المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17738 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



أحكام القرآن لابن العربيّ المالكيّ  
  
1798   11:10 صباحاً   التاريخ: 14-10-2014
المؤلف : محمد هادي معرفة
الكتاب أو المصدر : التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب
الجزء والصفحة : ج2 ، ص834-840.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / التفسير والمفسرون / مناهج التفسير / منهج التفسير الفقهي /

هـو ابـو بكر محمد بن عبداللّه بن محمد المعافريّ الاندلسي ، ختام علما الأندلس وآخر ائمتها وحفاظها ، توفي سنة (543هـ) كان من اهل التفنن في العلوم والتبحر فيها ، متكلماً في انواعها ، نافذاً في جمعها ، حريصاً في طلبها.

ويـعـتـبـر هذا الكتاب مرجعاً مهماً للتفسير الفقهي عند المالكية ، حيث مؤلفه مالكي متأثر بمذهبه ، فـظهرت عليه في تفسيره روح التعصب والدفاع عنه ، وربما حمل على مخالفيه حملة عشواء ، بما لا يتناسب ومقام الفقهاء العظام .

وعـلـى اي حـال ، فـهـو كـتاب حافل بالأدب واللغة مضافاً الى عرض مذاهب السلف في الفُتيا ، والاسـتـظـهار من كتاب اللّه . تراه قد يطيل البحث بالقيل والقال ، ورداً على مخالفي رأي اصحابه ، من غـيـر جـدوى نـجده عند آية الوضوء (1) يتعرض لأصحاب الشافعي في اعتبارهم النية في الوضوء ، يقول : ظن ظانون من اصحاب الشافعي الذين يوجبون النية في الوضوء ، انه لما أوجب الوضوء عند القيام الى الصلاة دل على انه اوجبه لأجله ، وانه أوجب به النية .

وهذا لا يصح ، فان ايجاب اللّه سبحانه الوضوء لأجل الحدث لا يدل على انه يجب عليه ان ينوي ذلك ، بـل يـجـوز ان يجب لأجله ، ويحصل دون قصد تعليق الطهارة بالصلاة وبنيتها لأجله ... ويسهب في الكلام هنا ، وينتهي الى قوله : فركب على هذا سفاسفة المفتين ، واوردوا فيها نصاً عمن لا يفرق بين الظن واليقين .

ويـنتقل بعد ذلك الى الكلام حول (وَأَيْدِيَكُمْ) ، فيقول : اليد عبارة عما بين المنكب والظفر ، وهي ذات اجـزاء واسـمـاء ، مـنـها المنكب ومنها الكف والاصابع ، وهو محل البطش والتصرف العام في المنافع ، وهو معنى اليد وغسلهما في الوضوء مرتين : احداهما عند اول محاولة الوضوء وهو سنة ، والثانية في اثناء الوضوء وهو فرض .

قوله : (إِلَى الْمَرَافِقِ) وذكر اهل التأويل في ذلك ثلاثة اقاويل :

الاول : ان (الـى ) بـمعنى (مع ) ، كما قال تعالى : {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} [النساء: 2] معناه : مع اموالكم .

الثاني : ان (الى ) حد ، والحد اذا كان من جنس المحدود دخل فيه .

الثالث : ان المرافق حد الساقط لا حد المفروض قاله القاضي عبد الوهاب ، وما رأيته لغيره . وتـحـقـيقه ان قوله : (وَأَيْدِيَكُمْ) يقتضي بمطلقه من الظفر الى المنكب ، فلما قال : الى المرافق اسقط ما بين المنكب والمرافق ، وبقيت المرافق مغسولة الى الظفر. وهذا كلام صحيح يجري على الاصول ، لغة ومعنى .

وامـا قولهم : ان (الى ) بمعنى (مع ) فلا سبيل الى وضع حرف موضع حرف ، وانما يكون كل حـرف بـمـعـناه ، وتتصرف معاني الافعال ، ويكون التأويل فيها لا في الحروف ومعنى قوله : (إِلَى الْمَرَافِقِ)  على التأويل الاول : فاغسلوا ايديكم مضافة ، الى المرافق وكذلك قوله :

{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ}  معناه : مضافة الى اموالكم .

وقـد روى الـدار قـطـنـي وغيره ، عن جابر بن عبداللّه : ان النبي (صلى الله عليه واله وسلم ) لما توضأ ادار الما على مرفقيه  (2)  .

