المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8214 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
حكم الاعيان النجسة من الغنائم
2024-11-26
احكام الأسارى
2024-11-26
حقيقة الفيء والغنائم ومن يستحقها
2024-11-26
الاحتجاج بالحديث الحسن
2024-11-26
الحديث الحسن عند الشهيد الثانيّ
2024-11-26
الحديث الحسن عند ابن الجوزيّ
2024-11-26

Bond Percolation
13-5-2022
تحضير محلول فوسفات الصوديوم Na2HPO4
2024-06-24
الصرع ليس من الشيطان
3-06-2015
أنواع الاستبيانات- 1- الاستبيان المفتوح الأسئلة
31-3-2022
الاعلم بما صنع
7-03-2015
الإنسان روح وجسم
13-4-2017


حكم الاستقبال حالة الخوف والمرض والعجز  
  
490   10:04 صباحاً   التاريخ: 12-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص17-21
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / القبلة /

 يسقط فرض الاستقبال حالة الخوف في الفرائض والنوافل إجماعا لعدم التمكن، ولقوله تعالى: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115] وقال عليه السلام: (إن كان الخوف أشد فصلوا مستقبليها ومستدبريها)(1) ...

ولا يختص الخوف بالقتال بل لو انكسرت السفينة وبقي على لوح منها وخاف بالغرق لو ثبت متوجها إلى القبلة يجوز له ترك الاستقبال. ولا يرخص مطلق القتال بل السائغ. وكذا يسقط في النوافل سفرا - للراكب والماشي - وحضرا.

ويجوز التنفل على الراحلة في السفر الطويل إجماعا حيث توجهت به لان النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به(2)، ولتمكن صاحب الاوراد من أوراده مع كفاية مصالح السفر.

فروع:

أ - لا يجب حالة القتال الاستقبال في الفريضة سفرا، وحضرا، راكبا كان أو راجلا - وبه قال الشافعي(3) - لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239] قال ابن عمر: مستقبل القبلة وغير مستقبلها(4).

وقال  أبو حنيفة: يجوز للراكب ترك الاستقبال حالة القتال، أما الراجل فلا(5).

ب - يجوز للمريض الصلاة على الراحلة للضرورة، الدال عليها فحوى قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ} وقول الصادق عليه السلام: " لا يصلي على الدابة إلا مريض "(6).

وقال الصادق عليه السلام: " صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر "(7).ولا تجب عليه الاعادة عندنا، لانه فعل المأمور به، وكذا لو صلى على لوح ولم يتمكن من الاستقبال.

وقال الشافعي: يعيد، لأنه ترك القبلة لعذر نادر لا يدوم(8).

وليس بجيد، للامتثال فيخرج عن العهدة.

وكذا المريض العاجز عن الحركة إذا لم يجد من يصرف وجهه إلى القبلة يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه عندنا، خلافا للشافعي(9).

ج - يجوز التنفل ماشيا لاشتماله على المصلحة الناشئة من مداومة الطاعة، واستيفاء وجوه الانتفاع - وبه قال الشافعي(10) - لأنه أحد اليسيرين، فأشبه الراكب، ولقوله تعالى: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ}  قال الصادق عليه السلام: " إنها نزلت في النافلة "(11).

وقال أبو حنيفة: لا تجوز ماشيا لأنه عمل كثير(12) والضرورة سوغته.

د - الراكب في النافلة يتوجه إلى حيث توجهت دابته، لان عليا عليه السلام كان يوتر على راحلته، وكذا النبي صلى الله عليه وآله(13)، ولا يجب عليه الاستقبال إلى القبلة دفعا للحرج ولا في أول الصلاة أما الفريضة إذا اضطر إلى الصلاة على الراحلة وجب عليه أن يستقبل ما أمكن، فأن تعذر وقدر على الاستقبال في تكبيرة الاحرام وجب وإلا فلا.

ه‍ - يجوز التنفل على الراحلة في السفر - طويله وقصيره - وهو أظهر قولي الشافعي للمقتضي في الطويل، وله قول: إنه لا يتنفل على الراحلة في السفر القصير، وهو الذي لا تقصر في مثله الصلاة - وبه قال مالك(14) - لأنها رخصة تتعلق بالسفر فتعلقت بالطويل كالقصر والمسح. وأما الحضر فالأقرب جواز الصلاة نفلا فيه راكبا، وبه قال أبوسعيد من الشافعية، خلافا للباقين(15).

