8) المجموع 4: 403 و 428، فتح العزيز 4: 648، السراج الوهاج: 94.

(9) المجموع 4: 403 و 428، فتح العزيز 4: 648، السراج الوهاج: 94.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.