ومـمـا يـمـتاز به هذا الكتاب ، كراهته للإسرائيليات ، كما انه شديد النفرة من الخوض فيها ، فهو عـنـدمـا تعرض لقوله تعالى : {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرة: 67] نجده يقول : (المسألة الـثانية ) في الحديث عن بني اسرائيل ، كثر استرسال  العلماء  في الحديث عنهم في كل طريق وقد ثـبـت عن النبي انه قال : (حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج ) ومعنى هذا الخبر : الحديث عنهم بـمـا يخبرون به عن انفسهم وقصصهم ، لا بما يخبرون به عن غيرهم ، لأن اخبارهم عن غيرهم مـفـتـقرة الى العدالة والثبوت الى منتهى الخبر ، وما يخبرون به عن انفسهم فيكون من باب اقرار الـمرء على نفسه او قومه ، فهو اعلم بذلك .

واذا اخبروا عن شرع لم يلزم قبوله ففي رواية مالك عن عـمر ، انه قال : رآني رسول اللّه (صلى الله عليه واله وسلم ) وانا امسك مصحفا قد تشرمت حواشيه (3) . فقال : ما هذا؟ قلت : جز من التوراة ! فغضب وقال : والله لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي (4) .

هذا الكتاب يعتبر مرجعاً مهماً للتفسير الفقهي عند المالكية ، حيث مؤلفه مالكي متأثر بمذهبه ، وقد ظهرت عليه روح التعصب له والدفاع عنه ، بحيث قد يجرفه الى التعسف في التهجم على مخالفة ، فيقذفه بكلمات لاذعة أحياناً ، حتى ولو كان إماماً وله قيمته ومركزه في مذهبه ! .. تارة بالتصريح وأخرى بالتلويح ..

مثلاً عند التعرض للآية 86 من سورة النساء : {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا}.. يقول : استدل علماؤنا على أن هذه الآية دليل على وجوب الثواب في الهبة للعين .. لأنها تحية يجب ردها .. وقال الشافعي : ليس في هبة الأجنبي ثواب .. وهذا فاسد ، لأن المرء إنما يعطي ليعطي ، وهذا هو الأصل في الهبة . إذ أنا لا نعمل عملاً لمولانا إلا ليثيبنا ، فكيف عمل بعضنا لبعض ! (5)

وهو عند الآية 229 من سورة البقرة : {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ... } يقول : هذا يدل على أن الخلع طلاق ، خلافاً للشافعي في القديم إنه فسخ . وفائدة الخلاف أنه إن كان فسخاً لم يعد طلقة .

قال الشافعي : لأنه تعالى ذكر الطلاق مرتين وذكر الخلع بعده ، وذكر الثالث بقوله : {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ...} [البقرة: 230] .. قال ابن العربي : وهذا غير صحيح ، لأنه لو كان كل مذكور في معرض هذه الآيات لا يعد طلاقاً ، لوقوع الزيادة على الثلاث ، لما كان قوله : {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } طلاقاً ، لأنه يزيد به على الثلاث .. قال : ولا يفهم هذا إلا غبي أو متغابٍ (6) .

وعند الآية 43 من سورة النساء : { .. فلم تجدوا ماء .. } يقول : قال أبو حنيفة : هذا نفي في نكرة وهو يعم لغةً ، فيكون مفيداً جواز الوضوء بالماء المتغير وغير المتغير ن لإطلاق اسم الماء عليه ..

قلنا :  استنوق الجمل (7) ! الآن يستدل أصحاب أبي حنيفة باللغات ، ويقولون على ألسنة العرب ، وهم ينبذونها في أكثر المسائل بالعراء !
واعلموا أن النفي في النكرة يعم كما قلتم ، ولكن في الجنس ؛ فهو عام في كل مكان من سماء أو بئر أو عين أو نهر أو بحر عذب أو ملح ؛ فأما غير الجنس فهو المتغير فلا يدخل فيه ، كما لم يدخل فيه ماء الباقلاء !

قال : ومن هاهنا وهم الشافعي في قوله : إنه إذا وجد من الماء ما لا يكفيه لأعضاء الوضوء كلها ، أنه يستعمله فيما كفاه ويتيمم لباقيه ! فخالف مقتضى اللغة وأصول الشريعة ! (8).

وفي موضع من كتابه يرمي أبا حنيفة بأنه كثيراً ما يترك الظواهر والنصوص للأقيسة ..

ويقول عنه في موضع آخر : إنه سكن دار الضرب فكثر عنده المدلس .. ولو سكن المعدن – كما قيض الله المالك – لما صدر عنه إلا إبريز الدين وإكسير الملة ، كما صدر عن مالك .

