المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17607 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

Lanczos Approximation
22-5-2019
طيف الانبعاث emission spectrum
17-1-2019
phonotactics (n.)
2023-10-26
Pythagorean Fraction
29-10-2019
طلاء الألكيد مطفأ اللمعة للاستعمال الداخلي - المواد
2023-08-17
How much is the moon
26/10/2022


آيات الأحكام على أقسام  
  
3640   11:46 صباحاً   التاريخ: 14-10-2014
المؤلف : محمد هادي معرفة
الكتاب أو المصدر : التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب
الجزء والصفحة : ج2 ، ص821-824.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / التفسير والمفسرون / مناهج التفسير / منهج التفسير الفقهي /

قال الزركشي : قيل : إن آيات الأحكام خمس مائة آية ، وهذا ذكره الغزالي وغيره ، وتبعهم الرازي ( أبو بكر الجصاص) ! ولعل مرادهم : المصرح به ؛ فإن آيات القصص والأمثال وغيرها يستنبط منها كثير من الأحكام .. قال : ومن أراد الوقوف على ذلك فليطالع كتاب الإمام في أدلة الأحكام للشيخ عز الدين بن عبد السلام .

قال : ثم هو قسمان : أحدهما ما صرح به في الأحكام ، وهو كثير . وسورة البقرة والنساء والمائدة والأنعام مشتملة على كثير من ذلك .

والثاني ما يؤخذ بطريق الاستنباط . ثم هو على نوعين :

أحدهما ما يستنبط من غير ضميمة الى آية أخرى – بل بدلالة الفحوى – كاستنباط الشافعي تحريم الاستمناء باليد من قوله تعالى : {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون : 7] .. بعد قوله : {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون : 6] ..

واستنباط صحة أنكحه الكفار من قوله تعالى : {امْرَأَة فِرْعَوْنَ} [التحريم : 11] . و {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ} [المسد : 4] .. أي بدلالة التقرير ..

واستنباطه عتق الأصل والفرع بمجرد الملك ، من قوله تعالى : {وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا (92) إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا} [مريم : 92 ، 93] . فجعل العبودية منافية للولادة ، حيث ذكرت في مقابلتها ؛ فدل على أنهما لا يجتمعان .

واستنباطه حجية الإجماع من قوله : {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء : 115] .

واستنباطه صحة صوم الجنب من قوله تعالى : {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ – الى قوله تعالى - حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة : 187] . فدل على جواز الوقاع في جميع الليل ، ويلزم منه تأخير الغسل الى النهار ، وإلا لوجب أن يحرم الوطئ الى آخر جزء من الليل بمقدار ما يقع ..

ومن ذلك ما استنبطناه من قوله تعالى : {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} [الزخرف : 18] . أن المرأة لا تصلح لتصدي أمر الولاية ولا سيما القضاء .. حيث كانت الشؤون الإدارية الشائكة بحاجة الى صلابة وشدة وعزيمة فائقة ، الأمر الذي تعوزه المرأة وهي عائشة في نعومة وأحاسيسها رقيقة ، فتغلبها العاطفة أكثر من صمود العقل الرشيد .. إنها تعيش عيشتها في الابتهاج بالزينة و زبرجتها خائرة القوى ، لا شأن لها في ومعارك الحياة القاسية ، وهي لا تملك الدفاع عن نفسها لدى الخصام ، فكيف بها وفصل الخصومات في غوغاء المعارك ..

والثاني ما يستنبط مع ضميمة آية أخرى ، كاستنباط الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) وابن عباس : أن أقل الحمل ستة أشهر من قوله تعالى : {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف : 15] ، مع قوله : {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان : 14] . وعليه جرى الشافعي .. (1) .

من ذلك ما أثر عن الإمام محمد بن علي الجواد (عليه السلام) بشأن سارق رفع الى الخليفة (المعتصم) فجمع الخليفة لذلك الفقهاء وقد أحضر الإمام أيضاً . فسألهم عن موضع القطع .

فقال ابن أبي داوود : من الكرسوع (طرف الزند) واستدل بآية التيمم .. وقال آخرون : من المرفق ، نظراً الى آية الوضوء .

