أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-12-2015
337
التاريخ: 19-1-2016
295
التاريخ: 19-1-2016
313
التاريخ: 19-1-2016
300
|
لو لم ير الهلال إمّا لعدم تطلّبه أو لعدم الحاسة أو لغمّ وشبهه أو لغير ذلك من الأسباب ، اعتبر بالشهادة بإجماع علماء الأمصار.
على أنّ للشهادة اعتبارا في رؤية الهلال ، وأنّها علامة على الشهر ، وإنّما الخلاف وقع في عدد الشهود.
والمشهور عند علمائنا : أنّه لا يقبل في رؤية الهلال في رمضان وغيره إلاّ شهادة رجلين عدلين سواء الصحو والغيم ، وسواء كانا من نفس البلد أو خارجه ـ وبه قال مالك والليث والأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد القولين ، وأحمد في إحدى الروايتين (1) ـ لما رواه العامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، أنّه قال : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ، فإن شهد ذوا عدل ، فصوموا وأفطروا وانسكوا ) (2).
وقال عليه السلام : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غمّ عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوما إلاّ أن يشهد شاهدان ) (3).
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « إنّ عليا عليه السلام قال : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلاّ شهادة رجلين عدلين » (4).
ولأنّها عبادة فاعتبر عددها بأعمّ الشهادات وقوعا ، اعتبارا بالأعمّ الأغلب.
وقال سلاّر من علمائنا : يقبل في أول رمضان شهادة الواحد العدل ، ولا يقبل في غيره إلاّ شهادة عدلين (5) ـ وهو أحد قولي الشافعي ، والرواية الثانية عن أحمد ، وقول ابن المبارك (6) ـ لما رواه العامة عن ابن عباس ، قال : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله ، فقال : رأيت الهلال ، قال : ( أتشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمّدا عبده ورسوله؟ ) قال : نعم ، قال : (يا بلال أذّن في الناس فليصوموا ) (7).
ومن طريق الخاصة : ما رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين » (8).
ولأنّ الاحتياط للعبادة يقتضي قبول الواحد.
ولأنّه خبر عن وقت الفريضة فيما طريقه المشاهدة ، فقبل من واحد كالخبر بدخول وقت الصلاة.
ولأنّه خبر ديني يشترك فيه المخبر والمخبر ، فقبل من واحد عدل كالرواية.
ورواية ابن عباس حكاية حال لا عموم لها ، فيحتمل أنّه شهد عند النبي صلى الله عليه وآله شاهد آخر.
ويحتمل أن يكون قد حصل بشهادة الأعرابي ظنّ ، فأمر النبي صلى الله عليه وآله بالصوم غدا، ليتحفّظوا من الفطر ، فربما شهد بعد ذلك في النهار شاهد آخر ، فيثبت أنّه من رمضان، فلا ينبغي المبادرة فيه بالإفطار.
وقول أمير المؤمنين عليه السلام ، نقول بموجبه ، ولا يدلّ على مطلوبهم ، لأنّ لفظة «العدل» يصح إطلاقها على الواحد فما زاد ، لأنّه مصدر يصدق على القليل والكثير ، تقول : رجل عدل. ورجلان عدل. ورجال عدل. ونمنع قبول خبر الواحد في دخول وقت الصلاة. والرواية قبل فيها الواحد ، للإجماع ، فإنّه يشترط في الشهادة ما لا يشترط في الرواية ، لعظم خطرها.
وللشيخ ـ تعالى ـ قولان :
قال في المبسوط : إن كان في السماء علّة وشهد عدلان من البلد أو خارجه برؤيته ، وجب الصوم ، وإن لم يكن هناك علّة لم يقبل إلاّ شهادة القسامة خمسين رجلا من البلد أو خارجه (9).
وقال في النهاية : إن كان في السماء علة ولم يره جميع أهل البلد ورآه خمسون نفسا ، وجب الصوم ، ولا يجب الصوم إذا رآه واحد أو اثنان ، بل يلزم فرضه لمن رآه حسب ، وليس على غيره شيء.
