أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-1-2016
848
التاريخ: 3-12-2015
525
التاريخ: 11-1-2016
721
التاريخ: 2-12-2015
826
|
لو صلّى في ثوب نجس عالما بذلك أعاد بالإجماع عند من شرط الطهارة ، ومع الخروج القضاء ، لأنّه لم يفعل المأمور به على وجهه فيبقى في العهدة.
ولو علم النجاسة ثم نسيها وصلّى فقولان :
أحدهما : أنه يعيد مطلقا في الوقت وخارجه اختاره الشيخان ، والمرتضى (1) ، وهو المعتمد ـ وبه قال الشافعي (2) ـ لأنه أخل بالشرط بتفريطه بالنسيان فلزمه القضاء.
ولقول الصادق عليه السلام : « إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلّى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن علم قبل أن يصلّي فنسي وصلّى فيه فعليه الإعادة » (3).
وقال الشيخ في موضع : لا يعيد مطلقا (4) ـ وبه قال أحمد (5) ـ لأن العلاء سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه الشيء فينجسه فينسى أن يغسله ويصلّي فيه ، ثم يذكر أنه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة؟ فقال : ( لا يعيد وقد مضت صلاته وكتبت له » (6).
ولأن ما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان ، بل النسيان أولى لورود النص بالعفو فيه ، لقوله عليه السلام : ( عفي عن أمّتي الخطأ والنسيان ) (7).
قال الشيخ في التهذيب : هذا الخبر شاذ (8) ، وأشار الى رواية العلاء ، ونحن نحمله على ما إذا لم يعلم ، والنسيان حقيقة في الترك ، فيحمل على الترك لعدم العلم.
وهذا وإن كان بعيدا لكن فيه جمع بين الأدلة فيكون أولى ، والعفو عن النسيان لا يوجب ترك القضاء بل مفهومه هنا عدم الإثم ، ونحن نقول به.
وهنا قول ثالث مشهور لعلمائنا : أنه يعيد في الوقت دون خارجه ، لأنه ما دام في الوقت يكون في عهدة التكليف لعدم فعل ما أمر به ، وبعد الخروج يكون قضاء ، والأصل عدمه إلاّ بأمر مجدد.
ولو لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من صلاته وتيقن حصولها في ثوبه أو بدنه حال الصلاة فقولان لعلمائنا :
أحدهما : الإجزاء ، اختاره الشيخان ، والمرتضى (9) ـ وبه قال ابن عمر ، وعطاء ، وسعيد بن المسيب ، وسالم ، ومجاهد ، والشعبي ، والنخعي ، والزهري ، ويحيى الأنصاري ، وإسحاق ، وابن المنذر ، والأوزاعي ، والشافعي في أحد القولين ، وأحمد في إحدى الروايتين (10) ـ لما رواه أبو سعيد قال : بينا رسول الله صلى الله عليه وآله يصلّي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فخلع الناس نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآلهصلاته قال : ( ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ ) قالوا : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال صلى الله عليه وآله : ( إن جبرئيل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا ) (11) ولو كانت الطهارة شرطا مع عدم العلم لوجب استئناف الصلاة.
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سأله أبو بصير عن رجل يصلّي وفي ثوبه جنابة ، أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال : « قد مضت صلاته ولا شيء عليه » (12).
ولأنه مأمور بالصلاة في ثوب لا يعلم فيه نجاسة فيخرج عن العهدة بالامتثال.
الثاني : وجوب الإعادة في الوقت لا خارجه ، اختاره الشيخ في موضع من النهاية (13) ـ وبه قال ربيعة ، ومالك ـ لأنه لم يفعل ما أمر به (14) وهو الصلاة في ثوب طاهر ، فوجبت الإعادة ، ولا يجب القضاء ، لأنه بأمر مجدد ولم يثبت.
وقال الشافعي : يعيد مطلقا ، وهو رواية عن أحمد ، وقول أبي قلابة ، لأنّها طهارة مشترطة للصلاة فلا تسقط بالجهل كطهارة الحدث (15).
والفرق أن طهارة الحدث آكد ، لأنّه لا يعفى عن يسيرها.
فروع :
أ ـ لو صلّى ثم رأى النجاسة على ثوبه أو بدنه لم تجب الإعادة لاحتمال تجددها ، والأصل عدمها في الصلاة ، ولا نعلم فيه خلافا إلاّ ما روي عن أبي حنيفة : أن النجاسة إن كانت رطبة أعاد صلاة واحدة ، وإن كانت يابسة وكان في الصيف فكذلك ، وإن كان في الشتاء أعاد صلوات يوم وليلة (16).
ب ـ لو رآها على ثوبه أو بدنه في أثناء الصلاة رماها عنه ، وأتم صلاته ، لعدم العلم بالسبق ، ولو لم يتمكن من رميها ، ولا رمي الثوب عنه ، استأنف الصلاة في ثوب طاهر ، تحصيلا للشرط ، ولما رواه محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال : « إن رأيت المنيّ قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ، ثم صلّيت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول » (17).
ج ـ لو وقعت عليه نجاسة وهو في الصلاة ثم زالت وهو لا يعلم ثم علم استمر على حاله على أحد قولي الشيخ ، ويستأنف على الآخر (18).
__________________
(1) المقنعة : 24 ، المبسوط للطوسي 1 : 38 ، وحكى قول المرتضى المحقق في المعتبر : 122.
(2) المجموع 3 : 131 و 157 ، كفاية الأخيار 1 : 57 ، المحلى 3 : 207.
(3) التهذيب 1 : 254 ـ 737 ، الاستبصار 1 : 182 ـ 637.
(4) لم نعثر على قوله كما في المتن ، والذي في الاستبصار 1 : 184 ذيل الحديث 642 : عدم الإعادة خارج الوقت لا مطلقا ، فلاحظ.
(5) المغني 1 : 751 ، الشرح الكبير 1 : 512 ، كشاف القناع 1 : 292.
(6) التهذيب 1 : 423 ـ 1345 و 2 : 360 ـ 1492 ، الاستبصار 1 : 183 ـ 184 ـ 642.
(7) سنن البيهقي 6 : 84.
(8) التهذيب 2 : 360 ذيل الحديث 1492.
(9) النهاية : 52 ، وحكى قول المفيد والمرتضى ، المحقق في المعتبر : 122.
(10) المجموع 3 : 156 و 157 ، المهذب للشيرازي 1 : 69 ، المغني 1 : 751 ، الشرح الكبير 1 : 511.
(11) سنن الدارمي 1 : 320 ، سنن أبي داود 1 : 175 ـ 650 ، مسند أحمد 3 : 20 و 92.
(12) الكافي 3 : 405 ـ 6 ، التهذيب 2 : 360 ـ 1489 ، الإستبصار 1 : 181 ـ 634.
(13) النهاية : 8.
(14) المدونة الكبرى 1 : 34 ، المغني 1 : 751 ، الشرح الكبير 1 : 511.
(15) المجموع 3 : 157 ، المغني 1 : 751 ، الشرح الكبير 1 : 511.
(16) فتح العزيز 4 : 70.
(17) التهذيب 1 : 252 ـ 730 و 2 : 223 ـ 880.
(18) يستفاد ذلك مما ذكره في النهاية : 52 والمبسوط 1 : 90 فلاحظ.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|