أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-8-2017
2066
التاريخ: 2024-07-04
635
التاريخ: 20-5-2018
2013
التاريخ: 2023-09-16
978
|
الزواج هو سنة اجتماعية عريقة عرفتها المجتمعات الانسانية منذ بداية الحياة البشرية على وجه الارض.
وهو الرابط المقدس بين شخصين شاءت الظروف ان يرتبط كل منهما بالآخر؛ ليدخلا الحياة من هذا المنطق العاطفي والروحي معاً. لذلك لا بد لهذا الاتصال من عقد يربط بين الطرفين المتعاقدين، وهذا العقد مقدس سائد وما زال بين جميع الاقوام والشعوب سواء المؤمنة منها بدين معين او لا، وفي كل عصر ومصر. ويؤسس في هذا العقد المقدس كل من الرجل والمرأة حياة مشتركة في السراء والضراء.
فالزواج اذن رغبة طبيعية اقرتها كل المجتمعات البشرية والاديان السماوية، ولا سيما الدين الاسلامي المبين الذي حث على الزواج ونهى عن العزوف عنه، وعليه فان الزواج ليس امرا مكروها بل على النقيض من ذلك فهو مستحب في الاسلام وواجب في بعض الحالات) ويدخل في اطار العبادة لو عمل به بنية القربة الى الله تعالى، والرسول الاكرم (صلى الله عليه واله) والائمة الاطهار (عليهم السلام) توصيات مؤكدة في هذا المجال ...، ومنها عن الامام الصادق (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال : (تزوجوا فان رسول الله (صلى الله عليه والله) قال : (من احب ان يتبع سنتي فان من سنتي التزويج)(1) وفي الحديث النبوي (صلى الله عليه واله) : (ما بني بناء احب الى الله من التزويج)(2).
علما ان الزواج شانه شان بقية العقود التي تقع بين الاثنين لذلك كان لكل طرف ان يعبر عن رايه في الالتزام بما تقتضيه هذه الشركة فكان تعاقداً، وبه كان للمرأة ان تقول كلمتها في تأسيسه وتحقيقه.
وحيث كان هذا الزواج عقدا يتحقق بين طرفين فلا بد لانعقاد هذه العقد من مبرز لهذا الامر الكامل في النفس لاجتماع من الخاصة والعامة على توقفه على ما يكشف ذلك، وتبعاً للأدلة الخاصة من الاحاديث الكريمة فقد اكدوا على ان الكاشف هو تحقق الايجاب من احد الطرفين، والقبول من الطرف الاخر ليحصل من مجموع هذين: العقد والتعاقد بين الطرفين، وقد صرح الامام الباقر (عليه السلام) عن قوله عز وجل {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا}[النساء:21] ، فقال : (الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح) وتمام الآية الكريمة هو قوله تعالى :{وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا}[النساء: 20، 21]. ان هذا الميثاق هو الذي ربط بين قلبين لم تكن بينهما قبل ذلك أي رابطة خاصة، او أي التزام من طرف بإزاء الطرف الاخر.
والتعبير القرآني يوصف الميثاق (الغليظ) يعطينا الصورة المفخمة لكلمة النكاح المؤلفة من الايجاب، والقبول وهي التي توثق عرسي الحياة الزوجية لهذين الزوجين. وان عنصر الرضا لكل من الزوجين هو من المقدمات الاساس للزواج، فالزواج لا يخرج بمفهومه عن بقية العقود من حيث عدم تحقق وجود له لو اكره احد الطرفين على قبوله. فالرجل لو وصل الى حد البلوغ، وكان له من الرشد ما يؤهله للقيام بمثل هذه الاعمال فان له كامل الحرية من الاقتران بمن يريد، ولا ولاية لاحد عليه، وهكذا الحال بالنسبة الى المرأة الا انها تختلف عنه في بعض المراحل لأن طبيعة الانوثة تفرض عليها عدم الاختلاط بالرجل، لذلك وقع الخلاف في الاكتفاء برضاها فقط، فذهب بعض الفقهاء الى اشراك الولي معها ليكون اضمن لسلامتها، وسلامة ذلك الزوج بعد ان كانت بحاجة الى من يساعدها في هذا الاختيار لشريك تنسجم معه كزوج. ولكن هل لا بد لهذا الارتباط الرضائي من الطرفين من ايجاب وقبول لفظين او يكتفي بالأشعار عن حصولهما ولو كان ذلك بوسيلة اخرى تعبر عن الرضا كالإشارة او العمل الخارجي ليكون عقدا معاطاتياً؟ أجمع فقهاء الشيعة على لزوم لفظية الايجاب والقبول(3)، ....
ان التلفظ بالإيجاب من احد الطرفين، واظهار القبول بهذا العرض من الجانب الاخر ليسد جميع ابواب الاحتمالات المؤدية الى وقوع حالات مخالفة من الاختلاف في اصل وجود مثل هذا الاستعداد من احد الطرفين بإزاء الطرف الاخر.
اما مجرد الاشارة او غير ذلك من المسوغات للمعاني غير اللفظ فليس بكاف لحصول مثل هذا الارتباط الزوجي وللفقهاء خلاف في بعض الامور المتعلقة بالإيجاب والقبول.
يجزي في صورة عقد النكاح الدائم، ان تقول الزوجة للزوج: زوجتك نفسي بمهر كذا. فيقول الزوج : قبلت، واذا كانت الزوجة قد وكلت وكيلا قال وكيلها للزوج: زوجتك موكلتي فلانة بكذا. فيقول الزوج : قبلت واذا كان الزوج قد وكل وكيلا قالت الزوجة لوكيل الزوج : زوجت موكلك زيداً نفسي بمهر كذا. أو تقول : زوجت نفسي موكلك او بموكلك او لموكلك او من موكلك. فيقول : قبلت. واذا كان كل من الزوج والزوجة قد وكل وكيلاً، قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج: زوجت موكلك زيدا موكلتي ( او لموكلتي او من موكلتي) فلانة بمهر (قدره) كذا. فيقول وكيل الزوج : قبلت.
______________
1ـ وسائل الشيعة : ج14، ح6، ص3.
2- نفس المصدر السابق.
3- مستمسك العروة الوثقى: 12/36.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
أولياء أمور الطلبة يشيدون بمبادرة العتبة العباسية بتكريم الأوائل في المراحل المنتهية
|
|
|