أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-12-2015
444
التاريخ: 12-12-2015
503
التاريخ: 12-1-2016
504
التاريخ: 12-12-2015
459
|
الاعمى يجب عليه الاستقبال إجماعا إلا داود فإنه قال: يصلي إلى أي جهة شاء لأنه عاجز(1)، وهو خطأ لعموم الامر، والعجز ينتفي بالسؤال كالعامي أو بالصلاة إلى أربع جهات، ولا يجوز له تقليد الفاسق، وظاهر مذهب الشافعي: الجواز لانتفاء التهمة في مثل هذا(2).
والحق خلافه.
وله في تقليد الصبي قولان(3)، والوجه: المنع لأنه ليس من أهل التكليف، ويعلم انتفاء الحرج عنه.
_____________
(1) حلية العلماء 2: 64.
(2) المجموع 3: 201.
(3) المجموع 3: 200، حلية العلماء 2: 61، فتح العزيز 3: 226.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|