فالتفت الخليفة الى الإمام مستفهماً رأيه .. فاستعفاه الإمام ، لكنه أصر عليه وأقسم عليه بالله أن يخبره برأيه .. فقال الإمام :   أما إذا أقسمت علي بالله ، إني أقول : يجب القطع من أصول الأصابع (الأشاجع) فيترك الكف (الراحة) . فسأله الخليفة عن الحجة في ذلك ؟

 

فقال الإمام : قول رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) : " السجود على سبعة أعضاء ... " فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق ، فعلامَ يسجد ؟ وقد قال تعالى : {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ} [الجن : 18] ؛ يعني به هذه الأعضاء السبعة التي تسجد عليها . {فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} [الجن : 18] . و ما كان لله فلا يقطع .. (2)

وروى العياشي – أيضاً - : أن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) كان إذا قطع السارق ، ترك له الإبهام الراحة (3) .

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في كتاب الإمام في أدلة الأحكام :

معظم آي القرآن لا يخلو من أحكام مشتملة على آداب حسنة وأخلاق جميلة . ثم من الآيات ما صُرح فيه بالأحكام أو يؤخذ بطريق الاستنباط ، إما بضم آية أخرى أو بلا ضم ، كما تقدم في كلام الزركشي :

قال : ويستدل على الأحكام تارة بالصيغة ، وهو ظاهر . وتارة بالإخبار مثل {أُحِلَّ لَكُمْ} [البقرة : 187] و {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة : 3] ، {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ } [البقرة : 183] . وتارة بما رتب عليها في العاجل أو الآجل من خير أو شر ، أو نفع أو ضر .. وقد نوع الشارع ذلك أنواعاً كثيرة ، ترغيباً لعباده وترهيباً وتقريباً الى أفهامهم . فكل فعل عظمه الشرع أو مدحه أو مدح فاعله لأجله ، أو أحبه أو أحب فاعله ، أو رضي به أو رضي عن فاعله ، أو وصفه بالاستقامة أو البركة أو الطيب ، أو أقسم به أو بفاعله .. او نصبه سبباً لذكره لعبده أو لمحبته ، أو لثوب عاجل أو آجل ، أو لشكره له ، أو لهدايته إياه ، أو لإرضاء فاعله ، أو لمغفرة ذنبه وتكفير سيئاته ، أو لقبوله أو لنصرة فاعله أو بشارته ، أو وصفه بالطيب أو كونه معروفاً ونحو ذلك من التعابير الكثيرة الواردة في القرآن ، تنم عن مشروعية عمل أو رجحانه أو بالعكس . فكل ذلك يستنبط منه حكم شرعي لازم أو راجح فعله أو تركه .. (4)

وهذا الذي ذكره هو الصحيح ، نظراً لما نبهنا عليه من أن كل آية في القرآن الكريم ، هي تحمل رسالة الى الناس جميعاً عبر الأبدية ، وما هي إلا بذلك الدستور العام المستفاد إما صريحاً من اللفظ أو تلويحاً وبدلالة فحوى الكلام ومفهومه العام المستخرج من بطن الآية بدلالة الالتزام .

وهذه قصص القرآن وامثاله ، لم تذكر تسلية للقارئ أو المستمع ، وأنما هي تذكرات وعبر وعظات تستهدفها الآيات في فحوى عام .. إذن فكل آي القرآن آيات أحكام ..
______________________

1- البرهان للزركشي ، ج2 ، ص3-5 .
2- تفسير العياشي ، ج1 ، ص319-320 ؛ وسائل الشيعة ، ج28 ، ص253 ، باب 4 ، حد القطع ، رقم 5.
3- المصدر نفسه ، ص6 . وهكذا ذكر ابن حزم : أن علياً (عليه السلام) كان يقطع الأصابع .. وكان عمر يقطع من المفصل . أما الخوارج فيرون القطع من المرفق أو المنكب (المحلى لابن حزم ، ج11 ، ص357 ، رقم 2284).
4- ذكرناه بتلخيص عن الإتقان ، ج4 ، ص35-37.
5- الفهرست لابن النديم ، ص63.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .