المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8897 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



عدم ناقضية مسّ الذكر والدبر  
  
869   10:01 صباحاً   التاريخ: 29-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج1ص107-111
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الطهارة / الوضوء / نواقض الوضوء /

مسّ الذكر والدبر لا يوجب الوضوء ، سواء مسّ الباطنين أو الظاهرين ، وكذا لو مسّت المرأة قبلها أو دبرها سواء كان بباطن الكف أو ظاهره ، وسواء مسّ بشهوة أو غيرها ، وسواء كان الفرجان منه أو من غيره ، ذهب إليه أكثر علمائنا (1) ، وبه قال  علي عليه السلام ، وعمار بن ياسر ، وعبدالله بن مسعود ، وابن عباس في إحدى الروايتين ، وحذيفة ، وعمران بن الحصين، وأبو الدرداء ، وسعد بن أبي وقاص في إحدى الروايتين ، والحسن البصري ، وقتادة ، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (2) ، للأصل ،  ولقوله عليه السلام وقد سئل عن مسّ الرجل ذكره بعد الوضوء : (هل هو إلّا بضعة منه؟)(3) ، ولقول  الصادق عليه السلام ـ وقد سئل عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة ـ : «لا بأس» (4) ، وما تقدم.

وقال الصدوق : من مسّ باطن ذكره بإصبعه أو باطن دبره انتقض وضوؤه (5).

وقال ابن الجنيد : من مسّ ما انضم عليه الثقبان نقض وضوؤه ، ومن مس ظاهر الفرج من غيره بشهوة تطهّر إن كان محرّماً ، ومن مسّ باطن الفرجين فعليه الوضوء من المحرم والمحلل (6) ، لأنّ عمارا سأل  الصادق عليه السلام عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره ، قال : « نقض وضوء‌ه » (7) ، والطريق ضعيف ، ومحمول على استصحاب نجاسته.

وقال الشافعي : من مسّ ذكراً ببطن كفه وجب عليه الوضوء.

وحكاه ابن المنذر ، عن عمر ، وابن عمر ، وسعد بن أبي وقاص ، وعائشة ، وأبي هريرة ، وابن عباس.

ومن التابعين عطاء بن أبي رباح ، وسعيد بن المسيب ، وأبان بن عثمان ، وعروة بن الزبير ، وسليمان بن يسار ، والزهري ، وأبو العالية ، ومجاهد.

وبه قال مالك ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، والمزني (8) ، لأنّ بسرة بنت صفوان روت أنّ  النبي صلى الله عليه وآله قال : ( إذا مسّ أحدكم ذكره فليتوضأ ) (9) ، ومع التسليم يحمل على المس للغسل من البول لأنّه الغالب.

وقال داود : إنّ مسّ ذكر نفسه انتقض ، وان مسّ ذكر غيره لم ينتقض (10) ، لأنّ الخبر ورد فيمن مسّ ذكره.

قال الشافعي : ولو مسّ بغير بطن كفه من ظهر كفه ، أو ساعده ، أو غير ذلك من أعضائه لم ينتقض الوضوء (11) ، للأصل.

وحكي عن عطاء ، والأوزاعي ، وأحمد في إحدى الروايتين : النقض بظهر الكف والساعد ، لأنّه من جملة يده (12).

قال الشافعي : ولو مسّه بحرف يده ، أو بما بين الاصابع لم ينتقض (13).

ولو مسّ الذكر بعد قطعه فوجهان عنده (14) ، ولو مسّه من ميّت انتقضت (15) ، وقال إسحاق : لا ينتقض (16) ولا فرق بين الذكر الصغير والكبير (17).

وقال الزهري ، والأوزاعي ، ومالك : لا يجب بمس الصغير (18) ، لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله مسّ زبيبة الحسن عليه السلام ولم يتوضأ (19).

قال الشافعي : ولو مسّ الانثيين أو الالية أو العانة لم ينتقض (20). وعن عروة بن الزبير النقض(21).

ولو مسّ حلقة دبره أو دبر غيره ، قال الشافعي : انتقض (22) ، وفي القديم : لا ينتقض ، كما ذهبنا إليه ، وبه قال مالك ، وداود ، لأنّه لا يقصد مسّه (23).

ولو مسّت المرأة فرجها انتقض وضوؤها عند الشافعي (24) ، خلافاً لمالك (25).

والخنثى المشكل إذا مسّ فرج نفسه ، أو مسّه غيره إنتقض وضوؤه ، إذا تيقن أن الذي مسّه فرج ، أو لمس من رجل وامرأة ، ومتى جوّزنا غير ذلك فلا نقض ، وإن مسّ نفسه ، فإن مسّ ذكره أو فرجه فلا نقض ، وإن جمع نقض.

وإن مسّه رجل ، فإن مسّ ذكره انتقض ، لأنّه إن كان رجلاً فقد مسّ فرجه ، وإن كان امرأة فقد مسّ موضعا من بدنها ، فإن الزيادة لا تخرجه عن كونه من بدنها ، وإن مسّ الفرج فلا نقض ، لجواز أن يكون رجلاً فقد مسّ خلقة زائدة من بدنه.

