أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-10-2014
3929
التاريخ: 2023-12-17
1371
التاريخ: 4-1-2016
4073
التاريخ: 27-04-2015
1633
|
قوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ } [المائدة : 106].
قال في الإتقان : { أو آخران من غيركم } منسوخ بقوله {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق : 2].
وقال الزرقاني - بعد ذكر الآية - : إنها منسوخة بقوله { وأشهدوا ذوي عدل منكم } ثم قال : وقيل : إنه لا نسخ (1).
وعن زيد بن أسلم ومالك والشافعي وأبي حنيفة : أنها منسوخة ، وأنه لا يجوز شهادة كافر بحال (2).
ونجد في قبال هؤلاء من يقول بعدم النسخ ، وأن الحكم الذي تضمنته الآية مستمر إلى الآن ، لكنهم خصوه بالسفر ، وبما إذا لم يكن مسلم يوصى إليه ، وهو مذهب الإمامية بأجمعهم ، كما وأن السيد شبر قال في قوله تعالى { من غيركم } : من أهل الذمة ، ولا تسمع شهادتهم إلا في هذه القضية. وقال الإمام الخوئي في كتابه " البيان " : إن الآية محكمة ، وذهب إليه الشيعة الإمامية ، وإليه ذهب جمع من الصحابة.
وفي تفسير النعماني لم يعد هذه الآية من المنسوخات المنقولة عن علي. والذي يظهر لنا أن الآية حيث وقعت في سورة المائدة - وهي آخر سورة نزلت على النبي (صلى الله عليه وآله) - فإنها وكذلك سائر آيات سورة المائدة لم تتعرض للنسخ بما ورد في غيرها من السور ، ويدل على ذلك ما رواه العياشي :
١ - عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قال علي بن أبي طالب صلوات الله عليه : نزلت المائدة قبل أن يقبض النبي (صلى الله عليه وآله) بشهرين أو ثلاثة (3).
٢ - وعن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي (عليه السلام) ، قال : كان القرآن ينسخ بعضه بعضا ، وإنما كان يؤخذ من أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بآخره ، فكان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة ، فنسخت ما قبلها ، ولم ينسخها شئ (4).
وروى أبو بكر الجصاص عن ضمرة بن جندب وعطية بن قيس ، قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : المائدة من آخر القرآن نزولا ، فأحلوا حلالها ، وحرموا حرامها (5).
وعن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال : في المائدة ثماني عشرة فريضة ، وليس فيها منسوخ (6).
هذا بالإضافة إلى ما ورد في أخبار الفريقين في تفسير الآية الكاشف عن بقاء الحكم واستمراره وإن كانت هذه الأخبار مختلفة المضمون ، ففي بعضها : قال (عليه السلام) : قوله { أو آخران من غيركم } هما كافران. وفي بعضها الآخر : هما من أهل الكتاب.
وفي بعض ثالث : فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس ، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب (7). وغير ذلك من القيود الواردة في كتب التفسير ، ونحن نذكر بعضها شرحا للقصة التي كانت سببا لنزول الآية على ما قالوا.
روى الكليني عن علي بن إبراهيم عن رجاله رفعه قال : خرج تميم الداري وابن بيدي وابن أبي مارية في سفر ، وكان تميم الداري مسلما ، وابن بيدي وابن أبي مارية نصرانيين ، وكان مع تميم الداري خرج له فيه متاع وآنية منقوشة بالذهب وقلادة أخرجها إلى بعض أسواق العرب للبيع ، فاعتل تميم الداري علة شديدة ، فلما حضره الموت دفع ما كان معه إلى ابن بيدي وابن أبي مارية ، وأمرهما أن يوصلاه إلى ورثته ، فقدما المدينة ، وقد أخذا من المتاع الآنية والقلادة ، وأوصلا سائر ذلك إلى ورثته ، فافتقد القوم الآنية والقلادة ، فقال أهل تميم لهما : هل مرض صاحبنا مرضا طويلا أنفق فيه نفقة كثيرة ؟ فقالا : لا ، ما مرض إلا أياما قلائل ، قالوا : فهل سرق منه شئ في سفره ؟ قالا : لا ، قالوا : فهل أتجر تجارة خسر فيها ؟ قالا : لا ، قالوا : فقد افتقدنا أفضل شئ ، كان معه آنية منقوشة بالذهب مكللة بالجواهر وقلادة ، فقالا : ما دفع إلينا فقد أديناه إليكم ، فقدموهما إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، فأوجب رسول الله (صلى الله عليه وآله) اليمين ، فحلفا ، فخلى عنهما.