وعند الآية 6 من سورة المائدة : {.. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ..} يقول في تعريض ساخر : وظن الشافعي- وهو عند أصحابه معد بن عدنان في الفصاحة ، بله أبي حنيفة وسواه – أن الغسل صب الماء على المغسول من غير عرك .. وقد بينا فساد ذلك في مسائل الخلاف ..

وحققنا أن الغسل مس اليد مع إمرار الماء ، أو ما في معنى اليد .. (9)

وعند الآية 3 من سورة النساء : {... ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ...} .. يقول : اختلفوا في تأويله على ثلاثة أقوال : الأول : ان لا يكثر عيالكم .. قاله الشافعي .. الثاني : أن لا تضلوا .. قاله مجاهد .. الثالث : أن لا تميلوا .. قاله ابن عباس والناس ..

قلنا : أعجب أصحاب الشافعي بكلامه هذا ، وقالوا : هو حجة ، لمنزلة الشافعي في اللغة ، وشهرته في العربية ، الاعتراف له بالفصاحة ، حتى لقد قال لجويني بشأنه : هو أفصح من نطق بالضاد ، مع غوصه على المعاني ، ومعرفته بالأصول ؛ واعتقدوا أن معنى الآية : فانكحوا واحدة إن خفتم أن يكثر عيالكم ، فذلك أقرب الى أن تنتفي عنكم كثرة العيال !

قال ابن العربي : كل ما قال الشافعي أو قيل عنه أو وصف به ، فهو كله جزء من مالك ونغبة من بحره (10) ؛ ومالك أوعى سمعاً ، وأثقب فهماً ، وأفصح لساناً ، وأبرع بياناً ، وأبدع وصفاً .. ويدلك على ذلك مقابلة قول بقول في كل مسألة وفصل ..

ثم تكلم بعد ذلك عن معنى لفظ " عال " في اللغة ، ثم قال ك والفعل في كثرة العيال رباعي (أعال) لا مدخل له في الآية . فقد ذهبت الفصاحة ، ولم تنفع الضاد المنطوق بها على الاختصاص (11) .

وعند الآية 25 من سورة النساء : {.. فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ..} .. يقول : قال أبو بكر الرازي (الجصاص) إمام الحنفية ، ليس نكاح الأمة ضرورة ، لأن الضرورة ما يخاف منه تلف نفس أو تلف عضو ، وليس في مسألتنا شيء من ذلك !

قلنا : هذا كلام جاهل بمنهاج الشرع ، أو متهكم لا يبالي بموارد القول (12) .. ونحن لم نقل : إنه حكم نيط بالضرورة ، إنما قلنا : إنه حكم علق بالرخصة المقرونة بالحاجة ، ولكل واحد منهما حكم يختص به ، وحالة يعتبر فيها .. ومن لم يفرق بين الضرورة والحاجة التي تكون معها الرخصة ، فلا يعنى بالكلام معه ، فإنه معاند أو جاهل . وتقرير ذلك إتعاب للنفس عند من لا ينتفع به (13) .

الى غيرها من أمثلة تجدها ضمن الكتاب ، تنبؤك أن الرجل لم يكن عف اللسان مع الأئمة ولا مع أتباعهم .. وهي ظاهرة من ظواهر التعصب المذهبي ، الذي يقود صاحبه الى ما لا يليق به ، ويدفعه الى الخروج عن حد اللطافة والكياسة (14) .

والكتاب مطبوع في اربع مجلدات ، طبعة انيقة .كانت طبعته الثانية سنة 1387 هـ . / 1967م . بزيادة ضبط وشرح وتعليق .
___________________

1- المائدة : 6 .
2- أحكام القرآن لابن العربي ، ج2 ، ص562-565 .
3- المصحف : مجموعة صحائف ، تشرم : تشقق وتمزق .
4- أحكام القرآن لابن العربي ، ج1 ، ص23.
5- أحكام القرآن لابن العربي ، ج1 ، ص467- 468 .
6- المصدر نفسه ، ص 195.
7- مثل يضرب للرجل الرأي المخلط في كلامه .
8- المصدر نفسه ، ص446.
9- المصدر نفسه ، ج2 ، ص560 .
10.  النغبة : الجرعة . وهي بفتح النون وضمها ..
11.  المصدر نفسه ، ج1 ، ص314-315.
12.  المتهكم : المستهزئ ..
13.  المصدر نفسه ، ص 394.
14.  التفسير والمفسرون ، ج2 ، ص455.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .