المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

ماذا يقصد بـ(طور سيناء)
20-10-2014
الحالة الاقتصادية للعرب قبل الاسلام
7-11-2016
التواضع ومدحه
1-4-2022
تعليق تحريك الدعوى على اذن
11-1-2021
قصة صاحب الأيد
13-5-2021
المنتجب العاني
29-12-2015


قضاء الفائتة قبل الحاضرة مع اتساع الوقت.  
  
300   08:34 مساءاً   التاريخ: 14-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص353-356.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة القضاء /

تترتب الفائتة على الحاضرة استحبابا‌ ما لم يتضيق الحاضرة فيتعين فعلها سواء تعددت الفوائت أو اتحدت على الأقوى ـ وبه قال الشافعي (1) ـ لقوله تعالى {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} [الإسراء: 78] وهو‌ عام ، وقول  الصادق عليه السلام : « إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما فليصلّهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء ، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ، ثم المغرب ، ثم العشاء قبل طلوع الشمس » (2). ولأن الأصل عدم الترتيب ، ولأنه يفضي الى فوات مصلحة مطلوبة للشارع لا يمكن استدراكها فلا يكون مشروعا لأنه يفضي الى المنع من الصلاة في أوّل وقتها وهو أمر مطلوب للشارع ، ولأن الترتيب يفضي الى عدمه ، أو المنع من أداء الحاضرة في وقتها المضيق ، والقسمان باطلان.

بيان الملازمة أنّه إما أن يقضي الفوائت عند تضييق الحاضرة فيلزم الأمر الثاني ، أو يشتغل بالحاضرة فلا يثبت الترتيب ، وأكثر علمائنا (3) ، والجمهور على وجوب الترتيب إلاّ فيما زاد عن يوم عند أبي حنيفة (4) ،  لقوله عليه السلام : ( من فاتته صلاة فوقتها حين يذكرها ) (5) ولا يقتضي التخصيص واعلم أن جماعة من علمائنا (6) ضيّقوا الأمر في ذلك ، وشدّدوا على المكلّف غاية التشديد ، حتى حرّم السيد المرتضى (7) وآخرون الاشتغال بغير الصلاة الفائتة إلاّ قدر الأمر الضروري في النوم ، والأكل ، والشرب ، والمعاش ، ومنعوا من الشبع ، واكتساب أكثر من قوت يومه له ولمن تجب نفقته ، وأن يتحقق الإنسان آخر الوقت بحيث لا يتسع لأكثر من الواجب في الحاضرة ، وذلك كله مكابرة ، لمنافاته قوله عليه السلام : ( بعثت بالحنيفية السمحة السهلة ) (8).

فروع :

أ ـ لو ضاق وقت الحاضرة تعينت ، ولا يجوز الاشتغال بالفائتة لئلاّ تفوت الحاضرة عند علمائنا أجمع ، وبه قال سعيد بن المسيب ، والحسن ، والأوزاعي ، والشافعي ، والثوري ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وأحمد في رواية (9) ، وفي اخرى : أنه يجب عليه الفائتة وإن خرج وقت الحاضرة ، وبه قال عطاء ، والزهري ، والليث ، ومالك.

ولا فرق بين كون الحاضرة جمعة أو غيرها ، لأن الترتيب واجب (10) ، وهو ممنوع.

ب ـ الترتيب إنما يجب مع الذكر فلو صلى الحاضرة ناسيا ثم ذكر بعد الفراغ الفائتة لم يعد ، أمّا عندنا فظاهر لأنّا لا نوجب الترتيب ، وأمّا عند القائلين بوجوبه فلأنه مشروط بالذكر عند علمائنا ، ول قوله صلى الله عليه وآله : ( عفي لأمتي الخطأ والنسيان ) (11).

وقال مالك ، وزفر : يجب الترتيب مع النسيان أيضا (12) للحديث (13).

وهو ممنوع ، ويلزم منه الحرج فإنه لا ينفك من نسيان صلاة ، فإذا ذكرها بعد مدة طويلة وجب قضاء الجميع.

ج ـ لو تلبس بالحاضرة ناسيا في الوقت المتسع ثم ذكر أن عليه سابقة عليها عدل بنيّته إلى السابقة ، كما لو دخل في العصر فذكر أنّه لم يصلّ الظهر فإنه يعدل بنيّته ولو قبل التسليم ، وكذا لو كان في العشاء فذكر أن عليه المغرب ، ولو لم يمكن العدول بأن ركع في الرابعة أتم صلاته ثم صلّى السابقة إن كان في الوقت المشترك ، أو دخل قبل الفراغ من الاولى ، ولو فرغ مما شرع فيه قبل دخول الوقت المشترك أعاد ما صلاّه بعد فعل السابقة ، وكذا لو كمل العصر ثم ذكر أن عليه الظهر ، أو كمل العشاء ثم ذكر أن عليه المغرب فإن كان ما فعله في الوقت المشترك ، أو دخل وهو فيه صحت وأتى بالسابق ، فإن الترتيب إنما يجب مع الذكر ، وإن كان في الوقت المختص بالسابقة أعاد بعد فعل السابقة.

__________________

(1) الام 1 : 78 ، المجموع 3 : 70 ، بداية المجتهد 1 : 184.

(2) التهذيب 2 : 270 ـ 1077 ، الاستبصار 1 : 288 ـ 1054.

(3) منهم : السيد المرتضى في رسائله 3 : 364 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : 150 ، وابن البراج في المهذب 1 : 126 ، وابن زهرة في الغنية : 500 ، وابن إدريس في السرائر : 41 و 59.

(4) المبسوط للسرخسي 1 : 154 ، اللباب 1 : 88 ، بدائع الصنائع 1 : 134 ، المجموع 3 : 70 ، المغني 1 : 676.

(5) المحرر في الحديث 1 : 156 ـ 157 ، سنن الدار قطني 1 : 423 ـ 1 ، سنن البيهقي 2 : 219.

(6) منهم : أبو الصلاح في الكافي : 150 ، وابن البراج في المهذب 1 : 125 ، وابن إدريس في السرائر : 59.

(7) رسائل الشريف المرتضى 2 : 365.

(8) الجامع الصغير 1 : 486 ـ 3150 ، مسند أحمد 5 : 266.

(9) الام 1 : 78 ، المجموع 3 : 70 ، اللباب 1 : 87 ، المغني 1 : 679 ، الشرح الكبير 1 : 485 ، مسائل أحمد : 49.

(10) المغني 1 : 679 ، الشرح الكبير 1 : 485 ، بداية المجتهد 1 : 183 ، القوانين الفقهية : 72.

(11) سنن البيهقي 6 : 84 ( وفيه وضع ) ، وانظر المغني 1 : 678 ، والشرح الكبير 1 : 489.

(12) المدونة الكبرى 1 : 129 ، المغني 1 : 678 ، بدائع الصنائع 1 : 136 ، الشرح الكبير 1 : 489.

(13) مسند أحمد 4 : 106.



 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.