ثم ظهرت تلك الآنية والقلادة عليهما ، فجاء أولياء تميم إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا : يا رسول الله ، قد ظهر على ابن بيدي وابن أبي مارية ما ادعيناه عليهما ، فانتظر رسول الله (صلى الله عليه وآله) من الله عز وجل الحكم في ذلك ، فأنزل الله تبارك وتعالى " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم " الآية. فأطلق الله عز وجل شهادة أهل الكتاب على الوصية فقط إذا كان في سفر ، ولم يجد المسلمين (8).
وروى علي بن إبراهيم بسند صحيح عن يحيى بن محمد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : فإن عثر على أنهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجئ بشاهدين ، فيقومان مقام الشاهدين الأولين... الحديث (9).
ثم إن قبول شهادة الكافر في الوصية مما لا خلاف فيه في الجملة. فقد قال المحقق الحلي : تقبل شهادة الذمي خاصة في الوصية ، إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها ، ولا يشترط كون الموصي في غربة ، وبالاشتراط رواية مطرحة.
وقال شارح المختصر النافع : إن أصل الحكم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع (10).
ثم لا يخفى أن الآية الشريفة تدل بإطلاقها على قبول شهادة الكافر بجميع أصنافه في الوصية. فمن خص الحكم بشهادة الذمي إذا كان مرضيا في دينه فإنما استند إلى الروايات الواردة في تفسير الآيات ، المقيدة بما ذكر ، وهذا من موارد تقييد الكتاب بالسنة.
وكذا من قال بقبول شهادة الذمي مطلقا ولو لم يكن في الغربة فإنما استند إلى عموم العلة الواردة في الأخبار. قال في الرياض في وجه عدم اشتراط الغربة :
إنه لاحتمال ورود الحصر والشرط مورد الغالب فلا عبرة بمفهومها مع إطلاق كثير من النصوص (11).
بل العموم يستفاد من التعليل الوارد في بعض الروايات ، وهو قوله (عليه السلام) : " لا يصلح ذهاب حق أحد " والحكم يتبع العلة في التعميم والتخصيص ، كما هو محرر في محله.
وأما أهل السنة فقد اختلفوا ، فعن أبي حنيفة : أنه يجوز ذلك على الشروط التي ذكرها الله. وعن مالك والشافعي : أنه لا يجوز ذلك ، ورأوا أن الآية منسوخة. والنتيجة بعد كل ما قدمناه هي : أن القول بالنسخ لا يساعد عليه الدليل ، وما دل على اعتبار الإسلام في الشهادة عام يخصص بما ورد في حجية قول الكافر في مورد خاص ، لا أنه ينسخ به.
______________
(1) مناهل العرفان : ج ٢ ص ١٦١.
(2) تفسير البيان : ص ٢٤٠.
(3) تفسير العياشي : ج ١ أول سورة المائدة.
(4) تفسير العياشي : ج ١ أول سورة المائدة.
(5) أحكام القرآن للجصاص : ج ٤ ص ١٦١.
(6) أحكام القرآن للجصاص : ج ٤ ص ١٦١.
(7) راجع تفسير العياشي : ج ١ ص ٣٧٦ ح ٢١٧ - ٢٢٠.
(8) الكافي : ج ٦ ص ٥ باب الإشهاد على الوصية ح ٧.
والظاهر أن القصة لابن أبي مارية مولى عمرو بن العاص وكان مسلما ومات في الطريق وقد أوصى ، وأما تميما فكان نصرانيا وأسلم سنة تسع من الهجرة وتوفي سنة أربعين. (كما في تفسير مجمع البيان وكنز العرفان للفاضل السيوري).
(9) تفسير البرهان للبحراني : في تفسير الآية.
(10) راجع رياض المسائل في شرح المختصر النافع : شرائط الشهود.
(11) رياض المسائل : شرائط الشهود.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|