المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8332 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

دور سلطة الضبط الإداري في الحد من ظاهرة البناء الفوضوي
17-1-2019
العدالة
26-9-2016
انواع النظريات - نظرية المدينة الحدائقية
17-10-2019
مبدأ اللاحتمية – مبدأ اللاتحقيقية indeterminancy principle
6-6-2017
John Edensor Littlewood
9-6-2017
زهد علي (عليه السلام)
13-2-2022


كفاية نية القربة‌ في صوم رمضان  
  
402   10:44 صباحاً   التاريخ: 17-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج6ص8-10
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصوم / نية الصوم /

الصوم إن كان معيّنا بأصل الشرع كرمضان ، كفى فيه نيّة القربة‌ ، وهو : أن ينوي الصوم لوجوبه متقربا إلى الله تعالى ، لا غير ، ولا يفتقر إلى التعيين ، وهو : أن ينوي رمضان عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي في أحد قوليه (1) ـ لأنّ القصد من نيّة التعيين تمييز أحد الفعلين أو أحد وجهي الفعل الواحد عن الآخر ، ولا يتحقّق التعدّد هنا ؛ فإنّه لا يقع في رمضان غيره ، فأشبه ردّ الوديعة.

وفي الثاني للشافعي : أنّه يفتقر ـ وبه قال مالك ـ لأنّه صوم واجب فيشترط فيه التعيين كالقضاء (2).

وليس بجيّد ؛ لعدم تعيّن زمان القضاء.

وقال أبو حنيفة بالاكتفاء إن كان مقيما (3).

وإن كان معيّنا لا بأصل الشرع ، بل بالنذر وشبهه ، قال السيد المرتضى : تكفي فيه نية القربة كرمضان (4) ـ وبه قال أبو حنيفة (5) ـ لأنّه زمان‌ تعيّن للصوم بالنذر ، فأشبه رمضان.

وقال الشيخ : لا تكفي ، بل لا بدّ فيه من نيّة التعيين (6) ـ وبه قال الشافعي ومالك وأحمد (7) ـ لأنّه لم يتعيّن بأصل الشرع ، فأشبه النذر المطلق. وهو ممنوع.

وإن لم يكن معيّنا كالنذور المطلقة وقضاء رمضان وصوم الكفّارات وصوم النافلة ، فلا بدّ فيه من نيّة التعيين عند العلماء كافة ؛ لأنّه زمان لا يتعيّن الصوم فيه ، ولا يتحقّق وجهه ، فاحتاج الى المخصّص.

فروع :

أ ـ لا بدّ من نية الفرض وإن كان الصوم معيّنا كرمضان‌ ، وللشافعي قولان (8).

ب ـ ليس للمسافر أن يصوم رمضان بنيّة أنّه منه أو من غيره‌ ؛ لأنّ الصوم في سفر القصر حرام ، ولا يقع في رمضان غيره ، للنهي عن الصوم ، المقتضي للفساد ، وبه قال الشافعي وأكثر الفقهاء (9).

وقال أبو حنيفة : يقع عمّا نواه إذا كان واجبا (10).

وقال أبو يوسف ومحمد : يقع عن رمضان (11).

ج ـ لو نوى الحاضر في رمضان صوما مطلقا ، وقع عن رمضان إجماعا. ولو نوى غيره مع الجهل فكذلك ؛ للاكتفاء بنية القربة في رمضان وقد حصلت ، فلا تضرّ الضميمة ، ومع العلم كذلك ؛ لهذا الدليل ، ويحتمل البطلان ؛ لعدم قصد رمضان والمطلق فلا يقعان ؛ لقوله عليه السلام : (وإنّما لكلّ امرئ ما نوى)(12) والمقصود منهي في رمضان.

د ـ شرط النية الجزم ، فلو قال : أنا صائم غدا إن شاء الله ؛ فإن قصد التبرّك أجزأ ، وإلاّ فلا.

ولو نوى قضاء رمضان أو تطوّعا ، لم يصح ؛ لعدم التعيين ، فلا جزم في كلّ منهما.

وقال أبو يوسف : يقع عن القضاء ؛ لعدم افتقار التطوّع إلى التعيين ، فكأنّه نوى القضاء وصوما مطلقا(13).

وقال محمد : يقع تطوّعا ـ وبه قال الشافعي (14) ـ لأنّ زمان القضاء يصلح للتطوّع ، فإذا سقطت نيّة الفرض بالتشريك ، بقيت نيّة الصوم ، فوقع تطوّعا (15).

وكلاهما ضعيف.

__________________

(1) المجموع 6 : 294 ، فتح العزيز 6 : 299.

(2) المهذب للشيرازي 1 : 188 ، المجموع 6 : 294 و 302 ، فتح العزيز 6 : 292 و 293 ، حلية العلماء 3 : 186 ، بداية المجتهد 1 : 292 ، المغني 3 : 26 ـ 27 ، الشرح الكبير 3 : 29.

(3) المبسوط للسرخسي 3 : 60 ، بدائع الصنائع 2 : 84 ، بداية المجتهد 1 : 292 ، حلية العلماء 3 : 187 ، المجموع 6 : 302 ، فتح العزيز 6 : 292 ، المغني 3 : 27 ـ 28 ، الشرح الكبير 3 : 30.

(4) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 53.

(5) بدائع الصنائع 2 : 84 ، حلية العلماء 3 : 187 ، فتح العزيز 6 : 292 ، المجموع 6 : 302.

(6) المبسوط للطوسي 1 : 278 ، الخلاف 2 : 164 ، المسألة 4.

(7) المجموع 6 : 302 ، حلية العلماء 3 : 186 ، بداية المجتهد 1 : 292 ، المغني 3 : 26 ـ 27 ، الشرح الكبير 3 : 29.

(8) المهذب للشيرازي 1 : 188 ، المجموع 6 : 294 ـ 295 و 302 ، فتح العزيز 6 : 293 ، حلية العلماء 3 : 187.

(9) الوجيز 1 : 104 ، فتح العزيز 6 : 441 ، المهذب للشيرازي 1 : 196 ، المجموع 6 : 263.

(10) بدائع الصنائع 2 : 84 ، المبسوط للسرخسي 3 : 61 ، الهداية للمرغيناني 1 : 119 ، المجموع 6 : 263 ، فتح العزيز 6 : 441 ، حلية العلماء 3 : 187.

(11) بدائع الصنائع 2 : 84 ، المبسوط للسرخسي 3 : 61 ، الهداية للمرغيناني 1 : 119.

(12) صحيح البخاري 1 : 2 ، سنن أبي داود 2 : 262 ـ 2201 ، وسنن البيهقي 7 : 341.

(13) بدائع الصنائع 2 : 85 ، المجموع 6 : 297 ، حلية العلماء 3 : 188.

(14) المجموع 6 : 297 ، حلية العلماء 3 : 188.

(15) بدائع الصنائع 2 : 85 ، المجموع 6 : 297 ، حلية العلماء 3 : 188.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.