و - المتنفل في السفر ماشيا لا يجب عليه الاستقبال كالراكب، وقال الشافعي: يجب في ثلاثة مواضع: حالة تكبيرة الافتتاح، وركوعه، وسجوده(16).وإن كان راكبا في كنيسة(17) واسعة جاز أن يصلي إلى غير القبلة للعذر، خلافا للشافعي(18).وإن كانت ضيقة، أو على قتب، أو سرج، أو ظهر فإن كانت واقفة مقطرة صلى إلى حيث ما توجهت لتعذر إدارتها إلى القبلة، وإن كانت مفردة فكذلك، خلافا للشافعي(19).وإن كانت سائرة مقطرة افتتح إلى جهة سيره، وإن كانت مفردة صعبة لم يلزمه إدارتها للمشقة، وكذا إن كانت سهلة، وللشافعي وجهان(20).وإن دخل بلد إقامته جاز أن يتنفل على الراحلة - خلافا للشافعي(21) - وكذا إن كان مجتازا

ز - لو صرف وجه الدابة عن الطريق عامدا فالأقرب عدم البطلان، وقال الشافعي: يبطل(22).وإن أخطأ فصرفه إلى غير الطريق ظنا أنه الطريق أو غلطت الدابة فالصلاة صحيحة وإن لم يكن وجهه إلى القبلة، وقال الشافعي: إن كثر بطلت(23) ولو كان ظهره في طريقه إلى القبلة فركب مقلوبا وجعل وجهه إلى القبلة صحت صلاته، لأنه إذا صحت إلى غير القبلة فإليها أولى.

وقال بعض الشافعية: لا يصح لان قبلة المتنفل على الدابة طريقه(24).وهو خطأ، لأنه جعل رخصة.

وراكب التعاسيف(25) - وهو الهائم الذي لا مقصد له، بل يستقبل تارة ويستدبر اخرى - له أن يتنفل في سيره كغيره خلافا للشافعي(26).

ح - لو اضطر إلى الفريضة على الراحلة والدابة إلى القبلة فحرفها عمدا لا لحاجة بطلت صلاته، لأنه ترك الاستقبال اختيارا، وإن كان لجماح الدابة لم تبطل وإن طال الانحراف إذا لم يتمكن من الاستقبال.

وقال الشافعي: تبطل مع الطول، ومع القصر وجهان(27).

ولو كان مطلبه يقتضي الاستدبار لم تبطل صلاته.

ط - يجب على المفترض الاستقبال بتكبيرة الافتتاح إن أمكن، وكذا باقي الافعال ويسقط مع العذر كالمطارد، والدابة الصائلة، والمتردية.

ي - المصلي على الراحلة يؤمي للركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض، وكذا الماشي.

___________________________________

(1) صحيح البخاري 6: 38، سنن البيهقي 2: 8 وروي عن ابن عمر.

(2) أمالي الطوسي 2: 13، قرب الاسناد: 10، تفسير العياشي 1: 57 / 82.

(3) الام 1: 222، المجموع 3: 231 و 4: 425 - 426، مختصر المزني: 13، كفاية الاخيار 1: 91، السراج الوهاج: 93، الوجيز 1: 68.

(4) الام 1: 96 و 222، المجموع 3: 231، مغني المحتاج 1: 142، أحكام القرآن للكياالهراسي 1: 218.

(5) بدائع الصنائع 1: 245.

(6) التهذيب 3: 308 / 952.

(7) التهذيب 3: 232 / 602.

(8) المجموع 3: 243.

(9) المجموع 3: 243.

(10) الام 1: 97، المجموع 3: 237، فتح العزيز 3: 211، كفاية الاخيار 1: 62.

(11) تفسير العياشي 1: 56 - 57 / 81 و 82 وانظر النهاية للشيخ الطوسي: 64.

(12) المجموع 3: 237، فتح العزيز 3، 211.

(13) قرب الاسناد: 54، وانظر صحيح البخاري 1: 110، وسنن النسائي 1: 243.

(14) الام 1: 97، مختصر المزني: 13، المجموع 3: 234، مغني المحتاج 1: 142، المهذب للشيرازي 1: 76، الوجيز 1: 37، كفاية الاخيار 1: 62، القوانين الفقهية: 60، المنتقى للباجي 1: 269، المغني 1: 485.

(15) المجموع 3: 239، فتح العزيز 3: 212، المهذب للشيرازي 1: 76.

(16) الام 1: 97، المجموع 3: 237، المغني 1: 488.

(17) الكنيسة: هي شئ يغرز في المحمل أو الرحل ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به.

مجمع البحرين 4: 100 " كنس ".

(18) المجموع 3: 232، مغني المحتاج 1: 142.

(19) المجموع 3: 234، مغني المحتاج 1: 143.

(20) المجموع 3: 234 و 235، مغني المحتاج 1: 143.

(21) المجموع 3: 238، كفاية الاخيار 1: 62 - 63.

(22) المجموع 3: 236، الوجيز 1: 37، كفاية الاخيار 1: 62.

(23) المجموع 3: 236، الوجيز 1: 37، كفاية الاخيار 1: 62.

(24) المجموع 3: 241، الوجيز 1: 37، كفاية الاخيار 1: 62.

(25) التعسيف: السير على غير علم ولا أثر.

لسان العرب 9: 245 " عسف ".

(26) المجموع 3: 240، فتح العزيز 3: 215، الوجيز 1: 37 كفاية الاخيار 1: 63.

(27) فتح العزيز 3: 215 و 216، الوجيز 1: 37، كفاية الاخيار 1: 61 و 62، مغني المحتاج 1: 143.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.