أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-12-2015
494
التاريخ: 24-12-2015
746
التاريخ: 22-1-2016
573
التاريخ: 24-12-2015
437
|
لو توضأ أو اغتسل من آنية الذهب والفضة فعل محرما وصحت طهارته ـ وبه قال الشافعي ، وإسحاق ، وابن المنذر ، وأصحاب الرأي (1) ـ لأن الطهارة تحصل بإجراء الماء على العضو ، وذلك يحصل بعد انفصاله عن الإناء.
وقال بعض الحنابلة : لا تصح لأنه استعمل المحرّم في العبادة فلا تصح كالصلاة في الدار المغصوبة (2).
وهو خطأ لأن انتزاع الماء من الإناء ليس جزءا من الوضوء ، والطهارة إنما تقع بعد انقضاء ذلك الاستعمال فيكون كما لو قهر غيره على تسليم ثوب نفسه ليستتر به في الصلاة ، والتصرف جزء من الصلاة في الدار المغصوبة وهو منهي عنه فلهذا بطلت.
تذنيب : لو جعل آنية الذهب والفضة مصبا لماء الوضوء ينفصل الماء عن أعضائه إليه لم يبطل وضوؤه ، لأنه قد رفع الحدث قبل وقوعه في الإناء.
وبعض الحنابلة أبطله لما فيه من الفخر ، والخيلاء ، وكسر قلوب الفقراء (3) ، وهو غلط لأن فعل الطهارة حصل قبل وصول الماء إلى الإناء.
__________________
(1) كفاية الأخيار 1 : 10 ، المغني 1 : 93 ، الشرح الكبير 1 : 87.
(2) المغني 1 : 93 ، الشرح الكبير 1 : 88 ، المحرر في الفقه 1 : 7.
(3) المغني 1 : 93 ، الشرح الكبير 1 : 88 ـ 89.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|