ومتى كان في السماء علّة ولم ير في البلد الهلال ورآه خارج البلد شاهدان عدلان ، وجب أيضا الصوم ، وإن لم يكن في السماء علّة وطلب فلم ير ، لم يجب الصوم إلاّ أن يشهد خمسون نفسا من خارج البلد أنّهم رأوه (10) ، لقول الصادق عليه السلام : « لا تجوز الشهادة في الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، وإنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر ، وكان بالمصر علّة ، فأخبرا أنّهما رأياه ، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية » (11).
وسأل إبراهيم بن عثمان الخزاز ، الصادق عليه السلام : قلت له : كم يجزئ في رؤية الهلال؟ فقال : « إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله ، فلا تؤدّوا بالتظنّي ، وليس رؤية الهلال أن تقوم عدّة فيقول واحد : رأيته ، ويقول الآخرون : لم نره ، إذا رآه واحد رآه مائة ، وإذا رآه مائة رآه ألف ، ولا يجزئ في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علّة أقلّ من شهادة خمسين ، وإذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر » (12).
ولأنّه مع انتفاء العلّة يبعد اختصاص الواحد والاثنين بالرؤية مع اشتراكهم في صحة الحاسّة ، فلم يكن قولهما مؤثّرا.
ونمنع صحة سند الخبرين. وقول الخمسين قد لا يفيد إلاّ الظنّ ، وهو ثابت في العدلين.
وقال أبو حنيفة : لا يقبل في الصحو إلاّ الاستفاضة ، وفي الغيم في هلال شهر رمضان يقبل واحد ، وفي غيره لا يقبل إلاّ اثنان ، لأنّه لا يجوز أن ينظر الى مطلع الهلال مع صحة الحاسّة وارتفاع الموانع جماعة ، فيختص واحد برؤيته (13).
ونحن نقول بموجبه من أنّه لا تقبل شهادة الواحد ، ولا تشترط الزيادة على الاثنين ، لجواز الاختلاف في الرؤية ، لبعد المرئي ولطافته ، وقوة الحاسّة وضعفها ، والتفطّن للرؤية وعدمه ، واختلاف مواضع نظرهم ، وكدورة الهواء وصفوه.
ولأنّه ينتقض : بما لو حكم برؤيته حاكم بشهادة الواحد أو الاثنين ، فإنّه يجوز ، ولو امتنع ـ كما قالوه ـ لم ينفذ فيه حكم الحاكم.
__________________
(1) بداية المجتهد 1 : 286 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 119 ، المهذب للشيرازي 1 : 186 ، فتح العزيز 6 : 250 ، المجموع 6 : 277 و 282 ، المغني 3 : 96 ، الشرح الكبير 3 : 8.
(2) أورده بتفاوت يسير ابنا قدامة في المغني 3 : 97 ، والشرح الكبير 3 : 8 ، وراجع : سنن الدارقطني 2 : 167 ـ 3 ، وسنن النسائي 4 : 133.
(3) أورده الرافعي في فتح العزيز 6 : 250 ، وبتفاوت في سنن النسائي 4 : 133.
(4) التهذيب 4 : 180 ـ 498.
(5) المراسم : 233.
(6) المهذب للشيرازي 1 : 186 ، المجموع 6 : 282 ، فتح العزيز 6 : 250 ، حلية العلماء 3 : 180 ، بداية المجتهد 1 : 286 ، المغني 3 : 96 ، الشرح الكبير 3 : 8.
(7) سنن أبي داود 2 : 302 ـ 2340 ، سنن الترمذي 3 : 74 ـ 691 ، سنن النسائي 4 : 132 ، سنن الدارمي 2 : 5 ، المستدرك ـ للحاكم ـ 1 : 424 ، سنن البيهقي 4 : 211.
(8) الفقيه 2 : 77 ـ 337 ، التهذيب 4 : 158 ـ 440 و 177 ـ 491 ، الاستبصار 2 : 64 ـ 207 و 73 ـ 222.
(9) راجع : المبسوط للطوسي 1 : 267.
(10) النهاية : 150.
(11) التهذيب 4 : 159 ـ 448 و 317 ـ 963 ، الاستبصار 2 : 74 ـ 227.
(12) التهذيب 4 : 160 ـ 451.
(13) بدائع الصنائع 2 : 80 ـ 81 ، المغني 3 : 97 ، الشرح الكبير 3 : 8 ، المجموع 6 : 282 ، فتح العزيز 6 : 258 ، حلية العلماء 3 : 182.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|