وإن مسّه امرأة ، فإن مسّت ذكره فلا نقض ، لجواز أن تكون امرأة فتكون قد مسّت خلقة زائدة من بدنها ، وإن مسّت فرجه انتقض ، لأنّها إنّ كانت امرأة فقد مسّت فرجها ، وإن كان رجلاً فقد مسّت بدنه.

وإن مسّه خنثى ، فإن مسّ ذكره فلا نقض ، لجواز أن يكونا امرأتين ، فتكون إحداهما مسّت بدن الاُخرى ، وإن مسّ فرجه لم ينتقض ، لجواز أن يكونا رجلين ، فيكون أحدهما مسّ بدن الآخر ، وإن مسّ فرجه وذكره انتقض ، لأنّه لا بدّ وأن يكون أحدهما فرجاً.

وهذا كله ساقط عنّا.

ولو مسّ فرج البهيمة فللشافعي قولان ، أحدهما : النقض ، وبه قال الليث ابن سعد (26).

____________

1- منهم المفيد في المقنعة : 3 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 19 ، والمبسوط 1 : 26 ، والخلاف 1 : 112 مسألة 55 ، وسلار في المراسم : 31 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : 126 ، والمحقق الحلّي في المعتبر : 29.

2 ـ المجموع 2 : 42 ، بداية المجتهد 1 : 39 ، نيل الأوطار 1 : 249 ، المبسوط للسرخسي 1 : 66 ، شرح فتح القدير 1 : 48 و 49 ، بدائع الصنائع 1 : 30 ، المحلى 1 : 237.

3 ـ سنن ابي داود 1 : 46 / 182 ، سنن النسائي 1 : 101 ، سنن الدارقطني 1 : 149 / 17.

4 ـ التهذيب 1 : 346 / 1014 ، الاستبصار : 88 / 282.

5 ـ الفقيه 1 : 39 ذيل الحديث 148.

6 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 29.

7 ـ التهذيب 1 : 348 / 1023 ، الاستبصار 1 : 88 / 284.

8 ـ ألام 1 : 19 ، المجموع 2 : 41 ، مقدمات ابن رشد 1 : 69 ، المبسوط للسرخسي 1 : 66، المحلى 1 : 237 ، بداية المجتهد 1 : 39 ، المدونة الكبرى 1 : 8 ، الوجيز 1 : 16 ، كفاية الأخيار 1 : 22 ، فتح العزيز 2 : 37 ـ 38 ، مختصر المزني : 3 ـ 4 ، بدائع الصنائع 1 : 30.

9 ـ الموطأ 1 : 42 / 58 ، سنن ابن ماجة 1 : 161 / 479 ، سنن الدارقطني 1 : 147 / 3 ، سنن البيهقي 1 : 128.

10 ـ المحلى 1 : 235 ، المغني 1 : 204 ، الشرح الكبير 1 : 217.

11 ـ المجموع 2 : 37 و 40 ، الاُم 1 : 20 ، المحلى 1 : 237.

12 ـ المجموع 2 : 41 ، فتح العزيز 2 : 38 ، المحلى 1 : 237 ، المغني 1 : 203 ـ 204.

13 ـ المجموع 2 : 37 ، الوجيز 1 : 16 ، فتح العزيز 1 : 67 ـ 68.

14 ـ المجموع 2 : 38 ، الوجيز 1 : 16 ، فتح العزيز 2 : 63.

15 ـ المجموع 2 : 37 ، الوجيز 1 : 16 ، الاُم 1 : 19 ، مختصر المزني : 4 ، فتح العزيز 2 : 59 ، المغني 1 : 205 الشرح الكبير 1 : 218.

16 ـ المغني 1 : 205 ، الشرح الكبير 1 : 218.

17 ـ المجموع 2 : 37 ، مختصر المزني : 4 ، الاُم 1 : 19 ، فتح العزيز 2 : 60 ، الوجيز 1 : 16.

18 ـ المغني 1 : 204 ، الشرح الكبير 1 : 217 ، الشرح الصغير 1 : 55.

19 ـ فتح العزيز 2 : 60 ، سنن البيهقي 1 : 137.

20 ـ المجموع 2 : 40 ، مغني المحتاج 1 : 35 ، الاُم 1 : 19.

21 ـ المجموع 2 : 40 ، واُنظر سنن البيهقي 1 : 137.

22 ـ المجموع 2 : 38 ، الوجيز 1 : 16 ، فتح العزيز 2 : 58 ، مغني المحتاج 1 : 36.

23 ـ فتح العزيز 2 : 56 ـ 57 ، المدونة الكبرى 1 : 8 ، مقدمات ابن رشد 1. 70 ، الشرح الصغير 1 : 55 ، المجموع 2 : 43 ، المحلى 1 : 237.

24- المجموع 2 : 43 ، الاُم 1 : 20 ، الوجيز 1 : 16 ، المهذب للشيرازي 1 : 31 ، فتح العزيز 2 : 74.

25 ـ المدونة الكبرى 1 : 9 ، المجموع 2 : 43.

26 ـ الاُم 1 : 19 ، المجموع 2 : 38 و 43 ، مغني المحتاج 1 : 36 ، الوجيز 1 : 16 ، فتح العزيز 2 : 58 ـ 59.

 



 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.